المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب في بيان الأحكام التي تتعلق إلى الرجل الذي تصيبه الجنابة من الليل أي: بعض أجزاء الليل - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ١

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌موطأ محمد وما يمتاز به

- ‌ترجمة الشارح

- ‌من آثاره:

- ‌وفاته:

- ‌ترجمة محمد بن الحسن

- ‌شيوخه:

- ‌جملة من أصحابه وتلاميذه:

- ‌ثناء الأئمة على محمد:

- ‌تصانيف الإمام محمد بن الحسن:

- ‌وفاة الإمام محمد بن الحسن - رضى الله عنه

- ‌أبواب الصلاة

- ‌باب في بيان أحكام وقت الصلاة

- ‌باب ابتداء الوضوء

- ‌باب غسل اليدين في الوضوء

- ‌باب الوضوء في الاستنجاء

- ‌ باب الوضوء من مس الذكر

- ‌باب في بيان الأحاديث التي تدل على عدم لزوم الوضوء مما أي: من أجل أكل الطعام الذي غيرت، أي: مسته النار

- ‌باب في بيان حكم حال الرجل والمرأة يتوضآن من إناء واحد

- ‌باب في بيان الوضوء من الرُّعاف

- ‌باب في بيان الغسل، أي: غسل الثوب من بول الصبي

- ‌باب في الوضوء من المذي

- ‌باب في بيان عدم جواز الوضوء من ماء قليل يشرب منه السباع وتلغ فيه السباع

- ‌باب في بيان جواز الوضوء بماء البحر

- ‌باب في بيان أحكام المسح على الخفين

- ‌باب في بيان أحكام المسح على العمامة والخمار

- ‌باب في بيان أحكام الاغتسال من الجنابة

- ‌باب في بيان الأحكام التي تتعلق إلى الرجل الذي تصيبه الجنابة من الليل أي: بعض أجزاء الليل

- ‌باب في بيان أحكام الاغتسال يوم الجمعة

- ‌باب في بيان أحكام الاغتسال في يوم العيدين

- ‌باب في بيان أحكام التيمم بالصعيد

- ‌باب في بيان حكم حال الرجل الذي يصيب، أي: يقبل امرأته، وهي حائض

- ‌باب في بيان إذا التقى الختانان، هل يجب الغسل

- ‌باب في بيان حال الرجل ينام هل ينقض ذلك - أي: النوم - وضوءه؟ الرجل والمرأة في هذا الحكم سواء

