المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الرجلان يصليان جماعة - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ١

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌موطأ محمد وما يمتاز به

- ‌ترجمة الشارح

- ‌من آثاره:

- ‌وفاته:

- ‌ترجمة محمد بن الحسن

- ‌شيوخه:

- ‌جملة من أصحابه وتلاميذه:

- ‌ثناء الأئمة على محمد:

- ‌تصانيف الإمام محمد بن الحسن:

- ‌وفاة الإمام محمد بن الحسن - رضى الله عنه

- ‌أبواب الصلاة

- ‌باب في بيان أحكام وقت الصلاة

- ‌باب ابتداء الوضوء

- ‌باب غسل اليدين في الوضوء

- ‌باب الوضوء في الاستنجاء

- ‌ باب الوضوء من مس الذكر

- ‌باب في بيان الأحاديث التي تدل على عدم لزوم الوضوء مما أي: من أجل أكل الطعام الذي غيرت، أي: مسته النار

- ‌باب في بيان حكم حال الرجل والمرأة يتوضآن من إناء واحد

- ‌باب في بيان الوضوء من الرُّعاف

- ‌باب في بيان الغسل، أي: غسل الثوب من بول الصبي

- ‌باب في الوضوء من المذي

- ‌باب في بيان عدم جواز الوضوء من ماء قليل يشرب منه السباع وتلغ فيه السباع

- ‌باب في بيان جواز الوضوء بماء البحر

- ‌باب في بيان أحكام المسح على الخفين

- ‌باب في بيان أحكام المسح على العمامة والخمار

- ‌باب في بيان أحكام الاغتسال من الجنابة

- ‌باب في بيان الأحكام التي تتعلق إلى الرجل الذي تصيبه الجنابة من الليل أي: بعض أجزاء الليل

- ‌باب في بيان أحكام الاغتسال يوم الجمعة

- ‌باب في بيان أحكام الاغتسال في يوم العيدين

- ‌باب في بيان أحكام التيمم بالصعيد

- ‌باب في بيان حكم حال الرجل الذي يصيب، أي: يقبل امرأته، وهي حائض

- ‌باب في بيان إذا التقى الختانان، هل يجب الغسل

- ‌باب في بيان حال الرجل ينام هل ينقض ذلك - أي: النوم - وضوءه؟ الرجل والمرأة في هذا الحكم سواء

