المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الثامنة: اشتراط اللبس على طهارة للمسح على الجبيرة - اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

[عدنان الرشيدي]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌ أهمية الموضوع:

- ‌أسباب اختيار الموضوع:

- ‌ الدراسات السابقة:

- ‌خطة البحث:

- ‌التمهيد

- ‌المطلب الأول: التعريف بالمؤلف

- ‌1 - اسمه ونسبه و مولده ولقبه

- ‌2 - نشأته وحياة العلمية ورحلاته في طلب العلم

- ‌3 - مشايخه وتلاميذه

- ‌4 - مكانته العلمية ومكانته الاجتماعية

- ‌5 - ثناء العلماء عليه

- ‌6 - وفاته

- ‌المطلب الثاني:التعريف بمؤلفاته، وطريقته في الاختيار

- ‌1 - مؤلفات القاضي أبي يعلى المطبوعة

- ‌2 - مؤلفات القاضي أبي يعلى المخطوطة

- ‌تعرف الاختيارات:

- ‌الفصل الأولاختيارات القاضي أبي يعلى في أبواب المياه، والآنية، الاستنجاء

- ‌اختياراته في باب المياه

- ‌المسألة الأولى: ملاقاة الماء الجاري للنجاسة

- ‌المسألة الثانية: حكم الوضوء من الماء المشمس

- ‌المسألة الثالثة: حكم الماء المسخن بالنجاسة

- ‌المسألة الرابعة: الماء المنفصل عن غسل اليد من نوم الليل

- ‌المسألة الخامسة: حكم طهارة الرجل بفضل طهور المرأة إذا خلت به

- ‌المسألة السادسة: المراد بخلوة المرأة بالماء

- ‌المسألة الثامنة: هل مقدار القلتين(1)على وجه التقريب أو التحديد

- ‌المسألة التاسعة: الوضوء بالماء المتغير بمائع طاهر

- ‌المسألة العاشرة: حكم الماء الذي يمكن نزحه إذا وقع فيه بول الآدمي أو عذرته ولم يتغير

- ‌المسألة الحادية عشرة: حكم الباقي من الماء الكثير إذا تغير بعضه بنجاسة

- ‌المسألة الثانية عشرة: حكم اشتباه الماء الطاهر بالنجس

- ‌اختياراته في باب الآنية

- ‌التمهيد: في تعريف الآنية لغةً، واصطلاحاً

- ‌المسألة الأولى: حكم اليسير من الفضة في الإناء لغير حاجة

- ‌المسألة الثانية: جلد الميتة المدبوغ

- ‌المسألة الثالثة: حكم لبن الميتة وإنفحتها

- ‌المسألة الرابعة: حكم عظم الميتة

- ‌اختياراته في باب الاستنجاء

- ‌التمهيد: في تعريف الاستنجاء لغة، وشرعاً

- ‌المسألة الأولى: حكم اللبث فوق الحاجة

- ‌المسألة الثانية: حكم تطهير باطن فرج الثيب

- ‌المسألة الثالثة: حكم الاستجمار(1)بغير الأحجار

- ‌المسألة الرابعة: حكم الاستجمار بشعب الحجر الواحد

- ‌المسألة الخامسة: الاستجمار في الصفحتين(1)والحشفة

- ‌المسألة السادسة: حكم الاستجمار لو انسد المخرج وانفتح غيره

- ‌المسألة السابعة: حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة

- ‌الفصل الثانياختياراته في أبواب السواك وسنن الوضوء، و فروض الوضوء وصفته، و مسح الخفين، ونواقض الوضوء

- ‌اختياراته في باب السواك وسنن الوضوء

- ‌المسألة الأولى: حكم السواك للنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المسألة الثانية: حكم تسوك الصائم قبل الزوال بسواك رطب

