المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الثالثة عشرة: حكم تيمم من نوى وصمد للريح فعمه التراب - اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

[عدنان الرشيدي]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌ أهمية الموضوع:

- ‌أسباب اختيار الموضوع:

- ‌ الدراسات السابقة:

- ‌خطة البحث:

- ‌التمهيد

- ‌المطلب الأول: التعريف بالمؤلف

- ‌1 - اسمه ونسبه و مولده ولقبه

- ‌2 - نشأته وحياة العلمية ورحلاته في طلب العلم

- ‌3 - مشايخه وتلاميذه

- ‌4 - مكانته العلمية ومكانته الاجتماعية

- ‌5 - ثناء العلماء عليه

- ‌6 - وفاته

- ‌المطلب الثاني:التعريف بمؤلفاته، وطريقته في الاختيار

- ‌1 - مؤلفات القاضي أبي يعلى المطبوعة

- ‌2 - مؤلفات القاضي أبي يعلى المخطوطة

- ‌تعرف الاختيارات:

- ‌الفصل الأولاختيارات القاضي أبي يعلى في أبواب المياه، والآنية، الاستنجاء

- ‌اختياراته في باب المياه

- ‌المسألة الأولى: ملاقاة الماء الجاري للنجاسة

- ‌المسألة الثانية: حكم الوضوء من الماء المشمس

- ‌المسألة الثالثة: حكم الماء المسخن بالنجاسة

- ‌المسألة الرابعة: الماء المنفصل عن غسل اليد من نوم الليل

- ‌المسألة الخامسة: حكم طهارة الرجل بفضل طهور المرأة إذا خلت به

- ‌المسألة السادسة: المراد بخلوة المرأة بالماء

- ‌المسألة الثامنة: هل مقدار القلتين(1)على وجه التقريب أو التحديد

- ‌المسألة التاسعة: الوضوء بالماء المتغير بمائع طاهر

- ‌المسألة العاشرة: حكم الماء الذي يمكن نزحه إذا وقع فيه بول الآدمي أو عذرته ولم يتغير

- ‌المسألة الحادية عشرة: حكم الباقي من الماء الكثير إذا تغير بعضه بنجاسة

- ‌المسألة الثانية عشرة: حكم اشتباه الماء الطاهر بالنجس

- ‌اختياراته في باب الآنية

- ‌التمهيد: في تعريف الآنية لغةً، واصطلاحاً

- ‌المسألة الأولى: حكم اليسير من الفضة في الإناء لغير حاجة

- ‌المسألة الثانية: جلد الميتة المدبوغ

- ‌المسألة الثالثة: حكم لبن الميتة وإنفحتها

- ‌المسألة الرابعة: حكم عظم الميتة

- ‌اختياراته في باب الاستنجاء

- ‌التمهيد: في تعريف الاستنجاء لغة، وشرعاً

- ‌المسألة الأولى: حكم اللبث فوق الحاجة

- ‌المسألة الثانية: حكم تطهير باطن فرج الثيب

- ‌المسألة الثالثة: حكم الاستجمار(1)بغير الأحجار

- ‌المسألة الرابعة: حكم الاستجمار بشعب الحجر الواحد

- ‌المسألة الخامسة: الاستجمار في الصفحتين(1)والحشفة

- ‌المسألة السادسة: حكم الاستجمار لو انسد المخرج وانفتح غيره

- ‌المسألة السابعة: حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة

- ‌الفصل الثانياختياراته في أبواب السواك وسنن الوضوء، و فروض الوضوء وصفته، و مسح الخفين، ونواقض الوضوء

- ‌اختياراته في باب السواك وسنن الوضوء

- ‌المسألة الأولى: حكم السواك للنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المسألة الثانية: حكم تسوك الصائم قبل الزوال بسواك رطب

