المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب في بيان إذا التقى الختانان، هل يجب الغسل - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ١

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌موطأ محمد وما يمتاز به

- ‌ترجمة الشارح

- ‌من آثاره:

- ‌وفاته:

- ‌ترجمة محمد بن الحسن

- ‌شيوخه:

- ‌جملة من أصحابه وتلاميذه:

- ‌ثناء الأئمة على محمد:

- ‌تصانيف الإمام محمد بن الحسن:

- ‌وفاة الإمام محمد بن الحسن - رضى الله عنه

- ‌أبواب الصلاة

- ‌باب في بيان أحكام وقت الصلاة

- ‌باب ابتداء الوضوء

- ‌باب غسل اليدين في الوضوء

- ‌باب الوضوء في الاستنجاء

- ‌ باب الوضوء من مس الذكر

- ‌باب في بيان الأحاديث التي تدل على عدم لزوم الوضوء مما أي: من أجل أكل الطعام الذي غيرت، أي: مسته النار

- ‌باب في بيان حكم حال الرجل والمرأة يتوضآن من إناء واحد

- ‌باب في بيان الوضوء من الرُّعاف

- ‌باب في بيان الغسل، أي: غسل الثوب من بول الصبي

- ‌باب في الوضوء من المذي

- ‌باب في بيان عدم جواز الوضوء من ماء قليل يشرب منه السباع وتلغ فيه السباع

- ‌باب في بيان جواز الوضوء بماء البحر

- ‌باب في بيان أحكام المسح على الخفين

- ‌باب في بيان أحكام المسح على العمامة والخمار

- ‌باب في بيان أحكام الاغتسال من الجنابة

- ‌باب في بيان الأحكام التي تتعلق إلى الرجل الذي تصيبه الجنابة من الليل أي: بعض أجزاء الليل

- ‌باب في بيان أحكام الاغتسال يوم الجمعة

- ‌باب في بيان أحكام الاغتسال في يوم العيدين

- ‌باب في بيان أحكام التيمم بالصعيد

- ‌باب في بيان حكم حال الرجل الذي يصيب، أي: يقبل امرأته، وهي حائض

- ‌باب في بيان إذا التقى الختانان، هل يجب الغسل

- ‌باب في بيان حال الرجل ينام هل ينقض ذلك - أي: النوم - وضوءه؟ الرجل والمرأة في هذا الحكم سواء

