المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب في بيان أحكام الأذان والتثويب - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ١

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌موطأ محمد وما يمتاز به

- ‌ترجمة الشارح

- ‌من آثاره:

- ‌وفاته:

- ‌ترجمة محمد بن الحسن

- ‌شيوخه:

- ‌جملة من أصحابه وتلاميذه:

- ‌ثناء الأئمة على محمد:

- ‌تصانيف الإمام محمد بن الحسن:

- ‌وفاة الإمام محمد بن الحسن - رضى الله عنه

- ‌أبواب الصلاة

- ‌باب في بيان أحكام وقت الصلاة

- ‌باب ابتداء الوضوء

- ‌باب غسل اليدين في الوضوء

- ‌باب الوضوء في الاستنجاء

- ‌ باب الوضوء من مس الذكر

- ‌باب في بيان الأحاديث التي تدل على عدم لزوم الوضوء مما أي: من أجل أكل الطعام الذي غيرت، أي: مسته النار

- ‌باب في بيان حكم حال الرجل والمرأة يتوضآن من إناء واحد

- ‌باب في بيان الوضوء من الرُّعاف

- ‌باب في بيان الغسل، أي: غسل الثوب من بول الصبي

- ‌باب في الوضوء من المذي

- ‌باب في بيان عدم جواز الوضوء من ماء قليل يشرب منه السباع وتلغ فيه السباع

- ‌باب في بيان جواز الوضوء بماء البحر

- ‌باب في بيان أحكام المسح على الخفين

- ‌باب في بيان أحكام المسح على العمامة والخمار

- ‌باب في بيان أحكام الاغتسال من الجنابة

- ‌باب في بيان الأحكام التي تتعلق إلى الرجل الذي تصيبه الجنابة من الليل أي: بعض أجزاء الليل

- ‌باب في بيان أحكام الاغتسال يوم الجمعة

- ‌باب في بيان أحكام الاغتسال في يوم العيدين

- ‌باب في بيان أحكام التيمم بالصعيد

- ‌باب في بيان حكم حال الرجل الذي يصيب، أي: يقبل امرأته، وهي حائض

- ‌باب في بيان إذا التقى الختانان، هل يجب الغسل

- ‌باب في بيان حال الرجل ينام هل ينقض ذلك - أي: النوم - وضوءه؟ الرجل والمرأة في هذا الحكم سواء

