المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ١

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌موطأ محمد وما يمتاز به

- ‌ترجمة الشارح

- ‌من آثاره:

- ‌وفاته:

- ‌ترجمة محمد بن الحسن

- ‌شيوخه:

- ‌جملة من أصحابه وتلاميذه:

- ‌ثناء الأئمة على محمد:

- ‌تصانيف الإمام محمد بن الحسن:

- ‌وفاة الإمام محمد بن الحسن - رضى الله عنه

- ‌أبواب الصلاة

- ‌باب في بيان أحكام وقت الصلاة

- ‌باب ابتداء الوضوء

- ‌باب غسل اليدين في الوضوء

- ‌باب الوضوء في الاستنجاء

- ‌ باب الوضوء من مس الذكر

- ‌باب في بيان الأحاديث التي تدل على عدم لزوم الوضوء مما أي: من أجل أكل الطعام الذي غيرت، أي: مسته النار

- ‌باب في بيان حكم حال الرجل والمرأة يتوضآن من إناء واحد

- ‌باب في بيان الوضوء من الرُّعاف

- ‌باب في بيان الغسل، أي: غسل الثوب من بول الصبي

- ‌باب في الوضوء من المذي

- ‌باب في بيان عدم جواز الوضوء من ماء قليل يشرب منه السباع وتلغ فيه السباع

- ‌باب في بيان جواز الوضوء بماء البحر

- ‌باب في بيان أحكام المسح على الخفين

- ‌باب في بيان أحكام المسح على العمامة والخمار

- ‌باب في بيان أحكام الاغتسال من الجنابة

- ‌باب في بيان الأحكام التي تتعلق إلى الرجل الذي تصيبه الجنابة من الليل أي: بعض أجزاء الليل

- ‌باب في بيان أحكام الاغتسال يوم الجمعة

- ‌باب في بيان أحكام الاغتسال في يوم العيدين

- ‌باب في بيان أحكام التيمم بالصعيد

- ‌باب في بيان حكم حال الرجل الذي يصيب، أي: يقبل امرأته، وهي حائض

- ‌باب في بيان إذا التقى الختانان، هل يجب الغسل

- ‌باب في بيان حال الرجل ينام هل ينقض ذلك - أي: النوم - وضوءه؟ الرجل والمرأة في هذا الحكم سواء