- ‌المسألة الثالثة: حكم التسوك بإصبعه أو بخرقة

- ‌المسألة الرابعة: حكم التسمية في الوضوء

- ‌المسألة الخامسة: أخذ ماء جديد للأذنين

- ‌اختياراته في باب فروض الوضوء وصفته

- ‌التمهيد: في تعريف الفرض، والوضوء، لغةً، وشرعاً

- ‌المسألة الأولى: ترتيب المضمضة والاستنشاق في أعضاء الوضوء

- ‌المسألة الثانية: حكم غسل داخل العينين في الوضوء

- ‌المسألة الثالثة: حكم غسل النزعتين

- ‌المسألة الرابعة: حكم استيعاب الرأس بالمسح

- ‌المسألة الخامسة: حكم تعيين الناصية(1)للمسح

- ‌المسألة السادسة: حكم ارتفاع الحدث إذا نوى ما تسن له الطهارة

- ‌المسألة السابعة: حكم طهارة من نوى بطهارته أحد الأحداث

- ‌المسألة الثامنة: حكم غسل الأقطع من المرفقين

- ‌المسألة التاسعة: حكم تنشيف(1)الأعضاء من ماء الوضوء

- ‌اختياراته في باب مسح الخفين

- ‌التمهيد: في تعريف المسح والخف في اللغة و الشرع

- ‌المسألة الأولى: حكم المداومة على المسح على الخفين

- ‌المسألة الثانية: حكم اشتراط إمكان المشي بالخف

- ‌المسألة الثالثة: لبس الخف قبل كمال الطهارة

- ‌المسألة الرابعة: حكم المسح على الفوقاني إذا كان مخرقا والتحتاني صحيحا

- ‌المسألة الخامسة: مدة مسح المسافر إذا مسح مقيماً ثم سافر

- ‌المسألة السادسة: المسح على القلانس

- ‌المسألة السابعة: بطلان الطهارة بخلع الخفين

- ‌المسألة الثامنة: اشتراط اللبس على طهارة للمسح على الجبيرة

- ‌اختياراته في باب نواقض الوضوء

- ‌التمهيد: في تعريف النواقض

- ‌المسألة الأولى: حد الفاحش من النجاسة الناقضة للوضوء الخارجة من غير السبيلين

- ‌المسألة الثانية: حكم وضوء من نام راكعاً أو ساجداً

- ‌المسألة الثالثة: حكم وضوء من مس ذكره بظهر كفه

- ‌المسألة الرابعة: حكم وضوء من مس ذكره من غير شهوة

- ‌المسألة الخامسة: حكم مس المرأة الميتة لشهوة

- ‌المسألة السادسة: حكم تصفح المحدث للمصحف بكمه

- ‌الفصل الثالثاختياراته في باب الغسل

- ‌التمهيد في تعريف الغسل لغةً، وشرعاً

- ‌المسألة الأولى: الطهارة الواجبة بخروج بقية المني بعد الغسل وقبل البول

- ‌المسألة الثانية: ارتفاع الحدث الأصغر بالطهارة عن الحدث الأكبر إذا نواهما

- ‌المسألة الثالثة: الغسل للحجامة

- ‌الفصل الرابعاختياراته في باب التيمم

- ‌التمهيد: في تعريف التيمم لغةً، واصطلاحاً

- ‌المسألة الأولى: حكم التيمم قبل الاستنجاء

- ‌المسألة الثانية: حكم التسمية في التيمم

- ‌المسألة الثالثة: حكم التيمم قبل طلب الماء

- ‌المسألة الرابعة: نفخ اليدين عن التراب في التيمم

- ‌المسألة الخامسة: حكم التيمم إذا وجد الماء وهو في الصلاة

- ‌المسألة السادسة: حكم التيمم إذا خرج الوقت

- ‌المسألة السابعة: حكم التيمم في الحضر لعذر

- ‌المسألة الثامنة: حكم التيمم لخوف زيادة المرض

- ‌المسألة التاسعة: حكم التيمم لخوف فوات الجنازة

- ‌المسألة العاشرة: حكم صلاة فاقد الطهورين

- ‌المسألة الحادية عشرة: حكم الترتيب والموالاة لمن توضأ وتيمم للجرح

- ‌المسألة الثانية عشرة: التيمم لنجاسة على بدنه عجز عن إزالتها

- ‌المسألة الثالثة عشرة: حكم تيمم من نوى وصمد للريح فعمه التراب

- ‌المسألة الرابعة عشرة: حكم من وجد من الماء بعض ما يكفيه

- ‌المسألة الخامسة عشرة: إذا اجتمع حي وميت، ولا يكفي الماء إلا لواحد فمن يأخذه

- ‌الخاتمة وفيها أهم نتائج البحث:

- ‌أ/ الاختيارات التي وافق فيها المشهور من مذهب الحنابلة

- ‌ب/ الاختيارات التي خالف فيها المشهور من مذهب الحنابلة

- ‌التوصيات والمقترحات:

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌المسألة الثالثة عشرة: حكم تيمم من نوى وصمد للريح فعمه التراب

‌المسألة الثالثة عشرة: حكم تيمم من نوى وصمد للريح فعمه التراب

.

المقصود بالمسألة: لو تعرض المرء للريح ناوياً التيمم فعم التراب وجهه ويديه هل يصح تيممه؟

اختيار القاضي:

اختار القاضي رحمه الله -أن من نوى وصمد للريح فعمه التراب صح تيممه ولو لم يمسح التراب بيديه، مخالفاً في اختياره مذهب الحنابلة كما سيأتي في ذكر الأقوال.

