المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب في حكم القراءة في صلاة العيدين - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ١

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌موطأ محمد وما يمتاز به

- ‌ترجمة الشارح

- ‌من آثاره:

- ‌وفاته:

- ‌ترجمة محمد بن الحسن

- ‌شيوخه:

- ‌جملة من أصحابه وتلاميذه:

- ‌ثناء الأئمة على محمد:

- ‌تصانيف الإمام محمد بن الحسن:

- ‌وفاة الإمام محمد بن الحسن - رضى الله عنه

- ‌أبواب الصلاة

- ‌باب في بيان أحكام وقت الصلاة

- ‌باب ابتداء الوضوء

- ‌باب غسل اليدين في الوضوء

- ‌باب الوضوء في الاستنجاء

- ‌ باب الوضوء من مس الذكر

- ‌باب في بيان الأحاديث التي تدل على عدم لزوم الوضوء مما أي: من أجل أكل الطعام الذي غيرت، أي: مسته النار

- ‌باب في بيان حكم حال الرجل والمرأة يتوضآن من إناء واحد

- ‌باب في بيان الوضوء من الرُّعاف

- ‌باب في بيان الغسل، أي: غسل الثوب من بول الصبي

- ‌باب في الوضوء من المذي

- ‌باب في بيان عدم جواز الوضوء من ماء قليل يشرب منه السباع وتلغ فيه السباع

- ‌باب في بيان جواز الوضوء بماء البحر

- ‌باب في بيان أحكام المسح على الخفين

- ‌باب في بيان أحكام المسح على العمامة والخمار

- ‌باب في بيان أحكام الاغتسال من الجنابة

- ‌باب في بيان الأحكام التي تتعلق إلى الرجل الذي تصيبه الجنابة من الليل أي: بعض أجزاء الليل

- ‌باب في بيان أحكام الاغتسال يوم الجمعة

- ‌باب في بيان أحكام الاغتسال في يوم العيدين

- ‌باب في بيان أحكام التيمم بالصعيد

- ‌باب في بيان حكم حال الرجل الذي يصيب، أي: يقبل امرأته، وهي حائض

- ‌باب في بيان إذا التقى الختانان، هل يجب الغسل

- ‌باب في بيان حال الرجل ينام هل ينقض ذلك - أي: النوم - وضوءه؟ الرجل والمرأة في هذا الحكم سواء