- ‌باب المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل

- ‌باب المستحاضة

- ‌باب المرأة ترى الصفرة أو الكدرة

- ‌باب المرأة تغسل بعض أعضاء الرجل وهي حائض

- ‌باب الرجل يغتسل ويتوضأ بسؤر المرأة

- ‌باب الوضوء بسؤر الهرة

- ‌باب في بيان أحكام الأذان والتثويب

- ‌باب في بيان فضل المشي إلى الصلاة وفضل المساجد

- ‌باب الرجل يصلي وقد أخذ المؤذن في الإقامة

- ‌باب تسوية الصفوف

- ‌باب افتتاح الصلاة

- ‌باب القراءة في الصلاة خلف الإمام

- ‌باب الرجل يسبق ببعض الصلاة

- ‌باب الرجل يقرأ بالسور في الركعة من الفريضة

- ‌باب الجهر بالقراءة في الصلاة وما يستحب من ذلك

- ‌باب التأمين في الصلاة

- ‌باب السهو في الصلاة

- ‌باب العبث بالحصا في الصلاة وما يكره من تسويته

- ‌باب التشهد فى الصلاة

- ‌باب السنة في السجود

- ‌باب الجلوس في الصلاة

- ‌باب صلاة القاعد

- ‌باب الصلاة في الثوب الواحد

- ‌باب صلاة الليل

- ‌باب الحدَثِ في الصلاة

- ‌باب فضل القرآن وما يُسْتَحَبُّ من ذكر الله عز وجل

- ‌باب الرجل يُسَلَّم عليه وهو يصلي

- ‌باب الرجلان يصليان جماعة

- ‌باب الصلاة في مَرَابِض الغنم

- ‌باب الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها

- ‌باب الصلاة في شدة الحر

- ‌باب الرجل ينسى الصلاة أو يفوته وقتها

- ‌باب الصلاة في الليلة المطيرة وفضل الجماعة

- ‌باب قَصْرِ الصلاة في السفر

- ‌باب المسافر يدخل المِصْرَ أو غيره متى يُتِمُّ الصلاة

- ‌باب القراءة في الصلاة في السفر

- ‌باب الجمع بين الصلاتين في السفر والمطر

- ‌باب الصلاة على الدابة في السفر

- ‌باب الرجل يصلي فيذكر عليه صلاة فائتة

- ‌باب الرجل يصلي المكتوبة في بيته ثم يدرك الصلاة

- ‌باب الرجل تحضره الصلاة والطعام، بأيهما يبدأ

- ‌باب فضل العصر والصلاة بعد العصر

- ‌باب وقت الجمعة وما يستحب من الطيب والدهان

- ‌باب القراءة في صلاة الجمعة وما يستحب من الصمت

- ‌باب في بيان أحكام صلاة العيدين وبيان أمر الخطبة

- ‌باب في بيان حكم صلاة التطوع قبل صلاة العيد أو بعده

- ‌باب في حكم القراءة في صلاة العيدين

- ‌باب في بيان كمية التكبير وكيفيته في العيدين

- ‌باب قيام شهر رمضان وما فيه من الفضل

- ‌باب في بيان حكم دعاء القنوت في صلاة الفجر

- ‌باب في بيان فضل صلاة الفجر في الجماعة

- ‌باب طول القراءة في الصلاة وما يستحب من التخفيف

- ‌باب بيان حكم صلاة المغرب وتر صلاة النهار

- ‌باب في بيان أحكام صلاة الوَتْر

- ‌باب الوتر على الدابة

- ‌باب تأخير الوتر

- ‌باب في بيان حكم السلام في أثناء الوتر

الفصل: ‌باب في بيان الأحكام التي تتعلق إلى الرجل الذي تصيبه الجنابة من الليل أي: بعض أجزاء الليل

فالفاء في قوله: فإن ذلك فاء فصيحة، وهي الفاء التي حذف معها المعطوف عليه، مع كونه سببًا للمعطوف، فاطلب تفصيلها في كتابنا "نور الأفئدة" في تفسير قوله تعالى:{فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ} [الطارق: 5]، وذا في قوله: ذلك: اسم إشارة، واللام لام [عماد](1) جيء به للدلالة على بعد المشار إليه، والكاف للخطاب، والمشار إليه هنا النضح في العينين، فإنه نزله منزلة المكان البعيد المشاهد بالبصر، إشعارًا بأن غسل داخل العينين بعيد عن المغتسل للمتوضئ، وهو: أي: ما ذكر في هذا الباب غير النضح في العينين، قولُ أبي حنيفة ومالك بن أنس والعامَّةِ، أي: عامة علماء الأمة.

لما فرغ من بيان أحكام الاغتسال من الجنابة (ق 60) مطلقًا.

شرع في بيان الأحكام التي تتعلق إلى الرجل فقال: هذا

* * *

‌باب في بيان الأحكام التي تتعلق إلى الرجل الذي تصيبه الجنابة من الليل أي: بعض أجزاء الليل

55 -

أخبرنا مالك، أخبرنا عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أنَّ عمر ذَكَرَ لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّهُ تُصيبُه الجنابة من الليل؛ فقال:"توضأ، ثم اغْسِلْ ذَكرَك ونَمْ".

قال محمد: وإن لم يتوضَّأ ويَغْسِلْ ذَكَرَهُ حين ينامُ فلا بَأسَ بذلك أيضًا.