- ‌باب المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل

- ‌باب المستحاضة

- ‌باب المرأة ترى الصفرة أو الكدرة

- ‌باب المرأة تغسل بعض أعضاء الرجل وهي حائض

- ‌باب الرجل يغتسل ويتوضأ بسؤر المرأة

- ‌باب الوضوء بسؤر الهرة

- ‌باب في بيان أحكام الأذان والتثويب

- ‌باب في بيان فضل المشي إلى الصلاة وفضل المساجد

- ‌باب الرجل يصلي وقد أخذ المؤذن في الإقامة

- ‌باب تسوية الصفوف

- ‌باب افتتاح الصلاة

- ‌باب القراءة في الصلاة خلف الإمام

- ‌باب الرجل يسبق ببعض الصلاة

- ‌باب الرجل يقرأ بالسور في الركعة من الفريضة

- ‌باب الجهر بالقراءة في الصلاة وما يستحب من ذلك

- ‌باب التأمين في الصلاة

- ‌باب السهو في الصلاة

- ‌باب العبث بالحصا في الصلاة وما يكره من تسويته

- ‌باب التشهد فى الصلاة

- ‌باب السنة في السجود

- ‌باب الجلوس في الصلاة

- ‌باب صلاة القاعد

- ‌باب الصلاة في الثوب الواحد

- ‌باب صلاة الليل

- ‌باب الحدَثِ في الصلاة

- ‌باب فضل القرآن وما يُسْتَحَبُّ من ذكر الله عز وجل

- ‌باب الرجل يُسَلَّم عليه وهو يصلي

- ‌باب الرجلان يصليان جماعة

- ‌باب الصلاة في مَرَابِض الغنم

- ‌باب الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها

- ‌باب الصلاة في شدة الحر

- ‌باب الرجل ينسى الصلاة أو يفوته وقتها

- ‌باب الصلاة في الليلة المطيرة وفضل الجماعة

- ‌باب قَصْرِ الصلاة في السفر

- ‌باب المسافر يدخل المِصْرَ أو غيره متى يُتِمُّ الصلاة

- ‌باب القراءة في الصلاة في السفر

- ‌باب الجمع بين الصلاتين في السفر والمطر

- ‌باب الصلاة على الدابة في السفر

- ‌باب الرجل يصلي فيذكر عليه صلاة فائتة

- ‌باب الرجل يصلي المكتوبة في بيته ثم يدرك الصلاة

- ‌باب الرجل تحضره الصلاة والطعام، بأيهما يبدأ

- ‌باب فضل العصر والصلاة بعد العصر

- ‌باب وقت الجمعة وما يستحب من الطيب والدهان

- ‌باب القراءة في صلاة الجمعة وما يستحب من الصمت

- ‌باب في بيان أحكام صلاة العيدين وبيان أمر الخطبة

- ‌باب في بيان حكم صلاة التطوع قبل صلاة العيد أو بعده

- ‌باب في حكم القراءة في صلاة العيدين

- ‌باب في بيان كمية التكبير وكيفيته في العيدين

- ‌باب قيام شهر رمضان وما فيه من الفضل

- ‌باب في بيان حكم دعاء القنوت في صلاة الفجر

- ‌باب في بيان فضل صلاة الفجر في الجماعة

- ‌باب طول القراءة في الصلاة وما يستحب من التخفيف

- ‌باب بيان حكم صلاة المغرب وتر صلاة النهار

- ‌باب في بيان أحكام صلاة الوَتْر

- ‌باب الوتر على الدابة

- ‌باب تأخير الوتر

- ‌باب في بيان حكم السلام في أثناء الوتر

الفصل: ‌باب في بيان إذا التقى الختانان، هل يجب الغسل

قال محمد: أي: ابن حسن الشيباني، رحمه الله، وهو قولُ أبي حنيفةَ، رحمه الله، أي: وأكثر أصحابه، وتبعه بعض الأئمة، بل أكثرهم.

وقد جاءَ ما، أي: في حديث هو أرخَصُ، أي: أكثر رخصة من هذا، عن عائشة رضي الله عنها، أنها قالتْ: يَجْتَنِبُ بصيغة المجهول، شِعَارَ الدَّم، بكسر الشين: الخرقة أو الفرج على الكناية؛ لأن كلًا منهما علم الدم، وله، أي: وجاز للرجل ما سِوَى ذلك، أي: غير الجماع من المؤاخذة والمباشرة، وهي التجرد عن الثوب فوق السرة وإلصاق جسد الرجل إلى جسد المرأة مجردين عن ثوبهما، وهو مختار الإِمام محمد على ما تقدم، والله أعلم.

وقال الاوزاعي وداود: إذا غسلت فرجها جاز وطؤها، ثم إذا طهرت الحائض ولم تجد ماء.

قال أبو حنيفة: في المشهور عنه لا يحل وطئها حتى يتيمم وتصلي.

قال مالك: لا يحل وطئها حتى تغتسل.

وقال الشافعي وأحمد: متى تيممت حلت، كذا قاله علي القاري.

لما فرغ من بيان السبب الاضطراري للغسل، شرع في بيان السبب الاختياري له، فقال: هذا

* * *

‌باب في بيان إذا التقى الختانان، هل يجب الغسل

؟

الختان، بكسر الخاء المعجمة والتاء والنون بينهما ألف: موضع ما يختن، كذا قاله علي القاري، والمراد بهذه التثنية ختان (ق 79) الرجل، وهو قطع جلدة كمرته، وخفاض المرأة، وهو موضع قطع جليدة في أعلى فرجها تشبه عرف الديك، بينها وبين مدخل الذكر جلدة رقيقة، وإنما تثنى بلفظ واحد تغليبًا، وله نظائر وقاعدته رد الأثقل إلى الأخف، والأدنى إلى الأعلى، كذا قاله الزرقاني.

76 -

أخبرنا مالك، حدثنا الزُّهْريُّ، عن سعيد بن المُسَيَّبِ، أن عمر

(76) صحيح، أخرجه: مالك (101)، وعبد الرزاق في مصنفه (936)، والبيهقي (801).

ص: 170

وعثمان وعائشة كانوا يقولون: إذا مَسَّ الخِتَانُ الخِتَانَ، فقد وَجب الغُسْلُ.

• أخبرنا، وفي نسخة: محمد قال: ثنا رمزًا إلى حدثنا مالك حدثنا وفي نسخة: قال ثنا رمزًا إلى حدثنا الزُّهْريُّ، وهو ابن شهاب، عن سعيد بن المُسَيَّبِ، وهو من سادات التابعين، أن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعائشة أي: زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يقولون: أي: كان مذهبهم إذا مَسَّ أي: إذا جاوز، الخِتَانُ أي: ختان الرجل والمرأة، الخِتَانَ، أي: ختان الآخر منهما من غير حائل بينهما، فالمراد بالختان الثاني موضعه من فرج الأنثى، وهو مشاكلة؛ إنما يسمى خفاضًا لغة كقوله صلى الله عليه وسلم:"اخفضي"، فقد وَجب الغُسْلُ، أي: سواء أنزل أم لا؛ لأن المراد بالمس والالتقاء المجاوزة لا حقيقة المس، والالتقاء؛ لأنه لا يتصور عنده غيبة الحشفة ولو دفع مس بلا إيلاج لم يجب الغسل بالإِجماع.