- ‌باب المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل

- ‌باب المستحاضة

- ‌باب المرأة ترى الصفرة أو الكدرة

- ‌باب المرأة تغسل بعض أعضاء الرجل وهي حائض

- ‌باب الرجل يغتسل ويتوضأ بسؤر المرأة

- ‌باب الوضوء بسؤر الهرة

- ‌باب في بيان أحكام الأذان والتثويب

- ‌باب في بيان فضل المشي إلى الصلاة وفضل المساجد

- ‌باب الرجل يصلي وقد أخذ المؤذن في الإقامة

- ‌باب تسوية الصفوف

- ‌باب افتتاح الصلاة

- ‌باب القراءة في الصلاة خلف الإمام

- ‌باب الرجل يسبق ببعض الصلاة

- ‌باب الرجل يقرأ بالسور في الركعة من الفريضة

- ‌باب الجهر بالقراءة في الصلاة وما يستحب من ذلك

- ‌باب التأمين في الصلاة

- ‌باب السهو في الصلاة

- ‌باب العبث بالحصا في الصلاة وما يكره من تسويته

- ‌باب التشهد فى الصلاة

- ‌باب السنة في السجود

- ‌باب الجلوس في الصلاة

- ‌باب صلاة القاعد

- ‌باب الصلاة في الثوب الواحد

- ‌باب صلاة الليل

- ‌باب الحدَثِ في الصلاة

- ‌باب فضل القرآن وما يُسْتَحَبُّ من ذكر الله عز وجل

- ‌باب الرجل يُسَلَّم عليه وهو يصلي

- ‌باب الرجلان يصليان جماعة

- ‌باب الصلاة في مَرَابِض الغنم

- ‌باب الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها

- ‌باب الصلاة في شدة الحر

- ‌باب الرجل ينسى الصلاة أو يفوته وقتها

- ‌باب الصلاة في الليلة المطيرة وفضل الجماعة

- ‌باب قَصْرِ الصلاة في السفر

- ‌باب المسافر يدخل المِصْرَ أو غيره متى يُتِمُّ الصلاة

- ‌باب القراءة في الصلاة في السفر

- ‌باب الجمع بين الصلاتين في السفر والمطر

- ‌باب الصلاة على الدابة في السفر

- ‌باب الرجل يصلي فيذكر عليه صلاة فائتة

- ‌باب الرجل يصلي المكتوبة في بيته ثم يدرك الصلاة

- ‌باب الرجل تحضره الصلاة والطعام، بأيهما يبدأ

- ‌باب فضل العصر والصلاة بعد العصر

- ‌باب وقت الجمعة وما يستحب من الطيب والدهان

- ‌باب القراءة في صلاة الجمعة وما يستحب من الصمت

- ‌باب في بيان أحكام صلاة العيدين وبيان أمر الخطبة

- ‌باب في بيان حكم صلاة التطوع قبل صلاة العيد أو بعده

- ‌باب في حكم القراءة في صلاة العيدين

- ‌باب في بيان كمية التكبير وكيفيته في العيدين

- ‌باب قيام شهر رمضان وما فيه من الفضل

- ‌باب في بيان حكم دعاء القنوت في صلاة الفجر

- ‌باب في بيان فضل صلاة الفجر في الجماعة

- ‌باب طول القراءة في الصلاة وما يستحب من التخفيف

- ‌باب بيان حكم صلاة المغرب وتر صلاة النهار

- ‌باب في بيان أحكام صلاة الوَتْر

- ‌باب الوتر على الدابة

- ‌باب تأخير الوتر

- ‌باب في بيان حكم السلام في أثناء الوتر

الفصل: ‌باب في بيان أحكام الأذان والتثويب

الطحاوي والدارقطني (1): عن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصغي، أي: يميل للهرة الإِناء، حتى تشرب منه.

وروى الدارقطني، (ق 93) وابن ماجه، من حديث حارثة، عن عمرة، عن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: كنتُ أتوضأ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد، قد أصابت منه الهرة قبل ذلك (2).

قال محمد بن الحسن الشيباني: لا بأس أي: يجوز بأن يتوَضَّأ أي: المتوضئ، والأظهر بصيغة المفعول، بفَضْل سُؤرِ الهرَّة، أي: بماء فضل من شربها، فالإِضافة؛ لأن السؤر هو البقية، وغيرُه أي: غير سؤرها، أحب إلينا منه، أي: إذا وجد فإنه أبعد من الكراهة، وأقرب إلى النظافة، وهو أي: القول بجواز الوضوء بفضل سؤر الهرة، قولُ أبي حنيفة، رحمه الله، ونفعنا الله بعلمه وشفاعته.

لما فرغ من بيان أحكام الطهارة، شرع في بيان الأحكام التي تتعلق بالصلاة، فقال: هذا

* * *

‌باب في بيان أحكام الأذان والتثويب

الأذان لغة: إعلام، ومنه قوله تعالى في سورة التوبة:{وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ} [التوبة: 3]، وفي سورة الجمعة:{إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ} [الجمعة: 9].

(1) أخرجه: الدارقطني (1/ 70)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 19)، وأبو نعيم في الحلية (9/ 308).

قال الحافظ: أخرجه الدارقطني من حديث عائشة بإسنادين ضعيفين، وأخرجه الطحاوي من وجه آخر وهو ضعيف "الدراية"(1/ 16).

وقال ابن الملقن: في إسناده عبد الله بن سعيد المقبري وهو واه، (خلاصة البدر)(38).

