الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الرابعة: حكم المسح على الفوقاني إذا كان مخرقا والتحتاني صحيحا
.
المقصود بالمسالة:
إذا لبس خفاً صحيحاً مما يجوز المسح عليه، ثم لبس فوقه خفاً مخرقاً فهل له المسح عليه أو لا يصح مسحه؟
اختيار القاضي:
اختار رحمه الله، أن من لبس خفاً مخرقاً على خفٍ صحيح أنه لا يجوز له المسح إلا على التحتاني، مخالفاً في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة، كما سيأتي في ذكر الأقوال.
قال المرداوي رحمه الله: (لو كان الفوقاني مخرقا، والتحتاني صحيحا من جورب أو خف، أو جرموق، جاز المسح على الفوقاني على الصحيح من المذهب،
…
وقيل: لا يجوز المسح إلا على التحتاني، اختاره القاضي)
(1)
.
سبب الخلاف:
هل الخف الفوقاني والتحتاني كل منهما بدل مستقل عن الغسل أم لا؟
(2)
.
(1)
انظر: الإنصاف (1/ 183).
(2)
انظر: الإنصاف (1/ 184)،بدائع الصنائع (1/ 10).
الأقوال في المسألة:
أما على قول من يجوّز المسح على الخف ولو كان مخرقاً مادام يسمى خفاً، فالمسألة ليست محل بحث عندهم
(1)
، وهم الحنفية
(2)
، والمالكية
(3)
، والقول القديم للشافعي
(4)
، وإنما الخلاف جار عند من لا يجيز المسح على الخف المخرق وهم الشافعية، والحنابلة كما سيأتي.
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: لا يجوز المسح على الفوقاني المخرق.
وهو مذهب الشافعية
(5)
، وقول عند الحنابلة
(6)
، اختاره القاضي كما تقدم.
القول الثاني: يجوز المسح على الفوقاني المخرق مادام التحتاني صحيحاً.
وبه قال: الحنابلة
(7)
.
(1)
انظر: أحكام الطهارة للدبيان (5/ 461).
(2)
انظر: المبسوط (1/ 100)،تحفة الفقهاء (1/ 87)،بدائع الصنائع (1/ 11).
(3)
انظر: المدونة (1/ 143)،الكافي (1/ 176)،مواهب الجليل (1/ 320).
(4)
انظر: الحاوي الكبير (1/ 362).
(5)
إلا إذا كان البلل يصل للتحتاني قاصداً مسحه انظر: الحاوي الكبير (1/ 364)،البيان (1/ 157)، المجموع (1/ 505)، نهاية المحتاج (1/ 205).
(6)
انظر: الكافي (1/ 74)،الشرح الكبير (1/ 163).
(7)
انظر: المغني (1/ 208)، المبدع (1/ 124)، الإنصاف (1/ 183)، كشاف القناع (1/ 117).
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:
الدليل الأول: لأن الفوقاني لا يجوز المسح عليه مفردا، ولأنه بمنزله اللفافة فوق الخف، فلم يجز المسح عليه مع غيره
(1)
.
الدليل الثاني: لأن المسح على الخف بدل عن الغسل، وهذا الخف الفوقاني المخرق غير صالح للمسح فلا يجوز المسح عليه ولو كان ما تحته صحيحاً، لأنه لا يصح أن يكون بدلا عن الخف الذي تحته؛ لأن البدل لا يكون له بدل
(2)
.
ونوقش:
بأن القدم مستور بما يجوز المسح عليه، فجاز المسح كما لو كان السفلاني مكشوفا
(3)
.
(1)
انظر: البيان (1/ 157)، الشرح الكبير (1/ 163).
(2)
انظر: الهداية (1/ 31)، بدائع الصنائع (1/ 10).
(3)
انظر: المغني (1/ 208).
أدلة أصحاب القول الثاني:
الدليل الأول: قالوا: بأن الأعلى بمنزلة الظهارة، والأسفل بمنزلة البطانة، وإن انكشطت الظهارة دون البطانة وكانت البطانة ساترة لمحل الفرض تثبت بنفسها جاز المسح كما لو لم تنكشط، فكذلك هنا
(1)
.
الدليل الثاني: لأنهما باللبس صارا كخف واحد
(2)
.
الترجيح:
الراجح القول الثاني القائل بجواز المسح على الفوقاني المخرق مادام التحتاني صحيحاً، لأن المسح بالخف إنما شرع لرفع الحرج، وإلزامنا له بأن يخلع خفه المخرق ويمسح على الصحيح فيه مشقة لا سيما وقت البرد.
(1)
انظر: الكافي (1/ 72)،الشرح الكبير (1/ 172،171).
(2)
انظر: كشاف القناع (1/ 117).