المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الثامنة: هل مقدار القلتين(1)على وجه التقريب أو التحديد - اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

[عدنان الرشيدي]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌ أهمية الموضوع:

- ‌أسباب اختيار الموضوع:

- ‌ الدراسات السابقة:

- ‌خطة البحث:

- ‌التمهيد

- ‌المطلب الأول: التعريف بالمؤلف

- ‌1 - اسمه ونسبه و مولده ولقبه

- ‌2 - نشأته وحياة العلمية ورحلاته في طلب العلم

- ‌3 - مشايخه وتلاميذه

- ‌4 - مكانته العلمية ومكانته الاجتماعية

- ‌5 - ثناء العلماء عليه

- ‌6 - وفاته

- ‌المطلب الثاني:التعريف بمؤلفاته، وطريقته في الاختيار

- ‌1 - مؤلفات القاضي أبي يعلى المطبوعة

- ‌2 - مؤلفات القاضي أبي يعلى المخطوطة

- ‌تعرف الاختيارات:

- ‌الفصل الأولاختيارات القاضي أبي يعلى في أبواب المياه، والآنية، الاستنجاء

- ‌اختياراته في باب المياه

- ‌المسألة الأولى: ملاقاة الماء الجاري للنجاسة

- ‌المسألة الثانية: حكم الوضوء من الماء المشمس

- ‌المسألة الثالثة: حكم الماء المسخن بالنجاسة

- ‌المسألة الرابعة: الماء المنفصل عن غسل اليد من نوم الليل

- ‌المسألة الخامسة: حكم طهارة الرجل بفضل طهور المرأة إذا خلت به

- ‌المسألة السادسة: المراد بخلوة المرأة بالماء

- ‌المسألة الثامنة: هل مقدار القلتين(1)على وجه التقريب أو التحديد

- ‌المسألة التاسعة: الوضوء بالماء المتغير بمائع طاهر

- ‌المسألة العاشرة: حكم الماء الذي يمكن نزحه إذا وقع فيه بول الآدمي أو عذرته ولم يتغير

- ‌المسألة الحادية عشرة: حكم الباقي من الماء الكثير إذا تغير بعضه بنجاسة

- ‌المسألة الثانية عشرة: حكم اشتباه الماء الطاهر بالنجس

- ‌اختياراته في باب الآنية

- ‌التمهيد: في تعريف الآنية لغةً، واصطلاحاً

- ‌المسألة الأولى: حكم اليسير من الفضة في الإناء لغير حاجة

- ‌المسألة الثانية: جلد الميتة المدبوغ

- ‌المسألة الثالثة: حكم لبن الميتة وإنفحتها

- ‌المسألة الرابعة: حكم عظم الميتة

- ‌اختياراته في باب الاستنجاء

- ‌التمهيد: في تعريف الاستنجاء لغة، وشرعاً

- ‌المسألة الأولى: حكم اللبث فوق الحاجة

- ‌المسألة الثانية: حكم تطهير باطن فرج الثيب

- ‌المسألة الثالثة: حكم الاستجمار(1)بغير الأحجار

- ‌المسألة الرابعة: حكم الاستجمار بشعب الحجر الواحد

- ‌المسألة الخامسة: الاستجمار في الصفحتين(1)والحشفة

- ‌المسألة السادسة: حكم الاستجمار لو انسد المخرج وانفتح غيره

- ‌المسألة السابعة: حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة

- ‌الفصل الثانياختياراته في أبواب السواك وسنن الوضوء، و فروض الوضوء وصفته، و مسح الخفين، ونواقض الوضوء

- ‌اختياراته في باب السواك وسنن الوضوء

- ‌المسألة الأولى: حكم السواك للنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المسألة الثانية: حكم تسوك الصائم قبل الزوال بسواك رطب

