المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الجلوس في الصلاة - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ١

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌موطأ محمد وما يمتاز به

- ‌ترجمة الشارح

- ‌من آثاره:

- ‌وفاته:

- ‌ترجمة محمد بن الحسن

- ‌شيوخه:

- ‌جملة من أصحابه وتلاميذه:

- ‌ثناء الأئمة على محمد:

- ‌تصانيف الإمام محمد بن الحسن:

- ‌وفاة الإمام محمد بن الحسن - رضى الله عنه

- ‌أبواب الصلاة

- ‌باب في بيان أحكام وقت الصلاة

- ‌باب ابتداء الوضوء

- ‌باب غسل اليدين في الوضوء

- ‌باب الوضوء في الاستنجاء

- ‌ باب الوضوء من مس الذكر

- ‌باب في بيان الأحاديث التي تدل على عدم لزوم الوضوء مما أي: من أجل أكل الطعام الذي غيرت، أي: مسته النار

- ‌باب في بيان حكم حال الرجل والمرأة يتوضآن من إناء واحد

- ‌باب في بيان الوضوء من الرُّعاف

- ‌باب في بيان الغسل، أي: غسل الثوب من بول الصبي

- ‌باب في الوضوء من المذي

- ‌باب في بيان عدم جواز الوضوء من ماء قليل يشرب منه السباع وتلغ فيه السباع

- ‌باب في بيان جواز الوضوء بماء البحر

- ‌باب في بيان أحكام المسح على الخفين

- ‌باب في بيان أحكام المسح على العمامة والخمار

- ‌باب في بيان أحكام الاغتسال من الجنابة

- ‌باب في بيان الأحكام التي تتعلق إلى الرجل الذي تصيبه الجنابة من الليل أي: بعض أجزاء الليل

- ‌باب في بيان أحكام الاغتسال يوم الجمعة

- ‌باب في بيان أحكام الاغتسال في يوم العيدين

- ‌باب في بيان أحكام التيمم بالصعيد

- ‌باب في بيان حكم حال الرجل الذي يصيب، أي: يقبل امرأته، وهي حائض

- ‌باب في بيان إذا التقى الختانان، هل يجب الغسل

- ‌باب في بيان حال الرجل ينام هل ينقض ذلك - أي: النوم - وضوءه؟ الرجل والمرأة في هذا الحكم سواء

