المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الصلاة في الثوب الواحد - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ١

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌موطأ محمد وما يمتاز به

- ‌ترجمة الشارح

- ‌من آثاره:

- ‌وفاته:

- ‌ترجمة محمد بن الحسن

- ‌شيوخه:

- ‌جملة من أصحابه وتلاميذه:

- ‌ثناء الأئمة على محمد:

- ‌تصانيف الإمام محمد بن الحسن:

- ‌وفاة الإمام محمد بن الحسن - رضى الله عنه

- ‌أبواب الصلاة

- ‌باب في بيان أحكام وقت الصلاة

- ‌باب ابتداء الوضوء

- ‌باب غسل اليدين في الوضوء

- ‌باب الوضوء في الاستنجاء

- ‌ باب الوضوء من مس الذكر

- ‌باب في بيان الأحاديث التي تدل على عدم لزوم الوضوء مما أي: من أجل أكل الطعام الذي غيرت، أي: مسته النار

- ‌باب في بيان حكم حال الرجل والمرأة يتوضآن من إناء واحد

- ‌باب في بيان الوضوء من الرُّعاف

- ‌باب في بيان الغسل، أي: غسل الثوب من بول الصبي

- ‌باب في الوضوء من المذي

- ‌باب في بيان عدم جواز الوضوء من ماء قليل يشرب منه السباع وتلغ فيه السباع

- ‌باب في بيان جواز الوضوء بماء البحر

- ‌باب في بيان أحكام المسح على الخفين

- ‌باب في بيان أحكام المسح على العمامة والخمار

- ‌باب في بيان أحكام الاغتسال من الجنابة

- ‌باب في بيان الأحكام التي تتعلق إلى الرجل الذي تصيبه الجنابة من الليل أي: بعض أجزاء الليل

- ‌باب في بيان أحكام الاغتسال يوم الجمعة

- ‌باب في بيان أحكام الاغتسال في يوم العيدين

- ‌باب في بيان أحكام التيمم بالصعيد

- ‌باب في بيان حكم حال الرجل الذي يصيب، أي: يقبل امرأته، وهي حائض

- ‌باب في بيان إذا التقى الختانان، هل يجب الغسل

- ‌باب في بيان حال الرجل ينام هل ينقض ذلك - أي: النوم - وضوءه؟ الرجل والمرأة في هذا الحكم سواء

