المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة العاشرة: حكم صلاة فاقد الطهورين - اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

[عدنان الرشيدي]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌ أهمية الموضوع:

- ‌أسباب اختيار الموضوع:

- ‌ الدراسات السابقة:

- ‌خطة البحث:

- ‌التمهيد

- ‌المطلب الأول: التعريف بالمؤلف

- ‌1 - اسمه ونسبه و مولده ولقبه

- ‌2 - نشأته وحياة العلمية ورحلاته في طلب العلم

- ‌3 - مشايخه وتلاميذه

- ‌4 - مكانته العلمية ومكانته الاجتماعية

- ‌5 - ثناء العلماء عليه

- ‌6 - وفاته

- ‌المطلب الثاني:التعريف بمؤلفاته، وطريقته في الاختيار

- ‌1 - مؤلفات القاضي أبي يعلى المطبوعة

- ‌2 - مؤلفات القاضي أبي يعلى المخطوطة

- ‌تعرف الاختيارات:

- ‌الفصل الأولاختيارات القاضي أبي يعلى في أبواب المياه، والآنية، الاستنجاء

- ‌اختياراته في باب المياه

- ‌المسألة الأولى: ملاقاة الماء الجاري للنجاسة

- ‌المسألة الثانية: حكم الوضوء من الماء المشمس

- ‌المسألة الثالثة: حكم الماء المسخن بالنجاسة

- ‌المسألة الرابعة: الماء المنفصل عن غسل اليد من نوم الليل

- ‌المسألة الخامسة: حكم طهارة الرجل بفضل طهور المرأة إذا خلت به

- ‌المسألة السادسة: المراد بخلوة المرأة بالماء

- ‌المسألة الثامنة: هل مقدار القلتين(1)على وجه التقريب أو التحديد

- ‌المسألة التاسعة: الوضوء بالماء المتغير بمائع طاهر

- ‌المسألة العاشرة: حكم الماء الذي يمكن نزحه إذا وقع فيه بول الآدمي أو عذرته ولم يتغير

- ‌المسألة الحادية عشرة: حكم الباقي من الماء الكثير إذا تغير بعضه بنجاسة

- ‌المسألة الثانية عشرة: حكم اشتباه الماء الطاهر بالنجس

- ‌اختياراته في باب الآنية

- ‌التمهيد: في تعريف الآنية لغةً، واصطلاحاً

- ‌المسألة الأولى: حكم اليسير من الفضة في الإناء لغير حاجة

- ‌المسألة الثانية: جلد الميتة المدبوغ

- ‌المسألة الثالثة: حكم لبن الميتة وإنفحتها

- ‌المسألة الرابعة: حكم عظم الميتة

- ‌اختياراته في باب الاستنجاء

- ‌التمهيد: في تعريف الاستنجاء لغة، وشرعاً

- ‌المسألة الأولى: حكم اللبث فوق الحاجة

- ‌المسألة الثانية: حكم تطهير باطن فرج الثيب

- ‌المسألة الثالثة: حكم الاستجمار(1)بغير الأحجار

- ‌المسألة الرابعة: حكم الاستجمار بشعب الحجر الواحد

- ‌المسألة الخامسة: الاستجمار في الصفحتين(1)والحشفة

- ‌المسألة السادسة: حكم الاستجمار لو انسد المخرج وانفتح غيره

- ‌المسألة السابعة: حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة

- ‌الفصل الثانياختياراته في أبواب السواك وسنن الوضوء، و فروض الوضوء وصفته، و مسح الخفين، ونواقض الوضوء

- ‌اختياراته في باب السواك وسنن الوضوء

- ‌المسألة الأولى: حكم السواك للنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المسألة الثانية: حكم تسوك الصائم قبل الزوال بسواك رطب