- ‌باب المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل

- ‌باب المستحاضة

- ‌باب المرأة ترى الصفرة أو الكدرة

- ‌باب المرأة تغسل بعض أعضاء الرجل وهي حائض

- ‌باب الرجل يغتسل ويتوضأ بسؤر المرأة

- ‌باب الوضوء بسؤر الهرة

- ‌باب في بيان أحكام الأذان والتثويب

- ‌باب في بيان فضل المشي إلى الصلاة وفضل المساجد

- ‌باب الرجل يصلي وقد أخذ المؤذن في الإقامة

- ‌باب تسوية الصفوف

- ‌باب افتتاح الصلاة

- ‌باب القراءة في الصلاة خلف الإمام

- ‌باب الرجل يسبق ببعض الصلاة

- ‌باب الرجل يقرأ بالسور في الركعة من الفريضة

- ‌باب الجهر بالقراءة في الصلاة وما يستحب من ذلك

- ‌باب التأمين في الصلاة

- ‌باب السهو في الصلاة

- ‌باب العبث بالحصا في الصلاة وما يكره من تسويته

- ‌باب التشهد فى الصلاة

- ‌باب السنة في السجود

- ‌باب الجلوس في الصلاة

- ‌باب صلاة القاعد

- ‌باب الصلاة في الثوب الواحد

- ‌باب صلاة الليل

- ‌باب الحدَثِ في الصلاة

- ‌باب فضل القرآن وما يُسْتَحَبُّ من ذكر الله عز وجل

- ‌باب الرجل يُسَلَّم عليه وهو يصلي

- ‌باب الرجلان يصليان جماعة

- ‌باب الصلاة في مَرَابِض الغنم

- ‌باب الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها

- ‌باب الصلاة في شدة الحر

- ‌باب الرجل ينسى الصلاة أو يفوته وقتها

- ‌باب الصلاة في الليلة المطيرة وفضل الجماعة

- ‌باب قَصْرِ الصلاة في السفر

- ‌باب المسافر يدخل المِصْرَ أو غيره متى يُتِمُّ الصلاة

- ‌باب القراءة في الصلاة في السفر

- ‌باب الجمع بين الصلاتين في السفر والمطر

- ‌باب الصلاة على الدابة في السفر

- ‌باب الرجل يصلي فيذكر عليه صلاة فائتة

- ‌باب الرجل يصلي المكتوبة في بيته ثم يدرك الصلاة

- ‌باب الرجل تحضره الصلاة والطعام، بأيهما يبدأ

- ‌باب فضل العصر والصلاة بعد العصر

- ‌باب وقت الجمعة وما يستحب من الطيب والدهان

- ‌باب القراءة في صلاة الجمعة وما يستحب من الصمت

- ‌باب في بيان أحكام صلاة العيدين وبيان أمر الخطبة

- ‌باب في بيان حكم صلاة التطوع قبل صلاة العيد أو بعده

- ‌باب في حكم القراءة في صلاة العيدين

- ‌باب في بيان كمية التكبير وكيفيته في العيدين

- ‌باب قيام شهر رمضان وما فيه من الفضل

- ‌باب في بيان حكم دعاء القنوت في صلاة الفجر

- ‌باب في بيان فضل صلاة الفجر في الجماعة

- ‌باب طول القراءة في الصلاة وما يستحب من التخفيف

- ‌باب بيان حكم صلاة المغرب وتر صلاة النهار

- ‌باب في بيان أحكام صلاة الوَتْر

- ‌باب الوتر على الدابة

- ‌باب تأخير الوتر

- ‌باب في بيان حكم السلام في أثناء الوتر

الفصل: ‌باب الرجلان يصليان جماعة

كيف يكون التوجيه بين الكلامين؟ قلت: كلام ذي اليدين خطاب خاص للنبي صلى الله عليه وسلم، وجواب خاص له، وذلك لا يبطل الصلاة عندنا.

وفي رواية أبي داود بإسناد صحيح: أن الجماعة أومؤوا برؤوسهم، بأن نعم، فعلى هذه الرواية لم يتكلموا، ولم تفسد صلاتهم.

هذا الحديث موقوف لفظًا، ومرفوع حكمًا، كما روى البخاري في باب: لا يرد السلام في الصلاة، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

قال: كنتُ أُسلَّم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، فيرد عليَّ، فلما رجعنا سلمتُ عليه فلم يرد عليَّ، وقال:"إنَّ في الصلاة لشغلًا".

لما فرغ من بيان ما يمنع أن يفعله المصلي في صلاته، شرع أن يبين ما يفعله المصلي في صلاته، فقال: هذا

* * *

‌باب الرجلان يصليان جماعة

بيان ما يفعله الرجلان، أي: اللذان، وحال كونهما يصليان، أي: صلاة نافلة مع جماعة، أي: كيف ينبغي لهما أن يقضي في الصلاة النافلة مع الإِمام.

جعل المصنف - رحمه الله تعالى - هذه الترجمة تلميحًا إلى قول أنس بن مالك، فصففت أنا واليتيم، وراءه صلى الله عليه وسلم في الحديث الثالث من هذا الباب.

176 -

أخبرنا مالك، حدثنا الزُّهْرِيّ، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة، عن أبيه، قال: دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة؛ فوجدته يسبّح، فقمت وراءه فقربني، فجعلني بحذائه عن يمينه، فلما جاء يَرْفَأ تأخرت، فصَفَفْنَا وراءه.