- ‌باب المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل

- ‌باب المستحاضة

- ‌باب المرأة ترى الصفرة أو الكدرة

- ‌باب المرأة تغسل بعض أعضاء الرجل وهي حائض

- ‌باب الرجل يغتسل ويتوضأ بسؤر المرأة

- ‌باب الوضوء بسؤر الهرة

- ‌باب في بيان أحكام الأذان والتثويب

- ‌باب في بيان فضل المشي إلى الصلاة وفضل المساجد

- ‌باب الرجل يصلي وقد أخذ المؤذن في الإقامة

- ‌باب تسوية الصفوف

- ‌باب افتتاح الصلاة

- ‌باب القراءة في الصلاة خلف الإمام

- ‌باب الرجل يسبق ببعض الصلاة

- ‌باب الرجل يقرأ بالسور في الركعة من الفريضة

- ‌باب الجهر بالقراءة في الصلاة وما يستحب من ذلك

- ‌باب التأمين في الصلاة

- ‌باب السهو في الصلاة

- ‌باب العبث بالحصا في الصلاة وما يكره من تسويته

- ‌باب التشهد فى الصلاة

- ‌باب السنة في السجود

- ‌باب الجلوس في الصلاة

- ‌باب صلاة القاعد

- ‌باب الصلاة في الثوب الواحد

- ‌باب صلاة الليل

- ‌باب الحدَثِ في الصلاة

- ‌باب فضل القرآن وما يُسْتَحَبُّ من ذكر الله عز وجل

- ‌باب الرجل يُسَلَّم عليه وهو يصلي

- ‌باب الرجلان يصليان جماعة

- ‌باب الصلاة في مَرَابِض الغنم

- ‌باب الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها

- ‌باب الصلاة في شدة الحر

- ‌باب الرجل ينسى الصلاة أو يفوته وقتها

- ‌باب الصلاة في الليلة المطيرة وفضل الجماعة

- ‌باب قَصْرِ الصلاة في السفر

- ‌باب المسافر يدخل المِصْرَ أو غيره متى يُتِمُّ الصلاة

- ‌باب القراءة في الصلاة في السفر

- ‌باب الجمع بين الصلاتين في السفر والمطر

- ‌باب الصلاة على الدابة في السفر

- ‌باب الرجل يصلي فيذكر عليه صلاة فائتة

- ‌باب الرجل يصلي المكتوبة في بيته ثم يدرك الصلاة

- ‌باب الرجل تحضره الصلاة والطعام، بأيهما يبدأ

- ‌باب فضل العصر والصلاة بعد العصر

- ‌باب وقت الجمعة وما يستحب من الطيب والدهان

- ‌باب القراءة في صلاة الجمعة وما يستحب من الصمت

- ‌باب في بيان أحكام صلاة العيدين وبيان أمر الخطبة

- ‌باب في بيان حكم صلاة التطوع قبل صلاة العيد أو بعده

- ‌باب في حكم القراءة في صلاة العيدين

- ‌باب في بيان كمية التكبير وكيفيته في العيدين

- ‌باب قيام شهر رمضان وما فيه من الفضل

- ‌باب في بيان حكم دعاء القنوت في صلاة الفجر

- ‌باب في بيان فضل صلاة الفجر في الجماعة

- ‌باب طول القراءة في الصلاة وما يستحب من التخفيف

- ‌باب بيان حكم صلاة المغرب وتر صلاة النهار

- ‌باب في بيان أحكام صلاة الوَتْر

- ‌باب الوتر على الدابة

- ‌باب تأخير الوتر

- ‌باب في بيان حكم السلام في أثناء الوتر

الفصل: ‌باب الصلاة في الثوب الواحد

مرضه القديم، ثم صلى بعد ذلك جالسًا والناس معه قيامًا لم يأمرهم بالقعود، وإنما يؤخذ بالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه صلى الله عليه وسلم صلى في مرضه الذي مات فيه جالسًا والناس خلفه قيامًا، كما في البخاري.

وقال الشرنبلالي (1) في (مراقي الفلاح): وضح اقتداء قائم بقاعد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم السبت أو الأحد في مرض موته جالسًا والناس خلفه قيامًا، وهي آخر صلاة صلاها إمامًا، وصلى خلف أبي بكر الركعة الثانية، صبح يوم الاثنين مأمومًا، ثم أتم لنفسه، ذكره البيهقي في (المعرفة).

لما فرغ من بيان حكم صلاة القاعد، شرع في بيان حكم الصلاة في الثوب الواحد، فقال: هذا

* * *

‌باب الصلاة في الثوب الواحد

بيان أحكام الصلاة (ق 156) التي يصليها الرجل في الثوب الواحد، وفي نسخة: في ثوب واحد بالتنوين، أخذ المصنف لفظ الصلاة في هذه الترجمة من قوله تعالى:{عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31]، والثوب من قوله تعالى:{خُذُوا زِينَتَكُمْ} [الأعراف: 31].

قال تعالى في سورة الأعراف: {يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِد} [الأعراف: 31]، أي: ستر عورتكم عند إرادة الصلاة وطواف ونحوهما، وأخذ الواحد من ثوب واحد في الحديث الثاني في هذا الباب، وقد أجمعوا على أن ستر العورة شرط لصحة الصلاة، وذلك أصحاب مالك، إلى أنه واجب في الصلاة، كما ذهب أئمتنا إلى أنه واجب في الطواف.

159 -

أخبرنا مالك، أخبرنا بُكَيْرُ بن الأشَجّ، عن بُسْرِ بن سعيد، عن

(1) انظر: مراقي الفلاح (ص: 156).

(159)

أخرجه: مالك في كتاب (النداء للصلاة)، والبيهقي في الكبرى (3074).