- ‌باب المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل

- ‌باب المستحاضة

- ‌باب المرأة ترى الصفرة أو الكدرة

- ‌باب المرأة تغسل بعض أعضاء الرجل وهي حائض

- ‌باب الرجل يغتسل ويتوضأ بسؤر المرأة

- ‌باب الوضوء بسؤر الهرة

- ‌باب في بيان أحكام الأذان والتثويب

- ‌باب في بيان فضل المشي إلى الصلاة وفضل المساجد

- ‌باب الرجل يصلي وقد أخذ المؤذن في الإقامة

- ‌باب تسوية الصفوف

- ‌باب افتتاح الصلاة

- ‌باب القراءة في الصلاة خلف الإمام

- ‌باب الرجل يسبق ببعض الصلاة

- ‌باب الرجل يقرأ بالسور في الركعة من الفريضة

- ‌باب الجهر بالقراءة في الصلاة وما يستحب من ذلك

- ‌باب التأمين في الصلاة

- ‌باب السهو في الصلاة

- ‌باب العبث بالحصا في الصلاة وما يكره من تسويته

- ‌باب التشهد فى الصلاة

- ‌باب السنة في السجود

- ‌باب الجلوس في الصلاة

- ‌باب صلاة القاعد

- ‌باب الصلاة في الثوب الواحد

- ‌باب صلاة الليل

- ‌باب الحدَثِ في الصلاة

- ‌باب فضل القرآن وما يُسْتَحَبُّ من ذكر الله عز وجل

- ‌باب الرجل يُسَلَّم عليه وهو يصلي

- ‌باب الرجلان يصليان جماعة

- ‌باب الصلاة في مَرَابِض الغنم

- ‌باب الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها

- ‌باب الصلاة في شدة الحر

- ‌باب الرجل ينسى الصلاة أو يفوته وقتها

- ‌باب الصلاة في الليلة المطيرة وفضل الجماعة

- ‌باب قَصْرِ الصلاة في السفر

- ‌باب المسافر يدخل المِصْرَ أو غيره متى يُتِمُّ الصلاة

- ‌باب القراءة في الصلاة في السفر

- ‌باب الجمع بين الصلاتين في السفر والمطر

- ‌باب الصلاة على الدابة في السفر

- ‌باب الرجل يصلي فيذكر عليه صلاة فائتة

- ‌باب الرجل يصلي المكتوبة في بيته ثم يدرك الصلاة

- ‌باب الرجل تحضره الصلاة والطعام، بأيهما يبدأ

- ‌باب فضل العصر والصلاة بعد العصر

- ‌باب وقت الجمعة وما يستحب من الطيب والدهان

- ‌باب القراءة في صلاة الجمعة وما يستحب من الصمت

- ‌باب في بيان أحكام صلاة العيدين وبيان أمر الخطبة

- ‌باب في بيان حكم صلاة التطوع قبل صلاة العيد أو بعده

- ‌باب في حكم القراءة في صلاة العيدين

- ‌باب في بيان كمية التكبير وكيفيته في العيدين

- ‌باب قيام شهر رمضان وما فيه من الفضل

- ‌باب في بيان حكم دعاء القنوت في صلاة الفجر

- ‌باب في بيان فضل صلاة الفجر في الجماعة

- ‌باب طول القراءة في الصلاة وما يستحب من التخفيف

- ‌باب بيان حكم صلاة المغرب وتر صلاة النهار

- ‌باب في بيان أحكام صلاة الوَتْر

- ‌باب الوتر على الدابة

- ‌باب تأخير الوتر

- ‌باب في بيان حكم السلام في أثناء الوتر

الفصل: ‌باب الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها

‌باب الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها

بيان أسرار النهي في الأوقات الثلاثة عن الصلاة عند - أي: حين - طلوع الشمس وعند غروبها، والمناسبة بين هذا الباب وبين السابق ظرف الزمان والمكان، ويجوز في عين عند ثلاث حركات، كما في (القاموس)، وكسرها أكثر من ضمها وفتحها؛ فإنهم اسم المكان الحضور وظرف لا مصدر أو لزمانه، نحو الصبر عند الصدمة الأولى، وجئتك عند طلوع الشمس، ومعناه القرب كما قال تعالى في سورة النجم:{عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى (14) عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى} [النجم: 14، 15]، فساغ أن تتصرف الأسماء وتعرف، كما قاله ابن الهمام فإضافتها إلى طلوع الشمس من قبيل إضافة المحل إلى الحال، فإن قيل: لم قيد المصنف الصلاة بقيد؟ أجيب: إشعارًا بأن الصلاة التي نهى المؤمنون عنها ليست جميع الصلوات، بل هي الصلاة حين طلوع الشمس وعند زوالها، وعند غروبها، وإنما كرر كلمة "عند" لتأكيد النهي حكمًا.

قال الشيخ الإِمام العالم العامل الزاهد الفقيه أبو الليث نصر بن محمد السمرقندي في (خزانة الفقه): ثلاث أوقات لا يجوز فيها شيء من الصلاة، ولا سجدة تلاوة: حين تنزع الشمس حتى تبيض، وحين تنصب في كبد السماء، أي: وسطها حتى تزول، وحين تصفر الشمس للغيبوبة حتى تغرب، وحين تنصب إلا عصر يومه، انتهى.

180 -

أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يتحرى أحدُكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها".

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: بنا، وفي نسخة أخرى: محمد قال: ثنا، رمزًا إلى حدثنا أخبرنا نافع أي: مولى عبد الله بن عمر، المدني، وفي نسخة:"عن" موضع "أخبرنا"، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يتحرى أي: لا يطلب ولايقصد أحدُكم قوله: لا يتحرى بصيغة النفي، وفي نسخة: لا يتحر بصيغة النهي.

(180) أخرجه: البخاري (560)، ومسلم (828)، والنسائي (562)، وأحمد (4870)، ومالك (513)، وابن حبان (1548)، والشافعي في المسند (804)، وعبد الرزاق في مصنفه (3951)، والبيهقي في الكبرى (4481).

ص: 367

قال السيوطي: هكذا وقع بلفظ الخبر.

قال السهيلي: يجوز الخبر عن مستقر أمر الشرع، أي: لا يكون إلا هذا.

قال العراقي: يحتمل أن يكون نهيًا أو إثبات الألف إشباع، لكن نسخة النفي، كما رواه التنيسي، أقوى من نسخة النهي؛ لأن حكم النفي هو عبارة عن الإِخبار بترك الفعل، كذا قاله السيد الجرجاني، وقد يقع الخبر موضع الإِنشاء لحمل الخطاب على مطلوب المتكلم بأن يكون المخاطب ممن لا يحب أن يكذب الطالب، أي: أن ينسب إلى الكذب، كقولك لصاحبك الذي لا يجب تكذيب: لا تقوم عندي، وهو (ق 183) أدنى من قولك له: لا تقم عندي فكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يتحرى" بصيغة الخبر أحرى من رواية لا يتحر بصيغة الإِنشاء؛ فإن مطلوبه صلى الله عليه وسلم أن لا يقصد أحد في هذه الأوقات الثلاثة الصلاة، هذا خلاصة مفهوم ما قاله السعد الدين التفتازاني في قبيل (الفصل والوصل) من (شرح التلخيص).

