المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الخامسة: أخذ ماء جديد للأذنين - اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

[عدنان الرشيدي]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌ أهمية الموضوع:

- ‌أسباب اختيار الموضوع:

- ‌ الدراسات السابقة:

- ‌خطة البحث:

- ‌التمهيد

- ‌المطلب الأول: التعريف بالمؤلف

- ‌1 - اسمه ونسبه و مولده ولقبه

- ‌2 - نشأته وحياة العلمية ورحلاته في طلب العلم

- ‌3 - مشايخه وتلاميذه

- ‌4 - مكانته العلمية ومكانته الاجتماعية

- ‌5 - ثناء العلماء عليه

- ‌6 - وفاته

- ‌المطلب الثاني:التعريف بمؤلفاته، وطريقته في الاختيار

- ‌1 - مؤلفات القاضي أبي يعلى المطبوعة

- ‌2 - مؤلفات القاضي أبي يعلى المخطوطة

- ‌تعرف الاختيارات:

- ‌الفصل الأولاختيارات القاضي أبي يعلى في أبواب المياه، والآنية، الاستنجاء

- ‌اختياراته في باب المياه

- ‌المسألة الأولى: ملاقاة الماء الجاري للنجاسة

- ‌المسألة الثانية: حكم الوضوء من الماء المشمس

- ‌المسألة الثالثة: حكم الماء المسخن بالنجاسة

- ‌المسألة الرابعة: الماء المنفصل عن غسل اليد من نوم الليل

- ‌المسألة الخامسة: حكم طهارة الرجل بفضل طهور المرأة إذا خلت به

- ‌المسألة السادسة: المراد بخلوة المرأة بالماء

- ‌المسألة الثامنة: هل مقدار القلتين(1)على وجه التقريب أو التحديد

- ‌المسألة التاسعة: الوضوء بالماء المتغير بمائع طاهر

- ‌المسألة العاشرة: حكم الماء الذي يمكن نزحه إذا وقع فيه بول الآدمي أو عذرته ولم يتغير

- ‌المسألة الحادية عشرة: حكم الباقي من الماء الكثير إذا تغير بعضه بنجاسة

- ‌المسألة الثانية عشرة: حكم اشتباه الماء الطاهر بالنجس

- ‌اختياراته في باب الآنية

- ‌التمهيد: في تعريف الآنية لغةً، واصطلاحاً

- ‌المسألة الأولى: حكم اليسير من الفضة في الإناء لغير حاجة

- ‌المسألة الثانية: جلد الميتة المدبوغ

- ‌المسألة الثالثة: حكم لبن الميتة وإنفحتها

- ‌المسألة الرابعة: حكم عظم الميتة

- ‌اختياراته في باب الاستنجاء

- ‌التمهيد: في تعريف الاستنجاء لغة، وشرعاً

- ‌المسألة الأولى: حكم اللبث فوق الحاجة

- ‌المسألة الثانية: حكم تطهير باطن فرج الثيب

- ‌المسألة الثالثة: حكم الاستجمار(1)بغير الأحجار

- ‌المسألة الرابعة: حكم الاستجمار بشعب الحجر الواحد

- ‌المسألة الخامسة: الاستجمار في الصفحتين(1)والحشفة

- ‌المسألة السادسة: حكم الاستجمار لو انسد المخرج وانفتح غيره

- ‌المسألة السابعة: حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة

- ‌الفصل الثانياختياراته في أبواب السواك وسنن الوضوء، و فروض الوضوء وصفته، و مسح الخفين، ونواقض الوضوء

- ‌اختياراته في باب السواك وسنن الوضوء

- ‌المسألة الأولى: حكم السواك للنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المسألة الثانية: حكم تسوك الصائم قبل الزوال بسواك رطب

