الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال عطاء والأوزاعي: يقضى ولو طلعت الشمس إلى الغروب. وعن سعيد بن جبير: يقضي من القابلة، وقيل: يقضى مطلقًا. وقال الأكثرون - منهم مالك: لا يُقضى بعد صلاة الصبح. وقال محمد بن نصر: لم نجد عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من الأخبار أنه قضى الوتر ولا أمر بقضائه، ومن زعم أنه صلى الله عليه وسلم في ليلة نومهم عن الصبح في الوادي قضى الوتر فلم يصب، كذا قاله الزرقاني.
قال محمد: أحبّ إلينا يعني نفسه وأبا يوسف، وإلا فأوجب أبو حنيفة، أو أحب متضمن بمعنى الإِيجاب أن يُوتِرَ قبل أن يطلع الفجر، أي: لأن يقع في وقته ولا يؤخره إلى طلوعه الفجر، فإنه يخرج به وقته اتفاقًا، فإن طلع الفجر قبل أن يوتِر أي: بنوم أو نسيان فَلْيُوتِرْ أي: فليصل الوتر أولًا، ثم يؤد الفجر ثانيًا، ولا يتعمد وفي نسخة: ولا يتعمدن بالنون المشددة المفتوحة ذلك، أي: التأخير عن صلاة الفجر، وهو حرام عند أبي حنيفة، ومكروه عند صاحبيه، وهو أي: ما ذكر قولُ أبي حنيفة، رحمه الله.
لما فرغ من بيان حكم تأخير صلاة الوتر إلى طلوع الفجر، شرع في بيان حكم السلام في أثناء الوتر، فقال: هذا
* * *
باب في بيان حكم السلام في أثناء الوتر
أفرد المصنف هذا الباب بالذكر لبيان الاختلاف بين الأئمة في جواز السلام وعدم جوازه في أثناء الوتر (ق 260).
258 -
أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن ابن عمر، أنه كان يسلم في الوتر بين الركعة والركعتين، حتى يأمر ببعض حاجته.
قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا، ولكنا نأخذ بقول عبد الله بن مسعود وابن عباس، ولا نرى أن يُسَلِّمَ بينهما.
(258) إسناده صحيح.
• أخبرنا مالك، أي: ابن أنس بن عمير بن أبي عامر الأصبحي، الإِمام، في الطبقة السابعة من أهل المدينة، وكان من أتباع التابعين، وفي نسخة: ثنا، وفي نسخة أخرى: محمد قال: ثنا، رمزًا إلى: حدثنا، أخبرنا نافع، أي: المدني، مولى ابن عمر، وفي نسخة:"في" موضع "أخبرنا" عن ابن عمر، أنه كان يسلم في الوتر بين الركعة والركعتين، حتى يأمر ببعض حاجته، وأخذ به الشافعي.
قال محمد: ولسنا نأخذ أي: لا نعمل بهذا، أي: بما رواه نافع عن ابن عمر، ولكنا نأخذ أي: نعمل ونفتي بقول عبد الله بن مسعود وابن عباس، يعني: قال المصنف رحمه الله: ما رواه نافع عن ابن عمر معارض بما رُوي عن عبد الله بن مسعود وابن عباس، فرجحنا ما رُوي عنهما على ما روي عنه، لقوى في قولهما فإنهما أفقهان منه، يعني لا يترجح قولهما على قوله بسبب انضمام حديث ابن عباس إلى حديث ابن مسعود، بل يترجح قولهما بسبب قوتهما لكون صاحبهما أفقه من صاحبه، كما لا يترجح صاحب الجراحات على صاحب جراحة واحدة، حتى إن جرح رجل خطأ رجلًا جراحة واحدة صالحة للقتل، وجرح ذلك الرجل رجل آخر جراحات خطأ، كل واحدة منها صالحة للقتل، فمات المجروح فلا يترجح صاحب الجراحات على صاحب جراحة واحدة، فلا يكون أكثر الدية على صاحب أكثر الجراحات، بل يكون الدية على عاقلتها نصفين، بخلاف ما إذا كانت جراحة أحدهما أقوى في التأثير، كما إذا قطع أحدهما يد رجل، والآخر جزء أي: قطع رقبته فمات، فالقاتل هو قاطع الرقبة، لكون فعله أقوى في التأثير؛ لأن الحياة غير متصورة مع قطع الرقبة، فالدية على عاقلة قاطع الرقبة خاصة، كما قاله ابن المُلك، في بحث الترجيح من (شرح المنار).
