الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثانية: حكم التسمية في التيمم
.
اختيار القاضي:
اختار القاضي رحمه الله -أن التسمية عند ابتداء التيمم واجبة على الذاكر وتسقط سهواً، موافقاً في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي في ذكر الأقوال.
قال المرداوي رحمه الله: (التسمية واجبة في أصح الروايتين، في طهارة الحدث كلها: الوضوء، والغسل، والتيمم اختارها
…
القاضي)
(1)
.
الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أن التسمية عند ابتداء التيمم سنة.
وبه قال: الحنفية
(2)
،والمالكية
(3)
وهي عندهم من الفضائل لا السنن، والشافعية
(4)
، ورواية عن الإمام أحمد
(5)
.
القول الثاني: أن التسمية عند ابتداء التيمم واجبة على الذاكر دون الناسي.
وهو المشهور من مذهب الحنابلة
(6)
، وهو ما اختاره القاضي أبو يعلى كما تقدم.
(1)
انظر: الإنصاف (1/ 129،128).
(2)
انظر: البحرالرائق (1/ 255)،الدر المختار (1/ 350).
(3)
انظر: التاج والإكليل (1/ 522)،الشرح الكبير (1/ 260).
(4)
انظر: اللباب (1/ 74)،المجموع (2/ 233).
(5)
انظر: المستوعب (1/ 301)،الفروع وتصحيحه (1/ 299).
(6)
انظر: الإنصاف (1/ 129،128)، كشاف القناع (1/ 421).
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:
الدليل الأول: حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال باسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره)
(1)
.
وجه الدلالة:
أنه إذا حال الوقوع أبعد حال من ذكر الله تعالى، ومع ذلك تسن التسمية فيه، ففي سائر الأحوال من باب أولى
(2)
، ولذا عقد البخاري في صحيحه باباً في ذلك فقال: باب التسمية على كل حال وعند الوقاع.
الدليل الثاني: استدلوا بالقياس حيث قالوا: بأن التسمية لما كانت مندوبة عند الوضوء والغسل، كانت مندوبة عند التيمم لأنه بدل عنهما، والبدل له حكم المبدل
(3)
.
أدلة أصحاب القول الثاني:
استدلوا بأن التسمية عند ابتداء التيمم واجبة على الذاكر دون الناسي، بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه)
(4)
.
وجه الدلالة:
دل الحديث على وجوب التسمية في الوضوء، والتيمم خلف عنه، فيثبت فيه ما ثبت في الأصل قياساً
(5)
.
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أنه حديث ضعيف
(6)
.
الوجه الثاني: على فرض صحته أنه محمول على نفي الكمال دون الإجزاء
(7)
.
الترجيح:
الراجح والله أعلم هو القول الأول القائل بأن التسمية عند ابتداء التيمم سنة، لقوة ما استدلوا به ولمناقشة أقوال المخالفين.
(1)
أخرجه البخاري، كتاب الوضوء، باب التسمية على كل حال وعند الوقاع، ح/141، (1/ 40)،ومسلم، كتاب النكاح، باب مايستحب أن يقوله عند الجماع، ح/1434، (2/ 1058).
(2)
انظر: شرح ابن بطال (1/ 230)،المجموع (1/ 344).
(3)
انظر: شرح الزرقاني (1/ 221).
(4)
تقدم تخريجه.
(5)
انظر: المغني (1/ 333).
(6)
قال الإمام أحمد: (لا أعلم في هذا الباب حديثاً له إسناد جيد) انظر: سنن الترمذي (1/ 38).
(7)
انظر: الحاوي الكبير (1/ 101).