المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة السادسة: حكم تصفح المحدث للمصحف بكمه - اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

[عدنان الرشيدي]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌ أهمية الموضوع:

- ‌أسباب اختيار الموضوع:

- ‌ الدراسات السابقة:

- ‌خطة البحث:

- ‌التمهيد

- ‌المطلب الأول: التعريف بالمؤلف

- ‌1 - اسمه ونسبه و مولده ولقبه

- ‌2 - نشأته وحياة العلمية ورحلاته في طلب العلم

- ‌3 - مشايخه وتلاميذه

- ‌4 - مكانته العلمية ومكانته الاجتماعية

- ‌5 - ثناء العلماء عليه

- ‌6 - وفاته

- ‌المطلب الثاني:التعريف بمؤلفاته، وطريقته في الاختيار

- ‌1 - مؤلفات القاضي أبي يعلى المطبوعة

- ‌2 - مؤلفات القاضي أبي يعلى المخطوطة

- ‌تعرف الاختيارات:

- ‌الفصل الأولاختيارات القاضي أبي يعلى في أبواب المياه، والآنية، الاستنجاء

- ‌اختياراته في باب المياه

- ‌المسألة الأولى: ملاقاة الماء الجاري للنجاسة

- ‌المسألة الثانية: حكم الوضوء من الماء المشمس

- ‌المسألة الثالثة: حكم الماء المسخن بالنجاسة

- ‌المسألة الرابعة: الماء المنفصل عن غسل اليد من نوم الليل

- ‌المسألة الخامسة: حكم طهارة الرجل بفضل طهور المرأة إذا خلت به

- ‌المسألة السادسة: المراد بخلوة المرأة بالماء

- ‌المسألة الثامنة: هل مقدار القلتين(1)على وجه التقريب أو التحديد

- ‌المسألة التاسعة: الوضوء بالماء المتغير بمائع طاهر

- ‌المسألة العاشرة: حكم الماء الذي يمكن نزحه إذا وقع فيه بول الآدمي أو عذرته ولم يتغير

- ‌المسألة الحادية عشرة: حكم الباقي من الماء الكثير إذا تغير بعضه بنجاسة

- ‌المسألة الثانية عشرة: حكم اشتباه الماء الطاهر بالنجس

- ‌اختياراته في باب الآنية

- ‌التمهيد: في تعريف الآنية لغةً، واصطلاحاً

- ‌المسألة الأولى: حكم اليسير من الفضة في الإناء لغير حاجة

- ‌المسألة الثانية: جلد الميتة المدبوغ

- ‌المسألة الثالثة: حكم لبن الميتة وإنفحتها

- ‌المسألة الرابعة: حكم عظم الميتة

- ‌اختياراته في باب الاستنجاء

- ‌التمهيد: في تعريف الاستنجاء لغة، وشرعاً

- ‌المسألة الأولى: حكم اللبث فوق الحاجة

- ‌المسألة الثانية: حكم تطهير باطن فرج الثيب

- ‌المسألة الثالثة: حكم الاستجمار(1)بغير الأحجار

- ‌المسألة الرابعة: حكم الاستجمار بشعب الحجر الواحد

- ‌المسألة الخامسة: الاستجمار في الصفحتين(1)والحشفة

- ‌المسألة السادسة: حكم الاستجمار لو انسد المخرج وانفتح غيره

- ‌المسألة السابعة: حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة

- ‌الفصل الثانياختياراته في أبواب السواك وسنن الوضوء، و فروض الوضوء وصفته، و مسح الخفين، ونواقض الوضوء

- ‌اختياراته في باب السواك وسنن الوضوء

- ‌المسألة الأولى: حكم السواك للنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المسألة الثانية: حكم تسوك الصائم قبل الزوال بسواك رطب