- ‌باب المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل

- ‌باب المستحاضة

- ‌باب المرأة ترى الصفرة أو الكدرة

- ‌باب المرأة تغسل بعض أعضاء الرجل وهي حائض

- ‌باب الرجل يغتسل ويتوضأ بسؤر المرأة

- ‌باب الوضوء بسؤر الهرة

- ‌باب في بيان أحكام الأذان والتثويب

- ‌باب في بيان فضل المشي إلى الصلاة وفضل المساجد

- ‌باب الرجل يصلي وقد أخذ المؤذن في الإقامة

- ‌باب تسوية الصفوف

- ‌باب افتتاح الصلاة

- ‌باب القراءة في الصلاة خلف الإمام

- ‌باب الرجل يسبق ببعض الصلاة

- ‌باب الرجل يقرأ بالسور في الركعة من الفريضة

- ‌باب الجهر بالقراءة في الصلاة وما يستحب من ذلك

- ‌باب التأمين في الصلاة

- ‌باب السهو في الصلاة

- ‌باب العبث بالحصا في الصلاة وما يكره من تسويته

- ‌باب التشهد فى الصلاة

- ‌باب السنة في السجود

- ‌باب الجلوس في الصلاة

- ‌باب صلاة القاعد

- ‌باب الصلاة في الثوب الواحد

- ‌باب صلاة الليل

- ‌باب الحدَثِ في الصلاة

- ‌باب فضل القرآن وما يُسْتَحَبُّ من ذكر الله عز وجل

- ‌باب الرجل يُسَلَّم عليه وهو يصلي

- ‌باب الرجلان يصليان جماعة

- ‌باب الصلاة في مَرَابِض الغنم

- ‌باب الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها

- ‌باب الصلاة في شدة الحر

- ‌باب الرجل ينسى الصلاة أو يفوته وقتها

- ‌باب الصلاة في الليلة المطيرة وفضل الجماعة

- ‌باب قَصْرِ الصلاة في السفر

- ‌باب المسافر يدخل المِصْرَ أو غيره متى يُتِمُّ الصلاة

- ‌باب القراءة في الصلاة في السفر

- ‌باب الجمع بين الصلاتين في السفر والمطر

- ‌باب الصلاة على الدابة في السفر

- ‌باب الرجل يصلي فيذكر عليه صلاة فائتة

- ‌باب الرجل يصلي المكتوبة في بيته ثم يدرك الصلاة

- ‌باب الرجل تحضره الصلاة والطعام، بأيهما يبدأ

- ‌باب فضل العصر والصلاة بعد العصر

- ‌باب وقت الجمعة وما يستحب من الطيب والدهان

- ‌باب القراءة في صلاة الجمعة وما يستحب من الصمت

- ‌باب في بيان أحكام صلاة العيدين وبيان أمر الخطبة

- ‌باب في بيان حكم صلاة التطوع قبل صلاة العيد أو بعده

- ‌باب في حكم القراءة في صلاة العيدين

- ‌باب في بيان كمية التكبير وكيفيته في العيدين

- ‌باب قيام شهر رمضان وما فيه من الفضل

- ‌باب في بيان حكم دعاء القنوت في صلاة الفجر

- ‌باب في بيان فضل صلاة الفجر في الجماعة

- ‌باب طول القراءة في الصلاة وما يستحب من التخفيف

- ‌باب بيان حكم صلاة المغرب وتر صلاة النهار

- ‌باب في بيان أحكام صلاة الوَتْر

- ‌باب الوتر على الدابة

- ‌باب تأخير الوتر

- ‌باب في بيان حكم السلام في أثناء الوتر

الفصل: ‌باب الجلوس في الصلاة

وفي صحيح مسلم (1) عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم:"أمِرتُ أن أسجد على سبعة أعضاء، على: الجبهة - وأشار بيده على أنفه - واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين، ولا يكف الثياب والشعر"، كما قاله الزرقاني.

قال محمد: وبهذا أي: بوضع الركبتين على الأرض قبل اليدين، إذا قصد السجود، ويرفع اليدين قبل الركبتين إذا أراد القيام نأخُذُ، أي: نعمل ونفتي، ينبغي للرجل أي: للمصلي إذا وضع جَبْهَتَهُ أي: قصد وضعها ساجدًا أي: مريد السجدة، أن يضع كفَّيه بحِذَاء، بكسر الحاء المهملة، والذال المعجمة الممدودة، أي: بمقابل أذُنَيهِ، بضمتين وبضمة، ويجمع أصابعه نحو القبلة، أي: يميل المصلي أصابع يديه جهة الكعبة مضمومة، وإن كان أفاقيًا وعينها إن كان مكيًا، وكذا يوجهها أصابع رجليه ولا يفتَحُهما، تأكيد لما قبلها، وهو نهي تنزيهي، وفي نسخة: ويجمع بدل ويوجه، فحينئذٍ أن يكون جملة: ولا يفتحهما تأكيدًا لما قبلها، أي: يضم المصلي أصابع يديه إذا وضعهما على الأرض ويوجهها جانب الكعبة، فإذا رفع رأسه رفعهما مع ذلك، أي: مع رفع رأسه والظاهر أنه بعد ذلك (ق 148) إنما عبر عنه بالمعية حذرًا من زيادة التأخير، فأما مَنْ أي: المصلي أصابه برد بفتح الموحدة والراء الساكنة، والدال ضد الحر، يُؤذِي أي: يؤثر، وفي نسخة يؤذيه، فجعل يديه على الأرض من تحت كساء أي: ولو منفصلًا عنه، أو ثوبٍ، أو ولو متصلًا به، فلا بأس، أي: فلا كراهة، بذلك أي: بما ذكر، وهو قولُ أبي حنيفة، رحمه الله تعالى.

فلما فرغ من بيان بعض أحكام الصلاة، شرع في بيان أحكامها، فقال: هذا

* * *

‌باب الجلوس في الصلاة

بيان أحكام الجلوس بالضرورة، وبغيرها في الصلاة، أي: سواء كانت فريضة أو نافلة.

(1) أخرجه: البخاري (812)، ومسلم (490)، والنسائي (1097)، وأحمد (2653).

ص: 305

151 -

أخبرنا مالك، حدثنا عبد الله بن دينار، عن ابن عمر أنه صلَّى إلى جَنْبِهِ رجلٌ. فلما جَلَسَ الرجلُ تربّع وثنى رجلَهُ. فلما انصرف ابن عمر عَابَ ذلك عليه، قال الرجل: فإنّك تفعلُهُ. قال: إني أشْتكي.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، رمزًا إلى حدثنا، وفي نسخة: ثنا، وفي نسخة محمد: أخبرنا مالك، أي: مالك بن أنس بن عمير بن أبي عامر الأصبحي، من كبار أتباع التابعين، من الطبقة السابعة من أهل المدينة، حدثنا عبد الله بن دينار، العدوي، مولى ابن عمر، ثقة في الطبقة الرابعة من أهل المدينة، مات سنة سبع وعشرين، وقيل: قبلها بعد المائة، قاله ابن حجر (1).

