المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الثالثة: لبس الخف قبل كمال الطهارة - اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

[عدنان الرشيدي]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌ أهمية الموضوع:

- ‌أسباب اختيار الموضوع:

- ‌ الدراسات السابقة:

- ‌خطة البحث:

- ‌التمهيد

- ‌المطلب الأول: التعريف بالمؤلف

- ‌1 - اسمه ونسبه و مولده ولقبه

- ‌2 - نشأته وحياة العلمية ورحلاته في طلب العلم

- ‌3 - مشايخه وتلاميذه

- ‌4 - مكانته العلمية ومكانته الاجتماعية

- ‌5 - ثناء العلماء عليه

- ‌6 - وفاته

- ‌المطلب الثاني:التعريف بمؤلفاته، وطريقته في الاختيار

- ‌1 - مؤلفات القاضي أبي يعلى المطبوعة

- ‌2 - مؤلفات القاضي أبي يعلى المخطوطة

- ‌تعرف الاختيارات:

- ‌الفصل الأولاختيارات القاضي أبي يعلى في أبواب المياه، والآنية، الاستنجاء

- ‌اختياراته في باب المياه

- ‌المسألة الأولى: ملاقاة الماء الجاري للنجاسة

- ‌المسألة الثانية: حكم الوضوء من الماء المشمس

- ‌المسألة الثالثة: حكم الماء المسخن بالنجاسة

- ‌المسألة الرابعة: الماء المنفصل عن غسل اليد من نوم الليل

- ‌المسألة الخامسة: حكم طهارة الرجل بفضل طهور المرأة إذا خلت به

- ‌المسألة السادسة: المراد بخلوة المرأة بالماء

- ‌المسألة الثامنة: هل مقدار القلتين(1)على وجه التقريب أو التحديد

- ‌المسألة التاسعة: الوضوء بالماء المتغير بمائع طاهر

- ‌المسألة العاشرة: حكم الماء الذي يمكن نزحه إذا وقع فيه بول الآدمي أو عذرته ولم يتغير

- ‌المسألة الحادية عشرة: حكم الباقي من الماء الكثير إذا تغير بعضه بنجاسة

- ‌المسألة الثانية عشرة: حكم اشتباه الماء الطاهر بالنجس

- ‌اختياراته في باب الآنية

- ‌التمهيد: في تعريف الآنية لغةً، واصطلاحاً

- ‌المسألة الأولى: حكم اليسير من الفضة في الإناء لغير حاجة

- ‌المسألة الثانية: جلد الميتة المدبوغ

- ‌المسألة الثالثة: حكم لبن الميتة وإنفحتها

- ‌المسألة الرابعة: حكم عظم الميتة

- ‌اختياراته في باب الاستنجاء

- ‌التمهيد: في تعريف الاستنجاء لغة، وشرعاً

- ‌المسألة الأولى: حكم اللبث فوق الحاجة

- ‌المسألة الثانية: حكم تطهير باطن فرج الثيب

- ‌المسألة الثالثة: حكم الاستجمار(1)بغير الأحجار

- ‌المسألة الرابعة: حكم الاستجمار بشعب الحجر الواحد

- ‌المسألة الخامسة: الاستجمار في الصفحتين(1)والحشفة

- ‌المسألة السادسة: حكم الاستجمار لو انسد المخرج وانفتح غيره

- ‌المسألة السابعة: حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة

- ‌الفصل الثانياختياراته في أبواب السواك وسنن الوضوء، و فروض الوضوء وصفته، و مسح الخفين، ونواقض الوضوء

- ‌اختياراته في باب السواك وسنن الوضوء

- ‌المسألة الأولى: حكم السواك للنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المسألة الثانية: حكم تسوك الصائم قبل الزوال بسواك رطب

