المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الجهر بالقراءة في الصلاة وما يستحب من ذلك - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ١

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌موطأ محمد وما يمتاز به

- ‌ترجمة الشارح

- ‌من آثاره:

- ‌وفاته:

- ‌ترجمة محمد بن الحسن

- ‌شيوخه:

- ‌جملة من أصحابه وتلاميذه:

- ‌ثناء الأئمة على محمد:

- ‌تصانيف الإمام محمد بن الحسن:

- ‌وفاة الإمام محمد بن الحسن - رضى الله عنه

- ‌أبواب الصلاة

- ‌باب في بيان أحكام وقت الصلاة

- ‌باب ابتداء الوضوء

- ‌باب غسل اليدين في الوضوء

- ‌باب الوضوء في الاستنجاء

- ‌ باب الوضوء من مس الذكر

- ‌باب في بيان الأحاديث التي تدل على عدم لزوم الوضوء مما أي: من أجل أكل الطعام الذي غيرت، أي: مسته النار

- ‌باب في بيان حكم حال الرجل والمرأة يتوضآن من إناء واحد

- ‌باب في بيان الوضوء من الرُّعاف

- ‌باب في بيان الغسل، أي: غسل الثوب من بول الصبي

- ‌باب في الوضوء من المذي

- ‌باب في بيان عدم جواز الوضوء من ماء قليل يشرب منه السباع وتلغ فيه السباع

- ‌باب في بيان جواز الوضوء بماء البحر

- ‌باب في بيان أحكام المسح على الخفين

- ‌باب في بيان أحكام المسح على العمامة والخمار

- ‌باب في بيان أحكام الاغتسال من الجنابة

- ‌باب في بيان الأحكام التي تتعلق إلى الرجل الذي تصيبه الجنابة من الليل أي: بعض أجزاء الليل

- ‌باب في بيان أحكام الاغتسال يوم الجمعة

- ‌باب في بيان أحكام الاغتسال في يوم العيدين

- ‌باب في بيان أحكام التيمم بالصعيد

- ‌باب في بيان حكم حال الرجل الذي يصيب، أي: يقبل امرأته، وهي حائض

- ‌باب في بيان إذا التقى الختانان، هل يجب الغسل

- ‌باب في بيان حال الرجل ينام هل ينقض ذلك - أي: النوم - وضوءه؟ الرجل والمرأة في هذا الحكم سواء

- ‌باب المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل

- ‌باب المستحاضة

- ‌باب المرأة ترى الصفرة أو الكدرة

- ‌باب المرأة تغسل بعض أعضاء الرجل وهي حائض

- ‌باب الرجل يغتسل ويتوضأ بسؤر المرأة

- ‌باب الوضوء بسؤر الهرة

- ‌باب في بيان أحكام الأذان والتثويب

- ‌باب في بيان فضل المشي إلى الصلاة وفضل المساجد

- ‌باب الرجل يصلي وقد أخذ المؤذن في الإقامة

- ‌باب تسوية الصفوف

- ‌باب افتتاح الصلاة

- ‌باب القراءة في الصلاة خلف الإمام

- ‌باب الرجل يسبق ببعض الصلاة

- ‌باب الرجل يقرأ بالسور في الركعة من الفريضة

- ‌باب الجهر بالقراءة في الصلاة وما يستحب من ذلك

- ‌باب التأمين في الصلاة

- ‌باب السهو في الصلاة

- ‌باب العبث بالحصا في الصلاة وما يكره من تسويته

- ‌باب التشهد فى الصلاة

- ‌باب السنة في السجود

- ‌باب الجلوس في الصلاة

- ‌باب صلاة القاعد

- ‌باب الصلاة في الثوب الواحد

- ‌باب صلاة الليل

- ‌باب الحدَثِ في الصلاة

- ‌باب فضل القرآن وما يُسْتَحَبُّ من ذكر الله عز وجل

- ‌باب الرجل يُسَلَّم عليه وهو يصلي

- ‌باب الرجلان يصليان جماعة

- ‌باب الصلاة في مَرَابِض الغنم

- ‌باب الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها

- ‌باب الصلاة في شدة الحر

- ‌باب الرجل ينسى الصلاة أو يفوته وقتها

- ‌باب الصلاة في الليلة المطيرة وفضل الجماعة

- ‌باب قَصْرِ الصلاة في السفر

- ‌باب المسافر يدخل المِصْرَ أو غيره متى يُتِمُّ الصلاة

- ‌باب القراءة في الصلاة في السفر

- ‌باب الجمع بين الصلاتين في السفر والمطر

- ‌باب الصلاة على الدابة في السفر

- ‌باب الرجل يصلي فيذكر عليه صلاة فائتة

- ‌باب الرجل يصلي المكتوبة في بيته ثم يدرك الصلاة

- ‌باب الرجل تحضره الصلاة والطعام، بأيهما يبدأ

- ‌باب فضل العصر والصلاة بعد العصر

- ‌باب وقت الجمعة وما يستحب من الطيب والدهان

- ‌باب القراءة في صلاة الجمعة وما يستحب من الصمت

- ‌باب في بيان أحكام صلاة العيدين وبيان أمر الخطبة

- ‌باب في بيان حكم صلاة التطوع قبل صلاة العيد أو بعده

- ‌باب في حكم القراءة في صلاة العيدين

- ‌باب في بيان كمية التكبير وكيفيته في العيدين

- ‌باب قيام شهر رمضان وما فيه من الفضل

- ‌باب في بيان حكم دعاء القنوت في صلاة الفجر

- ‌باب في بيان فضل صلاة الفجر في الجماعة

- ‌باب طول القراءة في الصلاة وما يستحب من التخفيف

- ‌باب بيان حكم صلاة المغرب وتر صلاة النهار

- ‌باب في بيان أحكام صلاة الوَتْر

- ‌باب الوتر على الدابة

- ‌باب تأخير الوتر

- ‌باب في بيان حكم السلام في أثناء الوتر

الفصل: ‌باب الجهر بالقراءة في الصلاة وما يستحب من ذلك

وقال الشافعي: قراءة الفاتحة في كل ركعات الفرض.

