المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الثالثة: حكم وضوء من مس ذكره بظهر كفه - اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

[عدنان الرشيدي]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌ أهمية الموضوع:

- ‌أسباب اختيار الموضوع:

- ‌ الدراسات السابقة:

- ‌خطة البحث:

- ‌التمهيد

- ‌المطلب الأول: التعريف بالمؤلف

- ‌1 - اسمه ونسبه و مولده ولقبه

- ‌2 - نشأته وحياة العلمية ورحلاته في طلب العلم

- ‌3 - مشايخه وتلاميذه

- ‌4 - مكانته العلمية ومكانته الاجتماعية

- ‌5 - ثناء العلماء عليه

- ‌6 - وفاته

- ‌المطلب الثاني:التعريف بمؤلفاته، وطريقته في الاختيار

- ‌1 - مؤلفات القاضي أبي يعلى المطبوعة

- ‌2 - مؤلفات القاضي أبي يعلى المخطوطة

- ‌تعرف الاختيارات:

- ‌الفصل الأولاختيارات القاضي أبي يعلى في أبواب المياه، والآنية، الاستنجاء

- ‌اختياراته في باب المياه

- ‌المسألة الأولى: ملاقاة الماء الجاري للنجاسة

- ‌المسألة الثانية: حكم الوضوء من الماء المشمس

- ‌المسألة الثالثة: حكم الماء المسخن بالنجاسة

- ‌المسألة الرابعة: الماء المنفصل عن غسل اليد من نوم الليل

- ‌المسألة الخامسة: حكم طهارة الرجل بفضل طهور المرأة إذا خلت به

- ‌المسألة السادسة: المراد بخلوة المرأة بالماء

- ‌المسألة الثامنة: هل مقدار القلتين(1)على وجه التقريب أو التحديد

- ‌المسألة التاسعة: الوضوء بالماء المتغير بمائع طاهر

- ‌المسألة العاشرة: حكم الماء الذي يمكن نزحه إذا وقع فيه بول الآدمي أو عذرته ولم يتغير

- ‌المسألة الحادية عشرة: حكم الباقي من الماء الكثير إذا تغير بعضه بنجاسة

- ‌المسألة الثانية عشرة: حكم اشتباه الماء الطاهر بالنجس

- ‌اختياراته في باب الآنية

- ‌التمهيد: في تعريف الآنية لغةً، واصطلاحاً

- ‌المسألة الأولى: حكم اليسير من الفضة في الإناء لغير حاجة

- ‌المسألة الثانية: جلد الميتة المدبوغ

- ‌المسألة الثالثة: حكم لبن الميتة وإنفحتها

- ‌المسألة الرابعة: حكم عظم الميتة

- ‌اختياراته في باب الاستنجاء

- ‌التمهيد: في تعريف الاستنجاء لغة، وشرعاً

- ‌المسألة الأولى: حكم اللبث فوق الحاجة

- ‌المسألة الثانية: حكم تطهير باطن فرج الثيب

- ‌المسألة الثالثة: حكم الاستجمار(1)بغير الأحجار

- ‌المسألة الرابعة: حكم الاستجمار بشعب الحجر الواحد

- ‌المسألة الخامسة: الاستجمار في الصفحتين(1)والحشفة

- ‌المسألة السادسة: حكم الاستجمار لو انسد المخرج وانفتح غيره

- ‌المسألة السابعة: حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة

- ‌الفصل الثانياختياراته في أبواب السواك وسنن الوضوء، و فروض الوضوء وصفته، و مسح الخفين، ونواقض الوضوء

- ‌اختياراته في باب السواك وسنن الوضوء

- ‌المسألة الأولى: حكم السواك للنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المسألة الثانية: حكم تسوك الصائم قبل الزوال بسواك رطب