- ‌المسألة الثالثة: حكم التسوك بإصبعه أو بخرقة

- ‌المسألة الرابعة: حكم التسمية في الوضوء

- ‌المسألة الخامسة: أخذ ماء جديد للأذنين

- ‌اختياراته في باب فروض الوضوء وصفته

- ‌التمهيد: في تعريف الفرض، والوضوء، لغةً، وشرعاً

- ‌المسألة الأولى: ترتيب المضمضة والاستنشاق في أعضاء الوضوء

- ‌المسألة الثانية: حكم غسل داخل العينين في الوضوء

- ‌المسألة الثالثة: حكم غسل النزعتين

- ‌المسألة الرابعة: حكم استيعاب الرأس بالمسح

- ‌المسألة الخامسة: حكم تعيين الناصية(1)للمسح

- ‌المسألة السادسة: حكم ارتفاع الحدث إذا نوى ما تسن له الطهارة

- ‌المسألة السابعة: حكم طهارة من نوى بطهارته أحد الأحداث

- ‌المسألة الثامنة: حكم غسل الأقطع من المرفقين

- ‌المسألة التاسعة: حكم تنشيف(1)الأعضاء من ماء الوضوء

- ‌اختياراته في باب مسح الخفين

- ‌التمهيد: في تعريف المسح والخف في اللغة و الشرع

- ‌المسألة الأولى: حكم المداومة على المسح على الخفين

- ‌المسألة الثانية: حكم اشتراط إمكان المشي بالخف

- ‌المسألة الثالثة: لبس الخف قبل كمال الطهارة

- ‌المسألة الرابعة: حكم المسح على الفوقاني إذا كان مخرقا والتحتاني صحيحا

- ‌المسألة الخامسة: مدة مسح المسافر إذا مسح مقيماً ثم سافر

- ‌المسألة السادسة: المسح على القلانس

- ‌المسألة السابعة: بطلان الطهارة بخلع الخفين

- ‌المسألة الثامنة: اشتراط اللبس على طهارة للمسح على الجبيرة

- ‌اختياراته في باب نواقض الوضوء

- ‌التمهيد: في تعريف النواقض

- ‌المسألة الأولى: حد الفاحش من النجاسة الناقضة للوضوء الخارجة من غير السبيلين

- ‌المسألة الثانية: حكم وضوء من نام راكعاً أو ساجداً

- ‌المسألة الثالثة: حكم وضوء من مس ذكره بظهر كفه

- ‌المسألة الرابعة: حكم وضوء من مس ذكره من غير شهوة

- ‌المسألة الخامسة: حكم مس المرأة الميتة لشهوة

- ‌المسألة السادسة: حكم تصفح المحدث للمصحف بكمه

- ‌الفصل الثالثاختياراته في باب الغسل

- ‌التمهيد في تعريف الغسل لغةً، وشرعاً

- ‌المسألة الأولى: الطهارة الواجبة بخروج بقية المني بعد الغسل وقبل البول

- ‌المسألة الثانية: ارتفاع الحدث الأصغر بالطهارة عن الحدث الأكبر إذا نواهما

- ‌المسألة الثالثة: الغسل للحجامة

- ‌الفصل الرابعاختياراته في باب التيمم

- ‌التمهيد: في تعريف التيمم لغةً، واصطلاحاً

- ‌المسألة الأولى: حكم التيمم قبل الاستنجاء

- ‌المسألة الثانية: حكم التسمية في التيمم

- ‌المسألة الثالثة: حكم التيمم قبل طلب الماء

- ‌المسألة الرابعة: نفخ اليدين عن التراب في التيمم

- ‌المسألة الخامسة: حكم التيمم إذا وجد الماء وهو في الصلاة

- ‌المسألة السادسة: حكم التيمم إذا خرج الوقت

- ‌المسألة السابعة: حكم التيمم في الحضر لعذر

- ‌المسألة الثامنة: حكم التيمم لخوف زيادة المرض

- ‌المسألة التاسعة: حكم التيمم لخوف فوات الجنازة

- ‌المسألة العاشرة: حكم صلاة فاقد الطهورين

- ‌المسألة الحادية عشرة: حكم الترتيب والموالاة لمن توضأ وتيمم للجرح

- ‌المسألة الثانية عشرة: التيمم لنجاسة على بدنه عجز عن إزالتها

- ‌المسألة الثالثة عشرة: حكم تيمم من نوى وصمد للريح فعمه التراب

- ‌المسألة الرابعة عشرة: حكم من وجد من الماء بعض ما يكفيه

- ‌المسألة الخامسة عشرة: إذا اجتمع حي وميت، ولا يكفي الماء إلا لواحد فمن يأخذه

- ‌الخاتمة وفيها أهم نتائج البحث:

- ‌أ/ الاختيارات التي وافق فيها المشهور من مذهب الحنابلة

- ‌ب/ الاختيارات التي خالف فيها المشهور من مذهب الحنابلة

- ‌التوصيات والمقترحات:

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌المسألة العاشرة: حكم صلاة فاقد الطهورين

‌المسألة العاشرة: حكم صلاة فاقد الطهورين

.