(2)

أخرجه: ابن ماجه (368)، والدارقطني (1/ 69)، والخطيب في التاريخ (11/ 437)، وابن عدي في الكامل (2/ 199)، والربيع (160).

وقال الخطيب: فيه سلم بن المغيرة، وهو ضعيف، وفيه حارثة بن محمد وهو ضعيف.

ص: 200

وشرعًا: نداء ودعاء إلى الصلاة بالألفاظ المخصوصة، معروفة قبل الإِقامة.

والتثويب: دعاء بعد دعاء إلى الصلاة، بين الأذان والإِقامة، بأي لفظ كان على حسب ما تعارفه كأهل بلدة.

وقال بعض من الحنفية: التثويب: هو أن يقول المؤذن في صلاة الفجر: الصلاة خير من النوم مرتين، واختلف العلماء: هل باشر النبي صلى الله عليه وسلم الأذان بنفسه؟ فقال السهيلي والنواوي: إنه أذن مرة في سفر (1)، أخرجه الترمذي.

قال ابن حجر العسقلاني (2): لكن وجدنا الحديث في مسند أحمد من الوجه الذي أخرجه الترمذي بلفظ: فأمر بلالًا بالأذان، فعرف أن في رواية الترمذي اختصار، أو أن معنى أذن، أمر بلالًا بالأذان.

قال السيوطي (3): قد ظفرت بحديث آخر مرسل، أخرجه سعيد بن منصور في سننه: حدثنا معاوية، حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي عن أبي مليكة: قال: أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة، فقال:"حي على الفلاح"، وهذه رواية لا تقبل ولا تقبل التأويل. انتهى كلامه في (حاشيته على البخاري).

* * *

91 -

أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهابٍ الزُّهْريُّ، عن عَطاء بن يزيد اللَّيْثيِّ،

(1) أخرجه: الترمذي (205)، والنسائي في المجتبى (780)، والنسائي في الكبرى (856)، وابن أبي شيبة (1/ 246)، وابن خزيمة (396)، والبيهقي في الكبرى (1981)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(2)

انظر: الفتح (2/ 79).

(3)

انظر: تنوير الحالك (1/ 128).

(91)

أخرجه: البخاري (586)، ومسلم (383)، وأبو داود (522)، والترمذي (208)، والنسائي في المجتبى (672)، وابن ماجه (720)، والدارمي (1183)، ومالك (147)، والنسائي في الكبرى (1637)، وابن حبان (1686)، وعبد الرزاق في مصنفه (1842)، وابن خزيمة (411)، والشافعي في المسند (131)، وأبو يعلى (1189)، والبيهقي في الكبرى (1964)، وزوائد المسند (11112).

ص: 201

عن أبي سعيد الْخُدْرِيِّ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا سمعتم النِّدَاء فقولوا مثل ما يقول المؤذِّنُ".

قال مالك: وبَلَغَنَا أن عمر بن الخطاب جاءهُ المؤذِّنُ يُؤذنُه بصلاة الصُّبح، فوجده نائمًا، فقال المؤذِّنُ: الصلاة خيرٌ من النَّوْم فأمَر عمرُ أن يَجْعَلَهَا في نِدَاء الصُّبح.

• أخبرنا، وفي نسخة: محمد قال: ثنا رمزًا إلى حدثنا، وفي نسخة أخرى: قال محمد: ثنا وفي نسخة: ثنا مالك، أخبرنا، وفي نسخة: قال: ثنا، وفي نسخة أخرى: أخبرني، بالإِفراد، ابن شهابٍ الزُّهْريُّ، كما في نسخة، عن عَطاء بن يزيد بتحتية وزاي معجمة، اللَّيْثيِّ، المدني، نزيل الشام، من ثقات التابعين، ورجال الجمع، مات سنة خمس أو سبع ومائة، وقد جاوز الثمانين (1).

