المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الرجل يقرأ بالسور في الركعة من الفريضة - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ١

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌موطأ محمد وما يمتاز به

- ‌ترجمة الشارح

- ‌من آثاره:

- ‌وفاته:

- ‌ترجمة محمد بن الحسن

- ‌شيوخه:

- ‌جملة من أصحابه وتلاميذه:

- ‌ثناء الأئمة على محمد:

- ‌تصانيف الإمام محمد بن الحسن:

- ‌وفاة الإمام محمد بن الحسن - رضى الله عنه

- ‌أبواب الصلاة

- ‌باب في بيان أحكام وقت الصلاة

- ‌باب ابتداء الوضوء

- ‌باب غسل اليدين في الوضوء

- ‌باب الوضوء في الاستنجاء

- ‌ باب الوضوء من مس الذكر

- ‌باب في بيان الأحاديث التي تدل على عدم لزوم الوضوء مما أي: من أجل أكل الطعام الذي غيرت، أي: مسته النار

- ‌باب في بيان حكم حال الرجل والمرأة يتوضآن من إناء واحد

- ‌باب في بيان الوضوء من الرُّعاف

- ‌باب في بيان الغسل، أي: غسل الثوب من بول الصبي

- ‌باب في الوضوء من المذي

- ‌باب في بيان عدم جواز الوضوء من ماء قليل يشرب منه السباع وتلغ فيه السباع

- ‌باب في بيان جواز الوضوء بماء البحر

- ‌باب في بيان أحكام المسح على الخفين

- ‌باب في بيان أحكام المسح على العمامة والخمار

- ‌باب في بيان أحكام الاغتسال من الجنابة

- ‌باب في بيان الأحكام التي تتعلق إلى الرجل الذي تصيبه الجنابة من الليل أي: بعض أجزاء الليل

- ‌باب في بيان أحكام الاغتسال يوم الجمعة

- ‌باب في بيان أحكام الاغتسال في يوم العيدين

- ‌باب في بيان أحكام التيمم بالصعيد

- ‌باب في بيان حكم حال الرجل الذي يصيب، أي: يقبل امرأته، وهي حائض

- ‌باب في بيان إذا التقى الختانان، هل يجب الغسل

- ‌باب في بيان حال الرجل ينام هل ينقض ذلك - أي: النوم - وضوءه؟ الرجل والمرأة في هذا الحكم سواء

