المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الرابعة: حكم عظم الميتة - اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

[عدنان الرشيدي]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌ أهمية الموضوع:

- ‌أسباب اختيار الموضوع:

- ‌ الدراسات السابقة:

- ‌خطة البحث:

- ‌التمهيد

- ‌المطلب الأول: التعريف بالمؤلف

- ‌1 - اسمه ونسبه و مولده ولقبه

- ‌2 - نشأته وحياة العلمية ورحلاته في طلب العلم

- ‌3 - مشايخه وتلاميذه

- ‌4 - مكانته العلمية ومكانته الاجتماعية

- ‌5 - ثناء العلماء عليه

- ‌6 - وفاته

- ‌المطلب الثاني:التعريف بمؤلفاته، وطريقته في الاختيار

- ‌1 - مؤلفات القاضي أبي يعلى المطبوعة

- ‌2 - مؤلفات القاضي أبي يعلى المخطوطة

- ‌تعرف الاختيارات:

- ‌الفصل الأولاختيارات القاضي أبي يعلى في أبواب المياه، والآنية، الاستنجاء

- ‌اختياراته في باب المياه

- ‌المسألة الأولى: ملاقاة الماء الجاري للنجاسة

- ‌المسألة الثانية: حكم الوضوء من الماء المشمس

- ‌المسألة الثالثة: حكم الماء المسخن بالنجاسة

- ‌المسألة الرابعة: الماء المنفصل عن غسل اليد من نوم الليل

- ‌المسألة الخامسة: حكم طهارة الرجل بفضل طهور المرأة إذا خلت به

- ‌المسألة السادسة: المراد بخلوة المرأة بالماء

- ‌المسألة الثامنة: هل مقدار القلتين(1)على وجه التقريب أو التحديد

- ‌المسألة التاسعة: الوضوء بالماء المتغير بمائع طاهر

- ‌المسألة العاشرة: حكم الماء الذي يمكن نزحه إذا وقع فيه بول الآدمي أو عذرته ولم يتغير

- ‌المسألة الحادية عشرة: حكم الباقي من الماء الكثير إذا تغير بعضه بنجاسة

- ‌المسألة الثانية عشرة: حكم اشتباه الماء الطاهر بالنجس

- ‌اختياراته في باب الآنية

- ‌التمهيد: في تعريف الآنية لغةً، واصطلاحاً

- ‌المسألة الأولى: حكم اليسير من الفضة في الإناء لغير حاجة

- ‌المسألة الثانية: جلد الميتة المدبوغ

- ‌المسألة الثالثة: حكم لبن الميتة وإنفحتها

- ‌المسألة الرابعة: حكم عظم الميتة

- ‌اختياراته في باب الاستنجاء

- ‌التمهيد: في تعريف الاستنجاء لغة، وشرعاً

- ‌المسألة الأولى: حكم اللبث فوق الحاجة

- ‌المسألة الثانية: حكم تطهير باطن فرج الثيب

- ‌المسألة الثالثة: حكم الاستجمار(1)بغير الأحجار

- ‌المسألة الرابعة: حكم الاستجمار بشعب الحجر الواحد

- ‌المسألة الخامسة: الاستجمار في الصفحتين(1)والحشفة

- ‌المسألة السادسة: حكم الاستجمار لو انسد المخرج وانفتح غيره

- ‌المسألة السابعة: حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة

- ‌الفصل الثانياختياراته في أبواب السواك وسنن الوضوء، و فروض الوضوء وصفته، و مسح الخفين، ونواقض الوضوء

- ‌اختياراته في باب السواك وسنن الوضوء

- ‌المسألة الأولى: حكم السواك للنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المسألة الثانية: حكم تسوك الصائم قبل الزوال بسواك رطب