فيصلي بالنصب في جواب النفي، أو النهي، والمراد نفي التحري والصلاة معًا.

وقال ابن خروف: يجوز الجزم على العطف، أي: لا يتحر ولا يصل، والرفع على القطع، أي: لا يتحرى، ولا يقصد فهو يصلي، فالجامع بين الجملتين التضاد، وهو أن لا يتحرى، أي: لا يصلي الصلاة.

وفي رواية القضبي: فحينئذٍ يتحرى أن يصلي، ومعناه لا يتحرى الصلاة، يعني لا يقصدها عند الوقتين، فحينئذٍ يكون الفاء زائدة، يعني: دخولها في الكلام كخروجها، كما نقله ابن هشام عن سيبويه.

عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، في هذين الوقتين، والمنع من تأخير الفرض إليه ذكره السيوطي (1)، وأراد به أنه لا يجوز أداء الفرض فيها، وعندنا لا يجوز صلاة ولا سجدة تلاوة تليت قبل ذلك الوقت، وصلاة جائزة حضرت، كذلك عند طلوع الشمس وعند غروبها، إلا عصر يومه، لما روى الجماعة إلا البخاري (2)، من حديث عقبة بن

(1) انظر: تنوير الحوالك (1/ 172).

(2)

أخرجه: مسلم (831)، وأبو داود (893)، والترمذي (1030) والنسائي (560)، وابن ماجه (1519)، وأحمد (16926)، والدارمي (1432).

ص: 368

عامر الجهني: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نصلي فيهن، ونقبر فيهن موتانا: حين طلوع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تضيف للغروب حتى تغرب.

ومعنى تضيف: تميل، وهو بالتاء المثناة الفوقية، والضاد المعجمة المفتوحتين، والمثناة التحتية المشددة، وأصله تتضيف حذف منه إحدى التاءين، قال الترمذي: قبر الموتى هنا محمول على الصلاة.

وكذلك روي عن ابن المبارك، وروى ابن دقيق العيد في (الإِمام) عن عقبة بن عامر، قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي على موتانا عند ثلاثة أوقات: عند طلوع الشمس، وعند استوائها في وسط السماء، وعند غروبها.

فإن قيل: روى الجماعة (1) عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة"، أجيب بأن التعارض لما وقع بين هذا الحديث وبين النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة، رجعنا إلى القياس كما هو حكم التعارض، فرجحنا حكم هذا الحديث في صلاة العصر، وحكم النهي في صلاة الفجر، وما عكسنا؛ لأن سبب الصلاة جزء من وقتها ملاق لأدائها، وآخر وقت وهو وقت التغير ناقص؛ لأنه وقت كراهة، فإذا شرع فيه فقد وجبت ناقصة، فلا تفسد بطرق الغروب الذي هو وقت الفساد، للملائمة بينهما في النقصان.

وأما الفجر فإن جميع وقتها كامل، فإذا شرع فيها فقد وجبت كاملة فتفسد بطرق الطلوع، الذي هو وقت الفساد لعدم الملائمة بينهما.

* * *

181 -

أخبرنا مالك، أخبرنا زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله

(1) أخرجه: البخاري (580)، ومسلم (607)، وأبو داود (893)، والترمذي (524)، والنسائي (553)، وابن ماجه (1123)، وأحمد (7609)، ومالك (15).

(181)

صحيح، أخرجه: أبو داود (18591)، والنسائي (559)، وابن ماجه (1253)، وأحمد (18584)، ومالك (510).

ص: 369

الصُنَابِحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، ثم إذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، ثم إذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها"، قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بتلك الساعات.