وصدر الإِمام بهذا الخبر إشارة لدفع ما رواه زيد بن خالد الجهني، أنه سأل عثمان: إذا جامع الرجل فلم يمن؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال زيد بن خالد، فسألتُ عن ذلك عليّا، رضي الله عنه، والزبير، وطلحة، وأُبيّ بن كعب، فأمروه بذلك، رواه الشيخان، واللفظ للبخاري وللإِسماعيلي، فقالوا بمثل ذلك، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قال الإِمام أحمد: حديث معلول؛ لأنه ثبت عن هؤلاء الخمسة الفتوى بخلاف هذا الحديث.

وقال علي بن المديني: إنه شاذ، فالحديث المعلول والشاذ معطوفان لا يُعمل بهما، والحديث المعلول ما في روايته علة خفية قادحة كصفة الوهم، والحديث الشاذ ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه.

فقال: الحديث الشاذ ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه (1) من طريق ابن عيينة،

(1) أخرجه: الترمذي (2106)، وأحمد (1931)، والنسائي في الكبرى (6409)، وعبد الرزاق في مصنفه (16192)، وسعيد بن منصور في سننه (194)، والبيهقي في الكبرى (12652).

ص: 171

عن عمرو بن دينار، عن عويجة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رجلًا توفى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثًا إلا مولى أعتقه سيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"هل له أحد؟ " قالوا: لا، إلا غلام أعتقه، فجعل صلى الله عليه وسلم ميراثه له، هذا خلاصة النخبة والفكر والشرح في فرائض (مشكاة المصابيح).

فالمسألة: من مات ولم يدع أحدًا فميراثه لبيت المال.

قال ابن عبد البر: ومحال أن يسمع هؤلاء الخمسة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إسقاط الغسل من التقاء الختانين ثم يفتو بإيجابه.

وأجاب الحافظ وغيره: بأن الحديث ثابت من جهة اتصال السند وحفظ رواته، وليس فردًا ولا يقدح فيه إفتاؤهم بخلافه؛ لأنه ثبت عندهم، ناسخه، فذهبوا إليه فكم من حديث صحيح هو منسوخ من حيث الصناعة الحديثية.

وقد ذهب الجمهور إلى ناسخه بحديث أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها فقد وجب (ق 80) الغسل"، رواه الشيخان، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وبحديث عائشة نحوه مرفوعًا في مسلم وغيره، كما قاله الزرقاني.

* * *

77 -

أخبرنا مالك، أخبرنا أبو النَّضْرِ مَوْلَى عمر بن عُبَيْد الله، عن أبي سَلَمَةَ بن عبد الرحمن، أنَّه سأل عائشةَ؛ ما يُوجب الغُسْلَ؟ فقالت: أتَدْرِي ما مَثلُكَ يا أبَا سَلَمَةَ؟ مَثَلُ الفَرُّوجِ يَسْمَعُ الدِّيَكَةَ تَصْرُخُ فَيَصْرُخُ معها، إذا جَاوَزَ الخِتَانَ الختان فقد وَجَبَ الغُسْل.

(77) صحيح، أخرجه: الترمذي (109)، وأحمد (24516)، ومالك (102)، والنسائي في الكبرى (196)، وابن حبان (1176)(1177)، وابن أبي شيبة (1/ 108)، وعبد الرزاق في مصنفه (938)، والطبراني في الكبير (9251)، والأوسط (5197).

ص: 172

• أخبرنا، وفي نسخة: محمد: ثنا رمزًا إلى حدثنا مالك، أخبرنا وفي نخسة: قال: ثنا رمزًا إلى حدثنا أبو النَّضْرِ بفتح النون وسكون الفاء المعجمة، والراء: سالم بن أبي أميّة، مَوْلَى عمر بن عُبَيْد الله، بالتصغير عن أبي سَلَمَةَ، أي: إسماعيل، أو عبد الله، واسمه وكنيته: ابن عبد الرحمن، أي: ابن عوف، أنَّه سأل عائشةَ؛ أي: زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ما يُوجب الغُسْلَ؟ أي: ما حد جماع، يكون سببًا لوجوب الغسل على الفاعل والمفعول، فقالت: تلاطفه وتعاتبه استفهامًا إنكاريًا: أتَدْرِي ما مَثلُكَ بفتح الميم والثاء المثلثة وضم اللام، وكاف الخطاب، أي: صفتك العجيبة يا أبَا سَلَمَةَ؟ فكأنه قال: لا قالت مثلك مَثَلُ الفَرُّوجِ قال المجد: هو بفتح الفاء، وضم الراء المشدودة، وسكون الواو، والخاء المعجمة، فرخ الدجاج، يَسْمَعُ صوت الدِّيَكَةَ، وهي بكسر الدال وفتح الياء التحتية، وفتحِ جمع: ديك، ويجمع أيضًا على ديوك ذكر الدجاج، تَصْرُخُ أي: بضم الراء: تصيح فَيَصْرُخُ معها، أي: يصيح معها، أي: مع الديكة.