- ‌باب المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل

- ‌باب المستحاضة

- ‌باب المرأة ترى الصفرة أو الكدرة

- ‌باب المرأة تغسل بعض أعضاء الرجل وهي حائض

- ‌باب الرجل يغتسل ويتوضأ بسؤر المرأة

- ‌باب الوضوء بسؤر الهرة

- ‌باب في بيان أحكام الأذان والتثويب

- ‌باب في بيان فضل المشي إلى الصلاة وفضل المساجد

- ‌باب الرجل يصلي وقد أخذ المؤذن في الإقامة

- ‌باب تسوية الصفوف

- ‌باب افتتاح الصلاة

- ‌باب القراءة في الصلاة خلف الإمام

- ‌باب الرجل يسبق ببعض الصلاة

- ‌باب الرجل يقرأ بالسور في الركعة من الفريضة

- ‌باب الجهر بالقراءة في الصلاة وما يستحب من ذلك

- ‌باب التأمين في الصلاة

- ‌باب السهو في الصلاة

- ‌باب العبث بالحصا في الصلاة وما يكره من تسويته

- ‌باب التشهد فى الصلاة

- ‌باب السنة في السجود

- ‌باب الجلوس في الصلاة

- ‌باب صلاة القاعد

- ‌باب الصلاة في الثوب الواحد

- ‌باب صلاة الليل

- ‌باب الحدَثِ في الصلاة

- ‌باب فضل القرآن وما يُسْتَحَبُّ من ذكر الله عز وجل

- ‌باب الرجل يُسَلَّم عليه وهو يصلي

- ‌باب الرجلان يصليان جماعة

- ‌باب الصلاة في مَرَابِض الغنم

- ‌باب الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها

- ‌باب الصلاة في شدة الحر

- ‌باب الرجل ينسى الصلاة أو يفوته وقتها

- ‌باب الصلاة في الليلة المطيرة وفضل الجماعة

- ‌باب قَصْرِ الصلاة في السفر

- ‌باب المسافر يدخل المِصْرَ أو غيره متى يُتِمُّ الصلاة

- ‌باب القراءة في الصلاة في السفر

- ‌باب الجمع بين الصلاتين في السفر والمطر

- ‌باب الصلاة على الدابة في السفر

- ‌باب الرجل يصلي فيذكر عليه صلاة فائتة

- ‌باب الرجل يصلي المكتوبة في بيته ثم يدرك الصلاة

- ‌باب الرجل تحضره الصلاة والطعام، بأيهما يبدأ

- ‌باب فضل العصر والصلاة بعد العصر

- ‌باب وقت الجمعة وما يستحب من الطيب والدهان

- ‌باب القراءة في صلاة الجمعة وما يستحب من الصمت

- ‌باب في بيان أحكام صلاة العيدين وبيان أمر الخطبة

- ‌باب في بيان حكم صلاة التطوع قبل صلاة العيد أو بعده

- ‌باب في حكم القراءة في صلاة العيدين

- ‌باب في بيان كمية التكبير وكيفيته في العيدين

- ‌باب قيام شهر رمضان وما فيه من الفضل

- ‌باب في بيان حكم دعاء القنوت في صلاة الفجر

- ‌باب في بيان فضل صلاة الفجر في الجماعة

- ‌باب طول القراءة في الصلاة وما يستحب من التخفيف

- ‌باب بيان حكم صلاة المغرب وتر صلاة النهار

- ‌باب في بيان أحكام صلاة الوَتْر

- ‌باب الوتر على الدابة

- ‌باب تأخير الوتر

- ‌باب في بيان حكم السلام في أثناء الوتر

الفصل: ‌باب الرجل يقرأ بالسور في الركعة من الفريضة

لما فرغ من بيان حكم المسبوق، شرع في بيان حكم حال الرجل، يصلي منفردًا، فقال: هذا

* * *

‌باب الرجل يقرأ بالسور في الركعة من الفريضة

بيان حكم حال الرجل يصلي منفردًا ويقرأ السورة في كل ركعة من الفريضة.

133 -

أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن ابن عمر، أنه كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعًا من الظهر والعصر في كل ركعة بفاتحة القرآن وسورةٍ من القرآن، وكان أحيانًا يقرأ بالسورتين والثلاث في صلاة الفريضة في الركعةِ الواحدةِ ويقرأ في الركعتين الأوليين من المغرب كذلك بأُمّ القرآن وسورةٍ سورةٍ.

قال محمد: السنةُ أن يقرأ في الفريضة في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورةٍ، وفي الأخْرَيَيْن بفاتحة الكتاب.

وَإنْ لمْ تقْرَأ فيهِمَا أجْزأك، وإن سَبّحْت فيهما أجْزَأك وهو قولُ أبي حنيفة.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا رمزًا إلى حدثنا، وفي نسخة أخرى: ثنا مالك أي: مالك بن أنس بن عامر بن عمير الأصبحي، من كبار أتباع التابعين، ومن الطبقة السابعة من الطبقات السبعة، من أهل المدينة، كما قاله أبو الفرج بن الجوزي (1)، أخبرنا نافع، مولى عبد الله بن عمر، وفي نسخة: أخبرني، بالإِفراد، وفي نسخة أخرى: عن نافع أخبرنا عن ابن عمر، رضي الله عنهما، أنه كان إذا صلى وحده أي: منفردًا يقرأ في

(133) أخرجه: مالك (175)، والشافعي في الأم (7/ 207)، والبيهقي في الكبرى (2310)، ومحمد في الحجة (1/ 107).

(1)

تقدم.

ص: 262

الأربع أي: من ركعات الصلاة جميعًا أي: في جميعهن لا في بعضهن من الظهر والعصر ونحوهما من العشاء في كل ركعة بفاتحة الكتاب، سميت سورة الفاتحة بها؛ لأن القرآن افتتح بها، لكونها أول سورة (ق 124) نزلت بكمالها على أكثر أقوال المفسرين، وهي لم تنزل على من قبل هذه الأمة، من الأمم السابقة، والتاء فيها للنقل من الوصفية إلى الإِسمية، وهي مصدر بمعنى انفتح أطلقت عليه سمية للمفعول باسم إشعارًا بأصالتها، كان نفس الفتح والمراد بالكتاب هو المجموع الشخصي، لا القدر المشترك بينه وبين أجزاء ما عليه اصطلاح أهل الأصول؛ وإضافتها إليه بمعنى اللام، كما في جزء الشيء لا بمعنى من كما في خاتم فضة، لما عرفت أن المضاف إليه لا جزء هي له كما في (عيون التفاسير) لشيخ الدين أحمد بن محمد السيواسي، وأبي السعود بن محمد العمادي (1)، وسورةٍ من القرآن، إما طويلة، وإما قصيرة، ويقوم ثلاث آيات قصار وآية طويلة مقامها، وهذا لم يوافق عليه مالك ولا الجمهور، بل كرهوا قراءة شيء بعد الفاتحة في الأخريين وثالثة المغرب.

