الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة السادسة: المسح على القلانس
(1)
.
اختيار القاضي:
اختار القاضي أبو يعلى رحمه الله، عدم جواز المسح على القلانس، موافقاً في اختياره مذهب الحنابلة كما سيأتي في ذكر الأقوال.
فقال رحمه الله (مسألة: واختلفت في جواز المسح على القلانس الرميات المبطنات والدسات فنقل حرب واسحق بن إبراهيم أنه لا يجوز ذلك قياساً على المنديل وهو أصح)
(2)
.
الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: لا يجوز المسح على القلانس.
وهو مذهب الحنفية
(3)
، والمالكية
(4)
، والشافعية
(5)
، والحنابلة
(6)
.
القول الثاني: يجوز المسح على القلانس.
وهو رواية عن الإمام أحمد
(7)
، ومذهب ابن حزم
(8)
.
(1)
القلانس: جمع قَلَنْسُوَة وهي من ملابس الرؤوس وهي عبارة عن غشاء مبطن يستر الرأس أكبر من الكوفية، ويتعمم فوقه. انظر: لسان العرب (6/ 181)، الجوهرة النيرة (1/ 28)، حاشية ابن عابدين (1/ 272).
(2)
انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (1/ 76).
(3)
انظر: المبسوط (1/ 101)،تبيين الحقائق (1/ 52)،شرح فتح القدير (1/ 157)،حاشية ابن عابدين (1/ 272).
(4)
انظر: المنتقى (1/ 76)،الإشراف (1/ 120)،المعونة (1/ 125)،بداية المجتهد (1/ 13).
(5)
منع الشافعية المسح على القلانس إلا إذا مسح الناصية، وإلا فلا يجوز عندهم المسح عليها لوحدها. انظر: الأم (1/ 22)، حلية العلماء (1/ 151)، المجموع (1/ 407).
(6)
انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (1/ 76)، الفتاوى الكبرى (1/ 320)، الإنصاف (1/ 170)، شرح منتهى الإرادات (1/ 62)، الفروع (1/ 163).
(7)
انظر: المصادر السابقة.
(8)
انظر: المحلى (1/ 303).
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:
الدليل الأول: قوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} الآية
(1)
وجه الدلالة:
أن الأصل وجوب مسح الرأس، وعدل عن الأصل في العمامة لورود النص.
الدليل الثاني: أنه لا يشق نزعها، ولا تستر جميع الرأس
(2)
.
أدلة أصحاب القول الثاني:
الدليل الأول: أن أنس بن مالك رضي الله عنه أتى الخلاء ثم خرج وعليه قلنسوة بيضاء مزرورة فمسح عليها
(3)
.
الدليل الثاني: أن أبا موسى رضي الله عنه خرج من الخلاء وعليه قلنسوة فمسح عليها
(4)
.
ونوقش:
أنه عورض بفعل صحابي غيرهما فلا يكون فعلهما حجة.
فقد روي عن ابن عمر: أنه كان إذا مسح رأسه رفع القلنسوة ومسح مقدم رأسه
(5)
.
الدليل الثالث: القياس حيث قالوا: القلانس ملبوس معتاد يستر الرأس، فأشبه العمامة
(6)
.
ونوقش:
أن الحديث إنما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمامة وهذه لا تشبهها من كل وجه فلم تلحق بها
(7)
.
الترجيح:
الراجح هو القول الأول القائل بعدم جواز المسح على القلانس، لأنها لا تشبه العمامة، ولا يشق نزعها، والله أعلم.
(1)
المائدة:6.
(2)
انظر: المغني (1/ 222).
(3)
أخرجه عبدالرزاق في مصنفه، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين والعمامة برقم 745، (1/ 190).
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الطهارة، باب (5/ 170).
(5)
أخرجه الدارقطني، كتاب الطهارة، باب ما روي من قول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس برقم 376 (1/ 107).
(6)
انظر: المغني (1/ 222).
(7)
انظر: شرح العمدة (1/ 266).