المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الحادية عشرة: حكم الترتيب والموالاة لمن توضأ وتيمم للجرح - اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

[عدنان الرشيدي]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌ أهمية الموضوع:

- ‌أسباب اختيار الموضوع:

- ‌ الدراسات السابقة:

- ‌خطة البحث:

- ‌التمهيد

- ‌المطلب الأول: التعريف بالمؤلف

- ‌1 - اسمه ونسبه و مولده ولقبه

- ‌2 - نشأته وحياة العلمية ورحلاته في طلب العلم

- ‌3 - مشايخه وتلاميذه

- ‌4 - مكانته العلمية ومكانته الاجتماعية

- ‌5 - ثناء العلماء عليه

- ‌6 - وفاته

- ‌المطلب الثاني:التعريف بمؤلفاته، وطريقته في الاختيار

- ‌1 - مؤلفات القاضي أبي يعلى المطبوعة

- ‌2 - مؤلفات القاضي أبي يعلى المخطوطة

- ‌تعرف الاختيارات:

- ‌الفصل الأولاختيارات القاضي أبي يعلى في أبواب المياه، والآنية، الاستنجاء

- ‌اختياراته في باب المياه

- ‌المسألة الأولى: ملاقاة الماء الجاري للنجاسة

- ‌المسألة الثانية: حكم الوضوء من الماء المشمس

- ‌المسألة الثالثة: حكم الماء المسخن بالنجاسة

- ‌المسألة الرابعة: الماء المنفصل عن غسل اليد من نوم الليل

- ‌المسألة الخامسة: حكم طهارة الرجل بفضل طهور المرأة إذا خلت به

- ‌المسألة السادسة: المراد بخلوة المرأة بالماء

- ‌المسألة الثامنة: هل مقدار القلتين(1)على وجه التقريب أو التحديد

- ‌المسألة التاسعة: الوضوء بالماء المتغير بمائع طاهر

- ‌المسألة العاشرة: حكم الماء الذي يمكن نزحه إذا وقع فيه بول الآدمي أو عذرته ولم يتغير

- ‌المسألة الحادية عشرة: حكم الباقي من الماء الكثير إذا تغير بعضه بنجاسة

- ‌المسألة الثانية عشرة: حكم اشتباه الماء الطاهر بالنجس

- ‌اختياراته في باب الآنية

- ‌التمهيد: في تعريف الآنية لغةً، واصطلاحاً

- ‌المسألة الأولى: حكم اليسير من الفضة في الإناء لغير حاجة

- ‌المسألة الثانية: جلد الميتة المدبوغ

- ‌المسألة الثالثة: حكم لبن الميتة وإنفحتها

- ‌المسألة الرابعة: حكم عظم الميتة

- ‌اختياراته في باب الاستنجاء

- ‌التمهيد: في تعريف الاستنجاء لغة، وشرعاً

- ‌المسألة الأولى: حكم اللبث فوق الحاجة

- ‌المسألة الثانية: حكم تطهير باطن فرج الثيب

- ‌المسألة الثالثة: حكم الاستجمار(1)بغير الأحجار

- ‌المسألة الرابعة: حكم الاستجمار بشعب الحجر الواحد

- ‌المسألة الخامسة: الاستجمار في الصفحتين(1)والحشفة

- ‌المسألة السادسة: حكم الاستجمار لو انسد المخرج وانفتح غيره

- ‌المسألة السابعة: حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة

- ‌الفصل الثانياختياراته في أبواب السواك وسنن الوضوء، و فروض الوضوء وصفته، و مسح الخفين، ونواقض الوضوء

- ‌اختياراته في باب السواك وسنن الوضوء

- ‌المسألة الأولى: حكم السواك للنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المسألة الثانية: حكم تسوك الصائم قبل الزوال بسواك رطب

