المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الثالثة: حكم الماء المسخن بالنجاسة - اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

[عدنان الرشيدي]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌ أهمية الموضوع:

- ‌أسباب اختيار الموضوع:

- ‌ الدراسات السابقة:

- ‌خطة البحث:

- ‌التمهيد

- ‌المطلب الأول: التعريف بالمؤلف

- ‌1 - اسمه ونسبه و مولده ولقبه

- ‌2 - نشأته وحياة العلمية ورحلاته في طلب العلم

- ‌3 - مشايخه وتلاميذه

- ‌4 - مكانته العلمية ومكانته الاجتماعية

- ‌5 - ثناء العلماء عليه

- ‌6 - وفاته

- ‌المطلب الثاني:التعريف بمؤلفاته، وطريقته في الاختيار

- ‌1 - مؤلفات القاضي أبي يعلى المطبوعة

- ‌2 - مؤلفات القاضي أبي يعلى المخطوطة

- ‌تعرف الاختيارات:

- ‌الفصل الأولاختيارات القاضي أبي يعلى في أبواب المياه، والآنية، الاستنجاء

- ‌اختياراته في باب المياه

- ‌المسألة الأولى: ملاقاة الماء الجاري للنجاسة

- ‌المسألة الثانية: حكم الوضوء من الماء المشمس

- ‌المسألة الثالثة: حكم الماء المسخن بالنجاسة

- ‌المسألة الرابعة: الماء المنفصل عن غسل اليد من نوم الليل

- ‌المسألة الخامسة: حكم طهارة الرجل بفضل طهور المرأة إذا خلت به

- ‌المسألة السادسة: المراد بخلوة المرأة بالماء

- ‌المسألة الثامنة: هل مقدار القلتين(1)على وجه التقريب أو التحديد

- ‌المسألة التاسعة: الوضوء بالماء المتغير بمائع طاهر

- ‌المسألة العاشرة: حكم الماء الذي يمكن نزحه إذا وقع فيه بول الآدمي أو عذرته ولم يتغير

- ‌المسألة الحادية عشرة: حكم الباقي من الماء الكثير إذا تغير بعضه بنجاسة

- ‌المسألة الثانية عشرة: حكم اشتباه الماء الطاهر بالنجس

- ‌اختياراته في باب الآنية

- ‌التمهيد: في تعريف الآنية لغةً، واصطلاحاً

- ‌المسألة الأولى: حكم اليسير من الفضة في الإناء لغير حاجة

- ‌المسألة الثانية: جلد الميتة المدبوغ

- ‌المسألة الثالثة: حكم لبن الميتة وإنفحتها

- ‌المسألة الرابعة: حكم عظم الميتة

- ‌اختياراته في باب الاستنجاء

- ‌التمهيد: في تعريف الاستنجاء لغة، وشرعاً

- ‌المسألة الأولى: حكم اللبث فوق الحاجة

- ‌المسألة الثانية: حكم تطهير باطن فرج الثيب

- ‌المسألة الثالثة: حكم الاستجمار(1)بغير الأحجار

- ‌المسألة الرابعة: حكم الاستجمار بشعب الحجر الواحد

- ‌المسألة الخامسة: الاستجمار في الصفحتين(1)والحشفة

- ‌المسألة السادسة: حكم الاستجمار لو انسد المخرج وانفتح غيره

- ‌المسألة السابعة: حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة

- ‌الفصل الثانياختياراته في أبواب السواك وسنن الوضوء، و فروض الوضوء وصفته، و مسح الخفين، ونواقض الوضوء

- ‌اختياراته في باب السواك وسنن الوضوء

- ‌المسألة الأولى: حكم السواك للنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المسألة الثانية: حكم تسوك الصائم قبل الزوال بسواك رطب

