المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة السادسة: المراد بخلوة المرأة بالماء - اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

[عدنان الرشيدي]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌ أهمية الموضوع:

- ‌أسباب اختيار الموضوع:

- ‌ الدراسات السابقة:

- ‌خطة البحث:

- ‌التمهيد

- ‌المطلب الأول: التعريف بالمؤلف

- ‌1 - اسمه ونسبه و مولده ولقبه

- ‌2 - نشأته وحياة العلمية ورحلاته في طلب العلم

- ‌3 - مشايخه وتلاميذه

- ‌4 - مكانته العلمية ومكانته الاجتماعية

- ‌5 - ثناء العلماء عليه

- ‌6 - وفاته

- ‌المطلب الثاني:التعريف بمؤلفاته، وطريقته في الاختيار

- ‌1 - مؤلفات القاضي أبي يعلى المطبوعة

- ‌2 - مؤلفات القاضي أبي يعلى المخطوطة

- ‌تعرف الاختيارات:

- ‌الفصل الأولاختيارات القاضي أبي يعلى في أبواب المياه، والآنية، الاستنجاء

- ‌اختياراته في باب المياه

- ‌المسألة الأولى: ملاقاة الماء الجاري للنجاسة

- ‌المسألة الثانية: حكم الوضوء من الماء المشمس

- ‌المسألة الثالثة: حكم الماء المسخن بالنجاسة

- ‌المسألة الرابعة: الماء المنفصل عن غسل اليد من نوم الليل

- ‌المسألة الخامسة: حكم طهارة الرجل بفضل طهور المرأة إذا خلت به

- ‌المسألة السادسة: المراد بخلوة المرأة بالماء

- ‌المسألة الثامنة: هل مقدار القلتين(1)على وجه التقريب أو التحديد

- ‌المسألة التاسعة: الوضوء بالماء المتغير بمائع طاهر

- ‌المسألة العاشرة: حكم الماء الذي يمكن نزحه إذا وقع فيه بول الآدمي أو عذرته ولم يتغير

- ‌المسألة الحادية عشرة: حكم الباقي من الماء الكثير إذا تغير بعضه بنجاسة

- ‌المسألة الثانية عشرة: حكم اشتباه الماء الطاهر بالنجس

- ‌اختياراته في باب الآنية

- ‌التمهيد: في تعريف الآنية لغةً، واصطلاحاً

- ‌المسألة الأولى: حكم اليسير من الفضة في الإناء لغير حاجة

- ‌المسألة الثانية: جلد الميتة المدبوغ

- ‌المسألة الثالثة: حكم لبن الميتة وإنفحتها

- ‌المسألة الرابعة: حكم عظم الميتة

- ‌اختياراته في باب الاستنجاء

- ‌التمهيد: في تعريف الاستنجاء لغة، وشرعاً

- ‌المسألة الأولى: حكم اللبث فوق الحاجة

- ‌المسألة الثانية: حكم تطهير باطن فرج الثيب

- ‌المسألة الثالثة: حكم الاستجمار(1)بغير الأحجار

- ‌المسألة الرابعة: حكم الاستجمار بشعب الحجر الواحد

- ‌المسألة الخامسة: الاستجمار في الصفحتين(1)والحشفة

- ‌المسألة السادسة: حكم الاستجمار لو انسد المخرج وانفتح غيره

- ‌المسألة السابعة: حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة

- ‌الفصل الثانياختياراته في أبواب السواك وسنن الوضوء، و فروض الوضوء وصفته، و مسح الخفين، ونواقض الوضوء

- ‌اختياراته في باب السواك وسنن الوضوء

- ‌المسألة الأولى: حكم السواك للنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المسألة الثانية: حكم تسوك الصائم قبل الزوال بسواك رطب