- ‌المسألة الثالثة: حكم التسوك بإصبعه أو بخرقة

- ‌المسألة الرابعة: حكم التسمية في الوضوء

- ‌المسألة الخامسة: أخذ ماء جديد للأذنين

- ‌اختياراته في باب فروض الوضوء وصفته

- ‌التمهيد: في تعريف الفرض، والوضوء، لغةً، وشرعاً

- ‌المسألة الأولى: ترتيب المضمضة والاستنشاق في أعضاء الوضوء

- ‌المسألة الثانية: حكم غسل داخل العينين في الوضوء

- ‌المسألة الثالثة: حكم غسل النزعتين

- ‌المسألة الرابعة: حكم استيعاب الرأس بالمسح

- ‌المسألة الخامسة: حكم تعيين الناصية(1)للمسح

- ‌المسألة السادسة: حكم ارتفاع الحدث إذا نوى ما تسن له الطهارة

- ‌المسألة السابعة: حكم طهارة من نوى بطهارته أحد الأحداث

- ‌المسألة الثامنة: حكم غسل الأقطع من المرفقين

- ‌المسألة التاسعة: حكم تنشيف(1)الأعضاء من ماء الوضوء

- ‌اختياراته في باب مسح الخفين

- ‌التمهيد: في تعريف المسح والخف في اللغة و الشرع

- ‌المسألة الأولى: حكم المداومة على المسح على الخفين

- ‌المسألة الثانية: حكم اشتراط إمكان المشي بالخف

- ‌المسألة الثالثة: لبس الخف قبل كمال الطهارة

- ‌المسألة الرابعة: حكم المسح على الفوقاني إذا كان مخرقا والتحتاني صحيحا

- ‌المسألة الخامسة: مدة مسح المسافر إذا مسح مقيماً ثم سافر

- ‌المسألة السادسة: المسح على القلانس

- ‌المسألة السابعة: بطلان الطهارة بخلع الخفين

- ‌المسألة الثامنة: اشتراط اللبس على طهارة للمسح على الجبيرة

- ‌اختياراته في باب نواقض الوضوء

- ‌التمهيد: في تعريف النواقض

- ‌المسألة الأولى: حد الفاحش من النجاسة الناقضة للوضوء الخارجة من غير السبيلين

- ‌المسألة الثانية: حكم وضوء من نام راكعاً أو ساجداً

- ‌المسألة الثالثة: حكم وضوء من مس ذكره بظهر كفه

- ‌المسألة الرابعة: حكم وضوء من مس ذكره من غير شهوة

- ‌المسألة الخامسة: حكم مس المرأة الميتة لشهوة

- ‌المسألة السادسة: حكم تصفح المحدث للمصحف بكمه

- ‌الفصل الثالثاختياراته في باب الغسل

- ‌التمهيد في تعريف الغسل لغةً، وشرعاً

- ‌المسألة الأولى: الطهارة الواجبة بخروج بقية المني بعد الغسل وقبل البول

- ‌المسألة الثانية: ارتفاع الحدث الأصغر بالطهارة عن الحدث الأكبر إذا نواهما

- ‌المسألة الثالثة: الغسل للحجامة

- ‌الفصل الرابعاختياراته في باب التيمم

- ‌التمهيد: في تعريف التيمم لغةً، واصطلاحاً

- ‌المسألة الأولى: حكم التيمم قبل الاستنجاء

- ‌المسألة الثانية: حكم التسمية في التيمم

- ‌المسألة الثالثة: حكم التيمم قبل طلب الماء

- ‌المسألة الرابعة: نفخ اليدين عن التراب في التيمم

- ‌المسألة الخامسة: حكم التيمم إذا وجد الماء وهو في الصلاة

- ‌المسألة السادسة: حكم التيمم إذا خرج الوقت

- ‌المسألة السابعة: حكم التيمم في الحضر لعذر

- ‌المسألة الثامنة: حكم التيمم لخوف زيادة المرض

- ‌المسألة التاسعة: حكم التيمم لخوف فوات الجنازة

- ‌المسألة العاشرة: حكم صلاة فاقد الطهورين

- ‌المسألة الحادية عشرة: حكم الترتيب والموالاة لمن توضأ وتيمم للجرح

- ‌المسألة الثانية عشرة: التيمم لنجاسة على بدنه عجز عن إزالتها

- ‌المسألة الثالثة عشرة: حكم تيمم من نوى وصمد للريح فعمه التراب

- ‌المسألة الرابعة عشرة: حكم من وجد من الماء بعض ما يكفيه

- ‌المسألة الخامسة عشرة: إذا اجتمع حي وميت، ولا يكفي الماء إلا لواحد فمن يأخذه

- ‌الخاتمة وفيها أهم نتائج البحث:

- ‌أ/ الاختيارات التي وافق فيها المشهور من مذهب الحنابلة

- ‌ب/ الاختيارات التي خالف فيها المشهور من مذهب الحنابلة

- ‌التوصيات والمقترحات:

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌المسألة الحادية عشرة: حكم الترتيب والموالاة لمن توضأ وتيمم للجرح

‌المسألة الحادية عشرة: حكم الترتيب والموالاة لمن توضأ وتيمم للجرح

.

