المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الأولى: حكم اللبث فوق الحاجة - اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

[عدنان الرشيدي]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌ أهمية الموضوع:

- ‌أسباب اختيار الموضوع:

- ‌ الدراسات السابقة:

- ‌خطة البحث:

- ‌التمهيد

- ‌المطلب الأول: التعريف بالمؤلف

- ‌1 - اسمه ونسبه و مولده ولقبه

- ‌2 - نشأته وحياة العلمية ورحلاته في طلب العلم

- ‌3 - مشايخه وتلاميذه

- ‌4 - مكانته العلمية ومكانته الاجتماعية

- ‌5 - ثناء العلماء عليه

- ‌6 - وفاته

- ‌المطلب الثاني:التعريف بمؤلفاته، وطريقته في الاختيار

- ‌1 - مؤلفات القاضي أبي يعلى المطبوعة

- ‌2 - مؤلفات القاضي أبي يعلى المخطوطة

- ‌تعرف الاختيارات:

- ‌الفصل الأولاختيارات القاضي أبي يعلى في أبواب المياه، والآنية، الاستنجاء

- ‌اختياراته في باب المياه

- ‌المسألة الأولى: ملاقاة الماء الجاري للنجاسة

- ‌المسألة الثانية: حكم الوضوء من الماء المشمس

- ‌المسألة الثالثة: حكم الماء المسخن بالنجاسة

- ‌المسألة الرابعة: الماء المنفصل عن غسل اليد من نوم الليل

- ‌المسألة الخامسة: حكم طهارة الرجل بفضل طهور المرأة إذا خلت به

- ‌المسألة السادسة: المراد بخلوة المرأة بالماء

- ‌المسألة الثامنة: هل مقدار القلتين(1)على وجه التقريب أو التحديد

- ‌المسألة التاسعة: الوضوء بالماء المتغير بمائع طاهر

- ‌المسألة العاشرة: حكم الماء الذي يمكن نزحه إذا وقع فيه بول الآدمي أو عذرته ولم يتغير

- ‌المسألة الحادية عشرة: حكم الباقي من الماء الكثير إذا تغير بعضه بنجاسة

- ‌المسألة الثانية عشرة: حكم اشتباه الماء الطاهر بالنجس

- ‌اختياراته في باب الآنية

- ‌التمهيد: في تعريف الآنية لغةً، واصطلاحاً

- ‌المسألة الأولى: حكم اليسير من الفضة في الإناء لغير حاجة

- ‌المسألة الثانية: جلد الميتة المدبوغ

- ‌المسألة الثالثة: حكم لبن الميتة وإنفحتها

- ‌المسألة الرابعة: حكم عظم الميتة

- ‌اختياراته في باب الاستنجاء

- ‌التمهيد: في تعريف الاستنجاء لغة، وشرعاً

- ‌المسألة الأولى: حكم اللبث فوق الحاجة

- ‌المسألة الثانية: حكم تطهير باطن فرج الثيب

- ‌المسألة الثالثة: حكم الاستجمار(1)بغير الأحجار

- ‌المسألة الرابعة: حكم الاستجمار بشعب الحجر الواحد

- ‌المسألة الخامسة: الاستجمار في الصفحتين(1)والحشفة

- ‌المسألة السادسة: حكم الاستجمار لو انسد المخرج وانفتح غيره

- ‌المسألة السابعة: حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة

- ‌الفصل الثانياختياراته في أبواب السواك وسنن الوضوء، و فروض الوضوء وصفته، و مسح الخفين، ونواقض الوضوء

- ‌اختياراته في باب السواك وسنن الوضوء

- ‌المسألة الأولى: حكم السواك للنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المسألة الثانية: حكم تسوك الصائم قبل الزوال بسواك رطب