• أخبرنا مالك، أي: ابن أنس بن عمير بن أبي عامر الأصبحي، من كبار (ق 184) أتباع التابعين، من الطبقة السابعة من أهل المدينة، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، وفي نسخة: محمد أخبرنا، وفي نسخة أخرى: ثنا، رمزًا إلى حدثنا، أخبرنا زيد بن أسلم، وفي نسخة:"عن" موضع "أخبرنا" عن عطاء بن يسار، تابعي جليل القدر، كان من الطبقة الرابعة من أهل البصرة، وكان كثير الرواية لم يرفع رأسه إلى السماء، ولم يضحك أربعين سنة، فرفع رأسه مرة ففتق في بطنه، وقد مر منقبته في باب بيان حكم الحدث في الصلاة، عن عبد الله الصُنَابِحي بضم الصاد المهملة بعدها نون وألف فموحدة مكسورة، فحاء مهملة نسبة إلى صنابح، بطن من مراد، هكذا قال جمهور الرواة عن مالك، عبد الله بلا أداة كنية، صحابي، كما حققه الزرقاني في شرح (الموطأ) لمالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الشمس تطلع بفتح اللام، ومعها قرن الشيطان.

قال الخطابي: قيل: معناه: مقارنة الشيطان عند دنوها للطلوع والغروب، والمراد به الجن - كما سيأتي - من أن له قرنين يطلعان معها، فإذا ارتفعت أي: الشمس قدر رمح، على ما قيل زايلها، بالزاي والألف والياء التحتية واللام، أي: فارق الشيطان عن الشمس، كما قال صاحب (القاموس). ومنه {فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ} [يونس: 28]، وزايله، ومن الله وزيالًا: فارقه، والتزايل: التباين. انتهى.

وقيل: من قرنه قوته، من قولك: أنا مقارن لهذا الأمر، أي: مطيق له قويٌ عليه، وذلك أن الشيطان إنما يقوى أمره في هذه الأوقات؛ لأنه يسول لعبدة الشمس أن يسجدوا لها، في هذه الأوقات.

وقيل: قرنه، حزبه وأصحابه؛ الذين يعبدون الشمس.

وقيل: إن الشيطان يقابلها عند طلوع الشمس، وينتصب دونها حتى يكون بين

ص: 370

قرنيه، وهما جانبا رأسه، فينقلب سجود الكفار للشمس عبادة له، ثم إذا استوت أي: الشمس في كبد السماء، أي: وسطها قارنها بالنون، ثم إذا زالت أي: مالت، وفي نسخة: فإذا بالفاء، موضع، ثم فارقها، بالقاف، ثم إذا دنت أي: قربت للغروب قارنها بنون تليها هاء، فإذا غربت فارقها"، قال: أي: الراوي عبد الله الصنابحي: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بتلك الساعات، أي: الثلاث فهي تحريم في الطرفين، وكراهة في الوسط عند الجمهور في النافلة لا الفريضة.

وقالت طائفة من السلف: بالإِجابة مطلقًا؛ وإن أحاديث النهي منسوخة، وبه قال داود وابن حزم، وغيرهما من الظاهرية، وحُكي عن طائفة المنع مطلقًا في جميع الصلاة.

وصح عن أبي بكر وكعب بن عجزة منع صلاة الفرض في هذه الأوقات.

وقال الشافعي: يجوز في الفرائض، وما له سبب من النوافل.

وقال أبو حنيفة رحمه الله: يحرم الجميع سوى عصر يومه، ويحرم المنذورة أيضًا.

وقال مالك وأحمد: النوافل دون الفرائض، كذا قاله الزرقاني.

أخرج ابن عساكر (1) عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: والذي نفسي بيده، ما طلعت الشمس - قط - حتى ينخسها - أي: يطردها - سبعون ألف ملك، فيقولون لها: اطلعي، فتقول: لا أطلع على قوم يعبدوني من دون الله، فيأتيها ملك فتشعل لضياء بني آدم، فيأتيها شيطان يريد أن يصدها من الطلوع فتطلع بين قرنيه فيحرقه الله تعالى تحتها، وذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما طلعت إلا بين قرني الشيطان، وما غربت الشمس قط إلا خرت لله سجادًا، فيأتيها يريد أن يصدها عن السجود، فتغرب بين قرنيه، فيحرقه الله تعالى تحتها"، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ولا غربت إلا بين قرني الشيطان"، كما قاله جلال الدين عبد الرحمن السيوطي الشافعي (2) في (الهيئة السنية).

* * *

(1) انظر: تاريخ دمشق (9/ 272).

(2)

انظر: تنوير الحوالك (1/ 171).

ص: 371

182 -

أخبرنا مالك، أخبرني عبد الله بن دينار، قال: كان عبد الله بن عمر يقول: كان عمر بن الخطاب يقول: لا تَحَروا بصلاتكم طلوعَ الشمس ولا غروبها فإن الشيطان يطلع قرناه مع طلوعها، ويغربان مع غروبها، قال: وكان يضرب الناس على تلك الصلاة.