وكذا العمل هنا على قول عبد الله بن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم، كما قال محمد بن الحسن - رحمهما الله بقوله: ولا نرى أي: لا نختار أن يُسَلِّمَ على الغائب المجهول بينهما، أي: بين الركعتين والركعة من الوتر، لما ورد من آثار صريحة وأخبار صحيحة.
259 -
قال محمد: أخبرنا أبو حنيفة، حدثنا أبو جعفر، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بين صلاة العشاء الآخرة إلى صلاة الصبح ثلاث عشرة ركعة، ثماني ركعات تَطَوُّعًا، وثلاث ركعات الوتر وركعتي الفجر.
• قال محمد: أخبرنا سلطان المجتهدين في المذاهب، برهان الأئمة في المشارق والمغارب، الإِمام الأعظم، والهمام الأكرم أبو حنيفة، أي: نعمان بن ثابت بن طاوس بن هرمز بن ملك بن شيبان، كان في الطبقة السادسة، من طبقات صغار التابعين من أهل بغداد، ولد في ثمانين سنة، ومات في خمسين ومائة، وهو ابن سبعين سنة، قال: حدثنا أبو جعفر، المؤذن الأنصاري، المدني، تابعي مقبول من الطبقة الثالثة، ومن زعم أنه محمد بن الحسين فقد وهم، ويقال: اسمه أيوب، كذا قاله ابن حجر (1)، وفي نسخة: بنا رمزًا إلى أخبرنا، قال: أي: بأن قال أبو جعفر مرسلًا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما أي: في زمان توسط بين وقت أداء صلاة العشاء إلى وقت صلاة الصبح، وإلى متعلق بيصلي، ومعناه: انتهاء الغاية الزمانية، نحو قوله في سورة البقرة:{ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: 187]، وكما يقولون:(ق 261) نحمدك إليك الله، أي: ينتهي حمدنا إليك يا الله، كذا قاله ابن هشام في (مغني اللبيب).
قوله: ثلاث عشرة ركعة، نصب على أنه مفعول يصلي، ومحل جملة، قال، نصب على أنه مفعول ثان، بقوله: حدثنا، تقديره: حدثنا أبو جعفر بأن قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . إلخ، ثماني ركعات بنصب ثمان على أنه بدل مما قبله، تَطَوُّعًا، أي: نافلة وهي التهجد، وثلاث ركعات الوتر وركعتي الفجر، أي: ركعتي سنة الفجر، لكن اعتبر المصنف ركعتي الفجر من صلاة الليل، لقربه، كما يأخذ الشيء حكم مقارنه.
* * *
(259) إسناده ضعيف، مرسل، وأبو جعفر مقبول كما قال الحافظ في التقريب (1/ 628).
(1)
التقريب (1/ 628).
260 -
قال محمد: أخبرنا أبو حنيفة، عن حَمَّاد، عن إبراهيم النَّخَعِي، عن عمر بن الخطاب، أنه قال: ما أحب أني تركت الوتر بثلاث، وَأَنَّ لي حُمْرَ النَّعَم.
• قال محمد: أخبرنا أبو حنيفة، رحمه الله، من أفضل بقية التابعين، وأكمل أئمة المهديين، الأستاذ أبو إسماعيل، عن حَمَّاد، بن أبي سليمان، مسلم، مولى إبراهيم بن أبي موسى الأشعري، كان في الطبقة الخامسة من طبقات الحنفية، عن إبراهيم النَّخَعِي، أي: يزيد، بفتح النون والخاء المعجمة، تابعي جليل، وهو ابن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن حارث بن سعد بن مالك، إنه رأى عائشة رضي الله عنها، في الطبقة الرابعة من طبقات الحنفية، عن عمر بن الحظاب، رضي الله عنه أنه قال: ما أحب على بناء المفعول للماضي، أي: ما جعل محبوبًا أني تركت الوتر بثلاث، ومحل جملة "أني تركت" مرفوع على أنه نائب الفاعل، لأحب هذا خلاف مقتضى الظاهر، ومقتضاه أن يعبر عن معنى عدم حب ترك الوتر بثلاث ركعات بلفظ المضارع، ويقال: لا أحب أن أترك الوتر بثلاث ركعات، وإنما عدل عن مقتضاه تنبيهًا غنى تحقق عدم المحبة بترك الوتر بثلاث ركعات في قلبه، ويؤيد هذا المعنى أداة التأكيد، وكما قال تعالى في سورة النمل:{وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ} [النمل: 87]، أي: يفزع، وَأَنَّ لي حُمْرَ النَّعَم، عطف على أن تركت ومقتضى الظاهر أن يعبر عنه بلفظ المضارع، ويقول: وأن يكون لي حمر النعم، فلفظ حمر بضم وسكون جمع أحمر، ونصب على أنه اسم إن وخبره تقدم عليه؛ لكونه ظرفًا أو مضافًا إلى النعم، وهو بفتح النون والعين المهملة بمعنى الأنعام بفتح الهمزة وسكون النون وهي الحمر من الإِبل، وإضافته إلى النعم بمعنى اللام وفائدة الإِضافة التخصيص، فإن حمر النعم من الإِبل أحسن أنواعها عند العرب، هذا دليل على أن الوتر ثلاث ركعات بلا فصل بالسلام، ورد بما رواه نافع عن ابن عمر أنه كان يسلم في الوتر بين الركعتين والركعة حتى يأمر ببعض حاجته.
