المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الرابعة: الماء المنفصل عن غسل اليد من نوم الليل - اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

[عدنان الرشيدي]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌ أهمية الموضوع:

- ‌أسباب اختيار الموضوع:

- ‌ الدراسات السابقة:

- ‌خطة البحث:

- ‌التمهيد

- ‌المطلب الأول: التعريف بالمؤلف

- ‌1 - اسمه ونسبه و مولده ولقبه

- ‌2 - نشأته وحياة العلمية ورحلاته في طلب العلم

- ‌3 - مشايخه وتلاميذه

- ‌4 - مكانته العلمية ومكانته الاجتماعية

- ‌5 - ثناء العلماء عليه

- ‌6 - وفاته

- ‌المطلب الثاني:التعريف بمؤلفاته، وطريقته في الاختيار

- ‌1 - مؤلفات القاضي أبي يعلى المطبوعة

- ‌2 - مؤلفات القاضي أبي يعلى المخطوطة

- ‌تعرف الاختيارات:

- ‌الفصل الأولاختيارات القاضي أبي يعلى في أبواب المياه، والآنية، الاستنجاء

- ‌اختياراته في باب المياه

- ‌المسألة الأولى: ملاقاة الماء الجاري للنجاسة

- ‌المسألة الثانية: حكم الوضوء من الماء المشمس

- ‌المسألة الثالثة: حكم الماء المسخن بالنجاسة

- ‌المسألة الرابعة: الماء المنفصل عن غسل اليد من نوم الليل

- ‌المسألة الخامسة: حكم طهارة الرجل بفضل طهور المرأة إذا خلت به

- ‌المسألة السادسة: المراد بخلوة المرأة بالماء

- ‌المسألة الثامنة: هل مقدار القلتين(1)على وجه التقريب أو التحديد

- ‌المسألة التاسعة: الوضوء بالماء المتغير بمائع طاهر

- ‌المسألة العاشرة: حكم الماء الذي يمكن نزحه إذا وقع فيه بول الآدمي أو عذرته ولم يتغير

- ‌المسألة الحادية عشرة: حكم الباقي من الماء الكثير إذا تغير بعضه بنجاسة

- ‌المسألة الثانية عشرة: حكم اشتباه الماء الطاهر بالنجس

- ‌اختياراته في باب الآنية

- ‌التمهيد: في تعريف الآنية لغةً، واصطلاحاً

- ‌المسألة الأولى: حكم اليسير من الفضة في الإناء لغير حاجة

- ‌المسألة الثانية: جلد الميتة المدبوغ

- ‌المسألة الثالثة: حكم لبن الميتة وإنفحتها

- ‌المسألة الرابعة: حكم عظم الميتة

- ‌اختياراته في باب الاستنجاء

- ‌التمهيد: في تعريف الاستنجاء لغة، وشرعاً

- ‌المسألة الأولى: حكم اللبث فوق الحاجة

- ‌المسألة الثانية: حكم تطهير باطن فرج الثيب

- ‌المسألة الثالثة: حكم الاستجمار(1)بغير الأحجار

- ‌المسألة الرابعة: حكم الاستجمار بشعب الحجر الواحد

- ‌المسألة الخامسة: الاستجمار في الصفحتين(1)والحشفة

- ‌المسألة السادسة: حكم الاستجمار لو انسد المخرج وانفتح غيره

- ‌المسألة السابعة: حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة

- ‌الفصل الثانياختياراته في أبواب السواك وسنن الوضوء، و فروض الوضوء وصفته، و مسح الخفين، ونواقض الوضوء

- ‌اختياراته في باب السواك وسنن الوضوء

- ‌المسألة الأولى: حكم السواك للنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المسألة الثانية: حكم تسوك الصائم قبل الزوال بسواك رطب