- ‌المسألة الثالثة: حكم التسوك بإصبعه أو بخرقة

- ‌المسألة الرابعة: حكم التسمية في الوضوء

- ‌المسألة الخامسة: أخذ ماء جديد للأذنين

- ‌اختياراته في باب فروض الوضوء وصفته

- ‌التمهيد: في تعريف الفرض، والوضوء، لغةً، وشرعاً

- ‌المسألة الأولى: ترتيب المضمضة والاستنشاق في أعضاء الوضوء

- ‌المسألة الثانية: حكم غسل داخل العينين في الوضوء

- ‌المسألة الثالثة: حكم غسل النزعتين

- ‌المسألة الرابعة: حكم استيعاب الرأس بالمسح

- ‌المسألة الخامسة: حكم تعيين الناصية(1)للمسح

- ‌المسألة السادسة: حكم ارتفاع الحدث إذا نوى ما تسن له الطهارة

- ‌المسألة السابعة: حكم طهارة من نوى بطهارته أحد الأحداث

- ‌المسألة الثامنة: حكم غسل الأقطع من المرفقين

- ‌المسألة التاسعة: حكم تنشيف(1)الأعضاء من ماء الوضوء

- ‌اختياراته في باب مسح الخفين

- ‌التمهيد: في تعريف المسح والخف في اللغة و الشرع

- ‌المسألة الأولى: حكم المداومة على المسح على الخفين

- ‌المسألة الثانية: حكم اشتراط إمكان المشي بالخف

- ‌المسألة الثالثة: لبس الخف قبل كمال الطهارة

- ‌المسألة الرابعة: حكم المسح على الفوقاني إذا كان مخرقا والتحتاني صحيحا

- ‌المسألة الخامسة: مدة مسح المسافر إذا مسح مقيماً ثم سافر

- ‌المسألة السادسة: المسح على القلانس

- ‌المسألة السابعة: بطلان الطهارة بخلع الخفين

- ‌المسألة الثامنة: اشتراط اللبس على طهارة للمسح على الجبيرة

- ‌اختياراته في باب نواقض الوضوء

- ‌التمهيد: في تعريف النواقض

- ‌المسألة الأولى: حد الفاحش من النجاسة الناقضة للوضوء الخارجة من غير السبيلين

- ‌المسألة الثانية: حكم وضوء من نام راكعاً أو ساجداً

- ‌المسألة الثالثة: حكم وضوء من مس ذكره بظهر كفه

- ‌المسألة الرابعة: حكم وضوء من مس ذكره من غير شهوة

- ‌المسألة الخامسة: حكم مس المرأة الميتة لشهوة

- ‌المسألة السادسة: حكم تصفح المحدث للمصحف بكمه

- ‌الفصل الثالثاختياراته في باب الغسل

- ‌التمهيد في تعريف الغسل لغةً، وشرعاً

- ‌المسألة الأولى: الطهارة الواجبة بخروج بقية المني بعد الغسل وقبل البول

- ‌المسألة الثانية: ارتفاع الحدث الأصغر بالطهارة عن الحدث الأكبر إذا نواهما

- ‌المسألة الثالثة: الغسل للحجامة

- ‌الفصل الرابعاختياراته في باب التيمم

- ‌التمهيد: في تعريف التيمم لغةً، واصطلاحاً

- ‌المسألة الأولى: حكم التيمم قبل الاستنجاء

- ‌المسألة الثانية: حكم التسمية في التيمم

- ‌المسألة الثالثة: حكم التيمم قبل طلب الماء

- ‌المسألة الرابعة: نفخ اليدين عن التراب في التيمم

- ‌المسألة الخامسة: حكم التيمم إذا وجد الماء وهو في الصلاة

- ‌المسألة السادسة: حكم التيمم إذا خرج الوقت

- ‌المسألة السابعة: حكم التيمم في الحضر لعذر

- ‌المسألة الثامنة: حكم التيمم لخوف زيادة المرض

- ‌المسألة التاسعة: حكم التيمم لخوف فوات الجنازة

- ‌المسألة العاشرة: حكم صلاة فاقد الطهورين