المقصود بهذه المسألة: من كان في يده جرح، وتوضأ فهل يتيمم للجرح إذا وصل لموضعه في الوضوء مراعاةً للترتيب، أو يؤخر التيمم حتى ينتهي من وضوئه؟

اختيار القاضي:

اختار القاضي رحمه الله -أنه يجب على الجريح مراعاة الترتيب والمولاة في وضوئه، فيفصل بين أعضاء وضوئه بالتيمم، موافقاً في اختياره المشهور عند الحنابلة، كما سيأتي.

قال المرداوي رحمه الله: (لو كان الجرح في بعض أعضاء الوضوء: لزمه مراعاة الترتيب والموالاة على الصحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب

واختاره القاضي)

(1)

.

تحرير محل النزاع:

اتفقوا على أنه إذا كان الجرح في غير أعضاء الوضوء وأراد أن يتوضأ فلا يتيمم عنه، واختلفوا فيما إذا كان الجرح في أعضاء الوضوء هل يجمع بين التيمم والغسل أو لا يجمع؟ وإذا جمع بينهما فهل يفصل بين أعضاء الوضوء بالتيمم أو لا يفصل بينهما بالتيمم؟

(2)

(1)

انظر: الإنصاف (1/ 272).

(2)

انظر: بدائع الصنائع (1/ 51)، التفريع (1/ 202)، المجموع (2/ 289)، المغني (1/ 338).

ص: 305

الأقوال في المسألة:

اختلف العلماء فيها على أربعة أقوال:

القول الأول: لا يجمع بين الغسل والتيمم، بل إن كان أكثر بدنه صحيحاً اقتصر على غسله ولا يلزمه تيمم، وإن كان أكثره جريحاً كفاه التيمم، ولم يلزمه غسل شيء.

وبه قال: الحنفية

(1)

، والمالكية

(2)

.

القول الأول: يغسل الصحيح، ويسقط حكم الجرح قل أو كثر فلا يتيمم عنه.

وبه قال: الظاهرية

(3)

.

القول الثالث: يجمع بين الغسل والتيمم، فيغسل الصحيح ويتيمم عن الجرح في موضعه فيفصل بين أبعاض الوضوء، مراعاة للترتيب.

وبه قال: الشافعية

(4)

، والحنابلة

(5)

.

القول الرابع: يتوضأ ويغسل الصحيح، ثم بعد الانتهاء من وضوئه يتيمم عن الجرح، ولا يجب الترتيب في ذلك.

وهو وجه عند الحنابلة

(6)

، اختاره الموفق ابن قدامة

(7)

، وابن تيمية

(8)

.

(1)

انظر: المبسوط (1/ 122)، بدائع الصنائع (1/ 51)، اللباب للمنبجي (1/ 141).

(2)

انظر: الكافي (1/ 181)، التفريع (1/ 202).

(3)

انظر: المحلى (2/ 137).

(4)

انظر: الحاوي الكبير (1/ 273،272)، حلية العلماء (1/ 259)، المجموع (2/ 293،289).

(5)

انظر: المغني (1/ 338)، شرح العمدة (1/ 439)، التنقيح (1/ 582)، الإنصاف (1/ 272).

(6)

انظر: المغني (1/ 338)، شرح العمدة (1/ 438،439)، شرح الزركشي (1/ 358)، الإنصاف (1/ 272).

(7)

انظر: المغني (1/ 338).

(8)

انظر: مجموع الفتاوى (21/ 466،426).

ص: 306

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: أن الله سبحانه أمر بالتيمم عند عدم القدرة على استعمال الماء

(1)

.

الدليل الثاني: أن التيمم بدل، ولا يجب الجمع بين البدل والأصل كالصوم والعتق في الكفارة

(2)

.

نوقش:

بعدم التسليم بذلك، لأن التيمم بدل لما لم يصل إليه الماء فليس فيه جمع بين المبدل والمبدل منه

(3)

.

الدليل الثالث: أن الأقل تابع للأكثر

(4)

، وأصول الشرع مقررة على أن الأغلب هو المعتبر في الحكم وما ليس بغالب تبع

(5)

.

نوقش:

بأنه أصل لا يعتبر في الطهارات، ألا ترى أنه لو غسل أكثر جسده من جنابة أو أكثر أعضاء وضوئه من حدثه لم يجز تغليباً للأكثر، فكذا هنا

(6)

.