- ‌المسألة الثالثة: حكم التسوك بإصبعه أو بخرقة

- ‌المسألة الرابعة: حكم التسمية في الوضوء

- ‌المسألة الخامسة: أخذ ماء جديد للأذنين

- ‌اختياراته في باب فروض الوضوء وصفته

- ‌التمهيد: في تعريف الفرض، والوضوء، لغةً، وشرعاً

- ‌المسألة الأولى: ترتيب المضمضة والاستنشاق في أعضاء الوضوء

- ‌المسألة الثانية: حكم غسل داخل العينين في الوضوء

- ‌المسألة الثالثة: حكم غسل النزعتين

- ‌المسألة الرابعة: حكم استيعاب الرأس بالمسح

- ‌المسألة الخامسة: حكم تعيين الناصية(1)للمسح

- ‌المسألة السادسة: حكم ارتفاع الحدث إذا نوى ما تسن له الطهارة

- ‌المسألة السابعة: حكم طهارة من نوى بطهارته أحد الأحداث

- ‌المسألة الثامنة: حكم غسل الأقطع من المرفقين

- ‌المسألة التاسعة: حكم تنشيف(1)الأعضاء من ماء الوضوء

- ‌اختياراته في باب مسح الخفين

- ‌التمهيد: في تعريف المسح والخف في اللغة و الشرع

- ‌المسألة الأولى: حكم المداومة على المسح على الخفين

- ‌المسألة الثانية: حكم اشتراط إمكان المشي بالخف

- ‌المسألة الثالثة: لبس الخف قبل كمال الطهارة

- ‌المسألة الرابعة: حكم المسح على الفوقاني إذا كان مخرقا والتحتاني صحيحا

- ‌المسألة الخامسة: مدة مسح المسافر إذا مسح مقيماً ثم سافر

- ‌المسألة السادسة: المسح على القلانس

- ‌المسألة السابعة: بطلان الطهارة بخلع الخفين

- ‌المسألة الثامنة: اشتراط اللبس على طهارة للمسح على الجبيرة

- ‌اختياراته في باب نواقض الوضوء

- ‌التمهيد: في تعريف النواقض

- ‌المسألة الأولى: حد الفاحش من النجاسة الناقضة للوضوء الخارجة من غير السبيلين

- ‌المسألة الثانية: حكم وضوء من نام راكعاً أو ساجداً

- ‌المسألة الثالثة: حكم وضوء من مس ذكره بظهر كفه

- ‌المسألة الرابعة: حكم وضوء من مس ذكره من غير شهوة

- ‌المسألة الخامسة: حكم مس المرأة الميتة لشهوة

- ‌المسألة السادسة: حكم تصفح المحدث للمصحف بكمه

- ‌الفصل الثالثاختياراته في باب الغسل

- ‌التمهيد في تعريف الغسل لغةً، وشرعاً

- ‌المسألة الأولى: الطهارة الواجبة بخروج بقية المني بعد الغسل وقبل البول

- ‌المسألة الثانية: ارتفاع الحدث الأصغر بالطهارة عن الحدث الأكبر إذا نواهما

- ‌المسألة الثالثة: الغسل للحجامة

- ‌الفصل الرابعاختياراته في باب التيمم

- ‌التمهيد: في تعريف التيمم لغةً، واصطلاحاً

- ‌المسألة الأولى: حكم التيمم قبل الاستنجاء

- ‌المسألة الثانية: حكم التسمية في التيمم

- ‌المسألة الثالثة: حكم التيمم قبل طلب الماء

- ‌المسألة الرابعة: نفخ اليدين عن التراب في التيمم

- ‌المسألة الخامسة: حكم التيمم إذا وجد الماء وهو في الصلاة

- ‌المسألة السادسة: حكم التيمم إذا خرج الوقت

- ‌المسألة السابعة: حكم التيمم في الحضر لعذر

- ‌المسألة الثامنة: حكم التيمم لخوف زيادة المرض

- ‌المسألة التاسعة: حكم التيمم لخوف فوات الجنازة

- ‌المسألة العاشرة: حكم صلاة فاقد الطهورين

- ‌المسألة الحادية عشرة: حكم الترتيب والموالاة لمن توضأ وتيمم للجرح

- ‌المسألة الثانية عشرة: التيمم لنجاسة على بدنه عجز عن إزالتها

- ‌المسألة الثالثة عشرة: حكم تيمم من نوى وصمد للريح فعمه التراب

- ‌المسألة الرابعة عشرة: حكم من وجد من الماء بعض ما يكفيه

- ‌المسألة الخامسة عشرة: إذا اجتمع حي وميت، ولا يكفي الماء إلا لواحد فمن يأخذه

- ‌الخاتمة وفيها أهم نتائج البحث:

- ‌أ/ الاختيارات التي وافق فيها المشهور من مذهب الحنابلة

- ‌ب/ الاختيارات التي خالف فيها المشهور من مذهب الحنابلة

- ‌التوصيات والمقترحات:

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌المسألة الرابعة: الماء المنفصل عن غسل اليد من نوم الليل

‌المسألة الرابعة: الماء المنفصل عن غسل اليد من نوم الليل

.

