المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب في بيان فضل صلاة الفجر في الجماعة - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ١

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌موطأ محمد وما يمتاز به

- ‌ترجمة الشارح

- ‌من آثاره:

- ‌وفاته:

- ‌ترجمة محمد بن الحسن

- ‌شيوخه:

- ‌جملة من أصحابه وتلاميذه:

- ‌ثناء الأئمة على محمد:

- ‌تصانيف الإمام محمد بن الحسن:

- ‌وفاة الإمام محمد بن الحسن - رضى الله عنه

- ‌أبواب الصلاة

- ‌باب في بيان أحكام وقت الصلاة

- ‌باب ابتداء الوضوء

- ‌باب غسل اليدين في الوضوء

- ‌باب الوضوء في الاستنجاء

- ‌ باب الوضوء من مس الذكر

- ‌باب في بيان الأحاديث التي تدل على عدم لزوم الوضوء مما أي: من أجل أكل الطعام الذي غيرت، أي: مسته النار

- ‌باب في بيان حكم حال الرجل والمرأة يتوضآن من إناء واحد

- ‌باب في بيان الوضوء من الرُّعاف

- ‌باب في بيان الغسل، أي: غسل الثوب من بول الصبي

- ‌باب في الوضوء من المذي

- ‌باب في بيان عدم جواز الوضوء من ماء قليل يشرب منه السباع وتلغ فيه السباع

- ‌باب في بيان جواز الوضوء بماء البحر

- ‌باب في بيان أحكام المسح على الخفين

- ‌باب في بيان أحكام المسح على العمامة والخمار

- ‌باب في بيان أحكام الاغتسال من الجنابة

- ‌باب في بيان الأحكام التي تتعلق إلى الرجل الذي تصيبه الجنابة من الليل أي: بعض أجزاء الليل

- ‌باب في بيان أحكام الاغتسال يوم الجمعة

- ‌باب في بيان أحكام الاغتسال في يوم العيدين

- ‌باب في بيان أحكام التيمم بالصعيد

- ‌باب في بيان حكم حال الرجل الذي يصيب، أي: يقبل امرأته، وهي حائض

- ‌باب في بيان إذا التقى الختانان، هل يجب الغسل

- ‌باب في بيان حال الرجل ينام هل ينقض ذلك - أي: النوم - وضوءه؟ الرجل والمرأة في هذا الحكم سواء

