المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الأولى: حد الفاحش من النجاسة الناقضة للوضوء الخارجة من غير السبيلين - اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

[عدنان الرشيدي]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌ أهمية الموضوع:

- ‌أسباب اختيار الموضوع:

- ‌ الدراسات السابقة:

- ‌خطة البحث:

- ‌التمهيد

- ‌المطلب الأول: التعريف بالمؤلف

- ‌1 - اسمه ونسبه و مولده ولقبه

- ‌2 - نشأته وحياة العلمية ورحلاته في طلب العلم

- ‌3 - مشايخه وتلاميذه

- ‌4 - مكانته العلمية ومكانته الاجتماعية

- ‌5 - ثناء العلماء عليه

- ‌6 - وفاته

- ‌المطلب الثاني:التعريف بمؤلفاته، وطريقته في الاختيار

- ‌1 - مؤلفات القاضي أبي يعلى المطبوعة

- ‌2 - مؤلفات القاضي أبي يعلى المخطوطة

- ‌تعرف الاختيارات:

- ‌الفصل الأولاختيارات القاضي أبي يعلى في أبواب المياه، والآنية، الاستنجاء

- ‌اختياراته في باب المياه

- ‌المسألة الأولى: ملاقاة الماء الجاري للنجاسة

- ‌المسألة الثانية: حكم الوضوء من الماء المشمس

- ‌المسألة الثالثة: حكم الماء المسخن بالنجاسة

- ‌المسألة الرابعة: الماء المنفصل عن غسل اليد من نوم الليل

- ‌المسألة الخامسة: حكم طهارة الرجل بفضل طهور المرأة إذا خلت به

- ‌المسألة السادسة: المراد بخلوة المرأة بالماء

- ‌المسألة الثامنة: هل مقدار القلتين(1)على وجه التقريب أو التحديد

- ‌المسألة التاسعة: الوضوء بالماء المتغير بمائع طاهر

- ‌المسألة العاشرة: حكم الماء الذي يمكن نزحه إذا وقع فيه بول الآدمي أو عذرته ولم يتغير

- ‌المسألة الحادية عشرة: حكم الباقي من الماء الكثير إذا تغير بعضه بنجاسة

- ‌المسألة الثانية عشرة: حكم اشتباه الماء الطاهر بالنجس

- ‌اختياراته في باب الآنية

- ‌التمهيد: في تعريف الآنية لغةً، واصطلاحاً

- ‌المسألة الأولى: حكم اليسير من الفضة في الإناء لغير حاجة

- ‌المسألة الثانية: جلد الميتة المدبوغ

- ‌المسألة الثالثة: حكم لبن الميتة وإنفحتها

- ‌المسألة الرابعة: حكم عظم الميتة

- ‌اختياراته في باب الاستنجاء

- ‌التمهيد: في تعريف الاستنجاء لغة، وشرعاً

- ‌المسألة الأولى: حكم اللبث فوق الحاجة

- ‌المسألة الثانية: حكم تطهير باطن فرج الثيب

- ‌المسألة الثالثة: حكم الاستجمار(1)بغير الأحجار

- ‌المسألة الرابعة: حكم الاستجمار بشعب الحجر الواحد

- ‌المسألة الخامسة: الاستجمار في الصفحتين(1)والحشفة

- ‌المسألة السادسة: حكم الاستجمار لو انسد المخرج وانفتح غيره

- ‌المسألة السابعة: حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة

- ‌الفصل الثانياختياراته في أبواب السواك وسنن الوضوء، و فروض الوضوء وصفته، و مسح الخفين، ونواقض الوضوء

- ‌اختياراته في باب السواك وسنن الوضوء

- ‌المسألة الأولى: حكم السواك للنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المسألة الثانية: حكم تسوك الصائم قبل الزوال بسواك رطب