كما في الصحيحين وغيرهما عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم القرآن وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية (2)، وهكذا في العصر، كما قاله الزرقاني (3). وكان أي: ابن عمر أحيانًا أي: في بعض الأوقات يقرأ بالسورة، كذا في نسخة: أي مرة وهو أقل المراتب، والسورتين والثلاث لبيان الجواز في صلاة الفريضة، وفي نسخة في الصلاة الفريضة في الركعةِ الواحدة دفعًا لتوهم أن يكون قراءة السورتين والثلاثة في الركعات، ويقرأ أي: كان يقرأ في الركعتين الأوليين من المغرب كذلك، أي: مثل ما تقدم، بأُمّ القرآن وسورةٍ سورةٍ، أي: في كل ركعة، ويعرف به أنه كان يفعل كذلك في الفجر.

قال محمد: السنةُ أي: الشريعة الثابتة بالسنة، فلا ينافي أن أصل القراءة فرض، وتعيين الفاتحة وضم السورة واجب أن تقرأ بصيغة المخاطب خطابًا عامًا، نحو قوله تعالى

(1) انظر: تفسير أبي السعود (1/ 9).

(2)

أخرجه: البخاري (776)، ومسلم (451)، وأبو داود (798)، والنسائي (977)، وأحمد (18926).

(3)

انظر: شرح الزرقاني (1/ 235).

ص: 263

في سورة محمد: {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ} [محمد: 19]، في الفريضة في الركعتين الأوليين، أي: مطلقًا سواء يكون بعدهما ركعتين أو لا بفاتحة الكتاب، أي: فحسب، وكفا في ثالثة المغرب، وَإنْ لمْ تقْرَأ فيهِمَا، أي: في الأخْرَيَيْن، وكذا في الآخرة في المغرب: أجْزأك، أي: كفاك وجاز لك حيث قرأت في الأوليين، وخرجت عن عهدة الفرض والواجب، وإن سَبّحْت فيهما، أي: في الأخريين، بدل الفاتحة، أجْزَأك، وهو أفضل من السكوت، وهو قولُ أبي حنيفة، رحمه الله تعالى.

وبه قال النخعي والثوري، وسائر الكوفيين، والدليل على ذلك ما رواه الشيخان عن أبي قتادة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب ويسمي الآية أحيانًا (1).

وروى ابن أبي شيبة عن شريك، عن أبي إسحاق السبيعي، عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما قالا: اقرأ في الأوليين وسبح في الأخريين (2)، ومثل هذا لا يقال من قبل الرأي، فالحديث موقوف ظاهرًا ومرفوع حكمًا، ثم التسبيح ليس بفرض إجماعًا، فإذا سكت جاز.

(ق 125) وروى الحسن أي: حسن بن زياد، عن أبي حنيفة: أن القراءة فيهما بعد الأوليين واجبة، وينبغي أن يكون العمل بهما، وفي (المحيط): لو سكت المصلي عمدًا يكون مسيئًا؛ لمخالفة السنة.

ثم اعلم أن قراءة آية في كل ركعة، سواء كانت طويلة أو قصيرة؛ لقوله تعالى:{فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [المزمل: 20].

ولقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: "اقرأ ما تيسر من القرآن"(3) فلو قرأ في ركعتين من الفرض بأي ركعتين كان لا تفسد.

(1) تقدم.

(2)

رواه ابن أبي شيبة (1/ 327)، قال الزيلعي: فيه انقطاع وهو عن عائشة غريب.

(3)

أخرجه: البخاري (757)(793)، ومسلم (397)، وأبو داود (856)، والترمذي (302)، والنسائي (884)، وابن ماجه (1060)، وأحمد (9352).

ص: 264