* * *
(260) إسناده صحيح.
261 -
قال محمد: أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله المَسْعودي، عن عمرو بن مُرَّة، عن أبي عُبَيْدَة، قال: قال عبد الله بن مسعود: الوتر ثلاث كثلاث المغرب.
• قال محمد: أخبرنا وفي نسخة: بنا، رمزًا إلى أخبرنا، وفي نسخة أخرى: ثنا عبد الرحمن بن عبد الله المَسْعودي، أي: الكوفي، هي بلد في الإِقليم الثالث من الأقاليم السبعة، وصدوق كان في الطبقة السابعة، مات سنة خمسة وستين، وقيل: ست وستين ومائة من الهجرة، عن عمْرو بن مُرَّة، بضم الميم وتشديد الراء، مولى عقيل بن أبي طالب، اسمه يزيد، وقيل: اسمه عبد الرحمن، كان في الطبقة السادسة.
عن أبي عُبَيْدَة، بالتصغير، أي: ابن عبد الله بن مسعود، مشهور بكنيته، والأشهر أنه لا اسم له غيرها، ويقال: اسمه عامر، كوفي ثقة، من كبار التابعين، (ق 262) في الطبقة الثالثة، مات سنة ثمانين ومائة من الهجرة، كذا في (التقريب) لابن حجر (1). قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الوتر ثلاث كثلاث المغرب، أي: في التسليمة الواحدة.
* * *
262 -
قال محمد: حدثنا أبو مُعَاوِيَة المكْفُوف، عن الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يَزيد، عن عبد الله بن مسعود، قال: الوِتْر ثلاثٌ كصلاة المغرب.
• قال محمد: حدثنا وفي نسخة: ثنا أبو مُعَاوِيَة المكْفُوف، أي: ممنوع البصر، هو محمد بن حازم، عن الأعمش، أي: سليمان بن مهران، يُكنى أبا محمد، روى عن عيسى بن يونس أنه قال: ما رأينا في زماننا مثل الأعمش، ما رأى الأغنياء والسلاطين في مجلس أحد أحقر منهم في مجلس الأعمش، وهو محتاج إلى درهم، قال وكيع: كان
(1) التقريب (1/ 656).
(262)
إسناده صحيح.
الأعمش قريبًا من سبعين، ثم لم تفته تكبيرة الافتتاح، واختلفت ستين سنة ما رأيته يقضي ركعة، وكان من النساك وكان محافظًا على الصلاة في الجماعة، وعلى الصف الأول، وهو علّامة بكمال الإِسلام، قال: إني لأحب أن أعافى في إخواني، لأنهم إن بلوا بُليت معهم، إما بالمواساة أي المساوات، وفيها مؤنة وبالخذلان وفيه عار، قال ابن عياش: دخلتُ عليه في مرضه، فقلت: ألا أدعو لك طبيبًا؟ فقال: ما أصنع به، فوالله لو أن نفسي في يدي لطرحتها في حش إذا أنا مت فلا يؤذنن بي أحد، وأذهب بي وأطرحني في لحدي، وُلِدَ يوم قتل الحسين، وكان في الطبقة الرابعة من أهل الكوفة، وهي في الإِقليم الثالث من الأقاليم السبعة، كما قاله أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي من الحنبلية، عن مالك بن الحارث، السلمي الرقي، ويقال: الكوفي من الطبقة الرابعة من أهل الكوفة، مات سنة أربع وتسعين من الهجرة، عن عبد الرحمن بن يَزيد، أي: ابن قيس النخعي أبو بكر الكوفي، ثقة من كبار التابعين من الطبقة الثالثة من أهل الكوفة، مات سنة ثلاث وثمانين من الهجرة، عن عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه، أنه قال: الوِتْر ثلاثٌ كصلاة المغرب، أي: من غير فصل بسلام.