(176) صحيح، أخرجه: مالك (350)، وعبد الرزاق في مصنفه (3888)، والشافعي في الأم (7/ 185)، والبيهقي في الكبرى (4939).

ص: 357

• أخبرنا مالك، أي: ابن أنس بن عمير بن مالك بن عامر الأصبحي، من كبار أتباع التابعين، من الطبقة السابعة من أهل المدينة، وفي نسخة: ثنا، رمزًا إلى حدثنا، وفي نسخة: محمد أخبرنا حدثنا الزُّهْرِيّ، أي: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، يكنى أبا بكر، من التابعين من الطبقة الرابعة من أهل المدينة، عن عُبيد الله بصيغة التصغير ابن عبد الله بن عُتبة، بضم العين وسكون التاء المثناة، عن أبيه، أي: عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، وهو ابن أخي عبد الله بن مسعود، ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ووثقه جماعة، وهو من كبار التابعين، مات بعد السبعين، كذا قاله الزرقاني.

قال: دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالهاجرة؛ بكسر الجيم، وهو نصف النهار عند زوال الشمس مع الظهر، ومن عند زوالها إلى العصر؛ لأن الناس يسكنون في بيوتهم، كأنهم قد تهاجروا، وقد يطلق على شدة الحر، فالباء فيه للظرفية، كقوله في سورة آل عمران:{وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ} [آل عمران: 123]، أي: نجيناكم بسحر، كما قاله ابن هشام في (مغني اللبيب)، فوجدته يسبّح، أي: يصلي سنة الزوال، أو سنة الظهر، أي: فرضه لعذرية عدم الجماعة، لكن أورده يحيى في (جامع سبحة الضحى) فقمت وراءه أي: خلفه فقرَّبني، بتشديد الراء، وفي نسخة: فقلبني بتخفيف اللام، ويلائمه قوله: فجعلني بحذائه بكسر الحاء المهملة، بمقابلته صادرًا عن يمينه، أي: عن جهتها؛ لأنه مقام الواحد، فلما جاء يَرْفَأ بفتح التحتية، وسكون الراء، وفتح الفاء والهمزة، وإبداله، اسم حاجب عمر أدرك الجاهلية، وحج مع عمر في خلافة أبي بكر، وله ذكر في الصحيحين في قصة منازعة العباس وعلي في صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأخرت ليصلي معنا، فصَفَفْنَا فوقفنا كلانا وراءه أي: خلف عمر، فدل هذا الحديث على أن المقتدي إذا كان واحدًا يقف يمين جنب الإِمام، وإذا كان متعددًا يصف خلفه.

قال سعيد بن زيد الباجي - المالكي: رأي مالك حكم الهاجرة حكم صلاة الضحى، والهاجرة وقت الحر، وقد رأى زيد بن أرقم قومًا يصلون من الضحى فقال: لقد علموا أن الصلاة في غير هذا الوقت أفضل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين بين حين ترمض الفصال، وفيه جواز الإِمامة في النافلة.

قال مالك وابن حبيب: لا بأس أن تنفل في الخاصة، والنفر القليل نحو الرجلين والثلاثة، من غير أن كثيرًا مشهورًا بالليل والنهار في غير نافلة رمضان.

ص: 358

وقال ابن عبد البر: فيه أن عمر كان يصلي الضحى، وكان ابنه ينكرها، ويقول: الضحى صلاة، كما قاله الزرقاني (1).

* * *

177 -

أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، أنه قام على يسار ابن عمر في صلاة قال: فجعلني عن يمينه.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، أخبرنا نافع، وفي نسخة: ثنا، وفي نسخة: عن نافع أنه أي: نافع المدني، مولى ابن عمر، قام أي: وحده عن يسار جنب ابن عمر في صلاة اقتدى به فيها، فجعلني أي: أقامني عن يمينه أي: ابتداءً أو حولني بعد ما قصت عن يساره. انتهى.