- ‌المسألة الثالثة: حكم التسوك بإصبعه أو بخرقة

- ‌المسألة الرابعة: حكم التسمية في الوضوء

- ‌المسألة الخامسة: أخذ ماء جديد للأذنين

- ‌اختياراته في باب فروض الوضوء وصفته

- ‌التمهيد: في تعريف الفرض، والوضوء، لغةً، وشرعاً

- ‌المسألة الأولى: ترتيب المضمضة والاستنشاق في أعضاء الوضوء

- ‌المسألة الثانية: حكم غسل داخل العينين في الوضوء

- ‌المسألة الثالثة: حكم غسل النزعتين

- ‌المسألة الرابعة: حكم استيعاب الرأس بالمسح

- ‌المسألة الخامسة: حكم تعيين الناصية(1)للمسح

- ‌المسألة السادسة: حكم ارتفاع الحدث إذا نوى ما تسن له الطهارة

- ‌المسألة السابعة: حكم طهارة من نوى بطهارته أحد الأحداث

- ‌المسألة الثامنة: حكم غسل الأقطع من المرفقين

- ‌المسألة التاسعة: حكم تنشيف(1)الأعضاء من ماء الوضوء

- ‌اختياراته في باب مسح الخفين

- ‌التمهيد: في تعريف المسح والخف في اللغة و الشرع

- ‌المسألة الأولى: حكم المداومة على المسح على الخفين

- ‌المسألة الثانية: حكم اشتراط إمكان المشي بالخف

- ‌المسألة الثالثة: لبس الخف قبل كمال الطهارة

- ‌المسألة الرابعة: حكم المسح على الفوقاني إذا كان مخرقا والتحتاني صحيحا

- ‌المسألة الخامسة: مدة مسح المسافر إذا مسح مقيماً ثم سافر

- ‌المسألة السادسة: المسح على القلانس

- ‌المسألة السابعة: بطلان الطهارة بخلع الخفين

- ‌المسألة الثامنة: اشتراط اللبس على طهارة للمسح على الجبيرة

- ‌اختياراته في باب نواقض الوضوء

- ‌التمهيد: في تعريف النواقض

- ‌المسألة الأولى: حد الفاحش من النجاسة الناقضة للوضوء الخارجة من غير السبيلين

- ‌المسألة الثانية: حكم وضوء من نام راكعاً أو ساجداً

- ‌المسألة الثالثة: حكم وضوء من مس ذكره بظهر كفه

- ‌المسألة الرابعة: حكم وضوء من مس ذكره من غير شهوة

- ‌المسألة الخامسة: حكم مس المرأة الميتة لشهوة

- ‌المسألة السادسة: حكم تصفح المحدث للمصحف بكمه

- ‌الفصل الثالثاختياراته في باب الغسل

- ‌التمهيد في تعريف الغسل لغةً، وشرعاً

- ‌المسألة الأولى: الطهارة الواجبة بخروج بقية المني بعد الغسل وقبل البول

- ‌المسألة الثانية: ارتفاع الحدث الأصغر بالطهارة عن الحدث الأكبر إذا نواهما

- ‌المسألة الثالثة: الغسل للحجامة

- ‌الفصل الرابعاختياراته في باب التيمم

- ‌التمهيد: في تعريف التيمم لغةً، واصطلاحاً

- ‌المسألة الأولى: حكم التيمم قبل الاستنجاء

- ‌المسألة الثانية: حكم التسمية في التيمم

- ‌المسألة الثالثة: حكم التيمم قبل طلب الماء

- ‌المسألة الرابعة: نفخ اليدين عن التراب في التيمم

- ‌المسألة الخامسة: حكم التيمم إذا وجد الماء وهو في الصلاة

- ‌المسألة السادسة: حكم التيمم إذا خرج الوقت

- ‌المسألة السابعة: حكم التيمم في الحضر لعذر

- ‌المسألة الثامنة: حكم التيمم لخوف زيادة المرض

- ‌المسألة التاسعة: حكم التيمم لخوف فوات الجنازة

- ‌المسألة العاشرة: حكم صلاة فاقد الطهورين

- ‌المسألة الحادية عشرة: حكم الترتيب والموالاة لمن توضأ وتيمم للجرح

- ‌المسألة الثانية عشرة: التيمم لنجاسة على بدنه عجز عن إزالتها

- ‌المسألة الثالثة عشرة: حكم تيمم من نوى وصمد للريح فعمه التراب

- ‌المسألة الرابعة عشرة: حكم من وجد من الماء بعض ما يكفيه

- ‌المسألة الخامسة عشرة: إذا اجتمع حي وميت، ولا يكفي الماء إلا لواحد فمن يأخذه

- ‌الخاتمة وفيها أهم نتائج البحث:

- ‌أ/ الاختيارات التي وافق فيها المشهور من مذهب الحنابلة

- ‌ب/ الاختيارات التي خالف فيها المشهور من مذهب الحنابلة

- ‌التوصيات والمقترحات:

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌المسألة الثالثة: حكم وضوء من مس ذكره بظهر كفه

‌المسألة الثالثة: حكم وضوء من مس ذكره بظهر كفه

.

المقصود بذلك: لو كان الإنسان على طهارة، ومس ذكره بظهر كفه هل ينتقض وضوءه أو لا ينتقض؟

اختيار القاضي:

اختار رحمه الله، انتقاض الوضوء بمس الذكر بظهر الكف، موافقاً في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة، كما سيأتي.

فقال رحمه الله: (مسألة: واختلفت إذا مس ذكره بظهر كفه، فنقل صالح أنه ينتقض الوضوء كما لو مسه ببطن كفه، وهو أصح)

(1)

.

تحرير محل النزاع:

اتفق الأئمة الأربعة على عدم انتقاض وضوء من مسّ فرجه بغير يده من أعضائه الأخرى

(2)

،واختلفوا في انتقاض الوضوء بمس ذكر الآدمي بدون حائل ببطن كفه أو ظاهرها.

سبب الخلاف:

هو اختلافهم في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء)

(3)

، فقوله صلى الله عليه وسلم:(أفضى بيده) هل الإفضاء والمس خاص بباطن الكف أم يشمل ظاهرها؟

وهل يقتصر على باطن الكف لأنه راجع إلى اعتبار سبب اللذة؟

(4)

.

(1)

انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (1/ 84).

(2)

انظر: الإفصاح (1/ 139) ، المحلى (1/ 236).

(3)

رواه أحمد (2/ 333) واللفظ له، وابن حبان كما في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (2/ 222) برقم 1115، وصححه ابن حبان، والحاكم، وابن عبد البر، وابن السكن. انظر: الاستذكار (3/ 31، 32)، التلخيص الحبير (1/ 125، 126)، مجمع الزوائد (1/ 245).

(4)

انظر: بداية المجتهد (1/ 45).

ص: 234

الأقوال في المسألة:

اختلف العلماء فيها على قولين:

القول الأول: أن مس الذكر بظاهر الكف لا ينقض الوضوء.

وبه قال: الحنفية

(1)

، والمالكية

(2)

، والشافعية

(3)

، ورواية عن الإمام أحمد

(4)

.

القول الثاني: أن مس الذكر بظاهر الكف ينقض الوضوء.

وبه قال: الحنابلة، وهو من مفردات المذهب

(5)

، وهو اختيار القاضي كما تقدم.

(1)

انظر: بدائع الصنائع (1/ 30)، اللباب (1/ 120).

(2)

انظر: المدونة (1/ 118)، الكافي (1/ 149)،المقدمات الممهدات (1/ 101).

(3)

انظر: الحاوي الكبير (1/ 197)،حاشية عميرة (1/ 37).

(4)

انظر: الانتصار (1/ 326)، شرح العمدة (1/ 305)، الإنصاف (1/ 204).

(5)

انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله (1/ 16) المغني (1/ 132)، الإنصاف (1/ 204)،كشاف القناع (1/ 127) حاشية الروض المربع (1/ 249).

ص: 235

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء)

(1)

والإفضاء يكون بباطن الكف لا بظاهر الكف، وأفضى الرجل بيده إلى الأرض: مسها بباطن راحته

(2)

.