- ‌المسألة الثالثة: حكم التسوك بإصبعه أو بخرقة

- ‌المسألة الرابعة: حكم التسمية في الوضوء

- ‌المسألة الخامسة: أخذ ماء جديد للأذنين

- ‌اختياراته في باب فروض الوضوء وصفته

- ‌التمهيد: في تعريف الفرض، والوضوء، لغةً، وشرعاً

- ‌المسألة الأولى: ترتيب المضمضة والاستنشاق في أعضاء الوضوء

- ‌المسألة الثانية: حكم غسل داخل العينين في الوضوء

- ‌المسألة الثالثة: حكم غسل النزعتين

- ‌المسألة الرابعة: حكم استيعاب الرأس بالمسح

- ‌المسألة الخامسة: حكم تعيين الناصية(1)للمسح

- ‌المسألة السادسة: حكم ارتفاع الحدث إذا نوى ما تسن له الطهارة

- ‌المسألة السابعة: حكم طهارة من نوى بطهارته أحد الأحداث

- ‌المسألة الثامنة: حكم غسل الأقطع من المرفقين

- ‌المسألة التاسعة: حكم تنشيف(1)الأعضاء من ماء الوضوء

- ‌اختياراته في باب مسح الخفين

- ‌التمهيد: في تعريف المسح والخف في اللغة و الشرع

- ‌المسألة الأولى: حكم المداومة على المسح على الخفين

- ‌المسألة الثانية: حكم اشتراط إمكان المشي بالخف

- ‌المسألة الثالثة: لبس الخف قبل كمال الطهارة

- ‌المسألة الرابعة: حكم المسح على الفوقاني إذا كان مخرقا والتحتاني صحيحا

- ‌المسألة الخامسة: مدة مسح المسافر إذا مسح مقيماً ثم سافر

- ‌المسألة السادسة: المسح على القلانس

- ‌المسألة السابعة: بطلان الطهارة بخلع الخفين

- ‌المسألة الثامنة: اشتراط اللبس على طهارة للمسح على الجبيرة

- ‌اختياراته في باب نواقض الوضوء

- ‌التمهيد: في تعريف النواقض

- ‌المسألة الأولى: حد الفاحش من النجاسة الناقضة للوضوء الخارجة من غير السبيلين

- ‌المسألة الثانية: حكم وضوء من نام راكعاً أو ساجداً

- ‌المسألة الثالثة: حكم وضوء من مس ذكره بظهر كفه

- ‌المسألة الرابعة: حكم وضوء من مس ذكره من غير شهوة

- ‌المسألة الخامسة: حكم مس المرأة الميتة لشهوة

- ‌المسألة السادسة: حكم تصفح المحدث للمصحف بكمه

- ‌الفصل الثالثاختياراته في باب الغسل

- ‌التمهيد في تعريف الغسل لغةً، وشرعاً

- ‌المسألة الأولى: الطهارة الواجبة بخروج بقية المني بعد الغسل وقبل البول

- ‌المسألة الثانية: ارتفاع الحدث الأصغر بالطهارة عن الحدث الأكبر إذا نواهما

- ‌المسألة الثالثة: الغسل للحجامة

- ‌الفصل الرابعاختياراته في باب التيمم

- ‌التمهيد: في تعريف التيمم لغةً، واصطلاحاً

- ‌المسألة الأولى: حكم التيمم قبل الاستنجاء

- ‌المسألة الثانية: حكم التسمية في التيمم

- ‌المسألة الثالثة: حكم التيمم قبل طلب الماء

- ‌المسألة الرابعة: نفخ اليدين عن التراب في التيمم

- ‌المسألة الخامسة: حكم التيمم إذا وجد الماء وهو في الصلاة

- ‌المسألة السادسة: حكم التيمم إذا خرج الوقت

- ‌المسألة السابعة: حكم التيمم في الحضر لعذر

- ‌المسألة الثامنة: حكم التيمم لخوف زيادة المرض

- ‌المسألة التاسعة: حكم التيمم لخوف فوات الجنازة

- ‌المسألة العاشرة: حكم صلاة فاقد الطهورين

- ‌المسألة الحادية عشرة: حكم الترتيب والموالاة لمن توضأ وتيمم للجرح

- ‌المسألة الثانية عشرة: التيمم لنجاسة على بدنه عجز عن إزالتها

- ‌المسألة الثالثة عشرة: حكم تيمم من نوى وصمد للريح فعمه التراب

- ‌المسألة الرابعة عشرة: حكم من وجد من الماء بعض ما يكفيه

- ‌المسألة الخامسة عشرة: إذا اجتمع حي وميت، ولا يكفي الماء إلا لواحد فمن يأخذه

- ‌الخاتمة وفيها أهم نتائج البحث:

- ‌أ/ الاختيارات التي وافق فيها المشهور من مذهب الحنابلة

- ‌ب/ الاختيارات التي خالف فيها المشهور من مذهب الحنابلة

- ‌التوصيات والمقترحات:

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌المسألة الأولى: حكم اللبث فوق الحاجة

‌المسألة الأولى: حكم اللبث فوق الحاجة

.

اختيار القاضي:

اختار رحمه الله أن اللبث فوق الحاجة مكروه، مخالفاً في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي.

قال المرداوي رحمه الله (قوله ولا يلبث فوق حاجته، يحتمل الكراهة وهو رواية عن أحمد وجزم به في الفصول،

واختاره القاضي)

(1)

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يستحب ألا يطيل القعود فوق الحاجة.

وبه قال: الحنفية

(2)

.

القول الثاني: أن اللبث فوق الحاجة مكروه.

وهو مذهب الشافعية

(3)

، و رواية عن الإمام أحمد

(4)

، اختارها القاضي أبو يعلى كما تقدم.

القول الثالث: القعود فوق الحاجة في الخلاء محرم.

وبه قال: الحنابلة في المشهور من المذهب

(5)

.

(1)

انظر: الإنصاف (1/ 96).

(2)

انظر: البحر الرائق (1/ 256)، حاشية ابن عابدين (1/ 345)،حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (1/ 36).

(3)

انظر: المجموع (2/ 105)، تحفة المحتاج (1/ 173)،أسنى المطالب (1/ 46)، روضة الطالبين (1/ 66)، كفاية الأخيار (ص 35).

(4)

انظر: الإنصاف (1/ 96).

(5)

انظر: الإنصاف (1/ 97،96)،كشاف القناع (1/ 63)،مطالب أولي النهى (1/ 71،70).