- ‌المسألة الثالثة: حكم التسوك بإصبعه أو بخرقة

- ‌المسألة الرابعة: حكم التسمية في الوضوء

- ‌المسألة الخامسة: أخذ ماء جديد للأذنين

- ‌اختياراته في باب فروض الوضوء وصفته

- ‌التمهيد: في تعريف الفرض، والوضوء، لغةً، وشرعاً

- ‌المسألة الأولى: ترتيب المضمضة والاستنشاق في أعضاء الوضوء

- ‌المسألة الثانية: حكم غسل داخل العينين في الوضوء

- ‌المسألة الثالثة: حكم غسل النزعتين

- ‌المسألة الرابعة: حكم استيعاب الرأس بالمسح

- ‌المسألة الخامسة: حكم تعيين الناصية(1)للمسح

- ‌المسألة السادسة: حكم ارتفاع الحدث إذا نوى ما تسن له الطهارة

- ‌المسألة السابعة: حكم طهارة من نوى بطهارته أحد الأحداث

- ‌المسألة الثامنة: حكم غسل الأقطع من المرفقين

- ‌المسألة التاسعة: حكم تنشيف(1)الأعضاء من ماء الوضوء

- ‌اختياراته في باب مسح الخفين

- ‌التمهيد: في تعريف المسح والخف في اللغة و الشرع

- ‌المسألة الأولى: حكم المداومة على المسح على الخفين

- ‌المسألة الثانية: حكم اشتراط إمكان المشي بالخف

- ‌المسألة الثالثة: لبس الخف قبل كمال الطهارة

- ‌المسألة الرابعة: حكم المسح على الفوقاني إذا كان مخرقا والتحتاني صحيحا

- ‌المسألة الخامسة: مدة مسح المسافر إذا مسح مقيماً ثم سافر

- ‌المسألة السادسة: المسح على القلانس

- ‌المسألة السابعة: بطلان الطهارة بخلع الخفين

- ‌المسألة الثامنة: اشتراط اللبس على طهارة للمسح على الجبيرة

- ‌اختياراته في باب نواقض الوضوء

- ‌التمهيد: في تعريف النواقض

- ‌المسألة الأولى: حد الفاحش من النجاسة الناقضة للوضوء الخارجة من غير السبيلين

- ‌المسألة الثانية: حكم وضوء من نام راكعاً أو ساجداً

- ‌المسألة الثالثة: حكم وضوء من مس ذكره بظهر كفه

- ‌المسألة الرابعة: حكم وضوء من مس ذكره من غير شهوة

- ‌المسألة الخامسة: حكم مس المرأة الميتة لشهوة

- ‌المسألة السادسة: حكم تصفح المحدث للمصحف بكمه

- ‌الفصل الثالثاختياراته في باب الغسل

- ‌التمهيد في تعريف الغسل لغةً، وشرعاً

- ‌المسألة الأولى: الطهارة الواجبة بخروج بقية المني بعد الغسل وقبل البول

- ‌المسألة الثانية: ارتفاع الحدث الأصغر بالطهارة عن الحدث الأكبر إذا نواهما

- ‌المسألة الثالثة: الغسل للحجامة

- ‌الفصل الرابعاختياراته في باب التيمم

- ‌التمهيد: في تعريف التيمم لغةً، واصطلاحاً

- ‌المسألة الأولى: حكم التيمم قبل الاستنجاء

- ‌المسألة الثانية: حكم التسمية في التيمم

- ‌المسألة الثالثة: حكم التيمم قبل طلب الماء

- ‌المسألة الرابعة: نفخ اليدين عن التراب في التيمم

- ‌المسألة الخامسة: حكم التيمم إذا وجد الماء وهو في الصلاة

- ‌المسألة السادسة: حكم التيمم إذا خرج الوقت

- ‌المسألة السابعة: حكم التيمم في الحضر لعذر

- ‌المسألة الثامنة: حكم التيمم لخوف زيادة المرض

- ‌المسألة التاسعة: حكم التيمم لخوف فوات الجنازة

- ‌المسألة العاشرة: حكم صلاة فاقد الطهورين

- ‌المسألة الحادية عشرة: حكم الترتيب والموالاة لمن توضأ وتيمم للجرح

- ‌المسألة الثانية عشرة: التيمم لنجاسة على بدنه عجز عن إزالتها

- ‌المسألة الثالثة عشرة: حكم تيمم من نوى وصمد للريح فعمه التراب

- ‌المسألة الرابعة عشرة: حكم من وجد من الماء بعض ما يكفيه

- ‌المسألة الخامسة عشرة: إذا اجتمع حي وميت، ولا يكفي الماء إلا لواحد فمن يأخذه

- ‌الخاتمة وفيها أهم نتائج البحث:

- ‌أ/ الاختيارات التي وافق فيها المشهور من مذهب الحنابلة

- ‌ب/ الاختيارات التي خالف فيها المشهور من مذهب الحنابلة

- ‌التوصيات والمقترحات:

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌المسألة الثامنة: اشتراط اللبس على طهارة للمسح على الجبيرة

‌المسألة الثامنة: اشتراط اللبس على طهارة للمسح على الجبيرة

(1)

اختيار القاضي:

اختار رحمه الله عدم جواز المسح على الجبيرة إن شدها على حدث، موافقاً في اختياره المشهور عند الحنابلة، كما سيأتي في ذكر الأقوال.

فقال رحمه الله (مسألة: واختلفت هل يجوز المسح على الجباير إذا شدها على غير طهارة؟ فنقل المروذي أنه لا يجوز، وهو اختيار الخرقي، وهو أصح، لأنه مسح على حائل، فأشبه الخفين والعمامة)

(2)

.

الأقوال في هذه المسألة:

اختلف العلماء فيها على قولين:

القول الأول: لا يشترط ذلك، فيجوز المسح على الجبيرة مطلقاً سواءً لبسها على طهارة أو على حدث.

