الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أي: عدم جواز التطوع بعد صلاة الصبح والعصر، قولُ أبي حنيفة، أي: نعمان بن ثابت بن طاوس، عليه الرحمة من الملك القدوس.
لما فرغ من بيان بعض أحوال الرجل المؤمن، شرع في بيان بعضها، فقال: هذا
* * *
باب الرجل تحضره الصلاة والطعام، بأيهما يبدأ
بيان حال الرجل يحضره الصلاة والطعام، بأيهما يبدأ، أي: في الفعل والمناسبة بين هذا الباب وذلك حضوره بها.
قدَّم المصنف في هذه الترجمة لفظ الصلاة على الطعام اهتمامًا لشأنها، وإشعارًا بأنها مقدمة على الطعام إذا كان الوقت ضيقًا فإنه إذا بدأ بأكل الطعام خرج وقت الصلاة وفاتته، يلزم عليه أن يقدم الصلاة على الطعام.
220 -
أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن ابن عمر، أنه كان يُقَرِّب إليه الطعامُ، فيسمع قراءة الإِمام وهو في بيته، فلا يَعْجَلُ عن طعامه حتى يقضي منه حاجته.
قال محمد: لا نرى بهذا بأسًا، ولا نحبّ أن لا تُتَوَخَّى تلك الساعة.
• أخبرنا مالك، أي: ابن أنس بن عمير بن أبي عامر الأصبحي، الإِمام، من كبار أتباع التابعين، في الطبقة السابعة من أهل المدينة، وهي بلدة في الإِقليم الثاني من الأقاليم السبعة، وفي نسخة: محمد أخبرنا، وفي نسخة أخرى: قال: ثنا، رمزًا إلى حدثنا، أخبرنا نافع، أي: المدني، مولى ابن عمر، وفي نسخة:"عن" موضع "أخبرنا"، عن ابن عمر، رضي الله عنهما، أنه كان يُقَرِّب إليه الطعامُ، بصيغة المجهول، (ق 219) من التقريب، أي: يؤتى إليه بالطعام فيسمع قراءة الإِمام، أي: بكمال قربه مع خوف قوته وهو أي: والحال أن ابن عمر في بيته، فلا يَعْجَلُ بصيغة المجهول، من التعجيل، أي: فلا يسرع ولا يعدل عن طعامه إلى الصلاة حتى يقضي منه أي: من الطعام حاجته؛ فإن وقوع الطعام ممزوجًا بالصلاة أولى من كون الصلاة مخلوطة بالطعام، فإن في الصلاة شغلًا كما ورد نقله.
(220) صحيح، أخرجه: البخاري (642)، وأحمد (4765)، ومالك (1814).
قال محمد: لا نرى أي: لا نظن بهذا أي: تأخير الصلاة بأسًا، أي: كراهة، بل هو الأفضل، لما ورد في الحديث المتفق عليه:"إذا وُضِعَ العَشَاء - بفتح العين - وأُقيمت الصلاة، فابدؤوا بالعَشَاء".
والجمهور ذهبوا إلى أن الأمر للندب، فقيل: إنه مقيد بمن كان محتاجًا إلى الأكل وهو المشهور، وقيل: على إطلاقه، وإليه ذهب ابن حجر في (فتح الباري شرح البخاري).
وأما حديث: "إذا حضر العشَاء والعَشَاء، فابدؤوا بالعَشَاء"، والعَشَاءُ - بفتح العين: الطعام الذي يؤكل بعد زوال الشمس من وسط السماء إلى نصفَ النهار، وبالكسر صلاة المغرب والعشاء، فمعناه الصحيح، إلا أنه بهذا اللفظ لا أصل له في كتب الحديث، كما قال العراقي في (شرح الترمذي).
وقال السخاوي: رأيتُ الحديث، في (مصنف ابن أبي شيبة) بلفظ:"إذا حضر العَشَاء، وحضرت الصلاة"، وتعقبه السيوطي بأن من عزاه إلى (مصنف ابن أبي شيبة) فقد وهم، ثم رأيت العسقلاني ذكر أنه رأى بخط الحافظ الدارقطني من أن ابن أبي شيبة أخرج عن إسماعيل، وهو ابن علية، عن ابن إسحاق، قال: حدثني عبد الله بن رافع، عن أم سلمة مرفوعًا:"إذا حضر العَشَاء، وحضر العِشَاء، فابدؤوا بالعَشَاء"، فإن كان ضبطه فذاك، وإلا فقد رواه أحمد عن إسماعيل بلفظ:"وحضرت الصلاة"، ثم رجعت إلى (مصنف ابن أبي شيبة) فرأيت الحديث فيه، أخرجه أحمد في مسنده. انتهى والله أعلم بإعداد المعاد، ولا نحبّ على صيغة نفي الاستقبال المتكلم مع الغير، أي: لا نرضى أن تُتَوَخَّى أي: نقصد أكل الطعام في تلك الساعة، التي ضاقت عليه أو أقيمت للصلاة، فحينئذٍ يبدأ بالصلاة لخبر أنه صلى الله عليه وسلم كان يأكل من كتف شاة، فدُعِي إلى الصلاة فألقى الشفرة ثم قام فصلى، وإن كان في الوقت سعة، وكان في النفس توقان إلى الطعام أو يخاف فساده يبدأ بالطعام، وفي نسخة: ونحب، أي: نستحسن أن لا نتوخى أي: لا نقصد ولا نتحرى لأكل الطعام في تلك الساعة التي حضر الطعام.
قيل: المراد منها صلاة المغرب، لرواية:"إذا وُضِعَ العَشَاء، وحضرت الصلاة، فابدؤوا به، قبل أن تصلى المغرب".