- ‌المسألة الثالثة: حكم التسوك بإصبعه أو بخرقة

- ‌المسألة الرابعة: حكم التسمية في الوضوء

- ‌المسألة الخامسة: أخذ ماء جديد للأذنين

- ‌اختياراته في باب فروض الوضوء وصفته

- ‌التمهيد: في تعريف الفرض، والوضوء، لغةً، وشرعاً

- ‌المسألة الأولى: ترتيب المضمضة والاستنشاق في أعضاء الوضوء

- ‌المسألة الثانية: حكم غسل داخل العينين في الوضوء

- ‌المسألة الثالثة: حكم غسل النزعتين

- ‌المسألة الرابعة: حكم استيعاب الرأس بالمسح

- ‌المسألة الخامسة: حكم تعيين الناصية(1)للمسح

- ‌المسألة السادسة: حكم ارتفاع الحدث إذا نوى ما تسن له الطهارة

- ‌المسألة السابعة: حكم طهارة من نوى بطهارته أحد الأحداث

- ‌المسألة الثامنة: حكم غسل الأقطع من المرفقين

- ‌المسألة التاسعة: حكم تنشيف(1)الأعضاء من ماء الوضوء

- ‌اختياراته في باب مسح الخفين

- ‌التمهيد: في تعريف المسح والخف في اللغة و الشرع

- ‌المسألة الأولى: حكم المداومة على المسح على الخفين

- ‌المسألة الثانية: حكم اشتراط إمكان المشي بالخف

- ‌المسألة الثالثة: لبس الخف قبل كمال الطهارة

- ‌المسألة الرابعة: حكم المسح على الفوقاني إذا كان مخرقا والتحتاني صحيحا

- ‌المسألة الخامسة: مدة مسح المسافر إذا مسح مقيماً ثم سافر

- ‌المسألة السادسة: المسح على القلانس

- ‌المسألة السابعة: بطلان الطهارة بخلع الخفين

- ‌المسألة الثامنة: اشتراط اللبس على طهارة للمسح على الجبيرة

- ‌اختياراته في باب نواقض الوضوء

- ‌التمهيد: في تعريف النواقض

- ‌المسألة الأولى: حد الفاحش من النجاسة الناقضة للوضوء الخارجة من غير السبيلين

- ‌المسألة الثانية: حكم وضوء من نام راكعاً أو ساجداً

- ‌المسألة الثالثة: حكم وضوء من مس ذكره بظهر كفه

- ‌المسألة الرابعة: حكم وضوء من مس ذكره من غير شهوة

- ‌المسألة الخامسة: حكم مس المرأة الميتة لشهوة

- ‌المسألة السادسة: حكم تصفح المحدث للمصحف بكمه

- ‌الفصل الثالثاختياراته في باب الغسل

- ‌التمهيد في تعريف الغسل لغةً، وشرعاً

- ‌المسألة الأولى: الطهارة الواجبة بخروج بقية المني بعد الغسل وقبل البول

- ‌المسألة الثانية: ارتفاع الحدث الأصغر بالطهارة عن الحدث الأكبر إذا نواهما

- ‌المسألة الثالثة: الغسل للحجامة

- ‌الفصل الرابعاختياراته في باب التيمم

- ‌التمهيد: في تعريف التيمم لغةً، واصطلاحاً

- ‌المسألة الأولى: حكم التيمم قبل الاستنجاء

- ‌المسألة الثانية: حكم التسمية في التيمم

- ‌المسألة الثالثة: حكم التيمم قبل طلب الماء

- ‌المسألة الرابعة: نفخ اليدين عن التراب في التيمم

- ‌المسألة الخامسة: حكم التيمم إذا وجد الماء وهو في الصلاة

- ‌المسألة السادسة: حكم التيمم إذا خرج الوقت

- ‌المسألة السابعة: حكم التيمم في الحضر لعذر

- ‌المسألة الثامنة: حكم التيمم لخوف زيادة المرض

- ‌المسألة التاسعة: حكم التيمم لخوف فوات الجنازة

- ‌المسألة العاشرة: حكم صلاة فاقد الطهورين

- ‌المسألة الحادية عشرة: حكم الترتيب والموالاة لمن توضأ وتيمم للجرح

- ‌المسألة الثانية عشرة: التيمم لنجاسة على بدنه عجز عن إزالتها

- ‌المسألة الثالثة عشرة: حكم تيمم من نوى وصمد للريح فعمه التراب

- ‌المسألة الرابعة عشرة: حكم من وجد من الماء بعض ما يكفيه

- ‌المسألة الخامسة عشرة: إذا اجتمع حي وميت، ولا يكفي الماء إلا لواحد فمن يأخذه

- ‌الخاتمة وفيها أهم نتائج البحث:

- ‌أ/ الاختيارات التي وافق فيها المشهور من مذهب الحنابلة

- ‌ب/ الاختيارات التي خالف فيها المشهور من مذهب الحنابلة

- ‌التوصيات والمقترحات:

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌المسألة الخامسة: أخذ ماء جديد للأذنين

‌المسألة الخامسة: أخذ ماء جديد للأذنين

.

المقصود بذلك: إذا توضأ المسلم هل يمسح أذنيه بما فضل من ماء رأسه، أو يأخذ لهما ماءً جديداً؟

اختيار القاضي:

للقاضي أبي يعلى رحمه الله -في هذه المسألة اختياران:

أحدهما: أنهما يمسحان بماء جديد، موافقاً في اختياره المشهور عند الحنابلة، كما سيأتي.

ونسب إليه هذا الاختيار الزركشي في شرحه

(1)

.

والآخر: لا يستحب أخذ ماء جديد لهما، بل يمسحان بماء الرأس، مخالفاً للمشهور عند الحنابلة، كما سيأتي في موضعه.