• محمد قال: ثنا، كذا في نسخة رمزًا إلى حدثنا، وفي نسخة أخبرنا: مالك، أخبرنا، كذا، وفي نسخة أخرى: قال: ثنا رمزًا إلى حدثنا، عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أن

(1) هكذا بالأصل.

(55)

صحيح، أخرجه: البخاري (287)، ومسلم (306)، وأبو داود (221)، والترمذي (120)، والنسائي في المجتبى (259)، وابن ماجه (585)، وأحمد (361)، (5473)، والدارمي (756)، ومالك (109)، والنسائي في الكبرى (9055)، وابن حبان (1212)، وابن خزيمة (214)، والبيهقي في الكبرى (14429).

ص: 134

عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذَكَرَ لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقد بين النسائي سبب ذلك عن طريق ابن عوف عن نافع، قال: أصاب ابن عمر جنابة فأتى عمر فذكر ذلك له، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره، فقال: ليتوضأ، ويرقد، وعلى هذا فالضمير في قوله أنه يصيبه، يرجع لابن عمر، وعدل عن مقتضى الظاهر، وهو أن يقول إنه قد أصابه الجنابة، أي: في الليل لإِحضار حال ابنه عند النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن تكون "من" في الليل لابتداء الغاية في الزمان، أي: ابتداء إصابة الجنابة الليل، كما قيل في قوله تعالى:{مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ} [التوبة: 108].

قال: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ، أي: يا عبد الله، هذا كان عبد الله بن عمر حاضرًا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فوجه الخطاب إليه، ويحتمل أن يكون الخطاب لعمر بن الخطاب، في غيبة ابنه جواب الاستفتاء، ولكن يرجع إلى ابنه؛ لأن استفتاء عمر إنما هو لأجل ابنه.

ثم اغْسِلْ ذَكَرَك ونَمْ بفتح النون: أمر من باب علم، أي: ارقد، والأمر في هذه الثلاثة للندب كما في قوله تعالى:{وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة: 2].

وقالوا: ثم للجمع لا للترتيب، عند أبي حنيفة، رحمه الله، كما في رواية أبي نوح عن مالك:"اغسل ذكرك ثم توضأ".

لذا قال أبو عمر: هذا من التقديم والتأخير، أي: إن أردت اغسل وتوضأ ونم.

قيل: حكمته ينشط للعود بالجماع، أو إلى الغسل إذا بل أعضاؤه، وقيل: المبيت على إحدى الطهارتين، خشية أن يموت في منامه.

وقد روى الطبراني في (المعجم الكبير) بسند لا بأس به: عن ميمونة بنت سعد، قالت: قلت: يا رسول الله: هل يأكل أحدنا وهو جنب؟ قال: "لا يأكل حتى يتوضأ". قلت: يا رسول الله، هل يرقد الجنب؟ قال:"ما أحب أن يرقد وهو جنب حتى يتوضأ، فإني أخشى أن يتوفى فلا يحضر جبريل".

وفي الحديث: أن غسل الجنابة ليس على الفور، وإنما يتضيف عند القيام إلى الصلاة، واستحباب التنظيف عند النوم.

قال ابن الجوزي: وحكمته: أن الملائكة تبعد عن الوسخ والريح الكريهة، بخلاف الشياطين، فإنها لا تقرب من ذلك.

ص: 135

وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف، عن يحيى وأبو داود عن القعنبي، والنسائي عن قتيبة، والأربعة عن مالك به.

كما قاله الزرقاني. . ولكن.

قال محمد: وإن لم يتوضَّأ، أي: من أراد أن ينام ولم يغسل ذكره فلا بأس، أي: لا ضرر بذلك، أي: بأن ينام مقارنًا بالحديث وعدم غسله أيضًا كما نام مقارنًا بالوضوء، ويغسل ذكره أو يلفه بخرقة أنه إذا خاف تلويث الثوب بالبلل، فيتعين أن يغسل ذكره، أو يلفه بخرقة صيانة عن تنجيسها، كما قاله "علي القاري"، وفي بعض النسخ: حتى نام بصيغة الماضي، (ق 61) فحينئذ يكون عطفًا على معنى كلمة لم يغسل، والمناسبة بين المعطوف والمعطوف عليه التضاد بالنفي والإِثبات، وكلمة حتى للعطف، لمناسبة أن المعطوف يعقب المعطوف عليه.

