المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الرجل تحضره الصلاة والطعام، بأيهما يبدأ - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ١

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌موطأ محمد وما يمتاز به

- ‌ترجمة الشارح

- ‌من آثاره:

- ‌وفاته:

- ‌ترجمة محمد بن الحسن

- ‌شيوخه:

- ‌جملة من أصحابه وتلاميذه:

- ‌ثناء الأئمة على محمد:

- ‌تصانيف الإمام محمد بن الحسن:

- ‌وفاة الإمام محمد بن الحسن - رضى الله عنه

- ‌أبواب الصلاة

- ‌باب في بيان أحكام وقت الصلاة

- ‌باب ابتداء الوضوء

- ‌باب غسل اليدين في الوضوء

- ‌باب الوضوء في الاستنجاء

- ‌ باب الوضوء من مس الذكر

- ‌باب في بيان الأحاديث التي تدل على عدم لزوم الوضوء مما أي: من أجل أكل الطعام الذي غيرت، أي: مسته النار

- ‌باب في بيان حكم حال الرجل والمرأة يتوضآن من إناء واحد

- ‌باب في بيان الوضوء من الرُّعاف

- ‌باب في بيان الغسل، أي: غسل الثوب من بول الصبي

- ‌باب في الوضوء من المذي

- ‌باب في بيان عدم جواز الوضوء من ماء قليل يشرب منه السباع وتلغ فيه السباع

- ‌باب في بيان جواز الوضوء بماء البحر

- ‌باب في بيان أحكام المسح على الخفين

- ‌باب في بيان أحكام المسح على العمامة والخمار

- ‌باب في بيان أحكام الاغتسال من الجنابة

- ‌باب في بيان الأحكام التي تتعلق إلى الرجل الذي تصيبه الجنابة من الليل أي: بعض أجزاء الليل

- ‌باب في بيان أحكام الاغتسال يوم الجمعة

- ‌باب في بيان أحكام الاغتسال في يوم العيدين

- ‌باب في بيان أحكام التيمم بالصعيد

- ‌باب في بيان حكم حال الرجل الذي يصيب، أي: يقبل امرأته، وهي حائض

- ‌باب في بيان إذا التقى الختانان، هل يجب الغسل

- ‌باب في بيان حال الرجل ينام هل ينقض ذلك - أي: النوم - وضوءه؟ الرجل والمرأة في هذا الحكم سواء