قال ابن عبد البر: عاتبته بهذا الكلام؛ لأنه قلد فيه من لا علم له به، لأنها كانت أعلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان أبو سلمة لا يغتسل من التقاء الختانين لروايته عن أبي سعيد حديث:"الماء من الماء"، فلذلك نفرته عنه.

قال الباجي: يحتمل أنه كان في زمن الصبا قبل البلوغ، يسأل عن مسألة الجماع، وهو لا يعرفه إلا بالسماع، كالفروج يصرخ لسماع الديكة، وإن لم يبلغ حد الصراخ.

ويحتمل أنه لم يبلغ مبلغ الكلام في العلم لكنه يسمع الرجال يتكلمون فيه، فيتكلم معهم. إذا جَاوَزَ الخِتَانَ الختان فقد وَجَبَ الغُسْل، والحديث مرفوعًا، أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما، وعن عائشة بلفظ: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا.

* * *

78 -

أخبرنا مالك، أخبرنا يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن كَعْبٍ؛ مولى عثمان بن عفان، أن محمود بن لَبِيدٍ؛ سأل زيد بن ثابت: عن الرَّجل يُصيب

(78) صحيح، أخرجه: مسلم (346)، (350)، ومالك (106).

ص: 173

أهلَه، ثم يُكْسِلُ؟ فقال زيد بن ثابت: يَغْتَسِلُ، فقال محمود بنِ لِبيد: فإن أُبَيَّ بنَ كَعْبٍ لا يَرى الغُسل، فقال زيد بن ثابت: إن أُبَيَّ بنَ كَعْب نَزَعَ من ذلك قبل أن يموت.

قال محمد: وبهذا كلِّه نأخُذُ؛ إذا الْتَقَى الختانان، وتَوَارَتِ الْحَشَفَةُ وَجَبَ الغُسل، أَنْزَلَ أو لم يُنْزِلُ، وهو قولُ أبي حنيفة.

• أخبرنا وفي نسخة: محمد قال: ثنا رمزًا إلى حدثنا مالك، وفي نسخة: قال ثنا رمزًا إلى حدثنا يحيى بن سعيد، بن قيس الأنصاري، ولقيس صحبة، عن عبد الله بن كَعْبٍ؛ الحميري المدني، مولى عثمان بن عفان، صدوق، روى له مسلم والنسائي، أن محمود بن لَبِيدٍ؛ بفتح اللام، وكسر الموحدة، ابن عقبة بن رافع الأنصاري الأوسي الأشهلي، أبا نعيم المدني، صحابي صغير، وَجُلُّ روايته عن الصحابة، مات سنة تسعين، وقيل: سبعة، وله تسع وستون سنة، وفي بعض النسخ: محمد سأل زيد بن ثابت، وهو من أعيان الصحابة وكبرائهم عن الرَّجل يُصيب أهلَه، أي: يجامع امرأته وجاريته ثم يُكْسلُ؟ بضم الياء التحتية وسكون الكاف وكسر السين المهملة من أكسل الرجل إذا جامع، ثم أدركه فتور، فلم ينزل أو معناه صار ذا كسل على ما ذكره السيوطي، فقال زيد بن ثابت: يَغتَسِلُ، خبر معناه إنشاء.

فقال محمود بن لِبيد: فإن أُبَيَّ بنَ كَعْبٍ لا يَرَى أي: لا يختار الغُسل، أي: حين الكسل، فقال زيد بن ثابت: إن أُبَيَّ بنَ كَعْب نَزعَ أي: رجع أُبيّ عن ذلك قبل أن يموت. وفي رجوعه دليل على أنه صح عنده، أنه منسوخ، ولولا ذلك ما رجع عنه أبيّ بن كعب.

قال محمد بن الحسن (ق 81) الشيباني: وبهذا نأخُذُ؛ أي: إنما نعمل ونفتي بهذا الحديث: إذا الْتَقَى الختانان، أي: جاوز ختانه في ختانها، كما بينه المصنف، رحمه الله، بعطف تفسيري بقوله وتَوَارَتِ أي: غابت الْحَشَفَةُ بفتحتين، أي: رأس الذكر بفرجها، فقد وَجَبَ الغُسل، على الفاعل والمفعول، أَنْزَلَ أو لم يُنزِلُ، وهو قولُ أبي حنيفة، رحمه الله.

ص: 174