المقصود بالمسألة:

حكم الماء القليل الذي انفصل من يد القائم من نوم ليل ناقض للوضوء من غير غمس، بأن صب على جميع يده من الكوع إلى أطراف الأصابع، هل يسلبه طهوريته أم لا

(1)

؟

اختيار القاضي:

اختار رحمه الله -أنه يسلبه طهوريته، موافقاً في اختياره المشهور عند الحنابلة، كما سيأتي في ذكر الأقوال.

قال المرداوي رحمه الله: (ظاهر قوله " أو غمس يده " أنه لو حصل في يده من غير غمس: أنه لا يؤثر،

والرواية الثانية: أنه كغمس يده: وهو الصحيح، اختاره القاضي)

(2)

.

تحرير محل النزاع:

اتفق الأئمة الأربعة على مشروعية غسل اليدين عند القيام من نوم الليل، قبل غمسهما في الإناء، واختلفوا في النهي عن غمسهما هل هو للتحريم أو للتنزيه؟ وهل إذا غمسهما قبل غسلهما أو صب الماء عليهما يسلب الماء طهوريته فيصيره مستعملاً أو لا يسلبه طهوريته؟

(3)

سبب الخلاف:

سبب الخلاف مبني على اختلافهم هل هذا الماء لا يزال على إطلاقه أم خرج عن إطلاقه، فأصبح مقيداً بالاستعمال؟ وهل الأمر بغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء هل هو للوجوب أو للاستحباب؟ فبعض من قال: إنه للوجوب قالوا: سلبه الطهورية إذا خالف الأمر، ومن قال: للاستحباب لم يسلبه طهوريته بذلك

(4)

؟

(1)

انظر: حاشية الروض لابن قاسم (1/ 85).

(2)

انظر: الإنصاف (1/ 40).

(3)

انظر: الأوسط (1/ 372 - 375)، بداية المجتهد (1/ 16)،حلية العلماء (1/ 136)، الإفصاح (1/ 108)، المغني (1/ 35)،مجموع الفتاوى (21/ 46،43)، الإنصاف (1/ 39).

(4)

انظر: بداية المجتهد (1/ 16)، المجموع (1/ 117).

ص: 47

الأقوال في المسألة:

اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه يسلبه الطهورية ويكون نجساً.

وبه قال: الإمام أحمد في رواية اختارها الخلال

(1)

، وهي من المفردات

(2)

.

القول الثاني: أنه يسلبه طهوريته، ويكون الماء طاهراً غير مطهر.

وبه قال: الإمام أحمد في الرواية المشهورة عنه، وهي المذهب وهي أيضاً من المفردات

(3)

، وهي اختيار القاضي أبي يعلى كما تقدم.

القول الثالث: أنه لا يسلبه الطهورية، بل هو طاهر مطهر.

وبه قال: الحنيفة

(4)

، والمالكية

(5)

،والشافعية

(6)

، وأحمد في رواية

(7)

، اختارها ابن تيمية

(8)

.

(1)

والخلال: هو أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون البغدادي الحنبلي مؤلف علم الإمام أحمد وجامعه ومرتبه، صنف السنة والعلل والجامع توفي سنة 311 هـ، وله ثمانون عاماً. انظر: ترجمته في: تاريخ بغداد (2/ 162) برقم 589، البدايةوالنهاية (11/ 156).

(2)

انظر: الإنصاف (1/ 38).

(3)

انظر: المغني (1/ 35)، شرح العمدة (1/ 174)،المبدع (1/ 46)، الإنصاف (1/ 38)، كشاف القناع (1/ 33).

(4)

انظر: بدائع الصنائع (1/ 20)، شرح فتح القدير (1/ 13)، البناية في شرح الهداية (1/ 128 - 130).

(5)

انظر: التلقين (1/ 43)، والمعونة (1/ 120)، الذخيرة (1/ 274،273).

(6)

انظر: لحاوي الكبير (1/ 102،101)،حلية العلماء (1/ 136)، المجموع (1/ 349،349)،

(7)

انظر: الفروع (1/ 80)،المبدع (1/ 47) الإنصاف (1/ 38).

