الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التمهيد: في تعريف الاستنجاء لغة، وشرعاً
.
الاستنجاء لغةً: بمعنى القطع، لقطعه العذرة بالماء، وقيل: مأخوذ من النجوة وهي ما ارتفع من الأرض، كأنه يطلبها ليجلس تحتها
(1)
.
والاستنجاء شرعاً: اختلفت عبارات الفقهاء في تعريفه، وكلها تلتقي على أن الاستنجاء إزالة ما يخرج من السبيلين، سواء بالغسل أو المسح بالحجارة ونحوها عن موضع الخروج وما قرب منه
(2)
.
(1)
انظر: لسان العرب (15/ 307).
(2)
انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (4/ 113).