- ‌المسألة الحادية عشرة: حكم الترتيب والموالاة لمن توضأ وتيمم للجرح

- ‌المسألة الثانية عشرة: التيمم لنجاسة على بدنه عجز عن إزالتها

- ‌المسألة الثالثة عشرة: حكم تيمم من نوى وصمد للريح فعمه التراب

- ‌المسألة الرابعة عشرة: حكم من وجد من الماء بعض ما يكفيه

- ‌المسألة الخامسة عشرة: إذا اجتمع حي وميت، ولا يكفي الماء إلا لواحد فمن يأخذه

- ‌الخاتمة وفيها أهم نتائج البحث:

- ‌أ/ الاختيارات التي وافق فيها المشهور من مذهب الحنابلة

- ‌ب/ الاختيارات التي خالف فيها المشهور من مذهب الحنابلة

- ‌التوصيات والمقترحات:

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌المسألة الثالثة: لبس الخف قبل كمال الطهارة

‌المسألة الثالثة: لبس الخف قبل كمال الطهارة

.

المقصود بالمسألة:

إذا غسل رجله اليمنى ثم أدخلها الخف، ثم غسل رجله اليسرى ولبس خفه الآخر، فهل يجوز المسح عليهما أو لا؟

اختيار القاضي:

اختار رحمه الله -عدم جواز المسح على الخفين إذا لبس أحدهما قبل تمام الطهارة، موافقاً في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة، كما سيأتي في ذكر الأقوال.

فقال رحمه الله: (وإذا توضأ وغسل إحدى رجليه وأدخلها الخف، ثم غسل الأخرى وأدخلها لم يجز له المسح حتى يبتدئ اللبس بعد كمال الطهارة)

(1)

.

تحرير محل النزاع:

أجمع أهل العلم على أنه يشترط تقدم الطهارة لجواز المسح على الخفين

(2)

، كما أجمعوا أنه لو نزع الخف الأول بعد غسل الرجل الثانية، ثم لبسها جاز له المسح واختلفوا فيمن لبس إحدى خفيه قبل كمال الطهارة فهل يمسح عليهما أو لا

(3)

؟

(1)

انظر: الجامع الصغير (29).

(2)

انظر: الاستذكار (1/ 218)، المحلى (1/ 334).

(3)

انظر: بداية المجتهد (1/ 29،28).

ص: 193

سبب الخلاف:

السبب هو اختلافهم في الترتيب بين أعضاء الوضوء هل هو واجب أو لا؟ وهل الطهارة تصح لكل عضو قبل أن تكمل الطهارة لجميع الأعضاء، أو لا تصح إلا بعد كمال الطهارة؟

(1)

.

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: يجوز المسح على الخفين إذا لبسهما قبل كمال الطهارة.

وبه قال: الحنفية

(2)

، ومالك في رواية

(3)

، وأحمد في رواية

(4)

، اختارها ابن تيمية

(5)

.

القول الثاني: لا يجوز المسح عليهما قبل كمال الطهارة.

وبه قال: المالكية

(6)

، الشافعية

(7)

، الحنابلة

(8)

.

(1)

انظر: المصدر السابق.

(2)

انظر: مختصر الطحاوي (ص 21)، المبسوط (1/ 100،99)،بدائع الصنائع (1/ 9).

(3)

انظر: كتاب الكافي (1/ 176).

(4)

انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (1/ 48).

(5)

انظر: مجموع الفتاوى (21/ 210،209).

(6)

انظر: بداية المجتهد (1/ 28)،التاج والإكليل (1/ 470)،الشرح الكبير (1/ 144).

(7)

انظر: الأم (1/ 48)،الوسيط (1/ 396)،المجموع (1/ 512،511).

(8)

انظر: المغني (1/ 362)، االفروع (1/ 165)،شرح الزركشي (1/ 380)،كشاف القناع (1/ 113).