قال محمد: وبهذا كله نأخذ، ويوم الجمعة وغيره عندنا في ذلك سواء، وهو قولُ أبي حنيفة.

• أخبرنا مالك، أي: ابن أنس بن عمير بن أبي عامر الأصبحي، من كبار أتباع التابعين، من الطبقة السابعة من أهل المدينة، وفي نسخة: ثنا، رمزًا إلى حدثنا، وفي نسخة: محمد: أخبرنا، قال: أخبرني وحدي عبد الله بن دينار العدوي، مولاهم، أبو عبد الرحمن المدني، مولى ابن عمر، تابعي ثقة، في الطبقة الرابعة، مات سنة سبع وعشرين ومائة بعد الهجرة، كما قاله صاحب (التقريب)(1).

قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: هكذا رواه موقوفًا، ومثله لا يقال رأيًا، فحكمه الرفع، وقد رفعه ابنه عبد الله، أخرجه البخاري ومسلم (2) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، قال: حدثني ابن عمر، رضي الله عنه، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَحَروا بفتح التاء والحاء المهملة، وتشديد الراء، أي: لا تقصدوا بصلاتكم بالموحدة، أي: عند طلوعَ الشمس ولا غروبها فإن الشيطان يطلع قرناه، أي: جانبا رأسه مع طلوعها، ويغربان مع غروبها، هذا على طريق المشاكلة، كما قال الله تعالى في سورة النساء:{إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ} [النساء: 142].

المشاكلة: هي ذكر الشيء بلفظ غيره، لوقوع ذلك الشيء في صحبة ذلك الغير، كما قاله الخطيب الدمشقي في (تلخيص المفتاح)، فالمراد بقرينه أولاد إبليس، وبطلوعهما انتشارهم في وجه الأرض، وبغروبها اجتماعهم عتد أبيهم؛ فإنه إذا طلعت الشمس ينتشر

(182) أخرجه: مالك (504).

(1)

انظر: التقريب (1/ 286).

(2)

أخرجه: البخاري (1192)، ومسلم (833).

ص: 372

أولاده في وجه الأرض، ويفسدون فيها، واذا غربت يجتمعون عند آبائهم، فيسألهم أبوهم: ما فعلتم اليوم بابن آدم، فيقول بعضهم: ألقيت فيهم السرقة، فيقول له إبليس: هذا ليس بشيء، ويقول بعضهم: ألقيت فيهم المقاتلة، فيقول: هذا، ويقول بعض أولاده: ألقيتُ فيهم الزنا، فيقول: لا بأس به، ويقول بعضهم: ألقيت كذبًا، فيقول له إبليس: هذا عمل عندي ليس فوقه عمل، فيقربه إلى نفسه، فَيُقَبِّلُه بين عينيه، ويمسح رأسه، ويقول: أنا راضٍ عنك، وكان أي: عمر يضرب الناس أي: يدفعهم بتأديبه على أي: لأجل تلك الصلاة.

وفي رواية "عن" موضع "على"، وهي للتعليل كاللام، كما قال - تعالى - في سورة البقرة:{وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} [البقرة: 185]، أي: لهدايته إياكم، وكان الظاهر أن يقال: عن أو على كل تقدير، فيدل على أن النهي للتحريم، ولا يبعد أن يكون المراد من تلك الصلاة المنهية قبل (ق 186) الغروب، ويقويه قول أنس بن مالك حين سأل عن التطوع بعد العصر: كان عمر يضرب الأيدي عن صلاة بعد العصر؛ لحديث رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما، لتضارب الناس مع عمر.

قال محمد: وبهذا كله نأخذ، أي: نعمل بعموم ما ذكر من الأحاديث وإطلاقها، ويوم الجمعة وغيرها وكذا مكة وغيرها، عندنا أي: معشر الحنفية في ذلك أي: في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة؛ إلا عصر يومه سواء، أي: مستوٍ، وهو قولُ أبي حنيفة، رحمه الله تعالى، أي: خلافًا للشافعي، حيث استثنى يوم الجمعة في وقت الاستواء، لما رواه الشافعي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة، وبه قال أبو يوسف، واستثنى الشافعي أيضًا حرم مكة في مطلق الأوقات، لحديث جبير بن مطعم مرفوعًا:"يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت، وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار"(1).

الجواب عنها مقرر في محله لا نطول هذا بذكره، كما قاله علي القاري.

(1) أخرجه: أبو داود (1894)، والترمذي (868)، والنسائي (585)، وأحمد (16333)، والدارمي (1926)، وقال الترمذي: حديث جبير حديث حسن صحيح.

ص: 373