أدلة أصحاب القول الثاني:

استدلوا بقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}

(7)

.

وجه الدلالة:

أنه عاجز عن تطهير الأعضاء، وليس من أهل التيمم لوجود الماء، فسقط عنه ما عجز عنه.

ونوقش:

أن التيمم من وسع الإنسان وليس تكليفاً له بما لا يطيقه.

وأن العجز عن إيصال الماء إلى بعض أعضائه لا يقتضي سقوط الفرض عن إيصاله إلى ما لا يعجز عنه

(8)

.

(1)

انظر: اللباب للمنبجي (1/ 141).

(2)

انظر: المبسوط (1/ 122)، الحاوي الكبير (1/ 273)، اللباب للمنبجي (1/ 141).

(3)

انظر: الحاوي الكبير (1/ 273).

(4)

انظر: المبسوط (1/ 122).

(5)

انظر: الحاوي الكبير (1/ 273).

(6)

انظر: الحاوي الكبير (1/ 274).

(7)

جزء من الآية 286 من سورة البقرة.

(8)

انظر: الحاوي الكبير (1/ 274).

ص: 307

أدلة أصحاب القول الثالث:

الدليل الأول: حديث جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي ? أخبر بذلك فقال: «قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده)

(1)

.

وجه الدلالة:

أنه نص صريح في الجمع بين الماء والتيمم

(2)

.

الدليل الثاني: القياس: أن العجز عن إيصال الماء لا يقتضي سقوط الفرض عن إيصاله إلى مالم يعجز عنه، قياساً على ما إذا كان عادماً لبعض أعضائه

(3)

.

الدليل الثالث: أن الترتيب يجب في الوضوء من الحدث الأصغر، فكذلك يجب الترتيب في بدله وهو التيمم

(4)

.

ونوقش:

أن التيمم طهارة مفردة، فلم يجب الترتيب بينها وبين الطهارة الأخرى

(5)

.

(1)

رواه أبو داود، كتاب الطهارة، باب في المجروح يتيمم، ح/336، (1/ 240،239)، وابن ماجه من حديث ابن عباس، كتاب الطهارة، باب في المجروح تصيبه الجنابة فيخاف على نفسه إن اغتسل، ح/572، (1/ 89)، وضعفه البيهقى والألباني انظر: السنن الكبرى (1/ 347)، والإرواء (1/ 142).

(2)

انظر: الحاوي الكبير (1/ 274،273).

(3)

انظر: الحاوي الكبير (1/ 274).

(4)

انظر: شرح الزركشي (1/ 358).

(5)

انظر: المغني (1/ 338).

ص: 308

أدلة أصحاب القول الرابع:

الدليل الأول: قوله تعالى: {

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} الآية

(1)

.

وجه الدلالة:

أن في ذلك حرجاً ومشقة، وهما منفيان في شرعنا

(2)

.

الدليل الثاني: أنه يتيمم عن الحدث الأصغر، فلم يجب أن يتيمم عن كل عضو في موضع غسله، كما لو يتيمم عن جملة الوضوء حيث يسقط الفرض جملة واحدة فكذا يسقطه عن بعض الأعضاء ولو لم يرتب بين الطهارتين

(3)

.

الدليل الثالث: القياس على الجنب، لأن التيمم طهارة مفردة، فلم يجب الترتيب بينها وبين الطهارة الأخرى وهي الغسل بالماء، فكما لا يجب الترتيب في طهارة الجنب بين الغسل والتيمم، فكذا هنا لاختلاف الطهارتين

(4)

.

الترجيح:

الراجح والله أعلم القول الأخير، فلا يجب الترتيب في هذه المسألة، بل لا يجوز أن يفصل بين أعضاء الوضوء بالتيمم لعدم النص على ذلك كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية

(5)

رحمه الله، ولما في ذلك من الحرج والمشقة الذي تنفيه الشريعة ولا تأتي به

(6)

.

(1)

جزء من الآية (78) من سورة الحج.

(2)

انظر: المغني (1/ 338)، وشرح الزركشي (1/ 358).

(3)

انظر: المصدر السابق.

(4)

انظر: المغني (1/ 338).

(5)

انظر: مجموع الفتاوى (21/ 466،426).

(6)

انظر: شرح العمدة (1/ 439)، مجموع الفتاوى (21/ 427،426).

ص: 309