وفي نسخة: عن بدل حدثنا، عن ابن عمر أنه صلَّى إلى جَنْبِهِ رجلٌ. فلما جَلَسَ الرجلُ تربّع، أي: الرجل في جلوسه حال تشهده، وثنى رجلَهُ، أي: رد إحديهما على الأخرى، وعطفها على الأخرى.

قال الباجي - من المالكية -: التربع ضربان: أحدهما أن يخالف بين رجليه، فيضع رجله اليمنى تحت ركبته باليسرى، ورجله اليسرى تحت ركبته اليمنى، والثاني: أن يتربع ويثني رجله اليمنى فيكون عند إليته اليمنى، ويشبه أن تكون هذه هي التي عابها ابن عمر، كما قال: فلما انصرف ابن عمر أي: من الصلاة، عَابَ ذلك أي: أنكر فعله هذا، قال الرجل: فإنّك تفعلُهُ. قال: أي: ابن عمر: إني أشْتكي، أي: ضعفًا أو مرضًا، فأجاز في العذر دون غيره؛ فإن المحذورات تبيح المحظورات.

قال أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي الحنبلي في (طبقاته): كان الرجل إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن عمر: فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصصها عليه، وكنتُ غلامًا شابًا عزبًا أنام في المسجد، فرأيتُ كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية البئر فإذا لها قرنان، وأرى فيها ناسًا قد عرفتهم، فجعلتُ أقول: أعوذ بالله من النار، فلقيها ملك آخر، فقال: لن ترع فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على النبي

(1) انظر: التقريب (1/ 286).

ص: 306

- صلى الله عليه وسلم فقال: "نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل"، فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا (1).

وقال: رأيتُ في المنام كأن بيدي قطعة استبرق، ولا أشير بها إلى مكان من الجنة إلا طارت بي إليه، قصصتها حفصة، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمر، فقال: تمنوا، فقال عبد الله بن الزبير: أما أنا فأتمنى الخلافة، وقال عروة: أتمنى أن يؤخذ عني العلم، وقال مصعب: أتمنى ولاية العراق، والجمع بين عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين، وقال ابن عمر: أتمنى المغفرة، فنالوا ما تمنوا، ولعله قد غُفِرَ له.

* * *

152 -

أخبرنا مالك، حدثنا عبد الرحمن بن القاسم، عن عبد الله بن عمر، أنه كان يرى أباه يَتَرَبَّع في الصلاة إذا جلس، قال: فَفَعلتُه وأنا يومئذ حديث السِّنِّ، فنهاني أبي، وقال: إنَّها لَيْسَتْ بسُنَّةِ الصلاةِ إنما سُنَّةُ الصلاة أن تَنْصِبَ رجلَك اليمنى، وتثْني رجلَك اليُسْرى.

قال محمد: وبهذا نأخُذ، وهو قولُ أبي حنيفة.

وكان مالك بن أنس يأخذ بذلك في الركعتين الأوُلَيَيْن، فأما في الرابعة، فإنه كان يقول: يُفضي الرجل بإلْيَتَيْه إلى الأرض، ويجعل رجليه على الجانب الأيمن.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، رمزًا إلى حدثنا، وفي نسخة: محمد أخبرنا: حدثنا عبد الرحمن بن القاسم، أي: محمد بن أبي بكر الصديق التيمي رضي الله عنه، كان عبد الرحمن في الطبقة السادسة، وأبوه (ق 149) في الثانية من طبقات التابعين

(1) أخرجه: البخاري (1122)، (3739)، ومسلم (2479)، وابن ماجه (221)، وأحمد (6294)، والدارمي (321).

(152)

أخرجه: البخاري (827)، ومالك (202)، والبيهقي في الكبرى (2605)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 257)، ومحمد في الحجة (1/ 269).