ص: 321

عبيد الله الْخَوْلانِيّ، قال: كانت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تصلي في الدِّرْع والخِمَار، ليس عليها إزار.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، رمزًا إلى حدثنا، وفي نسخة أخرى: محمد قال: أخبرنا بُكَيْرُ بالتصغير ابن الأشَجّ، بفتح الهمزة والشين المعجمة، وتشديد الجيم، مولى بني مخزوم، المدني، نزيل مصر، ثقة، روي له الستة، كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين من أهل مصر، مات سنة عشرين ومائة، وقيل: بعدها، عن بُسْرِ بضم الموحدة، وسكون السين المهملة فراء ابن سعيد، المدني العابد، ثقة، حافظ، من رجال الجميع، مولى ابن الحضرمي، ثقة جليل، كان في الطبقة الثانية من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة مائة، كذا في (تقريب التهذيب)(1)، عن عبيد الله بضم العين، ابن الأسود، ويقال له: ابن أسد، ربيب ميمونة، الْخَوْلانِيّ، وبفتح الخاء المعجمة، وسكون الواو، ثقة روى له الشيخان، قال: أي: عبيد الله، كانت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تصلي في الدِّرْع، بكسر الدال المهملة، وسكون الراء والعين، أي: القميص، والخِمَار، بكسر الخاء المعجمة، وهو ما يغطي المرأة في رأسها، ليس عليها أي: على ميمونة إزار، أي: ولا رداء اكتفاءً بما عليها مما يسترها.

* * *

160 -

أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة: أن سائلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، قال:"أو لِكُلِّكُم ثوبان؟ ".

• قال محمد: أي: ابن الحسن بن قرقر الشيباني، من السابعة من طبقات الحنفية: أخبرنا مالك، أي: ابن أنس بن عامر بن عمير الأصبحي، من أتباع التابعين، من السابعة

(1) انظر: التقريب (1/ 68).

(160)

أخرجه: البخاري (358)، ومسلم (515)، وأبو داود (625)، والنسائي (763)، وابن ماجه (1047)، وأحمد (7210)، والدارمي (1370)، ومالك (320).

ص: 322

من الطبقات من أهل المدينة، وفي نسخة: ثنا، رمزًا إلى حدثنا، أخبرنا ابن شهاب، وهو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، من التابعين من الطبقة الرابعة من الطبقات السبعة من أهل المدينة، وفي نسخة قال: ثنا، رمزًا إلى حدثنا، عن سعيد بن المسيب، أي: ابن حزن يُكنى أبا محمد، من التابعين من الطبقة الأولى من الطبقات السبعة من أهل المدينة، قال: ما بقي أحد أعلم بقضاءٍ قضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما مني.

وما كان إنسان يجترئ عليه يسأل عن شيء حتى يستأذنه، كما يستأذن الأمير.

وسأل رجل وهو مريض عن حديثه وكان مضطجعًا فجلس فحدثه، فقال له الرجل: وددتُ أنك لم تتعب، فقال: إني كرهت أن أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع.

وقال: لا تملؤوا أعينكم من أعوان الظلمة إلا بالإِنكار من قلوبكم، لكيلا تحبط أعمالكم الصالحة، وكان يسرد الصوم.

وعن بردٍ مولاه قال: ما نوديت الصلاة منذ أربعين سنة إلا وسعيد بن المسيب في المسجد، وصلى الغداة بوضوء العشاء خمسين سنة.

قال: ما أكرمت العباد أنفسها بمثل طاعة الله تعالى (ق 157)، ولا أهانتها بمثل معصية الله، وكفى بالمؤمن نعمة من الله تعالى أن يرى عدوه يعمل بمعصية الله تعالى.

وقال: من استغنى بالله افتقر إليه الناس.

وقال: إن الدنيا نزلة، فهي إلى كل نزل وأنزل منها من أخذها بغير حقها، أو طلبها بغير وجهها ووضعها في غير سبيلها.

وقال: ما من شريفٍ ولا عالمٍ ولا ذي فضل إلا فيه عيب، ولكن من الناس من لا ينبغي أن يذكر عيوب من كان فضله أكثر من نقصه، وهب نقصه لفضله.

وقال: ما يلبس الشيطان من شيء إلا آتاه من قبل النساء.

وقال - وهو ابن أربع وثمانين سنة - وقد ذهبت عينيه، وهو يعشو بالأخرى: ما من شيء عندي أخوف من النساء.

وكان عمر بن عبد العزيز يقول: ما كان بالمدينة عالم إلا يأتني بعلمه.