- ‌باب المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل

- ‌باب المستحاضة

- ‌باب المرأة ترى الصفرة أو الكدرة

- ‌باب المرأة تغسل بعض أعضاء الرجل وهي حائض

- ‌باب الرجل يغتسل ويتوضأ بسؤر المرأة

- ‌باب الوضوء بسؤر الهرة

- ‌باب في بيان أحكام الأذان والتثويب

- ‌باب في بيان فضل المشي إلى الصلاة وفضل المساجد

- ‌باب الرجل يصلي وقد أخذ المؤذن في الإقامة

- ‌باب تسوية الصفوف

- ‌باب افتتاح الصلاة

- ‌باب القراءة في الصلاة خلف الإمام

- ‌باب الرجل يسبق ببعض الصلاة

- ‌باب الرجل يقرأ بالسور في الركعة من الفريضة

- ‌باب الجهر بالقراءة في الصلاة وما يستحب من ذلك

- ‌باب التأمين في الصلاة

- ‌باب السهو في الصلاة

- ‌باب العبث بالحصا في الصلاة وما يكره من تسويته

- ‌باب التشهد فى الصلاة

- ‌باب السنة في السجود

- ‌باب الجلوس في الصلاة

- ‌باب صلاة القاعد

- ‌باب الصلاة في الثوب الواحد

- ‌باب صلاة الليل

- ‌باب الحدَثِ في الصلاة

- ‌باب فضل القرآن وما يُسْتَحَبُّ من ذكر الله عز وجل

- ‌باب الرجل يُسَلَّم عليه وهو يصلي

- ‌باب الرجلان يصليان جماعة

- ‌باب الصلاة في مَرَابِض الغنم

- ‌باب الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها

- ‌باب الصلاة في شدة الحر

- ‌باب الرجل ينسى الصلاة أو يفوته وقتها

- ‌باب الصلاة في الليلة المطيرة وفضل الجماعة

- ‌باب قَصْرِ الصلاة في السفر

- ‌باب المسافر يدخل المِصْرَ أو غيره متى يُتِمُّ الصلاة

- ‌باب القراءة في الصلاة في السفر

- ‌باب الجمع بين الصلاتين في السفر والمطر

- ‌باب الصلاة على الدابة في السفر

- ‌باب الرجل يصلي فيذكر عليه صلاة فائتة

- ‌باب الرجل يصلي المكتوبة في بيته ثم يدرك الصلاة

- ‌باب الرجل تحضره الصلاة والطعام، بأيهما يبدأ

- ‌باب فضل العصر والصلاة بعد العصر

- ‌باب وقت الجمعة وما يستحب من الطيب والدهان

- ‌باب القراءة في صلاة الجمعة وما يستحب من الصمت

- ‌باب في بيان أحكام صلاة العيدين وبيان أمر الخطبة

- ‌باب في بيان حكم صلاة التطوع قبل صلاة العيد أو بعده

- ‌باب في حكم القراءة في صلاة العيدين

- ‌باب في بيان كمية التكبير وكيفيته في العيدين

- ‌باب قيام شهر رمضان وما فيه من الفضل

- ‌باب في بيان حكم دعاء القنوت في صلاة الفجر

- ‌باب في بيان فضل صلاة الفجر في الجماعة

- ‌باب طول القراءة في الصلاة وما يستحب من التخفيف

- ‌باب بيان حكم صلاة المغرب وتر صلاة النهار

- ‌باب في بيان أحكام صلاة الوَتْر

- ‌باب الوتر على الدابة

- ‌باب تأخير الوتر

- ‌باب في بيان حكم السلام في أثناء الوتر

الفصل: ‌باب في بيان فضل صلاة الفجر في الجماعة

وروى محمد في (الآثار) عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد أنه صحب عمر بن الخطاب سنتين على السفر والحضر فلم يره قانتًا في الفجر حتى فارقه.

قال إبراهيم وأهل الكوفة: إنما أخذوا القنوت عن عليّ رضي الله عنه، قنت يدعو على معاوية حين حاربه، وأهل الشام أخذوا القنوت عن معاوية قنت يدعو على عليّ رضي الله عنه. وفي (الغاية البيان): وإن نزل بالمسلمين نازلة قنت الإِمام في صلاة الجهر، وهو قول الثوري، وأحمد، وقال جمهور أهل الحديث: القنوت عن النوازل مشروع في الصلاة كلها، وبه صرح الطحاوي، وقاله علي القاري.

لما فرغ من بيان حكم دعاء القنوت في صلاة الفجر، شرع في بيان فضل صلاة الفجر في جماعة، فقال: هذا

* * *

‌باب في بيان فضل صلاة الفجر في الجماعة

وبيان أمر أي: شأن سنة ركعتي الفجر

أي: قبل فرض الفجر، فأمر سنتي الفجر أنهما سنة مؤكدة، وهما أقوى السنن، حتى روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، أنهما واجبتان، كذا قاله الشرنبلالي في (مراقي الفلاح)، و (نجاة الأرواح)، وهاتان الروايتان يدلان على اعتناء سنتي الفجر.

243 -

أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثْمة، أن عمر بن الخطاب فَقَد سليمان بن أبي حثْمة في صلاة الصبح، وأن عمر غدا إلى السوق، وكان منزل سليمان بين السوق والمسجد، فمر عمر على أم سليمان، الشِّفاء، فقال: لم أر سليمان في الصبح؟ فقالت: بات يصلي فغلبته عيناه، فقال عمر: لأنْ أشهد صلاة الصبح أحبُّ إلى من أن أقوم ليلة.