ونسب إليه هذا الاختيار ابن قاسم في حاشية الروض

(2)

.

ونسب إليه الاختيارين المذكورين: المرداوي رحمه الله، فقال:(قوله (وأخذ ماء جديد للأذنين) إن قلنا: هما من الرأس وهو المذهب فالصحيح: استحباب أخذ ماء جديد لهما، اختاره الخرقي، وابن أبي موسى، والقاضي في الجامع الصغير،

وعنه لا يستحب، بل يمسحان بماء الرأس، اختاره القاضي في تعليقه)

(3)

.

وذكر أن الاختيار الأول للقاضي في كتابه الجامع، والاختيار الثاني هو للقاضي في كتاب التعليقة، وبالرجوع لكتاب القاضي الجامع الصغير نجده قال رحمه الله:(والأذنان من الرأس يجوز مسحهما بماء الرأس)

(4)

.

والذي يبدو والله أعلم أن مثل هذا النص لا يدل على أنه يختار مسحهما لأن قوله رحمه الله (يجوز) يدل على مطلق المشروعية وهي تشمل المباح والمستحب، وأما كتاب التعليقة فالقسم الخاص بالطهارة مفقود؛ فيتعذر الرجوع إليه.

وعليه فيكون للقاضي في المسألة اختياران والله أعلم.

(1)

انظر: شرح الزركشي (1/ 175).

(2)

انظر: حاشية الروض المربع (1/ 174).

(3)

انظر: الإنصاف (1/ 135)، تصحيح الفروع (1/ 182).

(4)

انظر: الجامع الصغير (ص 24).

ص: 150

تحرير محل النزاع:

اتفق العلماء على مشروعية مسح الأذنين

(1)

، وتنازعوا هل يمسحهما بالبلل المتبقي بعد مسح رأسه أو يأخذ لهما ماءً جديداً؟!

سبب الخلاف:

وأما اختلافهم في تجديد الماء لهما، فسببه تردد الأذنين بين أن يكونا عضواً مفرداً بذاته من أعضاء الوضوء، أو يكونا جزءً من الرأس

(2)

.

الأقوال في هذه المسألة:

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: لا يستحب ذلك، وإنما يمسحان بالبلل المتبقي بعد مسح رأسه.

وبه قال: الحنيفة

(3)

، وأحمد في الرواية الثانية عنه

(4)

، اختارها ابن تيمية

(5)

، وتلميذه ابن القيم

(6)

، ومال إليه ابن المنذر

(7)

، وهي أيضاً اختيار للقاضي كما مر.

القول الثاني: استحباب أخذ ماء جديد لهما.

وهو مروي عن ابن عمر

(8)

، وبه قال: المالكية

(9)

، والشافعية

(10)

، وأحمد

(11)

في أشهر الروايتين عنه وهي المذهب عند أصحابه وهي إحدى اختيارات القاضي كما تقدم.

(1)

انظر: التمهيد (18/ 225)، الإفصاح (1/ 31).

(2)

انظر: بداية المجتهد (1/ 16).

(3)

انظر: مختصر الطحاوي: (18) ، مختصر اختلاف العلماء للجصاص (1/ 136) ، بدائع الصنائع (1/ 23) ، شرح فتح القدير مع الهداية (1/ 18، 19) ، اللباب للمنبجي (1/ 132).

(4)

انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (1/ 73) ، شرح العمدة (1/ 191) ، الفروع (1/ 149) ، شرح الزركشي (1/ 175) ، تصحيح الفروع مع الفروع (1/ 151) ، الإنصاف (1/ 135).

(5)

انظر: الاختيارات الفقهية: 12.

(6)

انظر: زاد المعاد (1/ 195)، وابن القيم: هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي المعروف بابن القيم، ولد سنة 691 هـ، كان من أركان الإصلاح الإسلامي، تفنن في علوم الإسلام، تتلمذ على ابن تيمية وانتصر له، وسجن معه بدمشق، من تصانيفه " الطرق الحكمية "، و " مفتاح دار السعادة"، و " الفروسية"، توفي سنة 751 هـ. انظر: ذيل طبقات الحنابلة 5/ 171. الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة 5/ 137.

(7)

انظر: الأوسط (1/ 404)، وابن المنذر هو: محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، ولد سنة 242 هـ، من كبار الفقهاء المجتهدين، لم يكن يقلد أحدا، لقب بشيخ الحرم، من تصانيفه:" الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف " و " الإشراف على مذاهب أهل العلم ". انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 3/ 102. سير أعلام النبلاء 14/ 490.

