المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الخامسة: حكم مس المرأة الميتة لشهوة - اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

[عدنان الرشيدي]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌ أهمية الموضوع:

- ‌أسباب اختيار الموضوع:

- ‌ الدراسات السابقة:

- ‌خطة البحث:

- ‌التمهيد

- ‌المطلب الأول: التعريف بالمؤلف

- ‌1 - اسمه ونسبه و مولده ولقبه

- ‌2 - نشأته وحياة العلمية ورحلاته في طلب العلم

- ‌3 - مشايخه وتلاميذه

- ‌4 - مكانته العلمية ومكانته الاجتماعية

- ‌5 - ثناء العلماء عليه

- ‌6 - وفاته

- ‌المطلب الثاني:التعريف بمؤلفاته، وطريقته في الاختيار

- ‌1 - مؤلفات القاضي أبي يعلى المطبوعة

- ‌2 - مؤلفات القاضي أبي يعلى المخطوطة

- ‌تعرف الاختيارات:

- ‌الفصل الأولاختيارات القاضي أبي يعلى في أبواب المياه، والآنية، الاستنجاء

- ‌اختياراته في باب المياه

- ‌المسألة الأولى: ملاقاة الماء الجاري للنجاسة

- ‌المسألة الثانية: حكم الوضوء من الماء المشمس

- ‌المسألة الثالثة: حكم الماء المسخن بالنجاسة

- ‌المسألة الرابعة: الماء المنفصل عن غسل اليد من نوم الليل

- ‌المسألة الخامسة: حكم طهارة الرجل بفضل طهور المرأة إذا خلت به

- ‌المسألة السادسة: المراد بخلوة المرأة بالماء

- ‌المسألة الثامنة: هل مقدار القلتين(1)على وجه التقريب أو التحديد

- ‌المسألة التاسعة: الوضوء بالماء المتغير بمائع طاهر

- ‌المسألة العاشرة: حكم الماء الذي يمكن نزحه إذا وقع فيه بول الآدمي أو عذرته ولم يتغير

- ‌المسألة الحادية عشرة: حكم الباقي من الماء الكثير إذا تغير بعضه بنجاسة

- ‌المسألة الثانية عشرة: حكم اشتباه الماء الطاهر بالنجس

- ‌اختياراته في باب الآنية

- ‌التمهيد: في تعريف الآنية لغةً، واصطلاحاً

- ‌المسألة الأولى: حكم اليسير من الفضة في الإناء لغير حاجة

- ‌المسألة الثانية: جلد الميتة المدبوغ

- ‌المسألة الثالثة: حكم لبن الميتة وإنفحتها

- ‌المسألة الرابعة: حكم عظم الميتة

- ‌اختياراته في باب الاستنجاء

- ‌التمهيد: في تعريف الاستنجاء لغة، وشرعاً

- ‌المسألة الأولى: حكم اللبث فوق الحاجة

- ‌المسألة الثانية: حكم تطهير باطن فرج الثيب

- ‌المسألة الثالثة: حكم الاستجمار(1)بغير الأحجار

- ‌المسألة الرابعة: حكم الاستجمار بشعب الحجر الواحد

- ‌المسألة الخامسة: الاستجمار في الصفحتين(1)والحشفة

- ‌المسألة السادسة: حكم الاستجمار لو انسد المخرج وانفتح غيره

- ‌المسألة السابعة: حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة

- ‌الفصل الثانياختياراته في أبواب السواك وسنن الوضوء، و فروض الوضوء وصفته، و مسح الخفين، ونواقض الوضوء

- ‌اختياراته في باب السواك وسنن الوضوء

- ‌المسألة الأولى: حكم السواك للنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المسألة الثانية: حكم تسوك الصائم قبل الزوال بسواك رطب