وكذا الغاية تعقب المغيَّا مع قيام معنى الغاية كقوله: جاء الربيع، وأتاك المرعى، اسْتَنَّت الفصال حتى القرعي المرعي اسم المكان، والنباتات والفصال: جمع فصل وهو ولد الناقة انفصل عن أمه وانقطع عن اللبن، والاستنان: أن يرفع يديه، ويطرحهما معًا في حالة العدو، والقرعى جمع القريع وهو: الفصل له بثر أبيض يخرج بالفصاد، ودواؤه بالملح، والبثر بفتح الموحدة وسكون المثلثة والراء المهملة: أدْرة مائية تخرج في وجه ولد الناقة وعينيه، كما قاله عبد الرحمن بن عبد الملك: في "شرح المنار".

* * *

56 -

قال محمد: أخبرنا أبو حنيفة، عن أبي إسحاق السَّبيعيّ، عن الأسْوَدِ بنِ يزيد، عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصِيبُ من أهله، ثم ينام ولا يَمَسُّ ماء، فإن استيقظ من آخِرِ الليل عاد واغتسل.

(56) صحيح، أخرجه: البخاري (286)، ومسلم (305)، وابن ماجه (581)، وأحمد (24234)، والنسائي في الكبرى (9052)، والطبراني في الأوسط (6088)، والبيهقي في الكبرى (1005).

ص: 136

قال محمد: وهذا الحديث أرْفَقُ بالناس. وهو قولُ أبي حنيفة.

• قال محمد: لعله أعاد لتغيير سنده تقوية للحكم، وفي نسخة: أخبرنا أبو حنيفة، وفي نسخة: وأخبرنا بالواو، عن أبي إسحاق السَّبيعِيَّ، بفتح وكسر، هذا هو المشهور.

وقال السيوطي: مثلثة نسبة إلى سبيع: بطن من همدان ومحلة بالكوفة، وفي (أسماء الرجال)، لصاحب المشكاة هو: عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني الكوفي، رأى عليًا وابن عباس، وغيرهما من الصحابة، سمع من البراء بن عازب، وزيد بن أرقم، روى عنه: الأعمش والثوري، وهو تابعي مشهور، كثير الرواية، ولد لسنتين من خلافة عثمان بن عفان، ومات سنة تسع وعشرين وماىة، وضبط السبيعي كما قدمنا، عن الأسْوَدِ بن يزيد، وهو من أجلاء التابعين.

عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصِيبُ من أهله، أي: من نسائه بالمجامعة، ثم ينام ولا يَمَسُّ ماء، أي: بغسل ذكره ولا للوضوء وللغسل، بل ربما يتيمم وربما يتركه أيضًا لبيان الجواز وشفقة على الأمة، حيث جمل في الأمر السعة، فإن استيقظ من آخِرِ الليل عاد أي: إلى الجماع ثانيًا، يعني: أحيانًا، واغتسل، أي: غسلًا واحدًا.

كذا أخرجه المصنف، رحمه الله، في الآثار، من باب الغسل من الجنابة.

قال محمد: غير المنصف عن نفسه بصيغة الماضي، للتواضع، وبيانًا للأدب، وهذا الحديث أرْفَقُ بالناس. أي: من الحديث السابق، وهو أي: الرفق بالناس، قولُ أبي حنيفة رحمه الله.

والظاهر أنه لا خلاف فيه لأحد.

لما فرغ من بيان الاغتسال من الجنابة التي تصيب الرجل، شرع في بيان الاغتسال يوم الجمعة فقال: هذا

* * *

ص: 137