(8)

رواه عنه مالك في الموطأ (1/ 34) في الطهارة، باب ما جاء في المسح بالرأس على الأذنين، وصححه عنه ابن القيم في زاد المعاد (1/ 195).

(9)

انظر: المدونة (1/ 16) ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (6/ 90) ، المقدمات الممهدات (1/ 82).

(10)

انظر: الحاوي الكبير (1/ 120) ، حلية العلماء (1/ 152) ، المهذب مع المجموع (1/ 410).

(11)

انظر: مسائل أبي داود: 8، مسائل ابن هاني (1/ 8) ، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (1/ 73) المغني (1/ 150) ، شرح العمدة (1/ 191) ، شرح الزركشي (1/ 175).

ص: 151

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: أن غالب من وصف وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أنه مسح رأسه وأذنيه بماء واحد

(1)

.

كحديث ابن عباس رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم أخذ شيئاً من ماء فمسح به رأسه، قال بالوسطيين من أصابعه في باطن أذنه، والإبهامين من وراء أذنيه)

(2)

.

الدليل الثاني: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه

)، وذكر الحديث إلى أن قال: (فإذا مسح رأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه

) الحديث

(3)

.

وجه الدلالة:

أنه دليل على دخول الأذنين في مسمى الرأس بنص هذا الحديث

(4)

، وإذا كانا من الرأس فإنهما يمسحان بمائه، ولا يؤخذ لهما ماء جديد.

(1)

انظر: شرح العمدة (1/ 191)، شرح الزركشي (1/ 175).

(2)

رواه ابن أبي شيبة (1/ 18)، وابن ماجة في كتاب الطهارة، باب ما جاء في مسح الأذنين (1/ 151) برقم 439، والترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما (1/ 52) برقم 36، والبيهقي -واللفظ له- في كتاب الطهارة، باب مسح الأذنين بماء جديد (1/ 67)، وقال الحافظ في التلخيص (1/ 90):(صححه ابن خزيمة، وابن منده). وكذلك جوَّد إسناده النووي في المجموع (1/ 415).

(3)

أخرجه مالك في كتاب الطهارة، باب جامع الوضوء (1/ 31) برقم 30، وابن ماجة في كتاب الطهارة وسننها، باب ثواب الطهور (1/ 103) برقم 282، والنسائي في كتاب الطهارة، باب مسح الأذنين مع الرأس وما يستدل به على أنهما من الرأس (1/ 74) برقم 103، قال العراقي -في المغني مع الأحياء- (1/ 135):"إسناده صحيح".

(4)

انظر: شرح العمدة (1/ 190).

ص: 152

أدلة أصحاب القول الثاني:

الدليل الأول: حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه "أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه"

(1)

.

وجه الدلالة: أنه نص في أخذ ماء جديد للأذنين غير ماء الرأس.

نوقش: بأنه -على فرض صحته- فهو محمول على أنه لم يبق في يده بلل من ماء رأسه، فاضطر إلى أخذ ماء جديد لأذنيه

(2)

.

الدليل الثاني: ما رواه مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه (كان إذا توضأ يأخذ بأصبعيه لأذنيه)

(3)

.

وجه الدلالة: أنه نص في المسألة.

نوقش:

بأنه لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو موقوف على صحابي، ولا حجة في قول أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت أحاديث تدل على أنه صلى الله عليه وسلم مسح أذنيه بفضل ماء رأسه كما مر.

الترجيح:

الراجح هو القول الأول وأنه يمسح أذنيه بما فضل من ماء رأسه، فلا يستحب أن يؤخذ ماء جديد للأذنين، ولهذا قال ابن القيم:"ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخذ للأذنين ماء جديداً وإنما صح ذلك عن ابن عمر"

(4)

أ. هـ. وقال ابن المنذر: "وغير موجود في الأخبار الثابتة التي فيها صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه لأذنيه ماء جديداً"

(5)

.

(1)

رواه البيهقي، كتاب الطهارة، باب مسح الأذنين بماء جديد (1/ 65) واللفظ له، والحاكم (1/ 151) ، وصححة البيهقي، وقال الحاكم:"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إذا سلم من ابن أبي عبيد الله هذا، فقد احتجا جميعاً بجميع رواته". وحسنه النووي في المجموع (1/ 412).

(2)

انظر: شرح العمدة (1/ 191) ، شرح فتح القدير (1/ 19).

(3)

رواه مالك في الموطأ (1/ 34) ، كتاب الطهارة – 7، باب ما جاء في المسح بالرأس والأذنين برقم: 37، والبيهقي، وابن القيم. انظر: مختصر خلافيات البيهقي (1/ 172) ، زاد المعاد (1/ 195).

(4)

انظر: زاد المعاد (1/ 195).

(5)

انظر: الأوسط (1/ 404).

ص: 153