وبه قال: الحنيفة،

(3)

والمالكية

(4)

، وأحمد في رواية

(5)

.

القول الثاني: يشترط -في جواز المسح على الجبيرة- أن يشدها على طهارة، فلا يصح المسح عليها إن شدها على حدث.

وبه قال: الشافعية

(6)

، وأحمد في الرواية المشهورة المعتمدة عند الحنابلة

(7)

.

(1)

الجبيرة: -بفتح الجيم- وجبارة -بكسر الجيم-، والجمع جبائر: وهي أخشاب أو نحوها ترطب على موضع الكسر وتشد عليه حتى ينجبر على استوائها. انظر: المجموع (2/ 324)، المطلع على أبواب المقنع (11/ 22).

(2)

انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (1/ 94،93).

(3)

انظر: مختصر الطحاوي: 21، بدائع الصنائع (1/ 14)، الاختيار لتعليل المختار (1/ 31)، اللباب شرح الكتاب (1/ 41).

(4)

انظر: التفريع (1/ 215)، الإشراف (1/ 174)، كتاب الكافي (1/ 179).

(5)

انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين (1/ 94)، المغني (1/ 356).

(6)

انظر: الحاوي الكبير (1/ 277)، المجموع (2/ 326).

(7)

انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (1/ 94)، المغني (1/ 356)، الشرح الكبير (1/ 70)، شرح العمدة (1/ 287)، الإنصاف (1/ 173)، كشاف القناع (1/ 114).

ص: 212

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: ما رواه جابر رضي الله عنه حيث قال: (خرجنا في سفر، فأصاب رجل منا حجر، فشجه

(1)

في رأسه، ثم احتلم

(2)

، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة، وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلوه، قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العي

(3)

السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب

على جرحه خرقة ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده)

(4)

.

وجه الدلالة:

أنه لم يذكر فيه أنه لبس الخرقة على طهارة، حيث إن طهارته الغسل

(5)

.

نوقش:

بأنه حديث ضعيف لا حجة فيه.

الدليل الثاني: حديث علي رضي الله عنه قال: (انكسرت إحدى زندي

(6)

، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أمسح على الجبائر)

(7)

.

وجه الدلالة:

أنه لم يشترط لذلك طهارة

(8)

.

و نوقش أيضاً:

بأنه حديث ضعيف لا حجة فيه.

(1)

أي: جرحه وشقه في رأسه، وأصل الشج في الرأس ثم استعمل في غيره من الأعضاء يقال: شجه يشجه شجاً. انظر: النهاية (2/ 445).

(2)

الحُلم: والاحتلام: هو الجماع في النوم، يرى الرجل في نومه أنه يباشر المرأة فيستيقظ وفي ثوبه بلل. انظر: لسان العرب (12/ 145).

(3)

العِيّ –بكسر العين وتشديد الياء- هو الجهل. انظر: النهاية (3/ 334).

(4)

رواه أبو داود، في كتاب الطهارة، باب في المجروح يتيمم (1/ 239 - 240) برقم 336، واللفظ له، والدراقطني (1/ 190)، والبيهقي (1/ 228)، وضعفه البيهقي، والحافظ في بلوغ المرام:28.

(5)

انظر: المغني (1/ 356)، شرح العمدة (1/ 288).

(6)

الزندان: مثنى زند، وهما طرفا عظمي الساعدين، والزند: موصل طرف الذراع في الكف، وهما زندان الكوع والكرسوع، فالكوع يلي الإبهام، والكرسوع يلي الخنصر. انظر: لسان العرب (3/ 196).

(7)

رواه ابن ماجة، في كتاب الطهارة وسننها، باب المسح على الجبائر (1/ 215) برقم 657، والدراقطني (1/ 226، 227)، والبيهقي (1/ 228)، وضعفه الدراقطني، والبيهقي، والنووي في المجموع (1/ 324)، والحافظ في التلخيص الحبير (1/ 146) برقم 199.

(8)

انظر: المغني (1/ 356).

ص: 213

الدليل الثالث: أثر ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: (من كان به جرح معصوب عليه توضأ، ومسح على العصابة، ويغسل ما حول العصابة، وإن لم يكن عليه عصابة مسح ما حوله)

(1)

.

الدليل الرابع: أثر عنه أيضاً رضي الله عنه: (أنه خرجت بإبهامه قرحة

(2)

، فألقمها مرارة

(3)

فكان يتوضأ عليها)، وفي رواية:(أنه توضأ وكفه معصوبة، فمسح عليها وعلى العصابة)

(4)

.

وجه الدلالة:

أنه قول وفعل صحابي لم يعلم له مخالف، ولم يشترط للعصابة أن تلبس على طهارة.