قال المرداوي رحمه الله: (لو نوى وصمد وجهه للريح فعم التراب جميع وجهه: لم يصح على الصحيح من المذهب،

وقيل: يصح، اختاره القاضي)

(1)

تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على أنه إذا لم ينوِ في تعرضه للتراب التيمم ولم يقصده أنه لا يجزئه

(2)

، واختلفوا فيما إذا نوى بتعرضه للتراب التيمم هل يصح تيممه؟ على ثلاثة أقوال.

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: إن هبت الريح فأصاب الغبار وجهه وذراعيه فمسحه بنية التيمم جاز.

وهذا هو مذهب الحنفية

(3)

، ومذهب الحنابلة

(4)

.

القول الثاني: أن من صمد للريح حتى عمه التراب، أنه لا يصح تيممه ولو مسح ما علق به من تراب، ناوياً بذلك التيمم.

وهو مذهب المالكية

(5)

، والصحيح من مذهب الشافعية

(6)

، وراية عن الإمام أحمد

(7)

.

(1)

انظر: الإنصاف (1/ 288)، الفروع وتصحيحه (1/ 300)، المبدع (1/ 199).

(2)

انظر: المجموع (2/ 271).

(3)

انظر: المحيط البراهاني (1/ 134)، الجوهرة (1/ 7)، البحر الرائق (1/ 152)، مجمع الأنهر (1/ 39).

(4)

انظر: الكافي (1/ 120)، الإنصاف (1/ 288)، كشاف القناع (1/ 174)، دقائق أولي النهى (1/ 98)، مطالب أولي النهى (1/ 211).

(5)

انظر: الذخيرة (1/ 356)، حاشية الصاوي (1/ 195).

(6)

انظر: الأم (1/ 49)،الحاوي (1/ 241)،الوسيط (1/ 377)، المجموع (2/ 271).

(7)

انظر: شرح الزكشي (1/ 344).

ص: 313

القول الثالث: أن من صمد للريح حتى عمه التراب ناوياً التيمم، صح تيممه، ولو لم يمسح ما علق به من تراب.

وبه قال: بعض الشافعية

(1)

، ورواية عن الإمام أحمد

(2)

، اختارها القاضي كما تقدم.

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول: (الذين اشترطوا المسح)

الدليل الأول: قوله تعالى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ}

(3)

الآية.

وجه الدلالة:

أن الله تعالى أمر بالمسح فإذا لم يمسح لم يمتثل الأمر

(4)

.

الدليل الثاني: أن المقصود لا يحصل إلا بمسحه التراب بنية التيمم

(5)

.

أدلة أصحاب القول الثاني: (الذين قالوا لا يصح تيممه ولو مسح).

الدليل الأول: قالوا: لأنه لم يأخذه لوجهه ويديه

(6)

.

ونوقش:

بأنهم نصوا على أن الجنب إذا وقف تحت ميزاب حتى عم الماء جميع شعره وبشره أجزأه

(7)

.

وأجيب:

أن الماء يجري بطبعه فيصل إلى البدن كله، وليس كذلك التراب

(8)

.

الدليل الثاني: قالوا: لأنه مذرور لا يصل إلى جميع العضو إلا بالإمرار

(9)

.

ونوقش:

أن الأصل في المسح التخفيف بخلاف الغسل

(10)

، وأيضاً التعميم لكل العضو متعذر حتى باليد، ويكفي فيه غلبة ظن

(11)

.

(1)

انظر: المجموع (2/ 271)، فتح الوهاب (1/ 29).

(2)

انظر: الإنصاف (1/ 288)، الفروع وتصحيحه (1/ 300)، المبدع (1/ 199).

(3)

المائدة:6.

(4)

انظر: بدائع الصنائع (1/ 45)، المغني (1/ 181).

(5)

انظر: المحيط البرهاني (1/ 134).

(6)

انظر: الأم (1/ 49).

(7)

انظر: الحاوي الكبير (1/ 241).

(8)

انظر: الحاوي الكبير (1/ 241).

(9)

انظر: المصدر السابق.

(10)

انظر: المبسوط (1/ 63).

(11)

انظر: تحفة المحتاج (1/ 362).

ص: 314

أدلة أصحاب القول الثالث: (الذين قالوا يصح تيممه مطلقاً ولو لم يمسح).

دليلهم: القياس على صحة الغسل لو جلس تحت المطر أو الميزاب فعمه الماء بنية رفع الحدث أن حدثه يرتفع

(1)

.

الترجيح:

الراجح والله أعلم القول الأول القائل بوجوب المسح لصحة تيممه، لأن الله سبحانه نص على المسح في التيمم، وأما القياس على الغسل فلا يصح؛ لأن الله سبحانه أطلق في الغسل فقال سبحانه:{وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}

(2)

ولم يأمرنا بكيفية معينة سوى تعميم البدن بالماء، بخلاف التيمم.

(1)

انظر: الحاوي الكبير (1/ 241)، المغني (1/ 181).

(2)

المائدة:6.

ص: 315