- ‌المسألة الثالثة: حكم التسوك بإصبعه أو بخرقة

- ‌المسألة الرابعة: حكم التسمية في الوضوء

- ‌المسألة الخامسة: أخذ ماء جديد للأذنين

- ‌اختياراته في باب فروض الوضوء وصفته

- ‌التمهيد: في تعريف الفرض، والوضوء، لغةً، وشرعاً

- ‌المسألة الأولى: ترتيب المضمضة والاستنشاق في أعضاء الوضوء

- ‌المسألة الثانية: حكم غسل داخل العينين في الوضوء

- ‌المسألة الثالثة: حكم غسل النزعتين

- ‌المسألة الرابعة: حكم استيعاب الرأس بالمسح

- ‌المسألة الخامسة: حكم تعيين الناصية(1)للمسح

- ‌المسألة السادسة: حكم ارتفاع الحدث إذا نوى ما تسن له الطهارة

- ‌المسألة السابعة: حكم طهارة من نوى بطهارته أحد الأحداث

- ‌المسألة الثامنة: حكم غسل الأقطع من المرفقين

- ‌المسألة التاسعة: حكم تنشيف(1)الأعضاء من ماء الوضوء

- ‌اختياراته في باب مسح الخفين

- ‌التمهيد: في تعريف المسح والخف في اللغة و الشرع

- ‌المسألة الأولى: حكم المداومة على المسح على الخفين

- ‌المسألة الثانية: حكم اشتراط إمكان المشي بالخف

- ‌المسألة الثالثة: لبس الخف قبل كمال الطهارة

- ‌المسألة الرابعة: حكم المسح على الفوقاني إذا كان مخرقا والتحتاني صحيحا

- ‌المسألة الخامسة: مدة مسح المسافر إذا مسح مقيماً ثم سافر

- ‌المسألة السادسة: المسح على القلانس

- ‌المسألة السابعة: بطلان الطهارة بخلع الخفين

- ‌المسألة الثامنة: اشتراط اللبس على طهارة للمسح على الجبيرة

- ‌اختياراته في باب نواقض الوضوء

- ‌التمهيد: في تعريف النواقض

- ‌المسألة الأولى: حد الفاحش من النجاسة الناقضة للوضوء الخارجة من غير السبيلين

- ‌المسألة الثانية: حكم وضوء من نام راكعاً أو ساجداً

- ‌المسألة الثالثة: حكم وضوء من مس ذكره بظهر كفه

- ‌المسألة الرابعة: حكم وضوء من مس ذكره من غير شهوة

- ‌المسألة الخامسة: حكم مس المرأة الميتة لشهوة

- ‌المسألة السادسة: حكم تصفح المحدث للمصحف بكمه

- ‌الفصل الثالثاختياراته في باب الغسل

- ‌التمهيد في تعريف الغسل لغةً، وشرعاً

- ‌المسألة الأولى: الطهارة الواجبة بخروج بقية المني بعد الغسل وقبل البول

- ‌المسألة الثانية: ارتفاع الحدث الأصغر بالطهارة عن الحدث الأكبر إذا نواهما

- ‌المسألة الثالثة: الغسل للحجامة

- ‌الفصل الرابعاختياراته في باب التيمم

- ‌التمهيد: في تعريف التيمم لغةً، واصطلاحاً

- ‌المسألة الأولى: حكم التيمم قبل الاستنجاء

- ‌المسألة الثانية: حكم التسمية في التيمم

- ‌المسألة الثالثة: حكم التيمم قبل طلب الماء

- ‌المسألة الرابعة: نفخ اليدين عن التراب في التيمم

- ‌المسألة الخامسة: حكم التيمم إذا وجد الماء وهو في الصلاة

- ‌المسألة السادسة: حكم التيمم إذا خرج الوقت

- ‌المسألة السابعة: حكم التيمم في الحضر لعذر

- ‌المسألة الثامنة: حكم التيمم لخوف زيادة المرض

- ‌المسألة التاسعة: حكم التيمم لخوف فوات الجنازة

- ‌المسألة العاشرة: حكم صلاة فاقد الطهورين

- ‌المسألة الحادية عشرة: حكم الترتيب والموالاة لمن توضأ وتيمم للجرح

- ‌المسألة الثانية عشرة: التيمم لنجاسة على بدنه عجز عن إزالتها

- ‌المسألة الثالثة عشرة: حكم تيمم من نوى وصمد للريح فعمه التراب

- ‌المسألة الرابعة عشرة: حكم من وجد من الماء بعض ما يكفيه

- ‌المسألة الخامسة عشرة: إذا اجتمع حي وميت، ولا يكفي الماء إلا لواحد فمن يأخذه

- ‌الخاتمة وفيها أهم نتائج البحث:

- ‌أ/ الاختيارات التي وافق فيها المشهور من مذهب الحنابلة

- ‌ب/ الاختيارات التي خالف فيها المشهور من مذهب الحنابلة

- ‌التوصيات والمقترحات:

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌المسألة السادسة: حكم تصفح المحدث للمصحف بكمه

‌المسألة السادسة: حكم تصفح المحدث للمصحف بكمه

.

اختيار القاضي:

اختار القاضي رحمه الله -جواز مس المصحف من وراء حائل موافقاً في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي في ذكر الأقوال.

فقال رحمه الله: (مسألة: واختلفت هل يجوز للمحدث أن يتصفح ورق المصحف بكمه؟ فنقل الحسن بن ثواب، وإبراهيم بن هانئ جواز ذلك، لأنه حائل، فهو كما لو حمل المصحف بثوبه أو بعلاقته. ونقل أبو طالب منع ذلك، والأولى أصح)

(1)

.