ولأبي عوانة (2) من رواية ابن وهب عن مالك، ويونس عن الزهري، أن عطاء بن يزيد أخبره، عن أبي سعيد الْخُدْرِيِّ، رضي الله عنه، بضم الخاء المعجمة وسكون الدال المهملة، نسبة إلى قبيلة بني خدرة، وهو سعد بن مالك الأنصاري، اشتهر بكنيته، كان من الحفاظ المكثرين، والعلماء المعتبرين، روى عنه جماعة من التابعين (ق 94) والصحابة، مات سنة أربع وسبعين، ودُفِنَ بالبقيع (3). أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا سمعتم النِّدَاء أي: الأذان، سمي به؛ لأنه نداء إلى الصلاة ودعاء إليها، فقولوا مثل ما يقول المؤذِّنُ".

قال الرافعي: ظاهره في جميع الكلمات، لكن وردت أحاديث باستثناء حي على الصلاة، وحي على الفلاح، بدلها: لا حول ولا قوة إلا بالله.

وقال ابن المنذر: ويحتمل أن يكون ذلك من الاختلاف المباح، فيقول تارة كذا وتارة كذا، كذا قاله علي القاري، أقول: ولا مانع في الجمع.

(1) انظر: التقريب (1/ 402).

(2)

انظر: مسند أبي عوانة (986).

(3)

انظر: التقريب (1/ 201).

ص: 202

وادَّعى ابن وضاح بأن قول المؤذن مدرج، وتعقب بأن الإِدراج لا يثبت بمجرد الدعوى، وقد اتفقت الروايات في الصحيحين و (الموطأ) على إثباته. انتهى.

قال مالك: بَلَغَنَا، وفي نسخة: وبلغنا بالواو، وفي نسخة: بالفاء، لكن في نسخ الموطأ لمالك: بلغه، بضمير المفرد الغائب، وبغير الواو والفاء، أن عمر بن الخطاب جاءه المؤذِّنُ يُؤذنُه بالتخفيف، وببدل أو بالتشديد، وببدل إلى جاءه المؤذن، حال كونه يعلمه، أو لإِعلامه بصلاة الصُّبح، فوجده نائمًا، فقال المؤذِّنُ: الصلاة خيرٌ من النَّوْم، فأمَر عمرُ أن يَجْعَلَهَا في صلاة الصُّبح، أي: في تثويبه. كما قال بعض أصحابنا: التثويب: هو أن يقول في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم مرتين، كما قاله علي القاري.

وروى ابن ماجه (1) من طريق ابن المسيب عن بلال أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن لصلاة الفجر فقيل: نائم، فقال: الصلاة خير من النوم، مرتين، فأقرت في تأذين الفجر، فثبت الأمر على ذلك.

وروى بقي بن مخلد، عن أبي محذورة، قال: كنتُ غلامًا صبيًا فأذنت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر يوم حنين، فلما انتهيت إلى حي على الفلاح، قال:"الحق بها: الصلاة خير من النوم"(2).

وقال مالك في (مختصر بن شعبان): لا يترك المؤذن قوله في نداء الصبح: الصلاة خير من النوم، في سفر ولا حضر. ومن أذن في ضيعته؛ أي في أرضه الخالية مستحيًا من الناس، فتركه فلا بأس، وأحب إلينا أن يأتي، كما قاله الزرقاني (3).

(1) أخرجه: ابن ماجه (716)، والدارمي (1192)، وعبد الرزاق في مصنفه (1820)، والطبراني في الكبير (1078)، والأوسط (7583)، وفي المراسيل (22)، وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا صالح بن الأخضر، ولا عن صالح إلا عمر بن صالح تفرد به عامر بن إبراهيم.

ضعفه الحافظ في التلخيص (1/ 201).

(2)

أخرجه: أبو داود (501)، والنسائي في المجتبى (632)، والنسائي في الكبرى (1597)(1611)، وابن حبان (1682)، وعبد الرزاق في مصنفه (1779)، وابن خزيمة (385)، والدارقطني (1/ 237)، والبيهقي في الكبرى (2011)، (2020).