- ‌المسألة الثالثة: حكم التسوك بإصبعه أو بخرقة

- ‌المسألة الرابعة: حكم التسمية في الوضوء

- ‌المسألة الخامسة: أخذ ماء جديد للأذنين

- ‌اختياراته في باب فروض الوضوء وصفته

- ‌التمهيد: في تعريف الفرض، والوضوء، لغةً، وشرعاً

- ‌المسألة الأولى: ترتيب المضمضة والاستنشاق في أعضاء الوضوء

- ‌المسألة الثانية: حكم غسل داخل العينين في الوضوء

- ‌المسألة الثالثة: حكم غسل النزعتين

- ‌المسألة الرابعة: حكم استيعاب الرأس بالمسح

- ‌المسألة الخامسة: حكم تعيين الناصية(1)للمسح

- ‌المسألة السادسة: حكم ارتفاع الحدث إذا نوى ما تسن له الطهارة

- ‌المسألة السابعة: حكم طهارة من نوى بطهارته أحد الأحداث

- ‌المسألة الثامنة: حكم غسل الأقطع من المرفقين

- ‌المسألة التاسعة: حكم تنشيف(1)الأعضاء من ماء الوضوء

- ‌اختياراته في باب مسح الخفين

- ‌التمهيد: في تعريف المسح والخف في اللغة و الشرع

- ‌المسألة الأولى: حكم المداومة على المسح على الخفين

- ‌المسألة الثانية: حكم اشتراط إمكان المشي بالخف

- ‌المسألة الثالثة: لبس الخف قبل كمال الطهارة

- ‌المسألة الرابعة: حكم المسح على الفوقاني إذا كان مخرقا والتحتاني صحيحا

- ‌المسألة الخامسة: مدة مسح المسافر إذا مسح مقيماً ثم سافر

- ‌المسألة السادسة: المسح على القلانس

- ‌المسألة السابعة: بطلان الطهارة بخلع الخفين

- ‌المسألة الثامنة: اشتراط اللبس على طهارة للمسح على الجبيرة

- ‌اختياراته في باب نواقض الوضوء

- ‌التمهيد: في تعريف النواقض

- ‌المسألة الأولى: حد الفاحش من النجاسة الناقضة للوضوء الخارجة من غير السبيلين

- ‌المسألة الثانية: حكم وضوء من نام راكعاً أو ساجداً

- ‌المسألة الثالثة: حكم وضوء من مس ذكره بظهر كفه

- ‌المسألة الرابعة: حكم وضوء من مس ذكره من غير شهوة

- ‌المسألة الخامسة: حكم مس المرأة الميتة لشهوة

- ‌المسألة السادسة: حكم تصفح المحدث للمصحف بكمه

- ‌الفصل الثالثاختياراته في باب الغسل

- ‌التمهيد في تعريف الغسل لغةً، وشرعاً

- ‌المسألة الأولى: الطهارة الواجبة بخروج بقية المني بعد الغسل وقبل البول

- ‌المسألة الثانية: ارتفاع الحدث الأصغر بالطهارة عن الحدث الأكبر إذا نواهما

- ‌المسألة الثالثة: الغسل للحجامة

- ‌الفصل الرابعاختياراته في باب التيمم

- ‌التمهيد: في تعريف التيمم لغةً، واصطلاحاً

- ‌المسألة الأولى: حكم التيمم قبل الاستنجاء

- ‌المسألة الثانية: حكم التسمية في التيمم

- ‌المسألة الثالثة: حكم التيمم قبل طلب الماء

- ‌المسألة الرابعة: نفخ اليدين عن التراب في التيمم

- ‌المسألة الخامسة: حكم التيمم إذا وجد الماء وهو في الصلاة

- ‌المسألة السادسة: حكم التيمم إذا خرج الوقت

- ‌المسألة السابعة: حكم التيمم في الحضر لعذر

- ‌المسألة الثامنة: حكم التيمم لخوف زيادة المرض

- ‌المسألة التاسعة: حكم التيمم لخوف فوات الجنازة

- ‌المسألة العاشرة: حكم صلاة فاقد الطهورين

- ‌المسألة الحادية عشرة: حكم الترتيب والموالاة لمن توضأ وتيمم للجرح

- ‌المسألة الثانية عشرة: التيمم لنجاسة على بدنه عجز عن إزالتها

- ‌المسألة الثالثة عشرة: حكم تيمم من نوى وصمد للريح فعمه التراب

- ‌المسألة الرابعة عشرة: حكم من وجد من الماء بعض ما يكفيه

- ‌المسألة الخامسة عشرة: إذا اجتمع حي وميت، ولا يكفي الماء إلا لواحد فمن يأخذه

- ‌الخاتمة وفيها أهم نتائج البحث:

- ‌أ/ الاختيارات التي وافق فيها المشهور من مذهب الحنابلة

- ‌ب/ الاختيارات التي خالف فيها المشهور من مذهب الحنابلة

- ‌التوصيات والمقترحات:

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌المسألة الثالثة: حكم الماء المسخن بالنجاسة

‌المسألة الثالثة: حكم الماء المسخن بالنجاسة

.

اختيار القاضي:

اختار رحمه الله -كراهة استعمال الماء اليسير المسخن بالنجاسة، حتى لو غلب على الظن عدم وصولها إليه، موافقاً في ذلك المشهور من مذهب الحنابلة، كما سيأتي في ذكر الأقوال.

قال المرداوي

(1)

رحمه الله: (المسخن بها-أي بالنجاسة- قسمان. أحدها: إن غلب على الظن عدم وصولها إليه، فوجهان: الكراهة اختيار القاضي، وهو أشبه بكلام أحمد).

(2)

تحرير محل النزاع:

أجمع أهل العلم على أن المسخن بالنجاسة ليس بنجس إذا لم يتغير بها

(3)

، واختلفوا في حكم استعماله إذا لم يحتج إليه على قولين:

القول الأول: أنه طهور غير مكروه.