ص: 307

من أهل المدينة، كما قاله أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي، في (طبقاته)(1)، عن عبيد الله بالتصغير ابن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، أنه أي: عبيد الله، العدوي، المدني، يكنى أبا بكر شقيق سالم، ثقة تابعي، كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين، من أهل المدينة، مات سنة ست ومائة، كما قاله ابن حجر في (تقريب التهذيب)، كان يرى أباه أي: عبد الله بن عمر، يَتَرَبَّع في الصلاة إذا جلس، أحيانًا، قال: أي: عبيد الله فَفَعلتُه أي: التربع، وأنا يومئذ حديث السِّنِّ، فنهاني أبي، أي: عبد الله بن عمر، والحال أني صغير دون البلوغ، أو مراهق، وأول بلوغ، فقال: أي: ابن عمر: إنَّها أي: هذه الجلسة لَيْسَتْ بسُنَّةِ الصلاةِ، بل سنتها الجلوس على الركبتين، إنما سُنَّةُ الصلاة المشروعة أن تَنْصِبَ رجلَك؛ أي: قدمك اليمنى وتثْني بفتح التاء وكسر النون، أي: وتعطف رجلَك اليُسْرى، وتفرشها، وهذه الضمة، أي: إنما سنة حكمها الرفع، كما نقله علي القاري عن السيوطي (2).

قال محمد: وبهذا أي: بقول ابن عمر، أن سنة الصلاة في الجلوس أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى، نأخُذُ أي: نعمل ونفتي، وهو أي: قولنا، بالأخذ بقول ابن عمر، قولُ أبي حنيفة.

لما روى النسائي عن ابن عمر، رضي الله عنهما، أنه قال: من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى، وتستقبل بأصابعها القبلة، ويجلس على اليسرى (3)، ورواه البخاري (4) من غير ذكر استقبال القبلة.

وكان مالك بن أنس الأصبحي يأخذ أي: يعمل ويفتي بذلك أي: الافتراش في الركعتين الأوُلَيَيْن، فأما في الرابعة، وكذا في الثالثة، إذ المراد بها القعدة الثانية، فإنه كان يقول: يُفضي بضم الياء وسكون الفاء، وكسر الضاد، أي: يصل الرجل أي: والمرأة بالأولى بإلْيَتَيْه، بفتح الهمزة، أي: طرفي مقعده إلى الأرض، ويجعل رجليه على

(1) تقدم.

(2)

انظر: تنوير الحوالك (1/ 86).

(3)

أخرجه: النسائي (1158)، بسند صحيح.

(4)

أخرجه: البخاري (827)، وتقدم.

ص: 308

الجانب الأيمن، أي: مخرجتين إليه، ويسمى التورك، والمشهور أن هذا التفصيل مذهب الشافعي.

والتورك سنة عند مالك في التشهدين، ولعل ما ذكر رواية عنه، وعندنا التورك سنة في حق المرأة؛ لأنه أستر لها.

* * *

153 -

أخبرنا مالك، أخبرنا صَدَقَةُ بن يَسَار، عن المُغِيرَة بن حكيم، قال: رأيت ابن عمر يجلس على عَقِبَيْهِ بين السجدتين في الصلاة، فذكرت ذلك له، فقال: إنما فَعَلتُه منذ اشْتَكَيْتُ.

قال محمد: وبهذا نأخُذُ، لا ينبغي أن يجلس على عقبيه بين السجدتين، ولكنه يجلس بينهما، كجلوسه في صلاته، وهو قولُ أبي حنيفة.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: قال: ثنا، رمزًا إلى حدثنا، وفي نسخة أخرى: بنا، رمزًا إلى أخبرنا، وفي نسخة: محمد أخبرنا أخبرني صَدَقَةُ بن يَسَار، وفي نسخة: ثنا رمزًا إلى حدثنا، أي: الجوزي، نزيل مكة، تابعي صغير، ثقة، كان في الطبقة الرابعة من طبقات التابعين من أهل مكة، مات سنة اثنين وثلاثين ومائة، عن المُغِيرَة بن حكيم، قال: رأيت ابن عمر يجلس على عَقِبَيْهِ بين السجدتين في الصلاة، أي: فيما بين السجدتين، أو في القعدتين، فذكرت ذلك له، أي: سألتُ ابن عمر عن الجلوس على العقبين بين السجدتين في الصلاة، هل هو سنة، فقال: إنما فَعَلتُه منذ اشْتَكَيْتُ، والمعنى أنه خلاف السنة إلا أني فعلته لعذر، والضرورات تبيح المحظورات.

قال محمد: وبهذا نأخُذُ، أي: نعمل ونفتي بأنه: لا ينبغي أن يجلس أي: المصلي على عقبيه بين السجدتين، فضلًا عن القعدتين، ولكنه أي: المصلي يجلس بينهما، أي: بين السجدتين كجلوسه في صلاته، والجلوس بين السجدتين مقدار تسبيحة سنة، وهو قولُ أبي حنيفة.

فإن قيل ما (ق 150) الحكمة: لم جعل الله الركوع واحدًا، والسجود اثنين؟

ص: 309