الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثانية: حكم اشتراط إمكان المشي بالخف
.
اختيار القاضي:
اختار رحمه الله، أن إمكان المشي بالخف شرط لجواز المسح عليه، موافقاً في اختياره مذهب الحنابلة، كما سيأتي.
قال المرداوي رحمه الله: (ذكر المصنف هنا لجواز المسح شرطين
…
ومنها إمكان المشي فيه مطلقا على الصحيح من المذهب اختاره القاضي)
(1)
.
الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: يشترط لجواز المسح على الخف إمكان متابعة المشي فيه.
وهو مذهب الحنفية
(2)
،والمالكية
(3)
، والشافعية
(4)
، والحنابلة
(5)
.
القول الثاني: أن إمكان المشي فيهما ليس بشرط لجواز المسح.
وهو وجه عند الشافعية
(6)
،ووجه عند الحنابلة
(7)
.
(1)
انظر: الإنصاف (1/ 181،180).
(2)
انظر: حاشية ابن عابدين (1/ 263)،تبين الحقائق (1/ 52)،مراقي الفلاح (ص 53).
(3)
انظر: حاشية الخرشي (1/ 180،179)،مواهب الجليل (1/ 320)،حاشية الدسوقي (1/ 143).
(4)
انظر: المجموع (1/ 522)،روضة الطالبين (1/ 126)،مغني المحتاج (1/ 66).
(5)
انظر: شرح العمدة (1/ 520)، الإنصاف (1/ 181)،كشاف القناع (1/ 116)،المبدع (1/ 145).
(6)
انظر: المجموع (1/ 501).
(7)
انظر: المبدع (1/ 122).
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:
الدليل الأول: لأن الذي تدعو الحاجة إليه ما يمكن متابعة المشي عليه وما سواه لا تدعو الحاجة إليه فلم تتعلق به الرخصة
(1)
.
الدليل الثاني: لأن اللبس إنما شرع لحاجة الاستدامة، ولا تتأتى إلا فيما يمكن متابعة المشي فيه
(2)
.
الدليل الثالث: أن ما لا يمكن تتابع المشي فيه، ليس بمنصوص عليه، ولا هو في معناه
(3)
.
أدلة أصحاب القول الثاني:
استدل أصحاب هذا القول بأن الشارع الحكيم علق المسح بمسمى الخف وأطلق، فالحكم معلق بمسمى الاسم المطلق
(4)
.
ونوقش:
بأن ذلك راجع للخف المتعارف عليه، وهو الذي يمكن تتابع المشي فيه
(5)
.
الترجيح:
الراجح والله أعلم هو القول الأول القائل باشتراط إمكان تتابع المشي فيه، لقوة أدلة هذا القول وسلامتها من المناقشة، ومناقشة القول الثاني.
(1)
انظر: المهذب (1/ 47)، الشرح الكبير (1/ 161).
(2)
انظر: نهاية المحتاج (1/ 204).
(3)
انظر: المبدع (1/ 122).
(4)
مجموع الفتاوى (24/ 35).
(5)
انظر: المبدع (1/ 122).