الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قانون 9 ديسامبر 1980 وأمر 27 سبتمبر 1907 وأيضا على نمط الوضعيات التي للمادة الخامسة وما يليها من قانون أول جوليت 1951
الغرض من الجمعية:
أولا: أن تتكفل بضمان الواجبات الدينية الإسلامية.
ثانيا: أن تتولى رعاية المسجد الذي أسسه المسلمون والقيام عليه. ولهذا فإني وإياكم لعلى وفاق تام من أن قانون 1 جوليت 1901 بحسب مادته الخامسة لا يخول للجمعية المذكورة القوة القانونية. ولكن هذه الجمعية من جهة أخرى تستغل قانون حرية الأديان وفصل الدين عن الدولة وتتحصن به كمرسوم 27 سبتمبر 1907م المبينان لشروط القوانين المتعلقة بفصل الدين على الدولة للعمل الديني بأرض الجزائر وإذن فما هي الوسائل التي تمكننا من إقامة الشعائر الإسلامية؟ لقد قال لنا (لارشي المقنن الكبير) نفسه: "إن الدين الإسلامي يشتمل على جميع الأوامر التي تكون النظم الدينية أخلاقا وأحكاما" من صفحة 634 وفقرة 224 وهذا يدل على أن الدين الاسلامي لم يكن مجرد عبارات فقط بل حتى التعليم الديني.
ومما قاله لارشي المذكور في شأن التعليم الإسلامي هو عين ما يزاول في المسجد. والجمعية هي- الضامنة فيه ماديا ودينيا في دائرة القوانين والمواد التي تجريها الحكومة على المساجد الرسمية بمقتضى الملحق المؤرخ في 17 ماي 1851 وعليه فإن هذه الدروس المختصة بالتعليم الديني والخالية من العلوم الدنيوبة العصرية والتي لم تخرج عن الحدود القانونية لا تعتبر مدرسة خاصة ولا مكتبا حرا من النوع المشار إليه بقانون 1892 المتعلق بالمكاتب الخاصة الحرة للأهالي.
وعلى هذا فالمظنون عندي أن الحكومة المحلية قد غلطت في عدم
التمييز بين المكتب القرآني الحر والدروس الدينية العمومية وإني لأرجو بعد هذا أن تتدارك الحكومة ذلك على ضوء ما قدمت من إيضاح وتجديد للقضية.
وتقبلوا خالص التحيات من قلب ملؤه الإخلاص العميق.
الدكتور ابن خليل
…
إن هذا المكتوب بقي مسكوتا عنه وفي 2 مارس 1936 بأمر عمالي:
إن السيد الكوميسار بوليس سجَّل ضد الإمام قضية مخالفة باسم القانون المذكور عرضت أمام محكمة باتنة (السامبل بوليس) وقد وافق السيد القاضي الرأي المخزني ولكنه توقف في تنفيذ الحكم لأن لانديجينيا لا يجري على الإمام المذكور وأما وكيل الحق العام فإنه استأنف القضية بمجلس الاستئناف الأعلى ولكن مع الأسف لم يصدر شيء عنها في هذا الشأن لأن القضية رفضت بموجب قانون العفو المعروف وإذن فهذا الخلاف- واعتذر عن هذا التعبير- قد نجم من جديد بواسطة السيد الكوميسار بوليس. بقيت الإداوة العمالية متمسكة بوجهة نظرها فاتهمت القائمين بالتعليم للجمعية بأنهم منذ تاريخ غير مسمى فتحوا مكتبا قرآنيا لتعليم الصغار والكبار بدون رخصة (التهمة التي تثبتها مادتا 49 و51 من قانون 8 مارس 1938) والجمعية أيضا هي الأخرى متبوعة كذلك وضامنة، وستعرض الدعوى أمام مجلس التأديب (الكور لكسيونال) باسم قانون 8 مارس الأخيرة فلا ننتظر برجاء تام ص حكم العدالة. ومع ذلك قد تكونت حالة غير مرضية متسببة عن سوء فهم لقانون 1893 والسيد الكوميسار سجل المخالفة لأنه وجد في باتنة أن الإمام يعلم الرشداء وفي الأوقات الخارجية عن أوقات
التعليم الفرنسي يعلم صبيان الأهالي: القرآن والتوحيد والواجبات الإسلامية وبعبارة أخرى (علم اللاهوت الإسلامي).
ومع هذا إن التعليم المشار إليه- هو ديني لا أكثر- يشبه التعليبم الذي تقوم به في لغتنا وحدود عقائدها، الجمعيات الدينية المنظمة الكاثوليكية بباتنة وهكذا يخيل أن الدين الإسلامي يعامل معاملة استثنائية وذلك رغم تعهد فرنسا باحترام حرية العمل في الدين والعوائد الإسلامية.
زيادة على هذا كل مؤمن يتساءل عن سبب عدم تمكين الجماعات الإسلامية- التي تمثلها جمعيتها الدينية ومستخدموها- في العمل بحق أخذته من القانون الافرنسي مع المساواة مع الجماعات الدينية الأخرى.
هذه هي النقطة السوداء، ومنشأ الاحتمالات التي أشرت إليها آنفا.
إن الحالة التي يوجد فيها مديرو ومعلمو الجمعية الإسلامية المسؤولة عن مستقبل الدين الإسلامي أليمة، تمس سكان باتنة كلهم، إني أتعشم يا جناب الوالي تحت نور الحوادث التي عرضتها في هذا الكتاب الذي أملاه الاهتمام بصفاء ومصلحة هذا الوطن العمومية انكم تفهمون جيدا اضطرابي، وهو اضطراب السكان المسلمين الذين يرجون من ديموقراطي مثلكم اطمئنان ضميرهم (1).
(1) البصائر: قسنطينة يوم الجمعة 11 ربيع الثانى 1357 الموافق ليوم 10 جوان 1938 ص 1و02 اخترنا نقل هذا المقال لأن الشيخ ابن باديس قد علق عليه.