- ‌المسألة الثالثة: حكم التسوك بإصبعه أو بخرقة

- ‌المسألة الرابعة: حكم التسمية في الوضوء

- ‌المسألة الخامسة: أخذ ماء جديد للأذنين

- ‌اختياراته في باب فروض الوضوء وصفته

- ‌التمهيد: في تعريف الفرض، والوضوء، لغةً، وشرعاً

- ‌المسألة الأولى: ترتيب المضمضة والاستنشاق في أعضاء الوضوء

- ‌المسألة الثانية: حكم غسل داخل العينين في الوضوء

- ‌المسألة الثالثة: حكم غسل النزعتين

- ‌المسألة الرابعة: حكم استيعاب الرأس بالمسح

- ‌المسألة الخامسة: حكم تعيين الناصية(1)للمسح

- ‌المسألة السادسة: حكم ارتفاع الحدث إذا نوى ما تسن له الطهارة

- ‌المسألة السابعة: حكم طهارة من نوى بطهارته أحد الأحداث

- ‌المسألة الثامنة: حكم غسل الأقطع من المرفقين

- ‌المسألة التاسعة: حكم تنشيف(1)الأعضاء من ماء الوضوء

- ‌اختياراته في باب مسح الخفين

- ‌التمهيد: في تعريف المسح والخف في اللغة و الشرع

- ‌المسألة الأولى: حكم المداومة على المسح على الخفين

- ‌المسألة الثانية: حكم اشتراط إمكان المشي بالخف

- ‌المسألة الثالثة: لبس الخف قبل كمال الطهارة

- ‌المسألة الرابعة: حكم المسح على الفوقاني إذا كان مخرقا والتحتاني صحيحا

- ‌المسألة الخامسة: مدة مسح المسافر إذا مسح مقيماً ثم سافر

- ‌المسألة السادسة: المسح على القلانس

- ‌المسألة السابعة: بطلان الطهارة بخلع الخفين

- ‌المسألة الثامنة: اشتراط اللبس على طهارة للمسح على الجبيرة

- ‌اختياراته في باب نواقض الوضوء

- ‌التمهيد: في تعريف النواقض

- ‌المسألة الأولى: حد الفاحش من النجاسة الناقضة للوضوء الخارجة من غير السبيلين

- ‌المسألة الثانية: حكم وضوء من نام راكعاً أو ساجداً

- ‌المسألة الثالثة: حكم وضوء من مس ذكره بظهر كفه

- ‌المسألة الرابعة: حكم وضوء من مس ذكره من غير شهوة

- ‌المسألة الخامسة: حكم مس المرأة الميتة لشهوة

- ‌المسألة السادسة: حكم تصفح المحدث للمصحف بكمه

- ‌الفصل الثالثاختياراته في باب الغسل

- ‌التمهيد في تعريف الغسل لغةً، وشرعاً

- ‌المسألة الأولى: الطهارة الواجبة بخروج بقية المني بعد الغسل وقبل البول

- ‌المسألة الثانية: ارتفاع الحدث الأصغر بالطهارة عن الحدث الأكبر إذا نواهما

- ‌المسألة الثالثة: الغسل للحجامة

- ‌الفصل الرابعاختياراته في باب التيمم

- ‌التمهيد: في تعريف التيمم لغةً، واصطلاحاً

- ‌المسألة الأولى: حكم التيمم قبل الاستنجاء

- ‌المسألة الثانية: حكم التسمية في التيمم

- ‌المسألة الثالثة: حكم التيمم قبل طلب الماء

- ‌المسألة الرابعة: نفخ اليدين عن التراب في التيمم

- ‌المسألة الخامسة: حكم التيمم إذا وجد الماء وهو في الصلاة

- ‌المسألة السادسة: حكم التيمم إذا خرج الوقت

- ‌المسألة السابعة: حكم التيمم في الحضر لعذر

- ‌المسألة الثامنة: حكم التيمم لخوف زيادة المرض

- ‌المسألة التاسعة: حكم التيمم لخوف فوات الجنازة

- ‌المسألة العاشرة: حكم صلاة فاقد الطهورين

- ‌المسألة الحادية عشرة: حكم الترتيب والموالاة لمن توضأ وتيمم للجرح

- ‌المسألة الثانية عشرة: التيمم لنجاسة على بدنه عجز عن إزالتها

- ‌المسألة الثالثة عشرة: حكم تيمم من نوى وصمد للريح فعمه التراب

- ‌المسألة الرابعة عشرة: حكم من وجد من الماء بعض ما يكفيه

- ‌المسألة الخامسة عشرة: إذا اجتمع حي وميت، ولا يكفي الماء إلا لواحد فمن يأخذه

- ‌الخاتمة وفيها أهم نتائج البحث:

- ‌أ/ الاختيارات التي وافق فيها المشهور من مذهب الحنابلة

- ‌ب/ الاختيارات التي خالف فيها المشهور من مذهب الحنابلة

- ‌التوصيات والمقترحات:

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌المسألة الخامسة: حكم مس المرأة الميتة لشهوة

‌المسألة الخامسة: حكم مس المرأة الميتة لشهوة

.