(243) إسناده صحيح، أخرجه: البخاري، كتاب الصلاة، باب الأذان بعد الفجر، ومسلم (87)، والترمذي (433)، والنسائي، وابن ماجه (1145).

ص: 476

• أخبرنا مالك، أي: ابن أنس بن عمير بن أبي عامر الأصبحي، الإِمام، من كبار أتباع التابعين، في الطبقة السابعة من أهل المدينة، وهي في الإِقليم الثاني من الأقاليم السبعة، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، رمزًا إلى حدثنا، وفي نسخة أخرى: ثنا، أخبرنا ابن شهاب، أي: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، التابعي، كان في الطبقة الرابعة من أهل المدينة، عن أبي بكر أي: عبد الله بن سليمان بن أبي حثْمة، بفتح الحاء المهملة، وسكون الثاء المثلثة، وفتح الميم، ابن حذيفة، قرشيّ عدويّ، مدني ثقة، عارف بالنسب، وكان من فضلاء المسلمين وهو معدود من كبار التابعين، أن عمر بن الخطاب فَقَد أي: لم يجد أباه سليمان بن أبي حثْمة في صلاة الصبح، حيث لم يحضر الجماعة، وأن عمر غدا أي: ذهب إلى السوق، وكان منزل سليمان بين السوق والمسجد، أي: مسجد المدينة جملة معترضة، فمر عمر على أم سليمان، قوله: الشِّفاء، بالجر بدل من اللام، وهو بكسر الشين المعجمة، وبالفاء والمد بنت عبد الله القرشية العدوية.

قال أحمد بن صالح المصري: اسمها ليلى، والشفاء لقب غلب عليها، أسلمت قبل الهجرة، وكانت من عقلاء النساء وفضلائهن، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيها ويزورها ويقيل عندها، واتخذت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فراشًا وإزارًا ينام فيه، فلم يزل عندها حتى أخذه منهم مروان بن الحكم، وقال لها صلى الله عليه وسلم:"علمي حفصة رقية النملة"، وأعطاها دارًا عند الحكاكين بالمدينة فنزلتها مع ابنها سليمان؛ ولأن عمر يقدمها في الرأي ويرعاها ويفضلها، وربما ولاها شيئًا من أمر السوق، روى عنها ابنها سليمان، وابناه: أبو بكر وعثمان، وحفصة أم المؤمنين وغيرهم، فقال: أي: عمر لم أر سليمان في الصبح؟ أي: في صلات، فقالت أي: الشفاء: بات أي: سليمان يصلي فغلبته عيناه، أي: بالنوم ففاته الجماعة، فقال عمر: لأن أي: أقسم بالله أشهد أي: أحضر صلاة الصبح أي: بالجماعة أحبُّ إلى من أن أقوم ليلة، لما في ذلك من الفضل الكبير، وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سليمان بن أبي حثمة عن أمه الشفاء أنها قالت: دخل عليَّ عمر وعندي رجلان نائمان تعني ابنها وزوجها سليمان، فقال: أما صليا الصبح؟ قلت: لم يزالا يصليان حتى أصبحنا فصلينا الصبح وناما، فقال: لأن أشهد الصبح في جماعة أحب إليَّ من قيام ليلة، كذا قاله الزرقاني.

* * *

ص: 477

244 -

أخبرنا مالك، أخبر نافع، أنَّ ابن عمر أخبره عن حَفْصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها أخبرته، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سَكَتَ المؤذِّن من صلاة الصبح، وبدأ الصبح، ركع ركعتين خفيفتين، قبل أن تقام الصلاة.

قال محمد: وبهذا نأخذ، الركعتان قبل صلاة الفجر يُخَفَّفانِ.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، رمزًا إلى حدثنا، أخبر نافع، أي: المدني، مولى ابن عمر، ثقة ثبت، فقيه مشهور، كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين، من أهل المدينة المحدثين، مات سنة سبع عشرة ومائة، أنَّ ابن عمر أخبره عن حَفْصة، قال ابن عبد البر: فيه رواية الصحابي عن الصحابية.