(3)

انظر: شرح الزرقاني (1/ 217 - 218).

ص: 203

وقد روى الترمذي، وابن ماجه من حديث ابن أبي ليلى: عن بلال قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أثوب في شيء من الصلاة إلا في الفجر (1).

ولهذا قال أصحابنا المتقدمون: إن التثويب مكروه في غير الفجر، إلا أبا يوسف، فإنه لم يكرهه في حق أمراء زمانه، لاشتغالهم بأمور المسلمين، وقال أصحابنا المتأخرون: إنه حسن في كل صلاة، لتواني الناس في الأمور الدينية واشتغالهم بالأمور الدنيوية.

* * *

92 -

أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن ابن عمر: أنه كان يكبِّرُ في النِّدَاء ثلاثًا، ويتشهَّدُ ثلاثًا، وكان أحيانًا إذا قال: حَيَّ على الفَلَاحِ، قال على إثْرِها: حَيَّ على خَيْرِ العَمَل.

قال محمد: (الصلاةُ خير من النَّوْم) يكونُ ذلك في نِدَاء الصُّبح بعد الفراغ من النِّدَاء، ولا نُحب أن يُزاد في النِّدَاء ما لم يكن منه.

• أخبرنا، وفي نسخة محمد: قال ثنا، رمزًا إلى حدثنا، وفي نسخة أخرى: ثنا، وفي أخرى: محمد: أخبرنا مالك، وفي نسخة: أخبرني، بالإِفراد نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه أي: عبد الله بن عمر كان يكبِّرُ في النِّدَاء (2) أي: في أذانه ثلاثًا، بأن يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، والتكبير فيه أربع إجماعًا، ويتشهَّدُ أي: في أكثر النداء ثلاثًا، والتشهد اثنان اتفاقًا في كل من الشهادتين.

وروى الطحاوي والبيهقي (3) في (الخلافيات) عن أبي العُميس، قال: سمعتُ

(1) أخرجه: ابن ماجه (715)، وعبد الرزاق في مصنفه (1824)، والدارقطني (1/ 243)، والطبراني في الكبير (1092)، (1093)، والبيهقي في الكبير (2029)، والبزار (1373)، وزوائد المسند (23395).

(92)

أخرجه: ابن أبي شيبة (1/ 196)، وعبد الرزاق في مصنفه (1797)، والبيهقي في الكبرى (2031).

(2)

أخرجه: البيهقي في الكبرى (2031).

(3)

انظر: مختصر الخلافيات (1/ 505)، وشرح معاني الآثار (1/ 134).

ص: 204

عبد الله بن (ق 95) محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري، يحدث عن أبيه، عن جده، أنه رأى الأذان مثنى مثنى، أي: مرتين، والإِقامة مثنى مثنى، كما قاله الشمني في (شرح النقاية).

وقال أبو محذورة، رضي الله عنه، ألقى على رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين، أي: لقنني كل كلمة الأذان من هذه الكلمات تسع عشر، بأن قال هو بنفسه لي قل: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.

كذا قاله البغوي في باب الأذان من (المصابيح).

ومعنى حي على الصلاة: أسرعوا وأقبلوا، أو تعالوا مسرعين إليها.

ومعنى حي على الفلاح: أسرعوا الخلاص من كل مكروه، والظهر بكل مراد، وقيل: الفلاح: البقاء، فمعناه أسرعوا إلى سبب البقاء في الجنة، وهو الصلاة بالجماعة، كما قاله ابن الملك في (شرح المصابيح).