- ‌المسألة الثالثة: حكم التسوك بإصبعه أو بخرقة

- ‌المسألة الرابعة: حكم التسمية في الوضوء

- ‌المسألة الخامسة: أخذ ماء جديد للأذنين

- ‌اختياراته في باب فروض الوضوء وصفته

- ‌التمهيد: في تعريف الفرض، والوضوء، لغةً، وشرعاً

- ‌المسألة الأولى: ترتيب المضمضة والاستنشاق في أعضاء الوضوء

- ‌المسألة الثانية: حكم غسل داخل العينين في الوضوء

- ‌المسألة الثالثة: حكم غسل النزعتين

- ‌المسألة الرابعة: حكم استيعاب الرأس بالمسح

- ‌المسألة الخامسة: حكم تعيين الناصية(1)للمسح

- ‌المسألة السادسة: حكم ارتفاع الحدث إذا نوى ما تسن له الطهارة

- ‌المسألة السابعة: حكم طهارة من نوى بطهارته أحد الأحداث

- ‌المسألة الثامنة: حكم غسل الأقطع من المرفقين

- ‌المسألة التاسعة: حكم تنشيف(1)الأعضاء من ماء الوضوء

- ‌اختياراته في باب مسح الخفين

- ‌التمهيد: في تعريف المسح والخف في اللغة و الشرع

- ‌المسألة الأولى: حكم المداومة على المسح على الخفين

- ‌المسألة الثانية: حكم اشتراط إمكان المشي بالخف

- ‌المسألة الثالثة: لبس الخف قبل كمال الطهارة

- ‌المسألة الرابعة: حكم المسح على الفوقاني إذا كان مخرقا والتحتاني صحيحا

- ‌المسألة الخامسة: مدة مسح المسافر إذا مسح مقيماً ثم سافر

- ‌المسألة السادسة: المسح على القلانس

- ‌المسألة السابعة: بطلان الطهارة بخلع الخفين

- ‌المسألة الثامنة: اشتراط اللبس على طهارة للمسح على الجبيرة

- ‌اختياراته في باب نواقض الوضوء

- ‌التمهيد: في تعريف النواقض

- ‌المسألة الأولى: حد الفاحش من النجاسة الناقضة للوضوء الخارجة من غير السبيلين

- ‌المسألة الثانية: حكم وضوء من نام راكعاً أو ساجداً

- ‌المسألة الثالثة: حكم وضوء من مس ذكره بظهر كفه

- ‌المسألة الرابعة: حكم وضوء من مس ذكره من غير شهوة

- ‌المسألة الخامسة: حكم مس المرأة الميتة لشهوة

- ‌المسألة السادسة: حكم تصفح المحدث للمصحف بكمه

- ‌الفصل الثالثاختياراته في باب الغسل

- ‌التمهيد في تعريف الغسل لغةً، وشرعاً

- ‌المسألة الأولى: الطهارة الواجبة بخروج بقية المني بعد الغسل وقبل البول

- ‌المسألة الثانية: ارتفاع الحدث الأصغر بالطهارة عن الحدث الأكبر إذا نواهما

- ‌المسألة الثالثة: الغسل للحجامة

- ‌الفصل الرابعاختياراته في باب التيمم

- ‌التمهيد: في تعريف التيمم لغةً، واصطلاحاً

- ‌المسألة الأولى: حكم التيمم قبل الاستنجاء

- ‌المسألة الثانية: حكم التسمية في التيمم

- ‌المسألة الثالثة: حكم التيمم قبل طلب الماء

- ‌المسألة الرابعة: نفخ اليدين عن التراب في التيمم

- ‌المسألة الخامسة: حكم التيمم إذا وجد الماء وهو في الصلاة

- ‌المسألة السادسة: حكم التيمم إذا خرج الوقت

- ‌المسألة السابعة: حكم التيمم في الحضر لعذر

- ‌المسألة الثامنة: حكم التيمم لخوف زيادة المرض

- ‌المسألة التاسعة: حكم التيمم لخوف فوات الجنازة

- ‌المسألة العاشرة: حكم صلاة فاقد الطهورين

- ‌المسألة الحادية عشرة: حكم الترتيب والموالاة لمن توضأ وتيمم للجرح

- ‌المسألة الثانية عشرة: التيمم لنجاسة على بدنه عجز عن إزالتها

- ‌المسألة الثالثة عشرة: حكم تيمم من نوى وصمد للريح فعمه التراب

- ‌المسألة الرابعة عشرة: حكم من وجد من الماء بعض ما يكفيه

- ‌المسألة الخامسة عشرة: إذا اجتمع حي وميت، ولا يكفي الماء إلا لواحد فمن يأخذه

- ‌الخاتمة وفيها أهم نتائج البحث:

- ‌أ/ الاختيارات التي وافق فيها المشهور من مذهب الحنابلة

- ‌ب/ الاختيارات التي خالف فيها المشهور من مذهب الحنابلة

- ‌التوصيات والمقترحات:

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌المسألة الثامنة: هل مقدار القلتين(1)على وجه التقريب أو التحديد

‌المسألة الثامنة: هل مقدار القلتين

(1)

على وجه التقريب أو التحديد

؟

هذه المسألة يدور الخلاف فيها بين من يعتبر القلتين ضابطاً للقليل والكثير من الماء وهم الشافعية والحنابلة-كما سيأتي- وغير واردة على مذهب الذين لا يرون القلتين ضابطاً في تحديد الماء قلة أو كثرة، وهم الحنفية

(2)

والمالكية

(3)

.

اختيار القاضي:

اختار القاضي رحمه الله -أن مقدار القلتين على سبيل التحديد لا التقريب مخالفاً في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي في ذكر الأقوال.

فقد ذكر المرداوي رحمه الله -مقدار القلتين والخلاف فيه ثم قال: (وهل ذلك تقريب، أو تحديد؟ على وجهين

الوجه الثاني: أنه تحديد

وهو اختيار القاضي)

(4)

.

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن تحديد مقدار القلتين وقع على وجه التقريب لا التحديد.

وهو مذهب الشافعية

(5)

، والمشهور من مذهب الحنابلة

(6)

.

القول الثاني: أن مقدار القلتين محدد ومعلوم على وجه التحديد لا التقريب.

وهو وجه عند الشافعية

(7)

، ووجه عند الحنابلة، اختاره القاضي كما تقدم.

(1)

القلتان: (هما تثنية قلة، وهي اسم لكل ما ارتفع وعلا، ومنه قلة الجبل، والمراد هنا الجرة الكبيرة، سميت قلة لعلوها وارتفاعها، وقيل: لأن الرجل العظيم يقلها بيده أي: يرفعها). انظر: المبدع (1/ 40).

(2)

انظر: اللباب (1/ 63)،البحر الرائق (1/ 87) تبيين الحقائق (1/ 21)، حاشية ابن عابدين (1/ 191).

(3)

انظر: الفواكه الدواني (1/ 125)،الشرح الكبير (1/ 48).

(4)

انظر: الإنصاف (1/ 69).

(5)

انظر: الوسيط (1/ 325)،فتح العزيز (1/ 207)،المجموع (1/ 122)، الإقناع (1/ 24).

(6)

انظر: الكافي (1/ 31)، المغني (1/ 19)، دقائق أولي النهى (1/ 24)،كشاف القناع (1/ 43).

(7)

انظر: الحاوي الكبير (1/ 335)،حلية العلماء (1/ 69).

ص: 63

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث)

(1)

. قال ابن جريج

(2)

: وقد رأيت قلال هجر

(3)

فالقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئاً

(4)

.

وجه الدلالة:

أن الذين نقلوا تقدير القلال لم يضبطوهما بحد، إنما قال ابن جريج: القلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا، وهذا لا تحديد فيه؛ فإن قوله (قربتين وشيئاً) يدل على أنه قرب الأمر، والشيء الزائد عن القربتين مشكوك فيه، لذا قالوا: الاحتياط أن تكون القلة قربتين ونصفا

(5)

.

أدلة أصحاب القول الثاني:

الدليل الأول: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث)

(6)

.

وجه الدلالة:

أن لفظة (قلتان) خرج مخرج التحديد، فهو عدد صادر من الشارع فيكون تحديدا وتقييدا، كالخمسة الأوسق، والأربعين من الغنم، والخمس من الإبل، والثلاثين من البقر، وغير ذلك، إذ لا بد للعدد من فائدة، ولا فائدة له إلا التحديد

(7)

.