وقال السيوطي: فيه رواية الأخ عن أخته، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها أخبرته، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سَكَتَ المؤذِّن من أذان صلاة الصبح، وليحيى: إن سكت المؤذن عن الأذان لصلاة الصبح، وبدأ بالألف، أي: وظهر الصبح أي: وطلع الفجر الثاني ركع أي: صلى ركعتين خفيفتين، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيهما بـ {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، و (الإِخلاص).

وعن مالك عن يحيى بن سعيد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها (ق 247) قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخفف ركعتي الفجر حتى إني لأقول: أقرأ بأم القرآن أم لا، رواه يحيى في (موطئه).

قال ابن عبد البر: هكذا هذا الحديث عند رواة (الموطأ)، وقد رواه ابن عيينة وغيره عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عجرة عن عائشة، ذكره السيوطي.

قبل أن تقام الصلاة، أي: فرض الصبح.

قال محمد: أي: المصنف ابن الحسن بن فرقد الشيباني، وبهذا أي: بقول ابن عمر، نأخذ، أي: نعمل ونفتي، الركعتان قبل صلاة الفجر يُخَفَّفانِ، بصيغة التثنية المؤنثة المجهولة للمضارع، يعني على طريق السنة.

* * *

ص: 478

245 -

أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن عبد الله بن عمر، أنَّه رأى رجلًا ركع ركعتي الفجر ثم اضطجع، فقال ابن عمر: ما شأنه؟ فقال نافع: فقلت: يَفصل بَيْنَ صلاته، قال ابن عمر: وأيُّ فَصْل أفضل من السلام.

قال محمد: وبقول ابن عمر نأخذ، وهو قولُ أبي حنيفة.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، أخبرنا نافع، عن عبد الله بن عمر، وفي نسخة:"عن" بدل "أخبرنا" أنَّه رأى رجلًا ركع أي: صلى ركعتي الفجر أي: سنته، ثم اضطجع، أي: على جنبه، فقال ابن عمر: ما شأنه؟ أي: ما سبب صنعه؟ فقال نافع: فقلت: يَفصل بَيْنَ صلاته، أي: بين صلاة سنة الفجر وبين فرضه، قال ابن عمر: وأيُّ فَصْل أي: فارق بين سنة الفجر وفرضه أفضل من السلام، هذا في الأصل بالضاد المعجمة؛ وذلك لأن الكلام إنما ورد للفصل وهو لكونه واجبًا أفضل من سائر ما يخرج من الصلاة من الفعل والكلام، ولا يبعد أن يكون أفصل بالصاد المهملة، أي: أفرق، والمعنى أن السلام فارق فلا يحتاج إلى فارق آخر بين السنة والفرض، وهذا لا ينافي فيما سبق من أنه صلى الله عليه وسلم كان يضطجع في آخر التهجد تارة وأخرى بعد ركعتي الفجر في بيته للاستراحة.

قال محمد: وبقول ابن عمر نأخذ، وهو أي: قول ابن عمر، قولُ أبي حنيفة.

قال ابن حجر المكي في (شرح الشمائل): روى الشيخان (1) أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن، فتسن هذه الضجعة بين سنة الفجر وفرضه لذلك، أو لأمره صلى الله عليه وسلم بها كما رواه أبو داود (2) وغيره بسند لا بأس به خلافًا لمن نازع فيها، وهو صريح في ندبها لمن بالمسجد وغيره، خلافًا لمن خص ندبها بالبيت وقول ابن عمر: إنها بدعة، وقول النخعي: إنها ضجعة الشيطان، وإنكار ابن مسعود لها، فهؤلاء لم يبلغهم ذلك، وقد أفرط ابن حزم في قوله بوجوبها، وأنها شرط لصحة الصبح. انتهى.

ولا يخفى أن عدم البلوغ إلى هؤلاء الأكابر، الذين بلغوا مبلغ الأعلى لا سيما ابن

(245) إسناده صحيح.

(1)

أخرجه: البخاري (600)، ومسلم (736).

(2)

أبو داود (2/ 39).

ص: 479