الدليل الخامس: أن اشتراط الطهارة للجبيرة تغليظ على الناس، وإنما جاز المسح عليها لمشقة نزعها، وهذه العلة موجودة إذا لبسها على غير طهارة

(5)

.

(1)

رواه عنه عبد الرزاق (1/ 162) برقم 625، وابن أبي شيبة (1/ 136)، وابن المنذر في الأوسط (2/ 24)، والبيهقي (1/ 228)، وصححه البيهقي موقوفاً على ابن عمر رضي الله عنه.

(2)

القرحة: -بفتح القاف- هي الجراحة، والجمع قرح وقروح، ويطلق على البئر إذا ترامى إلى فساد. انظر: لسان العرب (2/ 557).

(3)

المرارة: -بفتح الميم- واحدة المرار- بكسر الميم- وهي التي تستخرج من جوف الشاة وغيرها من الحيوانات إلا الجمل، يكون فيها ماء أخضر من انظر: النهاية (4/ 316) ، لسان العرب (5/ 170).

(4)

رواه عنه ابن المنذر (2/ 24) ، والبيهقي (1/ 288) ، وصححه البيهقي عن ابن عمر موقوفاً عليه، وصححه أيضاً ابن تيمية في شرح العمدة (1/ 285).

(5)

انظر: المغني (1/ 356) ، الشرح الكبير (1/ 70).

ص: 214

أدلة أصحاب القول الثاني:

استدلوا بدليل واحد وهو:

القياس على الخفين، فكما يشترط لبس الخفين على طهارة لجواز المسح عليها، فكذلك يشترط تقدم الطهارة قبل شد الجبيرة، لأنه مسح على حائل أشبه الخف

(1)

.

نوقش:

هذا الدليل بأنه قياس مع الفارق فلا يصح، لأن الفرق بين الخف والجبيرة ثابت من وجهين:

أحدهما: أن الكسر يقع فجأة، فيبادر إلى شد الجبيرة عليه للضرورة، ففي اشتراط شدها على طهارة حرج عظيم، وتلحقه مشقة كبيرة في نزعها، وربما تعذرت الطهارة بأن يجري دم ينقض الطهارة، ولا يمكن إعادتها إلا بغسل المحل وهو متعذر فيضطر إلى شدها على الحدث، فإما أن يؤمر بالتيمم فقط، فالمسح خير من التيمم، أو بهما وهو خلاف الأصول، فيتعين المسح

(2)

.

الوجه الثاني: أن الجبيرة كالأعضاء، وتجري مجرى جلدة انكشطت ثم أعيدت، بدليل أنها تمسح في الطهارة الكبرى، وأنه لا توقيت في مسحها بخلاف الخف

(3)

.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- هو القول الأول، وأنه لا يشترط –لجواز المسح على الجبيرة- تقدم الطهارة، لقوة أدلة هذا القول، وضعف دليل أصحاب القول الثاني، حيث بطل قياسهم الذي هو عمدتهم في ما ذهبوا إليه

(4)

، وذكر شيخ الإسلام فساده من عدة وجوه

(5)

، وأنه قد صح ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه

(6)

، ولا يعرف عن صحابي ولا تابعي خلافه

(7)

أ. هـ.

وقال البيهقي

(8)

: (لا يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، وإنما فيه قول الفقهاء من التابعين فمن بعدهم مع ما روينا عن ابن عمر في المسح على العصابة)

(9)

.

(1)

انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (1/ 94). المغني (1/ 356)، مجموع الفتاوى (21/ 179)، كشاف القناع (1/ 114).

(2)

انظر: شرح العمدة (1/ 288)، مجموع الفتاوى (21/ 179).

(3)

انظر: شرح العمدة (1/ 288)، مجموع الفتاوى (21/ 179).

(4)

كما تقدم.

(5)

انظر: مجموع الفتاوي (21/ 179).

(6)

انظر: شرح العمدة (1/ 285).

(7)

انظر: المصدر السابق.

(8)

والبيهقي هو: أحمد بن حسين بن علي البيهقي، ولد سنة 384 هـ، جمع بين علم الحديث والفقه، وبيان علل الحديث، ووجه الجمع بين الأحاديث، قال إمام الحرمين الجويني: ما من فقيه شافعي إلا وللشافعي عليه منة إلا أبا بكر البيهقي، فإن المنة له على الشافعي لتصانيفه في نصرة مذهبه اهـ، ومن تصانيفه:"السنن الكبير" و"الصغير" و"الآداب" و"الخلافيات"، توفي سنة 458 هـ. انظر: طبقات الشافعية الكبرى 4/ 8. سير أعلام النبلاء 18/ 163.

(9)

انظر: السنن الكبرى للبيهقي (1/ 228) بتصرف واختصار يسير.

ص: 215