وفائدة قول ابن الملك بالجماعة: إظهار ما في قلب المصلي، وهو الاعتقاد بفرضية الصلاة، فإن سبب الخلود في الجنة والنار، استمرار أهل كل منهما على دينه، فإن من صلى بالجماعة حدد في قلبه من حقيقة دين الإِسلام، وكان أي: والحال، قد كان ابن عمر أحيانًا بفتح الهمزة وسكون الحاء المهملة والياء التحتية وألف ونون جمع، حين بكسر الياء والنون بمعنى الوقت، أي: كاد ابن عمر في أكثر أوقاته إذا قال: حَيَّ على الفَلَاحِ، أي: تعالوا وأسرعوا إلى بيت الفلاح والنجاة من العقاب، قال على إثْرِها: بفتحتين بكسر فسكون، أي: عقب تلك الجملة: حَيَّ على خَيْرِ العَمَل، وكان الإِمامية أخذوا بها.

قال محمد: (الصلاةُ خير من النَّوْم) يكونُ ذلك أي: الكلام أو محل ذلك، في نِدَاء الصُّبح أي: تثويبه، بعد الفراغ من النِّدَاء الأول.

وقال الإِمام ابن الهمام: وخصوا به الفجر، فكرهوه في غيره، وهو عن ابن عمر أنه سمع مؤذنًا يثوب في غير الفجر وهو في المسجد، فقال لصاحبه: قم حتى تخرج من عند هذا المبتدع.

ص: 205

وعن عليّ رضي الله عنه: إنكاره، ولا يجب هكذا بالجيم في الأصل، فالمعنى لا ينبغي والظاهر أنه تصحيف، ولا نحب أي: لا نستحسن أن يُزاد في النِّدَاء أي: في نفس الأذان والإِقامة، ما لم يكن منه، أي: من النداء، أي من زيادة عدد كلمات الأذان، كترجيع ولحن، والترجيع: بتشديد الجيم وكسرها أن يقول المؤذن الشهادتين بصوت خفي، ثم يقولهما بصوت عال، واللحن: بالفتح فسكون: تغيير الإِعراب.

وفي الصحيحين (1): لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وبنى المسجد، تشاور الصحابة، فيما يجعل علمًا لأوقات الصلاة، ولجمعهم للصلاة، قال أنس بن مالك رضي الله عنه، ذكر جمع منهم إيقاد النار، وجمع ضرب الناقوس، وهي خشبة طويلة، يضرب بأخرى، أقصر منهما، فكره الآخرون منهم، بأن إيقاد من أمر اليهود، والناقوس من أمر النصارى (ق 96)، فيلتبس أوقاتهم فتفرقوا من غير اتفاق على شيء، فاهتم عبد الله بن زيد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فنام فرأى في المنام أن رجلًا ينادي بالصلاة قائلًا: الله أكبر الله أكبر. . . إلخ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم:"هذه الرؤيا حق مع بلال فأذنا فإنه أندى صوتًا منك"، فلما أذنا سمع عمر رضي الله عنه وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: والذي بعثك بالحق نبيًا، لقد رأيتُ مثل ما قال عبد الله بن زيد، فقال صلى الله عليه وسلم:"الحمد لله".

ورأى الأذان في المنام في تلك الليلة أحد عشر رجلًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذا قاله ابن الملك في (شرح المصابيح)، ولما تم سنة أو سنتان بعد الهجرة فرض الجمعة بقوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9]، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلال بن رباح بالأذان، فأذن وسمعه اليهود، وقالوا: لقد ابتدعت يا محمد شيئًا لم يكن فيما مضى، فأنزل الله في سورة المائدة بعد نهي المؤمنين أن يتخذوا أهل الكتاب أولياء؛ لأنهم اتخذوا دين الإِسلام هزوًا ولعبًا:{وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ} [المائدة: 58].

قيل: في هاتين الآيتين دليل صريح على ثبوت الأذان، ومشروعيته بنص الكتاب

(1) أخرجه: أبو داود (499)، والترمذي (189)، وابن ماجه (706)، والدارمي (1187)، وابن حبان (287)، وابن خزيمة (363)، والدارقطني (1/ 241).

ص: 206