ص: 194

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: (كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما)

(1)

.

الدليل الثاني: عن أبي بكرة

(2)

عن النبي صلى الله عليه وسلم (رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما)

(3)

.

وجه الدلالة من الحديثين:

أن معنى أدخلتهما طاهرتين يعني أدخلت كل واحدة طاهرة، فهو لم يدخل قدمه اليمنى الخف إلا بعد أن طهرها، واليسرى كذلك، فيصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين وكونهما طاهرتين أعم من أن يوجد ذلك معا، أو واحدة بعد الأخرى

(4)

.

ونوقش الحديثان:

بأن ذلك محمول على طهارتهما بطهر كامل، توفيقا بين الأحاديث، وحقيقة الطهارة لا تكون إلا بعد غسل الرجلين

(5)

.

الدليل الثالث: أننا إذا أمرناه أن ينزع خف الرجل الأولى ثم يلبسه، أن هذا نوع عبث لا غرض للشارع فيه، ولا مصلحة للمكلف؛ فالشرع لا يأمره به

(6)

.

ونوقش:

بأنه ليس عبثاً، بل هو تحقيق لشرط الإباحة، كما أن من باع طعاماً بالكيل ثم باعه فإنه يكيله ثانياً

(7)

.

(1)

أخرجه البخاري في صحيحه واللفظ له، كتاب الوضوء، باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان، ح/206 (1/ 52)،ومسلم، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، ح/274 (1/ 230).

(2)

هو نفيع بن الحارث بن كلدة، أبو بكرة الثقفي، صحابي من أهل الطائف، له 132 حديثا، وإنما قيل له " أبو بكرة " لأنه تدلى ببكرة من حصن الطائف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ممن اعتزل الفتنة يوم الجمل وأيام صفين، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه أولاده توفي بالبصرة 52 هـ. انظر ترجمته: الإصابة (3/ 571)،وأسد الغابة (5/ 38).

(3)

أخرجه الدارقطني، كتاب الطهارة، باب ما في المسح على الخفين من غير توقيت، ح/782 (1/ 378)، وصححه الخطابي، انظر: التلخيص (1/ 157).

(4)

انظر: شرح الزركشي (1/ 382،381)، المبدع (1/ 139).

(5)

انظر: المجموع (1/ 513،512)، شرح الزركشي (1/ 382).

(6)

انظر: إعلام الموقعين (3/ 287).

(7)

انظر: شرح العمدة (1/ 278).

ص: 195

أدلة أصحاب القول الثاني:

الدليل الأول: حديث المغيرة بن شعبة المتقدم.

وجه الدلالة:

أن ظاهر الحديث أنه لبسهما بعد كمال الطهارة، فجعل العلة وجود الطهارة فيهما جميعا وقت إدخالهما، ولم توجد طهارتهما وقت لبس الأول؛ ولأن الأول خف ملبوس قبل رفع الحدث، فلم يجز المسح عليه، كما لو لبسه قبل غسل قدميه، ودليل بقاء الحدث أنه لا يجوز له مس المصحف بالعضو المغسول، فأما إذا نزع الخف الأول، ثم لبسه، فقد لبسه بعد كمال الطهارة

(1)

.

الدليل الثاني: حديث أبي بكرة المتقدم.

وجه الدلالة:

أن من لم يغسل رجله اليسرى لم يصدق عليه أنه تطهر، والرخصة في المسح على الخفين إذا لبسهما بعد وضوءه.

الدليل الثالث: أن ما اعتبرت له الطهارة اعتبر له كمالها؛ كالصلاة ومس المصحف

(2)

.

الترجيح:

الراجح والله أعلم هو القول الثاني القائل باشتراط لبسهما بعد كمال الطهارة، لقوة ما استدلوا به ولمناقشة القول الأول.

(1)

انظر: المغني (1/ 207).

(2)

انظر: شرح العمدة (1/ 280).

ص: 196