- ‌المسألة الثالثة: حكم التسوك بإصبعه أو بخرقة

- ‌المسألة الرابعة: حكم التسمية في الوضوء

- ‌المسألة الخامسة: أخذ ماء جديد للأذنين

- ‌اختياراته في باب فروض الوضوء وصفته

- ‌التمهيد: في تعريف الفرض، والوضوء، لغةً، وشرعاً

- ‌المسألة الأولى: ترتيب المضمضة والاستنشاق في أعضاء الوضوء

- ‌المسألة الثانية: حكم غسل داخل العينين في الوضوء

- ‌المسألة الثالثة: حكم غسل النزعتين

- ‌المسألة الرابعة: حكم استيعاب الرأس بالمسح

- ‌المسألة الخامسة: حكم تعيين الناصية(1)للمسح

- ‌المسألة السادسة: حكم ارتفاع الحدث إذا نوى ما تسن له الطهارة

- ‌المسألة السابعة: حكم طهارة من نوى بطهارته أحد الأحداث

- ‌المسألة الثامنة: حكم غسل الأقطع من المرفقين

- ‌المسألة التاسعة: حكم تنشيف(1)الأعضاء من ماء الوضوء

- ‌اختياراته في باب مسح الخفين

- ‌التمهيد: في تعريف المسح والخف في اللغة و الشرع

- ‌المسألة الأولى: حكم المداومة على المسح على الخفين

- ‌المسألة الثانية: حكم اشتراط إمكان المشي بالخف

- ‌المسألة الثالثة: لبس الخف قبل كمال الطهارة

- ‌المسألة الرابعة: حكم المسح على الفوقاني إذا كان مخرقا والتحتاني صحيحا

- ‌المسألة الخامسة: مدة مسح المسافر إذا مسح مقيماً ثم سافر

- ‌المسألة السادسة: المسح على القلانس

- ‌المسألة السابعة: بطلان الطهارة بخلع الخفين

- ‌المسألة الثامنة: اشتراط اللبس على طهارة للمسح على الجبيرة

- ‌اختياراته في باب نواقض الوضوء

- ‌التمهيد: في تعريف النواقض

- ‌المسألة الأولى: حد الفاحش من النجاسة الناقضة للوضوء الخارجة من غير السبيلين

- ‌المسألة الثانية: حكم وضوء من نام راكعاً أو ساجداً

- ‌المسألة الثالثة: حكم وضوء من مس ذكره بظهر كفه

- ‌المسألة الرابعة: حكم وضوء من مس ذكره من غير شهوة

- ‌المسألة الخامسة: حكم مس المرأة الميتة لشهوة

- ‌المسألة السادسة: حكم تصفح المحدث للمصحف بكمه

- ‌الفصل الثالثاختياراته في باب الغسل

- ‌التمهيد في تعريف الغسل لغةً، وشرعاً

- ‌المسألة الأولى: الطهارة الواجبة بخروج بقية المني بعد الغسل وقبل البول

- ‌المسألة الثانية: ارتفاع الحدث الأصغر بالطهارة عن الحدث الأكبر إذا نواهما

- ‌المسألة الثالثة: الغسل للحجامة

- ‌الفصل الرابعاختياراته في باب التيمم

- ‌التمهيد: في تعريف التيمم لغةً، واصطلاحاً

- ‌المسألة الأولى: حكم التيمم قبل الاستنجاء

- ‌المسألة الثانية: حكم التسمية في التيمم

- ‌المسألة الثالثة: حكم التيمم قبل طلب الماء

- ‌المسألة الرابعة: نفخ اليدين عن التراب في التيمم

- ‌المسألة الخامسة: حكم التيمم إذا وجد الماء وهو في الصلاة

- ‌المسألة السادسة: حكم التيمم إذا خرج الوقت

- ‌المسألة السابعة: حكم التيمم في الحضر لعذر

- ‌المسألة الثامنة: حكم التيمم لخوف زيادة المرض

- ‌المسألة التاسعة: حكم التيمم لخوف فوات الجنازة

- ‌المسألة العاشرة: حكم صلاة فاقد الطهورين

- ‌المسألة الحادية عشرة: حكم الترتيب والموالاة لمن توضأ وتيمم للجرح

- ‌المسألة الثانية عشرة: التيمم لنجاسة على بدنه عجز عن إزالتها

- ‌المسألة الثالثة عشرة: حكم تيمم من نوى وصمد للريح فعمه التراب

- ‌المسألة الرابعة عشرة: حكم من وجد من الماء بعض ما يكفيه

- ‌المسألة الخامسة عشرة: إذا اجتمع حي وميت، ولا يكفي الماء إلا لواحد فمن يأخذه

- ‌الخاتمة وفيها أهم نتائج البحث:

- ‌أ/ الاختيارات التي وافق فيها المشهور من مذهب الحنابلة

- ‌ب/ الاختيارات التي خالف فيها المشهور من مذهب الحنابلة

- ‌التوصيات والمقترحات:

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌المسألة الأولى: حد الفاحش من النجاسة الناقضة للوضوء الخارجة من غير السبيلين

‌المسألة الأولى: حد الفاحش من النجاسة الناقضة للوضوء الخارجة من غير السبيلين

.