اختيار القاضي:

اختار القاضي رحمه الله -أن الملامسة الموجبة للوضوء هي التي تكون بلذة وشهوة، سواء كانت المرأة حية أم ميتة، أما إذا كانت بدون لذة أو شهوة فلا توجب الوضوء، موافقاً في اختياره مذهب الحنابلة، كما سيأتي.

قال: المرداوي رحمه الله -عند كلامه عن مس المرأة لشهوة (أما الميتة: فهي كالحية على الصحيح من المذهب .. اختاره القاضي)

(1)

الأقوال في المسألة:

للفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن لمس النساء لا ينقض الوضوء مطلقاً؛ أي: سواء كانت الملامسة بشهوة أو بدونها، للحية والميتة.

وهذا القول مروي عن: ابن عباس، وعلي بن أبي طالب

(2)

، وبه قال الحنيفة

(3)

وهو رواية عن الإمام أحمد

(4)

.

القول الثاني: أن لمس المرأة ينقض الوضوء مطلقاً حية كانت أو ميتة، سواءً أكان بشهوة أم بغير شهوة.

روي هذا عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود

(5)

، وبه قال: الشافعية

(6)

وهو رواية عن الإمام أحمد

(7)

.

القول الثالث: القول بالتفصيل: وهو: إن كان اللمس بشهوة نقض الوضوء ولو كانت ميتة، وإن كان بغير شهوة لم ينقض الوضوء.

وهو أصح الوجهين عند الشافعية

(8)

، وهو المشهور من مذهب الحنابلة

(9)

، وهو اختيار القاضي كما تقدم.

(1)

انظر: الإنصاف (1/ 211،212)

(2)

انظر: المجموع (2/ 30) والمغني (1/ 192).

(3)

انظر: شرح فتح القدير (1/ 54)؛ وحاشية رد المحتار (1/ 147).

(4)

انظر: المغني (1/ 192)، والإنصاف (1/ 211).

(5)

انظر: المجموع (2/ 30).

(6)

انظر: الأم 1/ 15 - 16؛ والمجموع شرح المهذب 2/ 30؛ وحاشية القليوبي وعميرة على منهاج الطالبين 1/ 32؛ ومغني المحتاج (1/ 34)؛ ونهاية المحتاج (1/ 116 - 118).

(7)

انظر: المغني (1/ 192)، والإنصاف (1/ 211).

(8)

انظر: الوسيط (1/ 488)، فتح العزيز (2/ 32)،المجموع (2/ 29)، روضة الطالبين (1/ 74).

(9)

انظر: المغني (1/ 192)، والإنصاف (1/ 211)؛ وكشاف القناع (1/ 128)، وشرح منتهى الإرادات (1/ 68).

ص: 249

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: من السنّة عن عائشة رضي الله عنها: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قبَّل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ"

(1)

.

الدليل الثاني: من السنّة أيضاً عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتها. قلت:"والبيوت يومئذٍ ليس فيها مصابيح" متفق عليه

(2)

.

الدليل الثالث: عن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته، فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول:(اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك)

(3)

.

وجه الدلالة:

أنه دليل صريح على أن لمس المرأة بمجرده لا ينقض الوضوء حيث أنه صلى الله عليه وسلم فعله وهو في صلب الصلاة ولم ينتقض وضوءه.

ونوقش:

بأن لمس النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة يحتمل أن يكون فوق حائل

(4)

أو أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم.

ويناقش:

بأن هذا احتمال لا دليل عليه.

الدليل الرابع: "البراءة الأصلية" فقالوا: الأصل أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء فلا ينتقل إلى ضده إلا إذا ورد دليل شرعي صحيح صريح على ذلك.

(1)

أخرجه أحمد في المسند 6/ 210؛ وأبو داود في كتاب الطهارة، باب الوضوء من القبلة رقم (179) ص 124؛ وأخرجه الترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة، حديث رقم (86) 1/ 133، وممن قوّاه من المتأخرين أحمد محمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي 1/ 134 - 135 والألباني. انظر: صحيح سنن أبي داود باختصار السند 1/ 36.

(2)

أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب الصلاة على الفراش 1/ 101؛ ومسلم في كتاب الصلاة، باب الاعتراض بين يدي المصلي، حديث رقم (512) 1/ 367.

(3)

أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود، حديث رقم (486) 1/ 352.

(4)

انظر: المجموع (2/ 33).