- ‌المسألة الثالثة: حكم التسوك بإصبعه أو بخرقة

- ‌المسألة الرابعة: حكم التسمية في الوضوء

- ‌المسألة الخامسة: أخذ ماء جديد للأذنين

- ‌اختياراته في باب فروض الوضوء وصفته

- ‌التمهيد: في تعريف الفرض، والوضوء، لغةً، وشرعاً

- ‌المسألة الأولى: ترتيب المضمضة والاستنشاق في أعضاء الوضوء

- ‌المسألة الثانية: حكم غسل داخل العينين في الوضوء

- ‌المسألة الثالثة: حكم غسل النزعتين

- ‌المسألة الرابعة: حكم استيعاب الرأس بالمسح

- ‌المسألة الخامسة: حكم تعيين الناصية(1)للمسح

- ‌المسألة السادسة: حكم ارتفاع الحدث إذا نوى ما تسن له الطهارة

- ‌المسألة السابعة: حكم طهارة من نوى بطهارته أحد الأحداث

- ‌المسألة الثامنة: حكم غسل الأقطع من المرفقين

- ‌المسألة التاسعة: حكم تنشيف(1)الأعضاء من ماء الوضوء

- ‌اختياراته في باب مسح الخفين

- ‌التمهيد: في تعريف المسح والخف في اللغة و الشرع

- ‌المسألة الأولى: حكم المداومة على المسح على الخفين

- ‌المسألة الثانية: حكم اشتراط إمكان المشي بالخف

- ‌المسألة الثالثة: لبس الخف قبل كمال الطهارة

- ‌المسألة الرابعة: حكم المسح على الفوقاني إذا كان مخرقا والتحتاني صحيحا

- ‌المسألة الخامسة: مدة مسح المسافر إذا مسح مقيماً ثم سافر

- ‌المسألة السادسة: المسح على القلانس

- ‌المسألة السابعة: بطلان الطهارة بخلع الخفين

- ‌المسألة الثامنة: اشتراط اللبس على طهارة للمسح على الجبيرة

- ‌اختياراته في باب نواقض الوضوء

- ‌التمهيد: في تعريف النواقض

- ‌المسألة الأولى: حد الفاحش من النجاسة الناقضة للوضوء الخارجة من غير السبيلين

- ‌المسألة الثانية: حكم وضوء من نام راكعاً أو ساجداً

- ‌المسألة الثالثة: حكم وضوء من مس ذكره بظهر كفه

- ‌المسألة الرابعة: حكم وضوء من مس ذكره من غير شهوة

- ‌المسألة الخامسة: حكم مس المرأة الميتة لشهوة

- ‌المسألة السادسة: حكم تصفح المحدث للمصحف بكمه

- ‌الفصل الثالثاختياراته في باب الغسل

- ‌التمهيد في تعريف الغسل لغةً، وشرعاً

- ‌المسألة الأولى: الطهارة الواجبة بخروج بقية المني بعد الغسل وقبل البول

- ‌المسألة الثانية: ارتفاع الحدث الأصغر بالطهارة عن الحدث الأكبر إذا نواهما

- ‌المسألة الثالثة: الغسل للحجامة

- ‌الفصل الرابعاختياراته في باب التيمم

- ‌التمهيد: في تعريف التيمم لغةً، واصطلاحاً

- ‌المسألة الأولى: حكم التيمم قبل الاستنجاء

- ‌المسألة الثانية: حكم التسمية في التيمم

- ‌المسألة الثالثة: حكم التيمم قبل طلب الماء

- ‌المسألة الرابعة: نفخ اليدين عن التراب في التيمم

- ‌المسألة الخامسة: حكم التيمم إذا وجد الماء وهو في الصلاة

- ‌المسألة السادسة: حكم التيمم إذا خرج الوقت

- ‌المسألة السابعة: حكم التيمم في الحضر لعذر

- ‌المسألة الثامنة: حكم التيمم لخوف زيادة المرض

- ‌المسألة التاسعة: حكم التيمم لخوف فوات الجنازة

- ‌المسألة العاشرة: حكم صلاة فاقد الطهورين

- ‌المسألة الحادية عشرة: حكم الترتيب والموالاة لمن توضأ وتيمم للجرح

- ‌المسألة الثانية عشرة: التيمم لنجاسة على بدنه عجز عن إزالتها

- ‌المسألة الثالثة عشرة: حكم تيمم من نوى وصمد للريح فعمه التراب

- ‌المسألة الرابعة عشرة: حكم من وجد من الماء بعض ما يكفيه

- ‌المسألة الخامسة عشرة: إذا اجتمع حي وميت، ولا يكفي الماء إلا لواحد فمن يأخذه

- ‌الخاتمة وفيها أهم نتائج البحث:

- ‌أ/ الاختيارات التي وافق فيها المشهور من مذهب الحنابلة

- ‌ب/ الاختيارات التي خالف فيها المشهور من مذهب الحنابلة

- ‌التوصيات والمقترحات:

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌المسألة السادسة: المراد بخلوة المرأة بالماء

‌المسألة السادسة: المراد بخلوة المرأة بالماء

.

المقصود بالمسألة: يقصد به ما الخلوة المعتبرة في استعمال المرأة الماء ليُمنع بعدها الرجل من استعمال ما فضل من طهورها؟

اختيار القاضي:

اختار رحمه الله أن الخلوة لا تزول إلا بمشاهدة مكلف مسلم، فإن شاهدها صبي أو امرأة أو رجل كافر، لم تخرج بحضورهم عن الخلوة مخالفاً في ذلك المشهور من مذهب الحنابلة، كما سيأتي في ذكر الأقوال.