المقصود بالمسألة: أن الإنسان إذا كان على طهارة، ثم خرج من بدنه من غير السبيلين نجاسة، كالرعاف مثلاً، وقيل بأن خروج مثل هذا ينقض الوضوء، فما مقدار هذه النجاسة حتى يحكم ببطلان وضوءه عند من يرى النقض بذلك من أهل العلم؟

اختيار القاضي:

اختار القاضي رحمه الله، أن حد النجاسة التي إن خرجت من البدن- غير السبيلين- انتقض بها الوضوء، هو ما فحش في نفوس أوساط الناس، مخالفاً في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة، كما سيأتي.

قال ابن مفلح رحمه الله: (الثاني: خروج بول أو غائط من بقية البدن، وخروج نجاسة فاحشة في نفوس أوساط الناس، في رواية اختارها القاضي وجماعة كثيرة)

(1)

.

تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على أن الخارج من غير السبيلين إذا لم يكن نجسا كالعرق واللعاب لا يعتبر حدثا، واختلفوا فيما إذا كان الخارج من غير السبيلين نجسا، كما اختلفوا في مقدار وضابط هذا ا لخارج حتى يكون ناقضاً للوضوء

(2)

.

(1)

انظر: الفروع وتصحيح الفروع (1/ 221).

(2)

انظر: بدائع الصنائع (1/ 24)، والاختيار (1/ 9، 10)، وابن عابدين (1/ 90، 91)، جواهر الإكليل (1/ 19، 20)، شرح الحطاب (1/ 290 - 293)، مغني المحتاج (1/ 32، 33)، والمغني (1/ 168، 169)، وكشاف القناع (1/ 22 - 124).

ص: 218

الأقوال في المسألة:

الذين قالوا إن الخارج النجس من غير السبيلين ينقض الوضوء، اختلفوا فيما بينهم في مقدار هذا الخارج حتى يكون ناقضاً للوضوء على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن كل خارج نجس من غير السبيلين ناقض للوضوء مطلقاً، دون التفريق بين قليله أو كثيره.

وهذا مذهب الحنفية

(1)

.

القول الثاني: ينتقض الوضوء بالخارج من غير السبيلين إذا كان كثيراً فقط، وهو ما يفحش في نفس كل أحد بحسبه.

وهذا هو مذهب الحنابلة

(2)

.

القول الثالث: ينتقض الوضوء بالخارج من غير السبيلين بالكثير فقط، وهو ما يفحش في نفوس أوساط الناس.

وهذا القول رواية عن الإمام أحمد

(3)

، اختارها القاضي أبي يعلى رحمه الله -كما تقدم.

(1)

إلا أنهم قيدوه في الدم بما سال لأنه يعد بذلك خارجاً انظر: المبسوط (1/ 74)، بدائع الصنائع (1/ 24)، العناية (1/ 39)،فتح القدير (1/ 39).

(2)

انظر: الفروع (1/ 104)، شرح الزركشي (1/ 257)،الإنصاف (1/ 198)، التنقيح (42)،منتهى الإرادات (1/ 69).

(3)

انظر: المراجع السابقة.

ص: 219

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: عن أبي الدرداء

(1)

رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء، فتوضأ)

(2)

.

الدليل الثاني: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي، فلينصرف، فليتوضأ ثم ليبن على صلاته، وهو في ذلك لا يتكلم)

(3)

.

وجه الدلالة:

دل الحديثان على وجوب الوضوء من القيء والرعاف دون تفريق بين القليل والكثير.

ونوقش

بأن المقصود من الوضوء هو غسل الدم، و غسل فمه من القيء وزهومته

(4)

.

وأجيب عنه:

بأن المفهوم من إطلاق لفظ الوضوء عند أهل الشرع إنما هو الوضوء الشرعي وغسل الفم من القيء ومن اللبن يسمى مضمضة

(5)

.

ورد على هذا الجواب:

بأنه ليس في هذا الحديث ما يدل على وجوب الوضوء من القيء، لأن الفعل لا يثبت به الوجوب إلا أن يفعله، ويأمر الناس بفعله، أو ينص على أن هذا الفعل ناقض للوضوء

(6)

،

أما حديث عائشة رضي الله عنها فهو ضعيف، والضعيف لاتقوم به حجة.