ونوقش:

بأن الإفضاء اللمس من غير حائل، فيشمل باطن الكف وظاهرها

(3)

.

الدليل الثاني: أن اليد خصصت لأنها آلة اللمس وموضع اللمس فيها باطنها فينصرف إليه النهي بخلاف ظاهرها فإنه ليس آلة للمس

(4)

.

ونوقش:

أن كل شيء لاقى شيئا فقد مسه، فخصُ المس بباطن اليد ليس بصحيح

(5)

.

(1)

تقدم تخريجه.

(2)

انظر: الحاوى الكبير (1/ 349)، الموسوعة الفقهية الكويتية (5/ 296).

(3)

انظر: الفقه الإسلامي وأدلته (1/ 380).

(4)

انظر: الشرح الكبير (1/ 195)، المبدع (1/ 137)،مطالب أولي النهى (1/ 145).

(5)

انظر: المغني (1/ 168)،الشرح الكبير (1/ 195).

ص: 236

الدليل الثالث: أن في باطن الكف والأصابع من اللطف والحرارة المحركين للمذي ما ليس في غيرهما

(1)

.

ونوقش:

أن الحكمة من الوضوء تعبدية غير معقولة المعنى

(2)

.

وأجيب عنه:

أنه متى دار الحكم بين كونه تعبديا ومعقول المعنى كان جعله معقول المعنى هو الوجه لندرة التعبد وكثرة التعقل

(3)

.

الدليل الرابع: الاتفاق على أن من مس ذكره بذراعه أو بعضده أو بفخذه أو نحو ذلك فإنه لا ينتقض بذلك الوضوء، ولا فارق بين هذه المواضع وظاهر الكف

(4)

.

ونوقش:

أن ظاهر كفه من يده، ولأنه جزء من يده تتعلق به الأحكام المعلقة على مطلق اليد، فأشبه باطن الكف

(5)

.

(1)

انظر: الذخيرة للقرافي (1/ 221).

(2)

انظر: البحر الرائق مع حاشية ابن عابدين عليه (1/ 47).

(3)

انظر: البحر الرائق مع حاشية ابن عابدين عليه (1/ 134).

(4)

انظر: المغني (1/ 133).

(5)

انظر المغني (1/ 133).

ص: 237

أدلة أصحاب القول الثاني:

الدليل الأول: قوله صلى الله عليه وسلم: (من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء)

(1)

.

وجه الدلالة:

أنه لا فرق بين بطن الكف وظهرها وحرفها، لأنه جزء منها أشبه بطنها

(2)

.

ونوقش:

أن العادة أن اللمس يكون بباطن الكف والأصابع، ولأن فيهما من اللطف والحرارة المحركين للمذي ما ليس في غيرهما

(3)

.

الدليل الثاني: أنه مس فرجه بيده فوجب أن ينقض وضوءه كما لو مسه براحته

(4)

.

ونوقش:

أن ظاهر الكف ليس بآلة للمس، فأشبه ما لو مسه بفخذه

(5)

.

الترجيح:

الراجح والله أعلم هو القول الأول القائل بعدم نقض وضوء من مس ذكره بكفه، لأن المعنى الذي اختصت به اليد في مسه بنقض الوضوء دون سائر الجسد، إما أن يكون لحصول اللذة المقتضي إلى نقض الطهر وإما لأن اليد آلة الطعام فخيف تنجسها بآثار الاستنجاء، وكلا المعنيين مختص بباطن الكف دون ظاهرها

(6)

، وإن كان الحكم تعبدياً فيقتصر على ما يتبادر للذهن أنه مظنة اللمس وهو باطن الكف.

(1)

تقدم تخريجه قريباً.

(2)

انظر: مطالب أولي النهى (1/ 145).

(3)

انظر: الذخيرة للقرافي (1/ 221).

(4)

انظر: الحاوي الكبير (1/ 197).

(5)

انظر: المغني (1/ 133).

(6)

انظر: الحاوي الكبير (1/ 197).

ص: 238