ص: 250

أدلة أصحاب القول الثاني:

الدليل الأول: قوله تعالى: (أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ). الآية

(1)

وجه الاستشهاد من هذه الآية:

قالوا: جاء في قراءة "أو لمستم"

(2)

. واللمس يطلق على المس باليد كما قال تعالى: (فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ)

(3)

وقال صلى الله عليه وسلم لماعز: (لعلك قبَّلت أو لمست)

(4)

، ونهى عن بيع الملامسة وهي: لمس الرجل الثوب بيده وقال صلى الله عليه وسلم: (واليد زناها اللمس)

(5)

، فإذا كان المقصود اللمس باليد فمن لمس بيديه فعليه الوضوء سواءً أكان ذلك بشهوة أم بدون شهوة

(6)

.

ونوقش:

بأن المقصود بقوله تعالى: (فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ)

(7)

الجماع وليس مجرد اللمس، وقد فسرها بذلك حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه

(8)

.

ومما يدل على ذلك أيضاً أن المس أريد به الجماع في "آيات الطلاق" فكذلك اللمس

(9)

، فقد قال تعالى:(لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ)

(10)

.

وقال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ}

(11)

(1)

المائدة:6.

(2)

وهي قراءة حمزة والكسائي. انظر: الجامع لأحكام القرآن 5/ 223.

(3)

الأنعام:7.

(4)

أخرجه أحمد في المسند (1/ 238، 225).

(5)

أخرجه أحمد في المسند 2/ 249.

(6)

انظر: المجموع (2/ 30).

(7)

الأنعام:7.

(8)

انظر: جامع البيان من تأويل القرآن، (4/ 103،101).

(9)

انظر: المغني 1/ 193.

(10)

البقرة:236.

(11)

الأحزاب:49.

ص: 251

أدلة أصحاب القول الثالث:

الدليل الأول: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان قاعداً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال: يا رسول الله ما تقول في رجل أصاب من امرأة لا تحل له فلم يدع شيئاً يصيبه الرجل من امرأته إلا قد أصابه منها غير أنه لم يجامعها؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (توضأ وضوءاً حسناً ثم قم فصل)

(1)

.

ونوقش:

بأنه حديث ضعيف

(2)

.

فتبين أن هذا الحديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج، ثم لو صح سنده فليس فيه ما يدل على أن الأمر بالوضوء إنما كان من أجل اللمس؛ بل يحتمل أن الأمر إنما كان من أجل المعصية، ولو سلمنا أن الأمر بالوضوء من أجل اللمس فيحتمل أنه من أجل لمس خاص؛ لأن الحالة التي وصفها، هي مظنة خروج المذي الذي هو ناقض للوضوء لا من أجل مطلق اللمس

(3)

.

واستدلوا أيضاً بالأدلة التي استدل بها أصحاب القول الأول: وحملوها على أن اللمس كان بدون شهوة، ولكن هذا احتمال والأولى أن يحمل الحديث على عمومه وما يدل عليه إلا إذا صرف ذلك بدليل.

الترجيح:

بعد عرض أقوال الفقهاء في هذه المسألة وأدلة كل قول يظهر والله أعلم أن القول الأول القائل بأن لمس النساء لا ينقض مطلقاً هو الراجح وذلك لأن لمس النساء ليس حدثاً بحد ذاته وإنما هو مظنة لحصول الحدث خاصة إذا كان بشهوة إلا أن القول بأن الوضوء يستحب من ذلك قول وجيه، وهذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية

(4)

،خاصة مع وجود الشهوة التي هي مظنة خروج المذي، ولكن هذا الوضوء لا يجب وجوباً حتى ولو مع وجود الشهوة لعدم وجود دليل يدل على ذلك من كتاب أو سنة أو إجماع، أما من قال: إن الملامسة توجب الوضوء مطلقاً سواءً أكان ذلك بشهوة أم لا فإن دليلهم الآية: (أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ)

(5)

، وتبين مما تقدم الكلام عن وجه استدلالهم بهذه الآية والرد عليه وأن المقصود بالآية الجماع وليس اللمس كما فسّر ذلك عبد الله بن عباس وغيره، والله أعلم.

(1)

أخرجه أحمد في المسند 5/ 244؛ والترمذي في كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة هود، حديث رقم (3113)(5/ 291).

(2)

انظر: تضعيفه في سنن البيهقي 1/ 125 وقد ضعف هذا الحديث من المتأخرين الألباني. انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة 2/ 428.

(3)

انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة (2/ 429).

(4)

انظر: مجموع الفتاوى (25/ 238).

(5)

المائدة:6.

ص: 252