(1)

أبو الدرداء هو: عويمر بن مالك بن قيس بن أمية، أبو الدرداء الأنصاري. من بني الخزرج صحابي، كان قبل البعثة تاجراً في المدينة، ولما ظهر الإسلام أشتهر بالشجاعة والنسك. ولاه معاوية قضاء دمشق بأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو أول قاض بها، كان من العلماء الحكماء. وهو أحد الذين جمعوا القرآن حفظاً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بلا خلاف. مات بالشام سنة 32 هـ. انظر: ترجمته في [الاستيعاب 3/ 1227، والإصابة 3/ 45،وأسد الغابة 4/ 159، والأعلام 5/ 281].

(2)

أخرجه الترمذي وحسنه في أبواب الطهارة، باب الوضوء من القيء والرعاف، ح/87، (1/ 142)، وصححه الألباني في الإرواء (1/ 147).

(3)

رواه ابن ماجه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في البناء على الصلاةح/1221 (1/ 385) والدارقطني، كتاب الطهارة، باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه، ح/567، (1/ 282)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث ح/669، (1/ 222) وضعفه الشافعي، وأحمد، والدارقطني وغيرهم، انظر: المحرر لابن عبدالهادي (1/ 121).

(4)

انظر: نصب الراية (1/ 41).

(5)

انظر: اللباب (1/ 109).

(6)

انظر: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (1/ 121).

ص: 220

أدلة أصحاب القول الثاني:

الدليل الأول: عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)

(1)

.

وجه الدلالة:

قالوا: المرجع في تحديد الكثير هو ما يستفحشه كل إنسان في نفسه

(2)

.

الدليل الثاني: عن ابن عباس رضي الله عنهم: الفاحش ما فحش في قلبك

(3)

.

الدليل الثالث: أن اعتبار حال الإنسان بما يستفحشه غيره فيه حرج، فيكون منفيا

(4)

.

(1)

تقدم تخريجه.

(2)

انظر: مطالب أولي النهى (1/ 141)

(3)

انظر: المغني (1/ 137)، المبدع (1/ 133)، ولم أجد هذا الأثر في ما تيسر لي من كتب الآثار.

(4)

انظر: المبدع (1/ 133).

ص: 221

أدلة أصحاب القول الثالث:

استدل القائلون بالتفريق بين القليل والكثير، بحسب أوساط الناس بآثار مروية عن الصحابة منها:

الدليل الأول: عصر ابن عمر رضي الله عنها بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ

(1)

.

الدليل الثاني: أن عبد الله بن أبي أوفى

(2)

بزق دما فمضى في صلاته

(3)

.

الدليل الثالث: أن كل حكم شرعي لا ضابط له في الشرع ولا في اللغة، يرجع فيه إلى العرف، وإلى ما اعتاده الناس، ولا يرجع فيه إلى الأشخاص لأنهم مختلفون، فمنهم الموسوس، ومنهم المتهاون

(4)

.

الترجيح:

على القول بأن الخارج النجس من غير السبيلين ينقض الوضوء، يترجح والله أعلم ما ذهب إليه القاضي أبو يعلى في اختياره، بأن الناقض هو الكثير وتحديده بحسب أوساط الناس؛ لأن كل مالم يحد في الشرع ولا في اللغة فمرجعه العرف، ولا تترك للأشخاص بحيث يتكلف الموسوس، ويتساهل المتهاون، فتضطرب الأحكام فما كان ناقضاً عند شخص، كان غير ناقض عند غيره، والله أعلم.

(1)

علقه البخاري في صحيحه، في كتاب الوضوء، باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين: من القبل والدبر، ووصله عبدالرزاق في مصنفه (1/ 145).

(2)

عبد الله بن أبي أوفى هو: عبدالله بن علقمة بن خالد بن الحارث بن أبي أسيد بن رفاعة بن ثعلبة بن هوازن بن أسلم الأسلمي، أبو معاوية، من أصحاب الشجرة، وروى أحاديث شهيرة، نزل الكوفة سنة ست أو سبع وثمانين،، وكان آخر من مات بها من الصحابة. ويقال: مات سنة ثمانين رضي الله عنه. انظر: ترجمته في الإصابة (4/ 18)، أسد الغابة ت (2830)، الاستيعاب ت (1486).

(3)

علقه البخاري في صحيحه، في كتاب الوضوء، باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين: من القبل والدبر، ووصله عبدالرزاق في مصنفه (1/ 148).

(4)

انظر: التمهيد للأسنوي (ص 224)، والأشباه والنظائر للسيوطي (ص 196)، وشرح الزركشي (1/ 257).

ص: 222