(8)

انظر: مجموع الفتاوى (21/ 45).

ص: 48

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

استدلوا بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثم ليتوضأ فإن غمس يده في الإناء من قبل أن يغسلها فليهريق ذلك الماء)

(1)

.

وجه الدلالة:

أن الأمر بإراقته دليل على نجاسته

(2)

.

نوقش:

بأن هذا الحديث ضعيف، فلا حجة فيه

(3)

.

أدلة أصحاب القول الثاني:

الدليل الأول: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده)

(4)

.

وجه الدلالة:

أن الأصل في النهي التحريم، وهو يقتضي فساد المنهي عنه

(5)

.

نوقش:

أن الأمر في الحديث للاستحباب، والنهي للتنزيه لا للتحريم، جمعًا بينه وبين آية الوضوء، ولتعليله بما يقتضي الشك في النجاسة، فلا يكون واجباً

(6)

.

وأجيب:

بأنه لا تعارض بين الآية والحديث، فالآية عامة في كل قيام خص منها الحديث من كان قائماً من نوم الليل، والأصل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم الإيجاب، لا سيمما غسل اليدين مستحب مطلقاً، فلما خص هذه الحال دل على وجوبه

(7)

.

الدليل الثاني: أنه ماء خرج عن إطلاقه بغمس اليد فيه أو بصب الماء عليهما فأشبه المستعمل في رفع الحدث بجامع استعمالهما في طهارة تعبد

(8)

.

نوقش:

بأنه لا يصح قياسه على رفع الحدث، لأن هذا ليس بحدث

(9)

.

(1)

رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال (6/ 372)، وقال:(قوله في هذا المتن فليهريق ذلك الماء منكر لا يحفظ). وقال الحافظ في الفتح (1/ 263): (إنه ضعيف).

(2)

انظر: الشرح الكبير (1/ 17).

(3)

كما تقدم قبل قليل تضعيفه.

(4)

رواه مسلم في كتاب الطهارة باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ح 278 (1/ 233)، ورواه البخاري غير أنه لم يذكر العدد، في كتاب الوضوء، باب الاستجمار وتراً ح/162، الصحيح مع الفتح (1/ 263).

(5)

انظر: المغني (1/ 35)، شرح العمدة (1/ 75)، مجموع الفتاوى (29/ 281)، (32/ 87).

(6)

انظر: الحاوي الكبير (1/ 102)، بداية ا لمجتهد (1/ 17)، المغني (1/ 140).

(7)

انظر: شرح العمدة (1/ 174).

(8)

انظر: المغني (1/ 35).

(9)

انظر: المغني (1/ 35).

ص: 49

أدلة أصحاب القول الثالث: (القائلين بطهوريته):

الدليل الأول: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ

... }

(1)

الآية.

وجه الدلالة:

أن الله سبحانه أمر في الآية بالوضوء، ولم يذكر قبل غسل الوجه واجباً، فلا يؤثر غمسهما في الماء على طهوريته

(2)

.

نوقش:

بأنه قد ثبت عن صلى الله عليه وسلم الأمر بغسل الكفين قبل غمسهما عند القيام من النوم، كما في حديث أبي هريرة السابق.

الدليل الثاني: أنه ماء لاقى أعضاء طاهرة فبقى على أصله

(3)

.

الدليل الثالث: أن هذا الماء قبل انفصاله عن اليدين طهور بيقين، فلا تزول طهوريته بالشك والوهم

(4)

.

الدليل الرابع: أنه لم يرفع حدثاً أشبه التبرد به

(5)

.

الترجيح:

الراجح والله أعلم هو القول الأخير القائل بعدم بطلان طهورية الماء بذلك مطلقاً، لقوة ما استدلوا به، ولأن ما ثبت بقين لا يرفع إلا بقين مثله، فلا تسلب طهورية الماء بالشك؛ ذلك لأن الاحتياط بمجرد الشك في أمور المياه ليس مستحباً ولا مشروعاً

(6)

.

(1)

المائدة:6.

(2)

انظر: شرح العمدة (1/ 175).

(3)

انظر: المبدع (1/ 47).

(4)

انظر: الفتاوى الكبرى (1/ 214).

(5)

انظر المغني (1/ 35).

(6)

انظر: الفتاوى الكبرى (1/ 224).

ص: 50