ونوقش:

أن هذا التحديد لم يقل به ابن عمر، ولا أحد من أصحابه؛ فعلم أنه لم يكن عنده فيه سنة من النبي

(8)

صلى الله عليه وسلم.

(1)

تقدم تخريجه.

(2)

ابن جريج هو: عبدالملك بن عبد العزيز بن جريج المكي: فقيه الحجاز، مشهور بالعلم والتثبت، كثير الحديث، وصفه النسائي وغيره بالتدليس، وقال الدارقطني: شر التدليس تدليس ابن جريج، مات سنة 150 هـ. انظر: تذكرة الحفاظ (1/ 160) والأعلام (4/ 305)، تاريخ بغداد (10/ 400).

(3)

هجر: قرية قريبة من المدينة وليست هجر البحرين، وكانت تعمل بها القلال. انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (1/ 338).

(4)

أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الطهارة، باب قدر القلتين، ح/1250 (1/ 398).

(5)

انظر: المغني (1/ 22)، الجوهر النقي (1/ 263).

(6)

تقدم تخريجه.

(7)

انظر: حاشية ابن القيم على سنن أبي داود مطبوع مع عون المعبود (1/ 78).

(8)

انظر: المصدر السابق.

ص: 64

الدليل الثاني: عن مالك بن صعصعة

(1)

رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سدرة المنتهى: (فإذا نبقها مثل قلال هجر)

(2)

.

وجه الدلالة:

أن التعبير بقلال هجر والتشبيه بها يدل على أنها معلومة عندهم.

ونوقش:

أن ذكرها في حديث المعراج لبيان الواقع، وإنما مثل النبي صلى الله عليه وسلم بقلال هجر، لأنه هو الواقع في نفس الأمر لا لكونها أعرف القلال عندهم

(3)

.

الدليل الثالث: قال ابن جريج: وقد رأيت قلال هجر فالقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئاً

(4)

.

وجه الدلالة:

أن قلال هجر مشهورة الصنعة معلومة المقدار، لا تختلف كما لا تختلف المكاييل والصيعان

(5)

.

ونوقش بأمرين:

الأول: أن تقدير القلتين بقلال هجر، لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيء أصلا، فقوله:(بقلال هجر) ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا إضافة الراوي إليه

(6)

.

ثانياً: أن الواقع بخلافه فإن القلال فيها الكبار والصغار في العرف العام أو الغالب، ولا تعمل بقالب واحد

(7)

.

(1)

مالك بن صعصعة الأنصاري الخزرجي ثم المازني من بني مازن بن النجار سكن البصرة وتوفي بالمدينة. انظر: مشاهير علماء الأمصار ص (51)، الإصابة (5/ 728).

(2)

أخرجه البخاري، كتاب المناقب، باب المعراج، ح/3887، (5/ 52).

(3)

انظر: حاشية ابن القيم على سنن أبي داود مطبوع مع عون المعبود (1/ 79).

(4)

تقدم قريبا.

(5)

انظر: معالم السنن (1/ 35).

(6)

انظر: حاشية ابن القيم على سنن أبي داود مطبوع مع عون المعبود (1/ 78).

(7)

انظر: حاشية ابن القيم على سنن أبي داود مطبوع مع عون المعبود (1/ 80).

ص: 65

ثمرة الخلاف:

وفائدة هذا، أن من اعتبر التحديد، فنقص عن الحد شيئا يسيرا، لم يعف عنه، ونجس بورود النجاسة عليه، ومن قال بالتقريب عفي عن النقص اليسير عنده، وتعلق الحكم بما يقارب القلتين لا بمجرد النقص

(1)

.

الترجيح:

الراجح والله أعلم هو القول الأول القائل بأن حد القلتين على وجه التقريب لا التحديد لقوة ما استدلوا به، ولمناقشة القول الثاني.

(1)

انظر: المغني (1/ 23).

ص: 66