- ‌باب المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل

- ‌باب المستحاضة

- ‌باب المرأة ترى الصفرة أو الكدرة

- ‌باب المرأة تغسل بعض أعضاء الرجل وهي حائض

- ‌باب الرجل يغتسل ويتوضأ بسؤر المرأة

- ‌باب الوضوء بسؤر الهرة

- ‌باب في بيان أحكام الأذان والتثويب

- ‌باب في بيان فضل المشي إلى الصلاة وفضل المساجد

- ‌باب الرجل يصلي وقد أخذ المؤذن في الإقامة

- ‌باب تسوية الصفوف

- ‌باب افتتاح الصلاة

- ‌باب القراءة في الصلاة خلف الإمام

- ‌باب الرجل يسبق ببعض الصلاة

- ‌باب الرجل يقرأ بالسور في الركعة من الفريضة

- ‌باب الجهر بالقراءة في الصلاة وما يستحب من ذلك

- ‌باب التأمين في الصلاة

- ‌باب السهو في الصلاة

- ‌باب العبث بالحصا في الصلاة وما يكره من تسويته

- ‌باب التشهد فى الصلاة

- ‌باب السنة في السجود

- ‌باب الجلوس في الصلاة

- ‌باب صلاة القاعد

- ‌باب الصلاة في الثوب الواحد

- ‌باب صلاة الليل

- ‌باب الحدَثِ في الصلاة

- ‌باب فضل القرآن وما يُسْتَحَبُّ من ذكر الله عز وجل

- ‌باب الرجل يُسَلَّم عليه وهو يصلي

- ‌باب الرجلان يصليان جماعة

- ‌باب الصلاة في مَرَابِض الغنم

- ‌باب الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها

- ‌باب الصلاة في شدة الحر

- ‌باب الرجل ينسى الصلاة أو يفوته وقتها

- ‌باب الصلاة في الليلة المطيرة وفضل الجماعة

- ‌باب قَصْرِ الصلاة في السفر

- ‌باب المسافر يدخل المِصْرَ أو غيره متى يُتِمُّ الصلاة

- ‌باب القراءة في الصلاة في السفر

- ‌باب الجمع بين الصلاتين في السفر والمطر

- ‌باب الصلاة على الدابة في السفر

- ‌باب الرجل يصلي فيذكر عليه صلاة فائتة

- ‌باب الرجل يصلي المكتوبة في بيته ثم يدرك الصلاة

- ‌باب الرجل تحضره الصلاة والطعام، بأيهما يبدأ

- ‌باب فضل العصر والصلاة بعد العصر

- ‌باب وقت الجمعة وما يستحب من الطيب والدهان

- ‌باب القراءة في صلاة الجمعة وما يستحب من الصمت

- ‌باب في بيان أحكام صلاة العيدين وبيان أمر الخطبة

- ‌باب في بيان حكم صلاة التطوع قبل صلاة العيد أو بعده

- ‌باب في حكم القراءة في صلاة العيدين

- ‌باب في بيان كمية التكبير وكيفيته في العيدين

- ‌باب قيام شهر رمضان وما فيه من الفضل

- ‌باب في بيان حكم دعاء القنوت في صلاة الفجر

- ‌باب في بيان فضل صلاة الفجر في الجماعة

- ‌باب طول القراءة في الصلاة وما يستحب من التخفيف

- ‌باب بيان حكم صلاة المغرب وتر صلاة النهار

- ‌باب في بيان أحكام صلاة الوَتْر

- ‌باب الوتر على الدابة

- ‌باب تأخير الوتر

- ‌باب في بيان حكم السلام في أثناء الوتر

الفصل: ‌باب في حكم القراءة في صلاة العيدين

قال محمد: لا صلاة أي: صلاة مسنونة قبل صلاة العيد في المكان الذي يصلي فيه صلاة العيد فأما بعدها؛ فإن شئت صلَّيْت، أي: في غير المصلى، وإن شئت لم تُصَلِّ، أي: مطلقًا، وهو أي: التخيير في أن يصليها وأن لا يصليها قولُ أبي حنيفة.

والحاصل أنه لا يتنفل قبل صلاته، إمامًا كان أو مأمومًا في مصلى العيد بالاتفاق، وفي البيت عند أكثر المشايخ، وكذا لا يتنفل بعد صلاة العيد في المصلى عند عامة المشايخ، ويتنفل في البيت، لما روى ابن ماجه بالواسطة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئًا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين، كذا قاله علي القاري.

لما فرغ من بيان حكم صلاة التطوع قبل صلاة العيد وبعدها، شرع في بيان حكم القراءة في صلاة العيدين، فقال: هذا

* * *

‌باب في حكم القراءة في صلاة العيدين

أي: عيد الأضحى وعيد الفطر، والمناسبة بين هذا الباب وذاك الباب ظاهرة.

236 -

أخبرنا مالك، حدثنا ضَمْرَة بن سعيد المازني، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتْبَة، أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي، ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى أو الفطر؟ قال: كان يقرأ بـ {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} و {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ} .

• أخبرنا مالك، أي: ابن أنس بن مالك بن عمير بن أبي عامر الأصبحي، الإِمام، من كبار أتباع التابعين، في الطبقة السابعة من أهلِ المدينة، وفي نسخة: ثنا، رمزًا إلى حدثنا، وفي نسخة أخرى: محمد قال: ثنا، حدثنا ضَمْرَة بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم وفتح الراء المهملة، ابن سعيد أي: حَنَّة بفتح المهملة، ثم نون مشددة، وقيل: بموحدة، المازني بكسر الزاي المعجمة، الأنصاري، المدني، ثقة، في الطبقة الرابعة، من كبار التابعين، جل

(236) إسناده صحيح.

ص: 458

روايتهم، كذا قاله ابن حجر في (التقريب من أسماء الرجال)(1).

عن عُبيد الله بضم العين ابن عبد الله بفتحها ابن عُتْبَة، بضمها وفوقية ساكنة، ابن مسعود الهزلي، المدني، أحد الفقهاء بها، يكنى أبا عبد الله المدني، ثقة، فقيه ثبت، كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين، من أهل المدينة، مات سنة أربع وتسعين، وقيل: ثمان وتسعين ومائة، كذا في (تقريب التهذيب)(2)، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد - بالقاف - الليثي، أي: الصحابي، قيل: اسمه الحارث بن مالك، وقيل: ابن عوف بن الحارث، مات سنة ثمان وستين، وهو ابن خمس وثمانين على الصحيح، وعبيد الله لم يدرك عمر، ففي هذا الحديث إرسال، لكنه صحيح بلا شك، وقد صرح باتصاله في رواية مسلم من طريق فليح عن ضمرة عن عبيد الله عن أبي واقد، قال: سألني عمر.

قال النووي: هذه متصلة، فإنه أدرك أبا واقد بلا شك وسمعه بلا خلاف.

ماذا أي: أي شيء من القرآن كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة عيد الأضحى أو عيد الفطر؟ قال سعيد بن زيد الباجي - المالكي: يحتمل أن يسأل على معنى الاختيار أو نسي فأراد أن يتذكر، وقال النووي: إنه شك في ذلك فأثبته، وأراد إعلام الناس بذلك أو نحو ذلك، هذا من المقاصد، (ق 235) قالوا: ويؤيده أن عمر لم يعلم ذلك مع شهود صلاة العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرات، وقربه منه. قال: كان يقرأ بـ {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} أي: في الركعة الأولى، و {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ} في الركعة الثانية.

قال العلماء: حكمة ذلك ما اشتملت عليه من الإِخبار عن القرون الماضية، وإهلاك المكذبين، وشبيه ببروز الناس للعيد ببروزهم للبعث وخروجهم من الأجداث، كأنهم جراد منتشر.

قال ابن عبد البر: معلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيد بسورتين، وليس في ذلك عند الفقهاء شيء يُقتدى، وكلهم يستحب ما روى أكثرهم {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} [الأعلى: 1]، و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} [الغاشية: 1]، لتواتر الروايات بذلك عن النبي

(1) التقريب (1/ 280).

(2)

التقريب (1/ 272).

ص: 459