ص: 108

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: عن زيد بن أرقم

(1)

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث)

(2)

.

وجه الدلالة: أن هذه الأماكن تحضرها الشياطين ويهجر فيها ذكر الله فلا ينبغي إطالة المكث فيها

(3)

.

الدليل الثاني: أن في البقاء في الحمام فترة طويلة من غير حاجة كشف للعورة من غير مبرر

(4)

.

الدليل الثالث: أن هذا القعود الطويل يورث الباسور، ووجع الكبد

(5)

.

أدلة أصحاب القول الثاني:

أما أصحاب القول الثاني القائلين بالكراهة، فاستدلوا بما استدل به أصحاب القول الأول، وقالوا: أن هذه الأدلة لا تقل على أن يقال أن هذا الأمر مكروه

(6)

.

(1)

زيد بن أرقم هو: زيد بن أرقم بن زيد بن قيس، أبو عمر وقيل أبو عامر، الخزجي الأنصاري، صحابي، غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع عشرة غزوة، وهو الذي أنزل الله تصديقه في صورة المنافقين. وله في كتب الحديث 80 حديثاً. انظر ترجمته:[الإصابة 1/ 560، وأسد الغابة 2/ 219، وتهذيب التهذيب 3/ 394، والأعلام 3/ 395]

(2)

أخرجه أبو داود، كتاب الطهارة، باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء، ح/6، (1/ 49)،والنسائي في "الكبرى: كتاب عمل اليوم والليلة: باب ما يقول إذا خرج من الخلاء، ح/9903 (6/ 23)، وابن ماجة كتاب الطهارة وسننها: باب ما يقول إذا دخل بيت الخلاء، ح/296 (1/ 108)، وصححه ابن حبان والحاكم، انظر: البدر المنير (2/ 391)، وصححه الألباني في الصحيحة (1070).

(3)

انظر: معالم السنن (1/ 22).

(4)

انظر: الشرح الكبير للدردير (1/ 104)، منح الجليل (1/ 224).

(5)

انظر: البحرالرائق (1/ 256)،حاشية ابن عابدين (1/ 345).

(6)

انظر: المجموع (2/ 105)، تحفة المحتاج (1/ 173)،أسنى المطالب (1/ 46).

ص: 109

أدلة أصحاب القول الثالث: (القائلين بالتحريم).

استدلوا بما سبق من أدلة، غير أنهم حملوها على التحريم، واستدلوا أيضاً بحديث بهز بن حكيم

(1)

عن أبيه، عن جده قال: قلت: (يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: (احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك) قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض قال: (إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها) قال: قلت: يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا؟ قال: (الله أحق أن يستحيا منه من الناس)

(2)

.

وجه الدلالة:

ظاهر الحديث أن التعري في الخلوة لغير حاجة غير جائز

(3)

.

ويناقش:

أن المنع من الكشف للنظر، وليس في الخلوة من ينظر، فلم يجب الستر، ثم إن إطالة اللبث تبع لأمر مباح، بخلاف من فعل ذلك ابتداءاً من غير حاجة.

الترجيح:

الراجح والله أعلم، أنه إذا ثبت أنه يورث بعض المرض فيحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم:(لا ضرر ولا ضرار)

(4)

، ومرجع ذلك إلى الطب، فإن ثبت في ذلك ضرر فإنه يحرم، أما إذا لم يثبت ذلك فالراجح هو القول الثاني القائل بالكرهة خاصة إذا لم تكن هناك حاجة للمكوث كالغسل والخلاء وغير ذلك، فإنه ينهى عن كشف السوءة لغير حاجة، فيقتصر على مقدار الحاجة ولهذا كره العلماء للمتخلي أن يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض

(5)

.

(1)

بهز بن حكيم هو: أبو عبد الملك بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري البصري، روى عن أبيه وزارة بن أوفى وهشام ابن عروة وغيرهم، وعنه سليمان التيمي ويحيي القطان وغيرهم توفي سنة 91 هـ. وثقه ابن المديني ويحيى بن معين، والنسائي. قال أبو زرعه: صالح. وقال البخاري: يختلفون فيه، وقال ابن عدي: لم أرله حديثاً منكراً. انظر ترجمته: [تهذيب التهذيب 1/ 498، ميزان الاعتدال 1/ 353، وتهذيب الأسماء واللغات 1/ 137]

(2)

أخرجه أبو داود في كتاب الحمام، باب ما جاء في التعري ح/4017 (4/ 40)، والترمذي وحسنه في كتاب الأدب، باب ما جاء في حفظ العورة ح/2794، (5/ 97) وابن ماجة في كتاب النكاح، باب التستر عند الجماع ح/1920، (1/ 618)، وأخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل معلقا بصيغة الجزم (1/ 64)،وحسنه الألباني في آداب الزفاف صـ 36.

(3)

انظر: عمدة القاري (3/ 228).

(4)

سبق تخريجه.

(5)

انظر: شرح عمدة الفقه لابن تيمية (1/ 403)، مجموع الفتاوى (21/ 338).

ص: 110