ص: 323

كما قاله أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي في (طبقاته)(1)، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلًا، قال الحافظ: لم أقف على اسمه، ولكن ذكر شمس الأئمة السرخسي الحنفي في كتابه (المبسوط) أن السائل: ثوبان، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة أي: جوازها في ثوب واحد، أي: إزار أو سروال، أو قميص، قال:"أو لِكُلِّكُم بفتح الواو بعد همزة الاستفهام الإنكاري، ثوبان؟ " أي: حاصلان أو موجودان.

قال الخطابي: لفظ استخبار ومعناه: الإِخبار عما لهم عليه من قلة الثياب، ووقع في ضمنه الفتوى من طريق الفحوى، كأنه يقول: إذا علمتم أن ستر العورة فرض، والصلاة لازمة، وليس لكل واحد منكم ثوبان، فكيف لم تعلموا أن الصلاة في الثوب الواحد جائزة، كما نقله علي القاري عن السيوطي (2).

* * *

161 -

أخبرنا مالك، أخبرنا موسى بن ميسرة، عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب، عن أم هانئ ابنة أبي طالب، أنها أخبرته، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح ثماني ركعات ملتحفًا بثوب.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، رمزًا إلى حدثنا، وفي نسخة: ثنا، رمزًا إلى حدثنا، وفي نسخة: محمد أخبرنا أخبرنا موسى بن ميسرة بفتح الميم وسكون التحتية وفتح السين المهملة والراء، الديلي بكسر الدال وسكون التحتية، مولاهم يكنى أبا عروة المدني، ثقة، كان في الطبقة السادسة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة ثلاثين ومائة، بعد الهجرة، عن أبي مُرة، بضم الميم وفتح الراء المشددة والهاء، وقيل: اسمه يزيد بتحتية وزاي، وقيل: عبد الرحمن، المدني الثقة، من رجال الجميع، مولى عقيل، بفتح

(1) انظر: صفة الصفوة (2/ 79).

(2)

انظر: تنوير الحوالك (1/ 121).

(161)

أخرجه: البخاري (357)، ومسلم (336)، والنسائي في المجتبى (225)، وأحمد (46948)، والدارمي (1453)، ومالك (355)، والنسائي في الكبرى (229)، وإسحاق بن راهويه (12).

ص: 324

العين وكسر الفاء وسكون اللام، ابن أبي طالب، الصحابي الشهير، أخو علي كرم الله وجهه، ورضي الله عنه.

قال الحافظ: كان اسمه يزيد وعقيل، مولى أخته أم هانئ، مدني مشهور بكنيته، ثقة، كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من أهل المدينة، عن أم هانئ بكسر النون فهي بنت أبي طالب، عم النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته، أي: بأمره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح أي: في بيتها، أو في غير بيتها ثماني ركعات بفتح النون، كذا في الأصل وهو لغة، وهي صلاة الضحى، ملتحفًا أي: حال كونه صلى الله عليه وسلم متلففًا بثوب.

قال الباجي - من المالكية: قال البخاري: قال الأزهري: الملتحف المتوشح، وهو (ق 158) المخالف بين طرفيه على عاتقيه.

* * *

162 -

أخبرنا مالك، أخبرني أبو النَّضْر، أن أبا مُرَّة مولى عقيل أخبره أنه سمع أمَّ هانئ ابنة أبي طالب تُحدّث: أنَّها ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته رضي الله عنها تستره بثوب، قالت: فسلمتُ - وذلك ضُحى - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من هذا؟ " فقلت: أنا أم هانئ ابنة أبي طالب، قال:"مرحبًا بأم هانئ". فلما فرغ من غسله قام فصلَّى ثمانِي ركعات مُلْتَحفًا في ثوب، ثم انصرف، فقلت: يا رسول الله، زعم ابن أمّي أنه قاتل رجلًا أجَرْتُه، فلانُ ابن هُبَيْرَة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"قد أجَرْنَا مَنْ أجَرْتِ يا أم هانئ".

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، رمزًا إلى حدثنا، وفي نسخة أخرى: محمد أخبرنا، وفي نسخة: ثنا، رمزًا إلى حدثنا أخبرني بالإِفراد، وفي نسخة قال: ثنا، وفي نسخة: ثنا، رمزًا إلى حدثنا أبو النَّضْر، بفتح النون، وكسر الضاد والراء، أو سكون

(162) أخرجه: البخاري (280)، ومسلم (336)، والترمذي (2734)، والنسائي (225)، وأحمد (26368)، والدارمي (1453)، ومالك (359).