وقال مالك: في أكثره.

وقال زفر: في ركعة واحدة منه، وأما الوتر والنفل فيجب القراءة في كل ركعات منها اتفاقًا، ثم قراءة الفاتحة واجبة عندنا.

وقال مالك والشافعي وأحمد: هي ركن، وكذا ضم سورة وثلاث آيات واجب عندنا، لما روى أبو داود وابن حبان عن أبي سعيد، قال: أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر (1)، ولما كان الدليل ظنيًا قلنا بوجوبها، كذا قاله علي القاري.

لما فرغ من بيان حكم حال الرجل، يصلي منفردًا ويقرأ السورة في كل ركعة من الفريضة، شرع في بيان حكم حال الرجل، يجهر بالقرآن في الصلاة، فقال: هذا

* * *

‌باب الجهر بالقراءة في الصلاة وما يستحب من ذلك

بيان حكم حال الرجل يفعل الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية، وما يستحب من ذلك، أي: وما قدر ما يستحب من ذلك الجهر.

134 -

أخبرنا مالك، أخبرني عَمِّي أبوُ سُهَيْل، أن أباه أخبره أن عمر بن الخطاب كان يجهر بالقراءة في الصلاة، وأنه كان يسمع قراءة عُمر بن الخطاب عند دار أبي جَهْم.

قال محمد: الجهر بالقراءة في الصلاة، فيما يجهر فيه بالقراءة: حسن، ما لم يجهد الرجل نفسه.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، رمزًا إلى حدثنا، وفي نسخة أخرى:

(1) أخرجه: أبو داود (818)، وأحمد (10615)، وابن حبان (1790)، والبخاري في التاريخ (4/ 357)، وفي الضعفاء الصغير (ص: 62)، والبيهقي في الكبرى (2290)، وفي القراءة (33).

(134)

أخرجه: مالك (179)، والنسائي في الكبرى (8826)، والبيهقي في الكبرى (2894).

ص: 265

محمد أخبرنا مالك، وهو ابن أنس بن مالك بن عمير بن أبي عامر، الإِمام، صاحب المذهب، الأصبحي، في الطبقة السابعة من كبار أتباع التابعين، من أهل المدينة (1).

أخبرني عَمِّي أبُو سُهَيْل، بالتصغير، وفي نسخة: قال: ثنا، زاد يحيى بن مالك أن أباه؛ أي: مالك بن أبي عامر الأصبحي، اسمه: نافع، تابعي، أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية، وهو إمام في مسجد المدينة، وأنه أي: الشأن كان يُسْمَع أي: بصيغة المجهول، قراءة عُمر بن الخطاب رضي الله عنه، عند دار أبي جَهْم، بفتح الجيم وسكون الهاء، وهو عامر بن حذيفة، العدوي، القرشي، وهو مشهور بكنيته، وهو الذي طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنبجانيته في الصلاة، ويقال فيه: أبو جهيم بالتصغير، وهو صحابي قرشي عدوي من مسلمة الفتح، ومشيخة قريش ومعمريهم، حضر بناء قريش الكعبة، وبناء ابن الزبير لها، وهو أحد من ترك الخمر في الجاهلية، خوفًا على عقله (2).

وزاد يحيى بالبلاط، بفتح الموحدة بزنة سحاب، موضع بالمدينة بين المسجد والسوق، كما في (القاموس).

قال ابن عبد البر: وكان عمر مديدًا بالصوت، فيسمع صوته في البلاط، وقال سعيد بن زيد الباجي المالكي: لا بأس بأن يرفع المتنفل في بيته صوته بالقراءة، ولو له أنشطة وأقوى، كما قاله: الزرقاني.

قال محمد: الجهر بالقراءة في الصلاة، فيما أي: في وقت يجهر فيه أي من الصبح، والعشاءين، وصلاة الجمعة، والعيدين، والتراويح، والوتر في رمضان، ولو قضاء، كما قاله صاحب (الهداية): من فاتته صلاة العشاء فقضاها بعد طلوع الشمس، إن أمَّ فيها جهر، كما فعله (ق 126) النبي صلى الله عليه وسلم حين قضى الفجر، غداة ليلة التعريس بجماعة، وإن قضاها وحدها خافت، وهو الصحيح. انتهى. بالقراءة: حسن، أي: يستحب أن يصليها منفردًا، وإن صلاها إمامًا بالناس، فالجهر فيما يجهر فيه، والمخافتة

(1) تقدم.

(2)

انظر: الكنى والأسماء (1/ 183)، والتاريخ الكبير (6/ 445)، وأسماء من يعرف بكنيته (32)، والجرح والتعديل (1/ 36)، والاستيعاب (2/ 789)، والإِصابة (3/ 578).

ص: 266