تحرير محل النزاع:

اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن مس المصحف للمحدث حدثًا أكبر أو أصغر باليد، من غير حائل يعتبر محرمًا

(2)

،واختلفوا في حكم مَسِّ المصحف بحائل، كخرقة أو كُمٍ أو نحو ذلك.

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: التفريق بين مسه بحائل متصل أو منفصل، فيحرم أن يمس المصحف بكم أو غيره من ثيابه المتصلة ببدنه، دون ما انفصل عنه.

وهو مذهب الحنفية

(3)

.

القول الثاني: التحريم فلا يجوز للمحدث مس المصحف من وراء حائل مطلقاً، سواء كان الحائل متصلاً أم منفصلاً.

وهو مذهب المالكية

(4)

، والشافعية

(5)

،ورواية عن الإمام أحمد

(6)

.

القول الثالث: الجواز مطلقاً، مادام المس من وراء حائل.

وهو مذهب الحنابلة

(7)

، وقول للحنفية

(8)

.

(1)

انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (1/ 79).

(2)

انظر: تحفة الفقهاء (1/ 31)،الاستذكار (2/ 472)،الفتاوى الكبرى (1/ 280)،مجموع الفتاوى (21/ 270).

(3)

انظر: الهداية شرح البداية (1/ 31)،فتح القدير (1/ 169)،البحر الرائق (212)،حاشية ابن عابدين (1/ 315).

(4)

انظر: عقد الجواهر الثمينة (1/ 62)، الذخيرة (1/ 237)، الشرح الكبير (1/ 125)،الشرح الصغير (1/ 223).

(5)

انظر: المجموع (1/ 74)،روضة الطالبين (1/ 190)،مغني المحتاج (1/ 38).

(6)

انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (1/ 79).

(7)

انظر: المغني (1/ 147)،شرح العمدة (1/ 385)، معونة أولي النهى (1/ 375)،كشاف القناع (1/ 135).

(8)

انظر: البناية شرح الهداية (1/ 652).

ص: 253

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

استدل القائلون بالتفريق بين مس المصحف بحائل متصل أو منفصل بأدلة منها:

الدليل الأول: عللوا لذلك: بأن الكم تابع ليد الماس، فكما يحرم المس باليد، يحرم بالكم بحكم التبعية، لأن كمه وثيابه متصلة به عادة، فأشبهت أعضاءه وكذا سائر الثوب المتصل به

(1)

.

ونوقش:

أن المحرم هو المس، وهو اسم للمباشرة باليد من غير حائل

(2)

.

الدليل الثاني: قالوا: لو حلف لا يجلس على الأرض فجلس عليها مفترشاً ثوبه يحنث في يمينه، وإن كان ثوبه حائلا بينهما

(3)

.

ونوقش:

أن مبنى الأيمان على العرف والجالس على الأرض بثوبه يعد جالساً على الأرض عرفاً وعادة

(4)

.

(1)

انظر: شرح العمدة (1/ 385).

(2)

انظر: المحيط البرهاني (1/ 216)،الكافي لابن قدامة (1/ 93).

(3)

انظر: تبيين الحقائق (1/ 117).

(4)

انظر: المحيط البرهاني (1/ 216).

ص: 254

أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل القائلون بالمنع مطلقاً من مس المصحف سواء كان الحائل متصلاً أو منفصلاً بالإضافة للأدلة السابقة بالتعليل حيث قالوا: أن التقليب يقع باليد لا بالكم

(1)

.

ويناقش:

بأن المحرم المس لا التقليب، والمس حقيقته إذا كان بلا حائل، أما مع وجود ه فلا يسمى مساً.

أدلة أصحاب القول الثالث:

استدل القائلون بجواز مس المصحف بحائل مطلقاً بأن النهي ورد عن مس المصحف، ومع وجود الحائل يكون المس للحائل، فلا يحرم لعدم مباشرة المس باليد، بدليل عدم انتقاض الوضوء بمس المرأة من وراء حائل عند من يقول بهذا، بخلاف مباشرة المس، فإنه ينقض الوضوء، ولأنه لم يمسه، فيبقى على أصل الإباحة

(2)

.

الترجيح:

الراجح والله أعلم هو القول الثالث القائل بجواز المس من وراء حائل مطلقاً، لقوة أدلتهم ومناقشة أدلة الأقوال الأخرى.

(1)

انظر: نهاية المطلب (1/ 98).

(2)

انظر: الكافي لابن قدامة (1/ 93)، شرح العمدة (1/ 385).

ص: 255