- ‌المسألة الثالثة: حكم التسوك بإصبعه أو بخرقة

- ‌المسألة الرابعة: حكم التسمية في الوضوء

- ‌المسألة الخامسة: أخذ ماء جديد للأذنين

- ‌اختياراته في باب فروض الوضوء وصفته

- ‌التمهيد: في تعريف الفرض، والوضوء، لغةً، وشرعاً

- ‌المسألة الأولى: ترتيب المضمضة والاستنشاق في أعضاء الوضوء

- ‌المسألة الثانية: حكم غسل داخل العينين في الوضوء

- ‌المسألة الثالثة: حكم غسل النزعتين

- ‌المسألة الرابعة: حكم استيعاب الرأس بالمسح

- ‌المسألة الخامسة: حكم تعيين الناصية(1)للمسح

- ‌المسألة السادسة: حكم ارتفاع الحدث إذا نوى ما تسن له الطهارة

- ‌المسألة السابعة: حكم طهارة من نوى بطهارته أحد الأحداث

- ‌المسألة الثامنة: حكم غسل الأقطع من المرفقين

- ‌المسألة التاسعة: حكم تنشيف(1)الأعضاء من ماء الوضوء

- ‌اختياراته في باب مسح الخفين

- ‌التمهيد: في تعريف المسح والخف في اللغة و الشرع

- ‌المسألة الأولى: حكم المداومة على المسح على الخفين

- ‌المسألة الثانية: حكم اشتراط إمكان المشي بالخف

- ‌المسألة الثالثة: لبس الخف قبل كمال الطهارة

- ‌المسألة الرابعة: حكم المسح على الفوقاني إذا كان مخرقا والتحتاني صحيحا

- ‌المسألة الخامسة: مدة مسح المسافر إذا مسح مقيماً ثم سافر

- ‌المسألة السادسة: المسح على القلانس

- ‌المسألة السابعة: بطلان الطهارة بخلع الخفين

- ‌المسألة الثامنة: اشتراط اللبس على طهارة للمسح على الجبيرة

- ‌اختياراته في باب نواقض الوضوء

- ‌التمهيد: في تعريف النواقض

- ‌المسألة الأولى: حد الفاحش من النجاسة الناقضة للوضوء الخارجة من غير السبيلين

- ‌المسألة الثانية: حكم وضوء من نام راكعاً أو ساجداً

- ‌المسألة الثالثة: حكم وضوء من مس ذكره بظهر كفه

- ‌المسألة الرابعة: حكم وضوء من مس ذكره من غير شهوة

- ‌المسألة الخامسة: حكم مس المرأة الميتة لشهوة

- ‌المسألة السادسة: حكم تصفح المحدث للمصحف بكمه

- ‌الفصل الثالثاختياراته في باب الغسل

- ‌التمهيد في تعريف الغسل لغةً، وشرعاً

- ‌المسألة الأولى: الطهارة الواجبة بخروج بقية المني بعد الغسل وقبل البول

- ‌المسألة الثانية: ارتفاع الحدث الأصغر بالطهارة عن الحدث الأكبر إذا نواهما

- ‌المسألة الثالثة: الغسل للحجامة

- ‌الفصل الرابعاختياراته في باب التيمم

- ‌التمهيد: في تعريف التيمم لغةً، واصطلاحاً

- ‌المسألة الأولى: حكم التيمم قبل الاستنجاء

- ‌المسألة الثانية: حكم التسمية في التيمم

- ‌المسألة الثالثة: حكم التيمم قبل طلب الماء

- ‌المسألة الرابعة: نفخ اليدين عن التراب في التيمم

- ‌المسألة الخامسة: حكم التيمم إذا وجد الماء وهو في الصلاة

- ‌المسألة السادسة: حكم التيمم إذا خرج الوقت

- ‌المسألة السابعة: حكم التيمم في الحضر لعذر

- ‌المسألة الثامنة: حكم التيمم لخوف زيادة المرض

- ‌المسألة التاسعة: حكم التيمم لخوف فوات الجنازة

- ‌المسألة العاشرة: حكم صلاة فاقد الطهورين

- ‌المسألة الحادية عشرة: حكم الترتيب والموالاة لمن توضأ وتيمم للجرح

- ‌المسألة الثانية عشرة: التيمم لنجاسة على بدنه عجز عن إزالتها

- ‌المسألة الثالثة عشرة: حكم تيمم من نوى وصمد للريح فعمه التراب

- ‌المسألة الرابعة عشرة: حكم من وجد من الماء بعض ما يكفيه

- ‌المسألة الخامسة عشرة: إذا اجتمع حي وميت، ولا يكفي الماء إلا لواحد فمن يأخذه

- ‌الخاتمة وفيها أهم نتائج البحث:

- ‌أ/ الاختيارات التي وافق فيها المشهور من مذهب الحنابلة

- ‌ب/ الاختيارات التي خالف فيها المشهور من مذهب الحنابلة

- ‌التوصيات والمقترحات:

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌المسألة الرابعة: حكم عظم الميتة

‌المسألة الرابعة: حكم عظم الميتة

.

المقصود بالمسألة: حكم عظم الميتة من حيث الطهارة والنجاسة.

اختيار القاضي:

اختار رحمه الله -نجاسة عظم الميتة موافقاً في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة، كما سيأتي في ذكر الأقوال في المسألة.

فقال رحمه الله: (وعظم الميتة نجس)

(1)

.

تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على طهارة عظام ما لا ينجس بالموت كالسمك

(2)

،وإنما اختلفوا في عظام الميتة إذا كانت مما ينجس بالموت كبهيمة الأنعام.

سبب الخلاف:

السبب هو اختلافهم فيما ينطلق عليه اسم الحياة من أفعال الأعضاء، فمن رأى أن النمو والتغذي هو من أفعال الحياة قال: إن العظام إذا فقدت النمو والتغذي فهي ميتة، ومن رأى أنه لا ينطلق اسم الحياة إلا على الحس قال: العظام ليست بميتة؛ لأنها لا حس لها

(3)

.

(1)

انظر: الجامع الصغير (ص 30).

(2)

انظر: المغني (1/ 100)، الشرح الكبير (1/ 28).

(3)

انظر: بداية المجتهد (1/ 85).

ص: 102

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن عظام الميتة طاهرة.

وبه قال: الحنفية

(1)

، ومالك في رواية

(2)

، وأحمد في رواية

(3)

، اختارها ابن تيمية

(4)

.

القول الثاني: أن عظام الميتة نجسة.

وبه قال: المالكية

(5)

، والشافعية

(6)

، والحنابلة

(7)

.

(1)

انظر: اللباب (1/ 99)،رؤوس المسائل (1/ 99)،المبسوط (1/ 203)،بدائع الصنائع (1/ 163).

(2)

انظر: الشرح الصغير (1/ 21،20).

(3)

شرح العمدة (1/ 128)،شرح الزركشي (1/ 157).

(4)

انظر: الفتاوى الكبرى (1/ 267)،مجموع الفتاوى (21/ 97).

(5)

انظر: التلقين (1/ 65)،بداية المجتهد (1/ 85)،الكافي (1/ 440)،الشرح الصغير (1/ 21،20).

(6)

انظر: مختصر الخلافيات (1/ 157)،الحاوي الكبير (1/ 73)،المجموع (1/ 236).

(7)

انظر: المغني (1/ 97)،شرح العمدة (1/ 128)،الإنصاف (1/ 92)،كشاف القناع (1/ 57،56).

ص: 103

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: مارواه ثوبان

(1)

رضي الله عنه أن رسول رضي الله عنهم قال: (يا ثوبان اشتر لفاطمة

(2)

قلادة من عصب

(3)

، وسوارين من عاج

(4)

)

(5)

.

الدليل الثاني: عن أنس قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتشط بمشط من عاج)

(6)

.

ونوقش:

أنهما حديثان ضعيفان فلا حجة فيهما.

الدليل الثالث: ما قاله الزهري

(7)

رحمه الله -في عظام الموتى من الفيل وغيره: (أدركت ناساً من سلف العلماء يمتشطون بها، ويدهنون فيها، لا يرون به بأساً)

(8)

.

ونوقش:

بأن بعض السلف كرهوا عظام الفيل والعاج، والا متشاط بذلك لأنها ميتة

(9)

، وإذا اختلف السلف لم يجز المصير لقول أحدهم إلا بدليل.

