الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال محمد: لا صلاة أي: صلاة مسنونة قبل صلاة العيد في المكان الذي يصلي فيه صلاة العيد فأما بعدها؛ فإن شئت صلَّيْت، أي: في غير المصلى، وإن شئت لم تُصَلِّ، أي: مطلقًا، وهو أي: التخيير في أن يصليها وأن لا يصليها قولُ أبي حنيفة.
والحاصل أنه لا يتنفل قبل صلاته، إمامًا كان أو مأمومًا في مصلى العيد بالاتفاق، وفي البيت عند أكثر المشايخ، وكذا لا يتنفل بعد صلاة العيد في المصلى عند عامة المشايخ، ويتنفل في البيت، لما روى ابن ماجه بالواسطة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئًا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين، كذا قاله علي القاري.
لما فرغ من بيان حكم صلاة التطوع قبل صلاة العيد وبعدها، شرع في بيان حكم القراءة في صلاة العيدين، فقال: هذا
* * *
باب في حكم القراءة في صلاة العيدين
أي: عيد الأضحى وعيد الفطر، والمناسبة بين هذا الباب وذاك الباب ظاهرة.
236 -
أخبرنا مالك، حدثنا ضَمْرَة بن سعيد المازني، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتْبَة، أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي، ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى أو الفطر؟ قال: كان يقرأ بـ {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} و {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ} .
• أخبرنا مالك، أي: ابن أنس بن مالك بن عمير بن أبي عامر الأصبحي، الإِمام، من كبار أتباع التابعين، في الطبقة السابعة من أهلِ المدينة، وفي نسخة: ثنا، رمزًا إلى حدثنا، وفي نسخة أخرى: محمد قال: ثنا، حدثنا ضَمْرَة بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم وفتح الراء المهملة، ابن سعيد أي: حَنَّة بفتح المهملة، ثم نون مشددة، وقيل: بموحدة، المازني بكسر الزاي المعجمة، الأنصاري، المدني، ثقة، في الطبقة الرابعة، من كبار التابعين، جل
(236) إسناده صحيح.
روايتهم، كذا قاله ابن حجر في (التقريب من أسماء الرجال)(1).
عن عُبيد الله بضم العين ابن عبد الله بفتحها ابن عُتْبَة، بضمها وفوقية ساكنة، ابن مسعود الهزلي، المدني، أحد الفقهاء بها، يكنى أبا عبد الله المدني، ثقة، فقيه ثبت، كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين، من أهل المدينة، مات سنة أربع وتسعين، وقيل: ثمان وتسعين ومائة، كذا في (تقريب التهذيب)(2)، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد - بالقاف - الليثي، أي: الصحابي، قيل: اسمه الحارث بن مالك، وقيل: ابن عوف بن الحارث، مات سنة ثمان وستين، وهو ابن خمس وثمانين على الصحيح، وعبيد الله لم يدرك عمر، ففي هذا الحديث إرسال، لكنه صحيح بلا شك، وقد صرح باتصاله في رواية مسلم من طريق فليح عن ضمرة عن عبيد الله عن أبي واقد، قال: سألني عمر.
قال النووي: هذه متصلة، فإنه أدرك أبا واقد بلا شك وسمعه بلا خلاف.
ماذا أي: أي شيء من القرآن كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة عيد الأضحى أو عيد الفطر؟ قال سعيد بن زيد الباجي - المالكي: يحتمل أن يسأل على معنى الاختيار أو نسي فأراد أن يتذكر، وقال النووي: إنه شك في ذلك فأثبته، وأراد إعلام الناس بذلك أو نحو ذلك، هذا من المقاصد، (ق 235) قالوا: ويؤيده أن عمر لم يعلم ذلك مع شهود صلاة العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرات، وقربه منه. قال: كان يقرأ بـ {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} أي: في الركعة الأولى، و {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ} في الركعة الثانية.
قال العلماء: حكمة ذلك ما اشتملت عليه من الإِخبار عن القرون الماضية، وإهلاك المكذبين، وشبيه ببروز الناس للعيد ببروزهم للبعث وخروجهم من الأجداث، كأنهم جراد منتشر.
قال ابن عبد البر: معلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيد بسورتين، وليس في ذلك عند الفقهاء شيء يُقتدى، وكلهم يستحب ما روى أكثرهم {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} [الأعلى: 1]، و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} [الغاشية: 1]، لتواتر الروايات بذلك عن النبي
(1) التقريب (1/ 280).
(2)
التقريب (1/ 272).