قال المرداوي: (

وقيل: لا تزول الخلوة إلا بمشاهدة مكلف مسلم، اختاره القاضي)

(1)

.

تحرير محل النزاع:

اتفق العلماء على جواز وضوء الرجل والمرأة معاً، وعلى جواز اغتسالهما من إناء واحد مشترك بينهما

(2)

، لعدم الخلوة، وإنما اختلفوا في وضوء الرجل بما خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث

(3)

، كما اختلفوا في المراد بالخلوة، على ثلاثة أقوال.

(1)

انظر: الإنصاف (1/ 49).

(2)

انظر: المجموع (2/ 191) ، مجموع الفتاوى (21/ 51).

(3)

انظر: فتح الباري (1/ 300).

ص: 58

الأقوال في المسألة:

القول الأول: أن المراد بالخلوة هو انفرادها بالاستعمال فقط، ولو شاهدها أحد.

وبه قال: الحنفية

(1)

، والمالكية

(2)

، والشافعية

(3)

، ورواية عن الإمام أحمد

(4)

.

القول الثاني: أن المراد بالخلوة مع انفرادها بالاستعمال هو عدم مشاهدة المميز لها، ويزول حكم الخلوة بمشاهدة مميز وبكافر وامرأة كخلوة النكاح.

وبه قال: الحنابلة

(5)

.

القول الثالث: أن المراد بالخلوة هو عدم مشاهدة المكلف المسلم لها، وما عداه لا يزيل اسم الخلوة عنها.

وهو وجه عند الحنابلة

(6)

، اختاره القاضي كما تقدم.

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعا)

(7)

.

وجه الدلالة:

قوله صلى الله عليه وسلم: (جميعا) ظاهره معا لا واحد بعد واحد

(8)

.

الدليل الثاني: عن رجل، من بني غفار، قال:(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل طهور المرأة)

(9)

.

وجه الدلالة:

قوله: (عن فضل طهور المرأة) أي عما فضل من الماء بعد ما توضأت المرأة منه

(10)

،و ظاهره العموم، إذ لم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم أن تخلو به

(11)

.

(1)

انظر: المبسوط (1/ 63،62)،حاشية ابن عابدين (1/ 133).

(2)

انظر: الخرشي (1/ 66) حاشية الدسوقي (1/ 35).

(3)

انظر: الأم (1/ 21)، المجموع (1/ 221).

(4)

انظر: المغني (1/ 158)، الإنصاف (1/ 49).

(5)

انظر: الكافي (1/ 62)،الإنصاف (1/ 48)،كشاف القناع (1/ 37)، شرح المنتهى للبهوتي (1/ 15).

(6)

انظر: الفروع (1/ 80)، البدع (1/ 35).

(7)

تقدم تخريجه.

(8)

انظر: مرعاة المفاتيح (2/ 166).

(9)

تقدم تخريجه.

(10)

انظر: تحفة الأحوذي (1/ 165).

(11)

انظر: الشرح الممتع (1/ 45).

ص: 59

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: توضأ أنت ها هنا وهي ها هنا، فأما إذا خلت به، فلا تقربنه

(1)

.

الدليل الثاني: عن غنيم بن قيس

(2)

قال: (إذا خلت المرأة بالوضوء دونك فلا توضأ بفضلها)

(3)

.

وجه الدلالة: أنهما دليلان على أن النهي خاص بالخلوة.

الدليل الثالث: القياس على خلوة النكاح لأنها إحدى الخلوتين، فنافاها حضور أحد سواء كان رجلا، أو امرأة، أو صبيا عاقلاً كالأخرى

(4)

.

الدليل الرابع: الجمع بين أحاديث الجواز

(5)

وأحاديث المنع فتحمل أحاديث الجواز على مالم تخل به، وأحاديث المنع على ما خلت به

(6)

.

أدلة القول الثالث:

القول الثالث هو وجه عند الحنابلة، ويقضي بأن الخلوة لا تزول إلا بمشاهدة مكلف مسلم وهو اختيار القاضي كما تقدم، لكن لم أقف على دليل لأصحاب هذا القول حسب بحثي، ولعله يستدل لهذا القول بتعليلين:

الأول: لعل ماحدا بالقاضي أن يخص انتفاء الخلوة بمشاهدة المكلف المسلم، لأنه هو الذي توجه إليه المنع من هذا الماء فمشاهدة غيره لا أثر لها؛ لأن الماء في حق غير المكلف المسلم طهور مطهر، فلما اختص بالمنع منه اختص انتفاء الخلوة بحضوره.

الثاني: اشترط أن يكون المكلف مسلماً لأن الخطاب الشرعي إنما يوجه للمسلم، لا الكافر.