* * *
263 -
قال محمد: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم، عن ليث، عن عَطاء، قال: قال ابن عباس: الوتر كصلاة المغرب.
• قال محمد: أخبرنا وفي نسخة: بنا، رمزًا إلى أخبرنا، وفي نسخة أخرى: محمد قال: ثنا رمزًا إلى حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، بن سالم البغدادي، أبو إبراهيم الترجماني، لا بأس به، من الطبقة العاشرة من أهل بغداد، وهي بلدة من الإِقليم الثالث من الأقاليم السبعة، مات سنة ست وثلاثين بعد المائتين من الهجرة، عن ليث، أي: ابن أبي سليم بن زنيم، بالزاي والنون، مصغر، واسم أبيه أيمن، وقيل: أنس، وقيل غير ذلك، صدوق اختلط جدًا، ولم يميز حديثه، فترك، من الطبقة السادسة، مات سنة ثمان وأربعين ومائة من الهجرة، عن عَطاء، أي: ابن يسار الهلالي أبو محمد المدني، مولى
(263) إسناده ضعيف، فيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف.
ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ثقة، فاضل، صاحب مواعظ وعبادة، من صغار التابعين، ومن الطبقة الثانية من أهل المدينة، مات سنة أربع وتسعين، قال: قال ابن عباس: رضي الله عنهما: الوتر كصلاة المغرب، أي: في كونه ثلاثًا من غير تسليم بين الركعتين والركعة إلا في آخره.
* * *
264 -
قال محمد: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال حدثنا حُصَيْن بن إبراهيم، عن ابن مسعود، قال: ما أجْزَأتْ ركعة واحدة قط.
• قال محمد: أخبرنا وفي نسخة: بنا، رمزًا إلى أخبرنا يعقوب يكنى أبا يوسف بن إبراهيم بن حبيب بن خنيس بن سعد بن حبة، الصحابي، يكنى أبا يوسف القاضي الأنصاري، المدني، (ق 263) نزيل بغداد، ثقة فاضل، كان في الطبقة التاسعة من طبقات صغار التابعين من أهل بغداد، ولد سنة ثلاث عشرة ومائة، ومات سنة اثنين وثمانين ومائة، كذا قاله ابن حجر (1) وابن خلكان، قال: حدثنا حُصَيْن بن إبراهيم، عن ابن مسعود، قال: ما أجْزَأتْ أي: ما كفت عن الوتر ركعة واحدة قط، أي: أبدًا، وهي على ثلاثة أوجه:
أحدها: أن تكون ظرف زمان لاستغراق ما مضى، وهي بفتح وتشديد القاف، مضمومة في أفصح اللغات، وتختص بالنفي، يقال: ما فعلته قط، والعامة يقولون: لا نفعله قط، وهو لحق واشتقاقه من قططته، فمعنى ما قط فعلته، فيما انقطع من عمري؛ لأن الماضي منقطع عن الحال والاستقبال، وبنيت لتضمنها معنى مذ وإلى أن، إذ المعنى فدخلت إلى الآن على حركة، لئلا يلتقي ساكنان، وكانت الضمة تنبيهًا بالغايات، وقد تكسر على أصل التقاء الساكنين، وقد تبع قافه وطاءه في الضم، وقد تخفف طاءه مع ضمها أو إسكانها.
والثاني: أن تكون بمعنى حسب، وهي مفتوحة القاف، سكون الطاء، يقال: قطني وقطك وقط زيد درهم، كما يقال: حسبي وحسبك وحسب زيد درهم، إلا أنها مبنية؛ لأنها موضوعة على حرفين وحسب بوبه.
(1) التقريب (1/ 607).
والثالث: أن تكون اسم فعل بمعنى يكفي، فيقال: قطني بنون الوقاية، كما يقال: يكفيني ويجوز نون الوقاية على الوجه الثاني، حفظًا للبناء، وعلى السكون، كما تجوز في لدن، ومن وعن لذلك. كذا قاله ابن هشام في (مغني اللبيب)، وفي قول ابن مسعود إيماء إلى رد من قال: كان الوتر ركعة ابتداءً فنسخ بنهيه صلى الله عليه وسلم عن البتيراء، انتهى.
ولا يبعد أن يكون المعنى ما يجزئ ركعة واحدة مطلقًا لا في الوتر ولا في غيره، خلافًا لمن جوزها من الفقهاء.