المقصود بالمسألة: إذا حضرت الصلاة ولا يجد المسلم ماءاً ولا صعيداً، كما لو كان محبوساً فماذا يعمل؟

اختيار القاضي:

اختار القاضي-رحمه الله -أنه يصلي على حسب حاله ويعيد مخالفاً في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي.

فقال رحمه الله: (وكذلك اختلفت فيمن عدم الماء والتراب وصلى، فنقل الميموني وأحمد بن الحسين يصلي ويعيد، وهو أصح)

(1)

.

الأقوال في المسألة:

اختلف العلماء فيمن عدم الماء والصعيد على أربعة أقوال:

القول الأول: لا يصلي، ويقضي صلاته إذا قدر على الطهارة.

وبه قال: الحنفية

(2)

، وقول في مذهب مالك

(3)

،وقول في مذهب الشافعية

(4)

.

القول الثاني: لا يصلي ولا يعيد.

وهو مذهب المالكية

(5)

، وقول بعض الظاهرية

(6)

.

القول الثالث: يصلي ويعيد إذا قدر على الماء أو الصعيد.

وبه قال: الشافعية في المشهور من مذهبهم

(7)

، وهو قول في مذهب الحنابلة

(8)

، اختاره القاضي كما تقدم.

القول الرابع: يصلي ولا يعيد.

وهو المشهور من مذهب الحنابلة

(9)

.

(1)

انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (1/ 91).

(2)

انظر: بدائع الصنائع (1/ 50)، أحكام القرآن للجصاص (2/ 535).

(3)

انظر: الاستذكار (1/ 305)،الذخيرة (1/ 350)،مواهب الجليل (1/ 360).

(4)

انظر: المجموع (2/ 322،321).

(5)

انظر: الذخيرة (1/ 350)، مختصر خليل (ص 25)،حاشية الدسوقي (1/ 156)،الفواكه الدواني (1/ 162).

(6)

انظر: شرح البخاري لابن رجب (2/ 223).

(7)

انظر: المهذب (1/ 42)،حلية العلماء (1/ 256)، المجموع (2/ 322،321)، مغني المحتاج (1/ 106).

(8)

انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (1/ 91)، شرح البخاري لابن رجب (2/ 223)، الإنصاف (1/ 282).

(9)

انظر: المحرر (1/ 23)، الفروع (1/ 222،221)، الإنصاف (1/ 283،282)، شرح المنتهى للبهوتي (1/ 96).

ص: 301

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول: القائل (لا يصلي ويقضي إذا تمكن من أحد الطهورين)

الدليل الأول: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} الآية

(1)

.

الدليل الثاني: عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تقبل صلاة بغير طهور)

(2)

.

وجه الدلالة:

دلت الآية والحديث على أن من صلى بغير وضوء ولا تيمم صلى بغير طهور، ومن صلى بغير طهور لا تقبل صلاته.

ونوقش:

أن قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تقبل صلاة بغير طهور) أي مع القدرة على الطهور كما في قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)

(3)

أي مع القدرة على الوضوء، لأنه لا خلاف أنه لو عدم الماء، وصلى بالتيمم صحت صلاته

(4)

.

أدلة أصحاب القول الثاني: القائل (لا يصلي ولا يعيد).

ودليل هذا القول: القياس على الحائض، فكما أن الحائض ليست أهلاً لأداء الصلاة، ولا يجب عليها قضاؤها، فكذلك فاقد الطهورين ليس أهلاً لأداء الصلاة، فإذا لم يكن كذلك سقطت عنه الصلاة، لأن الطهارة شرط في الوجوب، ولا يجب عليه قضاؤها، لأن القضاء فرع عن الأداء، وإذا سقط الأداء سقط القضاء

(5)

.