(1)

ثوبان مولى رسول صلى الله عليه وسلم سبي من أرض الحجاز، فاشتراه صلى الله عليه وسلم وأعتقه ولزم النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ عنه كثيراً من العلم مات بحمص سنة 54 هـ. انظر ترجمته: سير أعلام النبلاء (3/ 15)،شذرات الذهب (1/ 59).

(2)

هي فاطمة الزهراء بنت رسول صلى الله عليه وسلم الهاشمية القرشية ولدت سنة بناء الكعبة، وقيل قبل البعثة بنحو سنة تقريباً وتوفيت سنة 11 هـ، بعد وفاة أبيها صلى الله عليه وسلم بنحو ستة أشهر. انظر ترجمتها في: الإصابة (4/ 365) برقم 830.

(3)

العصب: بفتح الصاد، هي أطناب مفاصل الحيوانات التي تلائم بينها وتشدها. انظر: النهاية (3/ 245).

(4)

العاج: الذبل. وقيل: شيء يتخذ من ظهر السلحفاة البحرية. فأما العاج الذي هو عظم الفيل فنجس عند الشافعي، وطاهر عند أبي حنيفة. انظر: النهاية (3/ 245).

(5)

رواه الإمام أحمد (5/ 275)،وأبوداود، كتاب الترجل، باب ماجاء في الانتفاع بالعاج ح/4213 (4/ 420،419)، وضعفه الإمام أحمد، وابن معين، وابن تيمية، انظر: التحقيق لابن الجوزي (1/ 93،92)،الفتاوى الكبرى (1/ 269).

(6)

رواه البيهقي في الكبرى وضعفه (1/ 26)، وضعفه أيضاً النووي في المجموع (1/ 238).

(7)

والزهري هو: محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري تابعي من كبار الحفاظ والفقهاء، ولد سنة 58 هـ، وهو أول من دون الأحاديث النبوية، ودون معها فقه الصحابة، قال أبو داود: جميع حديث الزهري " 2200 " حديث. أخذ عن بعض الصحابة، توفي سنة 124 هـ. انظر: تهذيب الكمال 26/ 419. سير أعلام النبلاء 5/ 326.

(8)

رواه البخاري في صحيحه معلقاً، كتاب الوضوء، باب مايقع من النجاسات في السمن والماء صحيح البخاري مع االفتح (1/ 342).

(9)

انظر: مصنف عبدالرزاق (1/ 68)،برقم 209،212،ومصنف ابن أبي شيبة (8/ 579)، والأوسط لابن المنذر (2/ 281).

ص: 104

أدلة أصحاب القول الثاني:

الدليل الأول: قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ}

(1)

.

وجه الدلالة:

أن العظام جزء من الميتة فيكون حراما

(2)

.

الدليل الثاني: قوله تعالى: {قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (78) قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ (79)}

(3)

.

وجه الدلالة:

أن العظم يحيا بحياة الحيوان ويموت بموته، فدل على أن العظم من الميتة فيكون نجساً مثلها

(4)

.

الدليل الثالث: حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تنتفعوا من الميتة بشيء)

(5)

.

وجه الدلالة:

أن (شيء) نكرة في سياق النهي فتعم كل أجزاء الميتة

(6)

.

الترجيح:

الراجح والله أعلم هو القول الأخير القائل بنجاسة عظام الميتة، لقوة أدلتهم ولضعف ما استدل به المخالفون لهم.

(1)

المائدة:3.

(2)

انظر: المغني (1/ 98).

(3)

يس الآيتان: (79،78).

(4)

انظر: الأوسط (2/ 283).

(5)

رواه الطحاوي شرح معاني الآثار، باب دباغ الميتة هل يطهرها أم لا؟ (1/ 469،468)، وقال الحافظ في التلخيص (1/ 48)،في إسناده زمعة بن صالح وهو ضعيف.

(6)

انظر: شرح معاني لاآثار (1/ 469).

ص: 105