- ‌باب المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل

- ‌باب المستحاضة

- ‌باب المرأة ترى الصفرة أو الكدرة

- ‌باب المرأة تغسل بعض أعضاء الرجل وهي حائض

- ‌باب الرجل يغتسل ويتوضأ بسؤر المرأة

- ‌باب الوضوء بسؤر الهرة

- ‌باب في بيان أحكام الأذان والتثويب

- ‌باب في بيان فضل المشي إلى الصلاة وفضل المساجد

- ‌باب الرجل يصلي وقد أخذ المؤذن في الإقامة

- ‌باب تسوية الصفوف

- ‌باب افتتاح الصلاة

- ‌باب القراءة في الصلاة خلف الإمام

- ‌باب الرجل يسبق ببعض الصلاة

- ‌باب الرجل يقرأ بالسور في الركعة من الفريضة

- ‌باب الجهر بالقراءة في الصلاة وما يستحب من ذلك

- ‌باب التأمين في الصلاة

- ‌باب السهو في الصلاة

- ‌باب العبث بالحصا في الصلاة وما يكره من تسويته

- ‌باب التشهد فى الصلاة

- ‌باب السنة في السجود

- ‌باب الجلوس في الصلاة

- ‌باب صلاة القاعد

- ‌باب الصلاة في الثوب الواحد

- ‌باب صلاة الليل

- ‌باب الحدَثِ في الصلاة

- ‌باب فضل القرآن وما يُسْتَحَبُّ من ذكر الله عز وجل

- ‌باب الرجل يُسَلَّم عليه وهو يصلي

- ‌باب الرجلان يصليان جماعة

- ‌باب الصلاة في مَرَابِض الغنم

- ‌باب الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها

- ‌باب الصلاة في شدة الحر

- ‌باب الرجل ينسى الصلاة أو يفوته وقتها

- ‌باب الصلاة في الليلة المطيرة وفضل الجماعة

- ‌باب قَصْرِ الصلاة في السفر

- ‌باب المسافر يدخل المِصْرَ أو غيره متى يُتِمُّ الصلاة

- ‌باب القراءة في الصلاة في السفر

- ‌باب الجمع بين الصلاتين في السفر والمطر

- ‌باب الصلاة على الدابة في السفر

- ‌باب الرجل يصلي فيذكر عليه صلاة فائتة

- ‌باب الرجل يصلي المكتوبة في بيته ثم يدرك الصلاة

- ‌باب الرجل تحضره الصلاة والطعام، بأيهما يبدأ

- ‌باب فضل العصر والصلاة بعد العصر

- ‌باب وقت الجمعة وما يستحب من الطيب والدهان

- ‌باب القراءة في صلاة الجمعة وما يستحب من الصمت

- ‌باب في بيان أحكام صلاة العيدين وبيان أمر الخطبة

- ‌باب في بيان حكم صلاة التطوع قبل صلاة العيد أو بعده

- ‌باب في حكم القراءة في صلاة العيدين

- ‌باب في بيان كمية التكبير وكيفيته في العيدين

- ‌باب قيام شهر رمضان وما فيه من الفضل

- ‌باب في بيان حكم دعاء القنوت في صلاة الفجر

- ‌باب في بيان فضل صلاة الفجر في الجماعة

- ‌باب طول القراءة في الصلاة وما يستحب من التخفيف

- ‌باب بيان حكم صلاة المغرب وتر صلاة النهار

- ‌باب في بيان أحكام صلاة الوَتْر

- ‌باب الوتر على الدابة

- ‌باب تأخير الوتر

- ‌باب في بيان حكم السلام في أثناء الوتر

الفصل: ‌باب الرجل تحضره الصلاة والطعام، بأيهما يبدأ

أي: عدم جواز التطوع بعد صلاة الصبح والعصر، قولُ أبي حنيفة، أي: نعمان بن ثابت بن طاوس، عليه الرحمة من الملك القدوس.

لما فرغ من بيان بعض أحوال الرجل المؤمن، شرع في بيان بعضها، فقال: هذا

* * *

‌باب الرجل تحضره الصلاة والطعام، بأيهما يبدأ

بيان حال الرجل يحضره الصلاة والطعام، بأيهما يبدأ، أي: في الفعل والمناسبة بين هذا الباب وذلك حضوره بها.

قدَّم المصنف في هذه الترجمة لفظ الصلاة على الطعام اهتمامًا لشأنها، وإشعارًا بأنها مقدمة على الطعام إذا كان الوقت ضيقًا فإنه إذا بدأ بأكل الطعام خرج وقت الصلاة وفاتته، يلزم عليه أن يقدم الصلاة على الطعام.

220 -

أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن ابن عمر، أنه كان يُقَرِّب إليه الطعامُ، فيسمع قراءة الإِمام وهو في بيته، فلا يَعْجَلُ عن طعامه حتى يقضي منه حاجته.

قال محمد: لا نرى بهذا بأسًا، ولا نحبّ أن لا تُتَوَخَّى تلك الساعة.