وفيه التفات من الغيبة إلى التكلم مقتضى أن يقال: فجعله ووجه الالتفات أن يحصل للسامع نشاط للإِصغاء إلى كلام المتكلم؛ لأن جديد لذة، وأما تقييد لفظ جعل بمفعول به، وهو ياء المتعنم فلترتيبه الفائدة؛ لأن الحكم كلما زاد خصوصًا زاد غرابة، وكلما زاد غرابة زاد إفادة، كما يظهر بالنظر إلى قولنا: فلان بن فلان حفظ التورية، هذا خلاصة ما في (شرح التخليص).

* * *

178 -

أخبرنا مالك، حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك، أن جدّته دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام، فأكل، ثم قال:"قوموا فَلْنصل بكم"، قال أنس: فقمت إلى حَصِير لنا كان قد أسودّ من طول ما لُبِس، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فَصَفَفْتُ أنا واليتيم وراءه، والعجوز وراءنا، فصلى بنا ركعتين ثم انصرف.

(1) انظر: الزرقاني (1/ 440).

(177)

صحيح.

(178)

أخرجه: البخاري (380)، (860)، ومسلم (658)، وأبو داود (612)، والترمذي (234)، والنسائي (801)، وأحمد (11931)، والدارمي (1287)، ومالك (362).

ص: 359

قال محمد: وبهذا نأخذ، إذا صلى الرجل الواحد مع الإِمام قام عن يمين الإِمام، وإذا صلى الاثنان قاما خلفه، وهو قولُ أبي حنيفة.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة محمد قال: ثنا، رمزًا إلى حدثنا، حدثنا إسحاق، وفي نسخة: قال: بنا رمزًا إلى أخبرنا، وفي نسخة أخرى: حدثني بالإِفراد، ابن عبد الله بن أبي طلحة، زوج أم سليم أم أنس بن مالك رضي الله عنه، (ق 178) وهو ابن النضر بن ضمضم، قال: أخذت أمي أم سليم بيدي مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فأتت بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: هذا ابني، وهو غلام كاتب، فخدمته تسع سنين، وفي رواية عشر سنين، فما قال لشيءٍ صنعته قط، أسأت أو بئس ما صنعت (1)، وقالت أمي: يا رسول الله خويدمك أنس، ادع الله له، فقال:"اللهم أكثر ماله، وولده، وأطل عمره، واغفر ذنبه"(2)

قال: فلقد دفنتُ من صلبي مائة، غير اثنين أو اثنين، وإن تمرتي تحمل في السنة مرتين، ولقد بقيت حتى سئمت الحياة، وأنا أرجو الرابعة، وكان كرمه يحمل في كل سنة مرتين، وكان يصلي فيطيل القيام حتى تقطر قدماه دمًا، وشكى له قيم العطش في أرضه، فصلى ركعتين ودعا فثارت سحابة فغشيت أرضه حتى ملأت صهريجه.

فقال لغلامه: انظر أين بلغت هذه؛ فنظر فإذا هي لم تعد أرضه.

قال أبو غالب: لم أر أحدًا كان أفر بكلامه من أنس، وكان إذا أشفى على ختم القرآن من الليل أبقى منه سورة فيختم عند عياله، وكان إذا ختم جمع ولده وأهل بيته فدعا لهم، وكان من الطبقة الثانية ممن لم يشهد بدرًا، وممن له إسلام قديم، كذا قاله أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي في (طبقاته)(3).

أن جدّته أي: جدة أنس بن مليكة، بضم الميم وفتح اللام وسكون التحتية وفتح الكاف والهاء، جدة أنس من طرف أمه، وجدة إسحاق من جهة أبيه؛ لأن مُليكة أم أم سليم هي أم أنس بن مالك، وأم أبي طلحة، هو أبو إسحاق الراوي، فكانت مليكة

(1) أخرجه: أحمد (11842).

(2)

تقدم، وهو صحيح.

(3)

انظر: صفة الصفوة (1/ 623).