* * *
265 -
قال محمد: أخبرنا سَلَّام بن سُليم الحنفي، عن أبي حمزة، عن إبراهيم النَّخَعِي، عن عَلْقَمَة، قال: أخبرنا عبد الله بن مسعود: أهْوَن ما يكون الوتر ثلاث ركعات.
• قال محمد: أخبرنا وفي نسخة: ثنا سَلَّام بتشديد اللام ابن سُليم بالتصغير الحنفي، يكنى أبا سليمان، ويقال له: الطويل المدايني، متروك من الطبقة السابعة، مات سنة تسع وتسعين، كذا في (التقريب في أسماء الرجال)(1)، عن أبي حمزة، أي: عبد الله بن الحازم البصري من الإِقليم الثالث، من الأقاليم السبعة، عن إبراهيم أي: ابن يزيد النَّخَعِي، بفتح النون والخاء المعجمة، تابعي، جليل، وهو ابن الأسود بن عمرو بن حارث بن سعد بن مالك أنه رأى عائشة رضي الله عنها، كان في الطبقة الرابعة من طبقات الحنفية، عن عَلْقَمَة، أي: ابن قيس بن عبد الله بن مالك النخعي، بفتح الخاء المعجمة بعدها عين مهملة هي قبيلة كبيرة باليمن، وهو عم الأسود النخعي، قال إبراهيم النخعي: وُلِدَ علقمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قرأ القرآن على ابن مسعود، رضي الله عنه، وتفقه عليه، حتى كان أعلم من أصحابه، وسمع من عمرو وأبي الدرداء وطائفة من الصحابة، كان في الطبقة الثالثة من طبقات الحنفية، مات سنة اثنين وستين من الهجرة، كذا ذكره الذهبي، قال: أخبرنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أهْوَن ما يكون الوتر أي: أقله وأسهله،
(265) إسناده ضعيف جدًا، فيه سلام بن سليم أبو سليمان، قال الحافظ في التقريب: متروك.
(1)
التقريب (1/ 261)، وقال: متروك.
ثلاث ركعات، أي: بتسليمة، والمعنى أنه لا يجوز أن يكون الوتر أقل من ثلاث ركعات، ولا مفهوم له حتى (ق 264) يجوز أن يكون أزيد منه، وقال الشافعي وأحمد قال: الوتر ركعة، وأكثره أحد عشرة ركعة، وأدنى الكمال ثلاث ركعات. وقال مالك: الوتر ركعة قبلها شفع منفصل عنها، ولا حد لما قبلها من الشفع، وأقله ركعتان.
* * *
266 -
قال محمد: أخبرنا سعيد بن أبي عَرُوبَة، عن قَتَادَة، عن زُرَارَة بن أوْفَى، عن سعيد بن هشام، عن عائشة أم المؤمنين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان لا يُسلِّم في ركعتي الوتر.
• قال محمد: أخبرنا وفي نسخة: بنا، رمزًا إلى أخبرنا سعيد بن أبي عَرُوبَة، بفتح وضم وهو مهران، يكنى أبا النضر اليشكري مولاهم، وقال أحمد: كان يحفظ لم يكن كتاب، وقال ابن معين: وهو مراقبتهم، وقال أبو حاتم: هو قبل أن يختلط ثقة كان في التابعين، مات سنة ست وخمسين ومائة، روى له الجماعة، كذا قاله الذهبي الشافعي في (الكاشف) عن قَتَادَة، أي: ابن دعامة بن قتادة السدوسي أبو الخطاب البصري، ثقة، يقال له: ولد أكمه، من الطبقة الرابعة، مات سنة بضع عشرة من الهجرة، عن زُرَارَة بضم الزاي المعجمة والرائين بينهما ألف، ابن أوْفَى العامري الحارس، أبو حاجب البصري، قاضيها، ثقة عابد من الطبقة الثالثة من أهل البصرة، مات فجأة في الصلاة سنة ثلاث وتسعين من الهجرة، عن سعيد بن هشام، عن عائشة أم المؤمنين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان لا يُسلِّم في ركعتي الوتر، فهذه ثمانية من الطرق للإِمام محمد معارض للحديث الذي رواه عن الإِمام مالك، وهذا الحديث مرفوع كالنتيجة لما قبله من الرواة، وهو موقوف حقيقة ومرفوع حكمًا.
لما فرغ من بيان كمية الوتر وكيفيته، شرع في بيان حكم تلاوة آية السجدة من القرآن، فقال: هذا
* * *
(266) إسناده صحيح. لولا عنعنة قتادة.