ص: 325

الضاد، وهو سالم بن أبي أمية، أن أبا مُرَّة بضم الميم وفتح الراء المشددة، مولى عقيل أخبره أي: أبا النضر، أنه أي: أبا مرة سمع أمَّ هانئ بكسر النون فهمزة بنت أبي طالب تُحدّث: أي: تروي أنَّها ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، أي: فتح مكة، فوجدته يغتسل أي: في بيتها أو بيت غيرها، وفاطمة ابنته رضي الله عنها تستره بثوب، جملتان حاليتان، وفيه ستر المحارم عند المحارم عند الاغتسال، وذلك مباح، وفي الصحيح: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أم هانئ، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة واغتسل وصلى ثماني ركعات، فلم أر صلاة قط أحسن منها، غير أنه يتم الركوع والسجود، تظهر أن هذا الاغتسال وقع في بيتها.

قال الحافظ: ويجمع بينهما بأن ذلك تكرر منه، ويؤيده ما رواه ابن خزيمة من طريق مجاهد عن أم هانئ أن أبا ذر ستره لما اغتسل، وفي هذه الرواية أن فاطمة سترته، ويحتمل أنه نزل ببيتها بأعلى مكة، وكانت هي في بيت آخر بمكة، فجاءت إليه فوجدته يغتسل، فيصح القولان، وأما الستر فيحتمل أن أحدهما ستره في ابتداء الغسل والآخر في أثنائه، كما قاله الزرقاني (1). قالت: أي: أم هانئ، فسلمتُ وذلك ضُحى أي: وقت ضحى من الضحوة، وهي ارتفاع النهار ما بين الإِشراق والزوال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي: بعد رد السلام، ولم تذكره للعلم به.

قال أبو عمر (2): فيه جواز السلام على من يغتسل، ويرده عليه، "من هذا؟ " أي: الشخص أو المسلم، فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب، وهذا يدل على أن الستر كان كثيفًا، وعلم أنها امرأة؛ لأن ذلك الموضع لا يدخل عليه فيه الرجال، واحتج به من رد شهادة الأعمى لأنه صلى الله عليه وسلم لم يميز صوت أم هانئ مع علمه بها، قال:"مرحبًا أي: أتيت مكانًا واسعًا، بأم هانئ"، بباء الجار، وفي رواية: يا أم هانئ، بياء النداء، والأولى أولى؛ لأنها رواية الأكثر، فلما فرغ من غسله بضم الغين المعجمة قام فصلَّى ثمانِيَ ركعات بكسر النون وفتح الياء مفعول فصلى، حال كونه صلى الله عليه وسلم مُلْتَحفًا أي: ملتفًا في ثوب، أي: في ثوب واحد كما في (الموطأ) لمالك.

(1) انظر: شرح الزرقاني (1/ 431).

(2)

انظر: التمهيد (21/ 186).

ص: 326

روى كريب عن أم هانئ: سلم في كل ركعتين، أخرجه ابن خزيمة.

وفيه: رد على من تمسك به لصلاتها موصولة سواء صلى ثماني أو أقل.

وللطبراني عن ابن أبي أوفى: أنه صلى ركعتين فسألته امرأته، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح ركعتين، ورأت أم هانئ بقية الثمان، وهذا يقوي أنه صلاها مفصولة، ثم انصرف، أي: من صلاته، وقال النووي: توقف عياض وغيره في دلالة هذا الحديث، وقالوا: إنها أخبرت عن وقت صلاته لا عن بيتها فلعلها صلاة شكر لله تعالى على الفتح (1).

