الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التمهيد: في تعريف التيمم لغةً، واصطلاحاً
.
التيمم لغةً: أصله القصد والتوخي والتعمد، يقال يممه أي قصده
(1)
.
واصطلاحاً: عند الحنفية: القصد إلى الصعيد الطاهر، للتطهير
(2)
.
وعند المالكية: عبادة حكمية، تستباح بها الصلاة
(3)
.
وعند الشافعية: إيصال التراب إلى الوجه، واليدين بدلاً عن الوضوء، و الغسل، أو عضو منهما بشرائط مخصوصة
(4)
.
وعند الحنابلة: استعمال تراب مخصوص، لمسح الوجه، واليدين، على وجه مخصوص
(5)
.
ولعل التعريف المختار القول بأن التيمم هو: التعبد لله عز وجل باستعمال الصعيد الطيب، بشرائط مخصوصة لمسح الوجه، واليدين، على صفة مخصوصة.
وذلك لأنه جامع، مانع.
وفيما يلي شرح التعريف:
قوله: التعبد لله: للتنبيه على النية.
وقوله: استعمال الصعيد الطيب: وهو كل ما تصاعد على وجه الأرض منها.
وقوله: بشرائط مخصوصة: وهي الشروط المبيحة للتيمم.
وقوله: على صفة مخصوصة: أي صفة التيمم التي ورد الشرع بها.
(1)
انظر: مختار الصحاح (ص 656)،والمصباح المنير (ص 405).
(2)
انظر: المبسوط (1/ 106).
(3)
انظر: حاشية العدوي (1/ 278).
(4)
انظر: نهاية المحتاج (1/ 263).
(5)
انظر: شرح منتهي الإرادات (1/ 89).