ص: 360

جدة أنس بن مالك، وإسحاق بن أبي طلحة، هذا خلاصة ما قاله الشراح، وجواب لاختلافهم في إرجاء الضمير في حدة، فإن بعضهم أرجعه إلى أنس بن مالك، وبعضهم إلى إسحاق بن أبي طلحة رضي الله عنه، دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي: حليلية لطعام، أي: لأجله صنعته، كما في رواية: فأكل أي: فحض وأكل منه، وفي رواية: وأكلت منه ثم دعا بوضوء، فتوضأ ثم قال:"نتوضأ ومر هذا اليتيم فليتوضأ، ومر العجوز فلتتوضأ، ولأصل لكم"، ذكره علي القاري عن السيوطي.

ثم قال: أي: رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في (الموطأ) لمالك، قوموا فَلْنصل بنون العظمة، وفي رواية يحيى الليثي: فلأصلي بكسر اللام وضم الهمزة وفتح الياء وسكونها.

قال ابن مالك: وجهه عند فتح الياء لام كي، والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة واللام ومصحوبها خبر لمبتدأ محذوف، تقديره فقيامكم لأصلي، ويجوز على مذهب الأخفش أن الفاء زائدة، واللام متعلقة بقوموا، وعلى رواية سكون الياء يحتمل أنها لام كي أيضًا، وسكنت الياء تخفيفًا، أو لام الأمر، وتثبت في الجزم إجراء للمعتل مجرى الصحيح، كقراءة قنبل {مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ} [يوسف: 90]، وروي بحذف الياء، فاللام لام الأمر، وأمر المتكلم نفسه بفعل مقرون باللام، فيصبح قليلًا في الاستعمال، ومنه قوله تعالى في سورة العنكبوت:{وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ} [العنكبوت: 12].

وحكى ابن فرقول عن بعض الروايات: فلنصل (ق 179) بالنون وكسر اللام والجزم، واللام على هذا لام الأمر، وكسرها لغة معروفة، وقيل: إن في رواية فاضل: بحذف اللام، وأخرى: فلأصلي بفتح اللام، مع سكون الياء، على أنها لام ابتداء للتأكيد، أو لام أمر فتحت على لغة بني سلمة، وتثبت الياء في الجزم، إجراء للمعتل مجرى الصحيح كما مر، أو جواب قسم محذوف، وألفًا وجواب شرط محذوف، أي: إن قمتم فوالله لأصلي لكم.

قال ابن سيد: وهو غلط؛ لأنه لا وجه للقسم؛ إذ لو أريد القسم لقيد الأصلين.

وأنكر الحافظ: وروى الرواية بهذا وبما قبله، بكم، أي: جماعة، وفي (الموطأ) لمالك برواية يحيى الليثي: لكم، أي: لأجلكم.

قالط السهيلي: الأمر هنا بمعنى الخبر، وهو كقوله تعالى في سورة مريم: {فَلْيَمْدُدْ لَهُ

ص: 361

الرَّحْمَنُ مَدًّا} [مريم: 75]، ويحتمل أنه أمر لهم بالاهتمام، ولكن أضاف إلى نفسه، لارتباط فعلهم بفعله. انتهى.

وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القصة بالطعام قبل الصلاة، وفي قصة عتبان بالصلاة قبل الطعام؛ لأنه بدأ في كل منهما بأصل ما دُعي لأجله، قال أنس: فقمت إلى حَصِير أي: حصيف لنا أي: مستعمل كان قد أسودّ من طول أي: زمان ليس أي: استعمل فيه.

قال الرافعي: لأنه يريد فرش ما فرش فلقد لبسته الأرض، وهذا كما أن يستر به الكعبة، والهودج سمي لباسًا لهما، كما ذكره السيوطي (1).