ويناقش:

بأن الله عز وجل قال: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}

(6)

، ومن صلى فاقداً للطهورين بعذر فقد فعل ما يستطيع، وأيضا القياس على الحائض لا يصح، ذلك أن الحائض يجب عليها ترك الصلاة، ولو وجدت الطهور، بخلاف الرجل، الفاقد للطهورين.

(1)

المائدة:6.

(2)

تقدم تخريجه.

(3)

تقدم تخريجه.

(4)

انظر: شرح البخاري لابن رجب (2/ 223،223).

(5)

انظر: شرح الخرشي (1/ 254)،الفواكه الدواني (1/ 160)،الشرح الكبير للدردير (1/ 162)، منح الجليل (1/ 161).

(6)

التغابن:16.

ص: 302

أدلة أصحاب القول الثالث: القائل (يصلي ويعيد).

استدل أصحاب هذا القول بوجوب الصلاة عليه بقول الله عز وجل: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ}

(1)

ولم يفرق بين فاقد الطهورين وغيره، ولأنه مكلف بالصلاة عدم شرطا من شرائطها فوجب أن يلزمه فعلها كالعريان

(2)

.

واحتجوا لوجوب الإعادة بقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يقبل الله صلاة بغير طهور) ولأنه عذر نادر غير متصل فلم تسقط الإعادة كمن صلى محدثا ناسيا أو جاهلا حدثه

(3)

.

ونوقش:

أنه أدى العبادة التي عليه، كما أمره الله عزوجل؛ فلا وجه لأمره بإعادتها ثانيةً

(4)

.

(1)

الإسراء:78.

(2)

انظر: الحاوي الكبير (1/ 268).

(3)

انظر: المجموع (2/ 281).

(4)

انظر: المغني (1/ 184).

ص: 303

أدلة أصحاب القول الرابع: القائل (يصلي ولا يعيد).

استدل أصحاب هذا القول بوجوب الصلاة عليه في الحال بما ا ستدل به أصحاب القول السابق، واستدلوا لقولهم بعدم الإعادة بعد بمايلي:

الدليل الأول: قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} الآية

(1)

وجه الدلالة:

أنه فعل العبادة كما أمر بحسب وسعه فلا إعادة عليه.

الدليل الثاني: عن عائشة رضي الله عنها (أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها، فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء، فصلوا، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله آية التيمم)

(2)

.

وجه الدلالة:

أنهم صلوا بغير وضوء ولم يكن يشرع التيمم بعد، وشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بإعادة الصلاة، فإذا كان من فقد الماء قبل نزول التيمم صلى على حسب حاله، فكذلك من فقد الماء والصعيد صلى على حسب حاله ولم يؤمر بالإعادة فدل على أنها غير واجبة

(3)

.

الدليل الثالث: من النظر، والتعليل، حيث أن الله لم يأمر العبد أن يصلي الفرض مرتين إلا إذا لم يفعل الواجب الذي يقدر عليه في المرة الأولى، وكذلك لم يعرف قط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر العبد أن يصلي الصلاة مرتين لكن يأمر بالإعادة من لم يفعل ما أمر به مع القدرة على ذلك

(4)

.

الترجيح:

الراجح والله أعلم القول الأخير القائل يصلي ولا يعيد، لقوة أدلته وسلامتها من المعارضة، ولأنه أتى بما أمر، فخرج عن عهدته؛ لأن الطهارة شرط من شرائط الصلاة فتسقط عند العجز عنها، كسائر شروطها وأركانها؛ ولأنه أدى فرضه على حسبه، فلم يلزمه الإعادة

(5)

.

(1)

التغابن:16.

(2)

أخرجه البخاري، كتاب التيمم، باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا ح/336، (1/ 74)، ومسلم، كتاب الحيض، باب التيمم، ح/367، (1/ 279).

(3)

انظر: المغني (1/ 184).

(4)

انظر: الفتاوى الكبرى (2/ 28)،مجموع الفتاوى (21/ 633).

(5)

انظر: المغني (1/ 184).

ص: 304