الترجيح:

الراجح والله أعلم هو القول الأول القائل بأن المراد بالخلوة انفرادها بالاستعمال، ذلك لأن الحديث نهى عن استعمال فضلها وأطلق ولم يقيده بخلوتها عن مشاهدة أحد.

(1)

تقدم تخريجه.

(2)

غنيم بن قيس هو: غنيم بن قيس المازني أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره وروى عن أبيه وله صحبة و عن سعد بن أبي وقاص وغيره حديثه عن الصحابة في مسلم وغيره مات 90 هـ. انظر ترجمته: الإصابة برقم 6933 (5/ 338)، التهذيب برقم 464 (8/ 225).

(3)

رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، (1/ 39).

(4)

انظر: المغني (1/ 158).

(5)

كحديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي رضي الله عنهم اغتسل بفضلها، رواه مسلم في كتاب الحيض باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة، وغسل أحدهما بفضل الآخر، ح/323 (1/ 257).

(6)

انظر: كشاف القناع (1/ 36).

ص: 60

ئالمسألة السابعة: حكم الماء الذي خلت به المرأة لإزالة نجاسة.

المقصود بالمسألة: يقصد به ما تبقى في الإناء من الماء القليل

(1)

، الذي استعملته المرأة، بعد أن خلت به، لإزالة نجاسة.

اختيار القاضي:

اختار رحمه الله -أنه لا يجوز التطهر بماء خلت به المرأة لإزالة نجاسة، كما لو خلت به لرفع حدث، وهو وجه عند الحنابلة

(2)

،وهو بذلك مخالف للمشهور عند الحنابلة كما سيأتي.

قال المرداوي رحمه الله: (وأما خلوتها به لإزالة نجاسة، فالصحيح من المذهب: أنه ليس كالحدث. فلا تؤثر خلوتها فيه

وقيل: حكمه حكم الحدث، اختاره القاضي)

(3)

.

أصل المسألة متفرع عن مسألة خلوة المرأة بماء قليل لطهارة كاملة عن حدث فالمذهب عند الحنابلة لا يجوز للرجل التطهر بفضل طهورها، وهو من مفردات المذهب

(4)

، وعليه فالخلاف في المسألة، إنما هو في دائرة مذهب الحنابلة فقط.

(1)

وهو ما كان أقل من قلتين عند علمائنا الحنابلة، وأما عند الظاهرية فإنه لا يكون فضلاً إلا أن يكون أقل مما استعملته منه، فإن كان مثله أو أكثر فليس فضلاً عندهم. انظر: المحلى (1/ 211) ، المنح الشافيات (1/ 132).

(2)

انظر: المغني (1/ 285)، الإنصاف (1/ 50).

(3)

انظر: الإنصاف (50،49).

(4)

انظر: المقنع (ص 11)، الفروع (1/ 83)، الإنصاف (1/ 48)، المنح الشافيات (1/ 131).

ص: 61

الأقوال في المسألة:

القول الأول: أن ما خلت به المرأة لإزالة نجاسة طهور يجوز للرجل استعماله.

وهو مذهب الحنابلة

(1)

.

القول الثاني: أنه لا يجوز التطهر به.

وهو وجه عند الحنابلة

(2)

.

أدلة أصحاب القول الأول:

وأدلتهم في هذا:

الدليل الأول: أن الأصل جواز الطهارة به.

(3)

الدليل الثاني: أن الطهارة المطلقة تنصرف إلى طهارة الحدث الكاملة.

(4)

أدلة أصحاب القول الثاني:

أدلة هذا القول: القياس على النهي عن وضوء الرجل بفضل طهور المرأة، والجامع بينهما أن الكل طهارة شرعية

(5)

.

ويجاب عنه: أن النهي محمول على ترك الأولى، لحديث ميمونة-رضي الله عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل غسلها من الجنابة)

(6)

.

الترجيح:

الذي يظهر رجحانه- والله أعلم- هو القول الاول القائل بجواز الوضوء بما خلت به المرأة لإزالة نجاسة؛ لأن الأصل الذي قاسوا عليه النهي مختلف فيه، والصحيح فيه الجواز أيضاً، والنهي فيه محمول على التنزيه لا التحريم

(7)

، والله تعالى أعلم.

(1)

انظر: الإنصاف (1/ 49).

(2)

انظر: المصادر السابقة.

(3)

انظر: الشرح الكبير (1/ 50).

(4)

انظر: المغني (1/ 285)، الإنصاف (1/ 50).

(5)

انظر: المغني (1/ 285).

(6)

أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها باب الرخصة بفضل وضوء المرأة ح/372 (1/ 132)، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (1/ 65 ح 298).

(7)

انظر: الاختيارات الفقهية (ص 14)، الشرح الممتع (1/ 37).

ص: 62