ولعل الوجه أن يقال: لأن اللباس قد يستعمل بمعنى الفراش، ومنه قوله تعالى في سورة البقرة:{هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ} [البقرة: 187]، فنضحته أي: غسلت الحصير غسلًا خفيفًا بماء، أي: ليلين لا لنجاسته، قاله إسماعيل القاضي، وقال غيره: النضح ماتر ماء طهور، لما شاء فيه فتطيب النفس، كما قال: اغسل ما رأيت وانضح ما لم تر.

وقال عمر: ثوب المسلم محمول على الطهارة حتى تيقن النجاسة، فالنضح الذي هو الرش، لقطع الوسوسة فيما شك فيه.

قال سعيد بن زيد الباجي - المالكي: الظاهر إنما نضح كما خاف أن يناله من النجاسة؛ لأنهم كانوا يلبسونه ومعهم صبي، فنضح، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه جواز الصلاة على الحصير، وما رواه ابن أبي شيبة وغيره، عن شريح بن هانئ، أنه سأل عائشة رضي الله عنها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير، والله يقول:{وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا} [الإسراء: 8]، قالت: لم يكن يصلي على الحصير (2).

ففيه يزيد بن المقدام ضعيف، وهذا الخبر شاذ مردود، لمعارضة ما هو أقوى منه كحديث الباب، وبما في البخاري عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حصير يبسطه، ويصلي عليه (3).

(1) انظر: تنوير الحوالك (1/ 130).

(2)

أخرجه: أبو يعلى (4448) بسند ضعيف.

(3)

أخرجه: البخاري (697).

ص: 362

وفي مسلم عن أبي سعيد: أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حصير (1).

فَصَفَفْتُ أنا، قوله: واليتيم مرفوع على أنه عطف على ضمير ابن سعد الحميري، زاد الشمني مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم له ولأبيه صحبة، وراءه أي: خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والعجوز وراءنا، (ق 180) هي: مليكة المذكورة.

ومن اللطائف: روى النسفي في (الطيوريات) بسنده: أن أبا طلحة زوج أم أنس قام إليها مرة يضربها فقام أنس ليخلصها، وقال: خل عن العجوز، فقالت: أتقول العجوز؟ عجز الله ركنك، أي: صيرك ضعيفًا بلا قوة.

فصلى بنا ركعتين ثم انصرف، أي: إلى بيته، أو من الصلاة، واعترض إدخال هذا الحديث في سبحة الضحى، وليس فيه ما يدل على ذلك.

وقد قال أنس: إنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا مرة واحدة في دار رجل الأنصار الضخم، الذي دعاه ليصلي في بيته، ليتخذ مكانه مصلى (2) رواه البخاري.

وأجاب سعيد بن زيد الباجي: بأن مالك لعله بلغه أن حديث مليكة كان ضحى، واعتقد أنس أن المقصود منها التعليم لا الوقت، فعلم يعتقد صلاة ضحى.

وأجاب ابن العربي بأن مالكًا نظر إلى كون الوقت الذي وقعت فيه تلك الصلاة، هو وقت صلاة الضحى، فحمله عليه، وأن أنسًا لم يطلع على أنه صلى الله عليه وسلم نوى بتلك الصلاة صلاة الضحى. انتهى.

وفي هذا الحديث إجابة الدعوة، لو كان الداعي امرأة، لكن حيث تؤمن الفتنة، والأكل من طعام الدعوة، وصلاة النافلة جماعة في البيوت، وكأنه صلى الله عليه وسلم أراد تعليمهم أفعال الصلاة بالمشاهدة، لأجل المرأة؛ لأنها قد يخفى عليها بعض التفاصيل، لبعد موقفها، وفيه تنظيف مكان المصلى وقيام الرجل مع الصبيان صغارًا، وتأخير النساء عن صفوف الرجال، وقيام المرأة صفًا وحدها، إذا لم يكن معها المرأة غيرها، وجواز صلاة المنفرد خلف الصف، وفيه الاقتصار في نافلة النهار على ركعتين، خلافًا لمن اشترط أربعًا،

(1) أخرجه: أحمد (519).

(2)

أخرجه: البخاري (670).

ص: 363