قال: ويرده ما رواه أبو داود بسند صحيح عن أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم سبحته الضحى ثمان ركعات يسلم من كل ركعتين، فقلت: يا رسول الله، زعم أي: قال، أو ادعى ابن أمّي أي: علي بن أبي طالب، والأم شفيقة، وأمها فاطمة بنت أسد بن هاشم، لكن خصت الأم لأنه آكد في القرابة؛ ولأنها بصدد الشكاية، فذكرت ما يعينها على الشكوى، حيث أصابت من محل يقتضي أن لا تصاب منه لما جرت العادة أن الإِخوة من جهة الأم أشد في الرحمة والشفقة ورقة القلب، كأنها ذكرت الابن مع الأم إشعارًا بأن الابن أخذ خلقًا من خلق أمه، فإن المضاف يكتسب ما في المضاف إليه من الشرافة والحساسة والشفقة، كغلام الأمير، وغلام [الكخاني](2)، وابن الأم، على أخ لي من أب وأم، وأمي فاطمة بنت أسد بن هاشم شفيقة، وعلي أخي لا يرحم، بل قال: إني أقله، كما في قوله: أنه أي: علي رضي الله عنه قاتل أي: مريد قتل رجلًا أجَرْتُه، بفتح الهمزة والجيم، أي: أعطيته الأمان، فلابنُ بالنصب على أنه بدل من رجل، وبالرفع على أنه: خبر مقدر، أي: هو ابن هُبَيْرَة، بالتصغير، قيل: هو جعدة بن هبيرة، ورده ابن عبد البر بأنه ابنها، فلا يحتاج إلى إجارته، لصغر سنه، والحكم بإسلامه، ولا يعرف لهبيرة ابن من غير أم هانئ.

قال ابن حجر: والذي يظهر لي أن في العبارة حذفًا أو تحريفًا، أي: فلان ابن عم هبيرة، أو قريب هبيرة، فسقط لفظ عم أو تغير لفظ قريب بلفظ ابن، وقد سمى ابن هشام في (سيرته) وغيره الذي أجرته الحارث بن هشام، وعبد الله بن ربيعة، وهما مخزوميان، فصح أن يكون كل منهما ابن عم هبيرة؛ لأنه مخزومي، وقيل: الحارث وزهيرة بن أبي

(1) انظر: شرح مسلم للنووي (5/ 233).

(2)

هكذا بالأصل.

ص: 327

أمية المخزوميان، كما نقله علي القاري عن السيوطي (1). فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قد أجَرْنَا أي: أمنا على أن فتح مكة كان عنوة، أي: غلبة وقهرًا.

قال ابن عبد البر: فيه جواز أمان المرأة، وأن تقاتل، وبه قال الجمهور، منهم الأئمة الأربعة. وقال الماجشون: إن أجازه الإِمام جاز، وإلا رد لقوله صلى الله عليه وسلم:"قد أَجَرْنَا مَنْ أجَرْتِ".

وأجاب الجمهور: إنما قال ذلك تطييبًا لنفسها بإسعادها إن كانت صادفت حكم الله تعالى في ذلك، كما قاله الزرقاني.

* * *

163 -

أخبرنا مالك، أخبرني محمد بن زيد التَّيْمي، عن أمّه أنَّها سألت أمّ سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا تصلي فيه المرأة؟ قالت: في الخِمَارِ والدِّرْع السَّابغِ الذي يُغَيَّبُ ظهرَ قدمَيْها.

قال محمد: وبهذا كله نأخُذُ، فإذا صلَّى الرّجلُ في ثوب واحد توَشَّحَ به توشُّحًا جاز، وهو قولُ أبي حنيفة.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، رمزًا إلى حدثنا، وفي نسخة: محمد أخبرنا، أخبرني أي: وحدي محمد بن زيد التَّيْمي، عن أمّه اسمها: أم حرام، ذكره المزي، نقله السيوطي (2)، أنَّها أي: أم حرام، سألت أمّ سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا أي: أي ثوب هذا الثوب الذي يصح أن تصلي فيه المرأة؟ "في" مبتدأ و"ذا" خبره، قالت: أي: أجابت أم سلمة بأن تصلي المرأة بالخِمَارِ بكسر الخاء المعجمة والميم والألف والراء،

(1) انظر: تنوير الحوالك (1/ 127).

(163)

أخرجه: أبو داود (639)، ومالك (626)، وعبد الرزاق في مصنفه (5028)، والبيهقي في الكبرى (3067)، والصغرى (330)، وابن سعد في الطبقات (8/ 476)، وفي المحلى (3/ 220)، وفي غوامض الأسماء (2/ 739).

(2)

انظر: تنوير الحوالك (1/ 122).

ص: 328