• أخبرنا مالك، أي: ابن أنس بن عمير بن أبي عامر الأصبحي، الإِمام، من كبار أتباع التابعين، في الطبقة السابعة من أهل المدينة، وهي بلدة في الإِقليم الثاني من الأقاليم السبعة، وفي نسخة: محمد أخبرنا، وفي نسخة أخرى: قال: ثنا، رمزًا إلى حدثنا، أخبرنا نافع، أي: المدني، مولى ابن عمر، وفي نسخة:"عن" موضع "أخبرنا"، عن ابن عمر، رضي الله عنهما، أنه كان يُقَرِّب إليه الطعامُ، بصيغة المجهول، (ق 219) من التقريب، أي: يؤتى إليه بالطعام فيسمع قراءة الإِمام، أي: بكمال قربه مع خوف قوته وهو أي: والحال أن ابن عمر في بيته، فلا يَعْجَلُ بصيغة المجهول، من التعجيل، أي: فلا يسرع ولا يعدل عن طعامه إلى الصلاة حتى يقضي منه أي: من الطعام حاجته؛ فإن وقوع الطعام ممزوجًا بالصلاة أولى من كون الصلاة مخلوطة بالطعام، فإن في الصلاة شغلًا كما ورد نقله.

(220) صحيح، أخرجه: البخاري (642)، وأحمد (4765)، ومالك (1814).

ص: 431

قال محمد: لا نرى أي: لا نظن بهذا أي: تأخير الصلاة بأسًا، أي: كراهة، بل هو الأفضل، لما ورد في الحديث المتفق عليه:"إذا وُضِعَ العَشَاء - بفتح العين - وأُقيمت الصلاة، فابدؤوا بالعَشَاء".

والجمهور ذهبوا إلى أن الأمر للندب، فقيل: إنه مقيد بمن كان محتاجًا إلى الأكل وهو المشهور، وقيل: على إطلاقه، وإليه ذهب ابن حجر في (فتح الباري شرح البخاري).

وأما حديث: "إذا حضر العشَاء والعَشَاء، فابدؤوا بالعَشَاء"، والعَشَاءُ - بفتح العين: الطعام الذي يؤكل بعد زوال الشمس من وسط السماء إلى نصفَ النهار، وبالكسر صلاة المغرب والعشاء، فمعناه الصحيح، إلا أنه بهذا اللفظ لا أصل له في كتب الحديث، كما قال العراقي في (شرح الترمذي).

وقال السخاوي: رأيتُ الحديث، في (مصنف ابن أبي شيبة) بلفظ:"إذا حضر العَشَاء، وحضرت الصلاة"، وتعقبه السيوطي بأن من عزاه إلى (مصنف ابن أبي شيبة) فقد وهم، ثم رأيت العسقلاني ذكر أنه رأى بخط الحافظ الدارقطني من أن ابن أبي شيبة أخرج عن إسماعيل، وهو ابن علية، عن ابن إسحاق، قال: حدثني عبد الله بن رافع، عن أم سلمة مرفوعًا:"إذا حضر العَشَاء، وحضر العِشَاء، فابدؤوا بالعَشَاء"، فإن كان ضبطه فذاك، وإلا فقد رواه أحمد عن إسماعيل بلفظ:"وحضرت الصلاة"، ثم رجعت إلى (مصنف ابن أبي شيبة) فرأيت الحديث فيه، أخرجه أحمد في مسنده. انتهى والله أعلم بإعداد المعاد، ولا نحبّ على صيغة نفي الاستقبال المتكلم مع الغير، أي: لا نرضى أن تُتَوَخَّى أي: نقصد أكل الطعام في تلك الساعة، التي ضاقت عليه أو أقيمت للصلاة، فحينئذٍ يبدأ بالصلاة لخبر أنه صلى الله عليه وسلم كان يأكل من كتف شاة، فدُعِي إلى الصلاة فألقى الشفرة ثم قام فصلى، وإن كان في الوقت سعة، وكان في النفس توقان إلى الطعام أو يخاف فساده يبدأ بالطعام، وفي نسخة: ونحب، أي: نستحسن أن لا نتوخى أي: لا نقصد ولا نتحرى لأكل الطعام في تلك الساعة التي حضر الطعام.

قيل: المراد منها صلاة المغرب، لرواية:"إذا وُضِعَ العَشَاء، وحضرت الصلاة، فابدؤوا به، قبل أن تصلى المغرب".

ص: 432