وهو مذهب الحنفية

(4)

، والشافعية

(5)

.

القول الثاني: أنه طهور مكروه.

وهو مذهب الحنابلة

(6)

، ومذهب المالكية

(7)

.

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: أن الأصل طهورية الماء

(8)

.

الدليل الثاني: أن هذه العين النجسة الخبيثة التي استخدمت وقوداً إذا استحالت حتى صارت طيبة كغيرها من الأعيان الطيبة، فإنها تطهر، فلا أثر لدخانها على الماء؛ لأنها بالاستحالة صارت طاهرة

(9)

.

(1)

المرداوي: هو علاء الدين علي بن سليمان بن أحمد بن محمد، المرداوي نسبة إلى (مردا) إحدى قرى نابلس بفلسطين ولد سنة 817 هـ، شيخ المذهب الحنبلي حاز رئاسة المذهب، انتقل إلى دمشق وتعلم بها، وانتقل إلى القاهرة ثم مكة، توفي سنة 885 هـ، ومن مصنفاته:" الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف "، و التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع "، و " تحرير المنقول في تهذيب علم الأصول. انظر ترجمته: الضوء اللامع (5/ 226،225)،والأعلام للزركلي (4/ 292).

(2)

انظر: الإنصاف (1/ 30).

(3)

انظر: المجموع (1/ 90)، مجموع الفتاوى (21/ 311)، الإنصاف (1/ 32).

(4)

جاء في حاشية ابن عابدين (1/ 180) قوله: (وكره أحمد المسخن بالنجاسة)، فلو كان مكروهاً، عند الحنفية لذكره، ومانسبه لأحمد. انظر: أحكام الطهارة للدبيان (1/ 393)، موسوعة الفقه الإسلامي (1/ 133).

(5)

انظر: البيان (1/ 15،14)،المجموع (1/ 90)، أسنى المطالب (1/ 9)، تحفة المحتاج (9/ 387).

(6)

انظر: المغني (1/ 15)، الفتاوى الكبرى (1/ 263)، الإنصاف (1/ 30)، شرح منتهى الإرادات للبهوتي (1/ 16)، كشاف القناع (1/ 27).

(7)

انظر: البيان والتحصيل (1/ 117)، مواهب الجليل (1/ 80)،و (1/ 160)، الشرح الكبيرللدردير (1/ 58).

(8)

انظر: شرح الزركشي (1/ 131)، مجموع الفتاوى (21/ 70)، الشرح الممتع (1/ 39).

(9)

انظر: المصادر السابقة.

ص: 45

أدلة أصحاب القول الثاني:

الدليل الأول: عن الحسن بن علي

(1)

رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)

(2)

.

وجه الدلالة:

خشية أن يكون قد وصل إلى الماء شيء من النجاسة فيكره لاحتمال تنجسه فيبقى مشكوكاً فيه

(3)

.

ويناقش:

أن الأصل طهارة الماء، ولا يُنتقل عن هذا الأصل بمجرد الشك.

الدليل الثاني: أن سبب الكراهة كونه سخن بإيقاد النجاسة؛ فحصلت السخونة بفعل مكروه؛ والحاصل بالمكروه مكروه

(4)

.

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أن الروث النجس، إذا تحول إلى دخان، صار له حكم الدخان، والدخان من مسائل الاستحالة؛ فيكون طاهراً.

الوجه الثاني: بأن الكراهة حكم شرعي يفتقر إلى دليل، ولا دليل على الكراهة

(5)

.

الترجيح:

الراجح والله أعلم القول الأول القائل أنه طهور غير مكروه؛ لقوة أدلتهم، ولسلامتها من المناقشة، ومناقشة أدلة القول الثاني.

(1)

والحسن هو: الحسن بن علي بن أبي طالب، أبو محمد الهاشمي، أمير المؤمنين، سبط رسول صلى الله عليه وسلم وريحانته من الدنيا ولد سنة 3 هـ، وهو أحد سيدي شباب أهل الجنة، روى عن جده رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيه علي وأخيه الحسين، كان حليمًا ورعًا فاضلا، ولي الخلافة بعد أبيه عدة أشهر، ثم تنازل لمعاوية، وصان الله بذلك جماعة المسلمين، انصرف الحسن إلى المدينة وأقام فيها إلى أن توفي، سنة 50 هـ وقيل غير ذلك. انظر: ترجمته: الإصابة (1/ 328)،وأسد الغابة (2/ 9)، وصفة الصفوة (1/ 340).

(2)

أخرجه الترمذي وصححه، في كتاب صفة القيامة و الرقائق والورع، باب رقم (60) ح، 2518 (4/ 668)، والنسائي كتاب الأشربة، باب الحث على ترك المشتبهات، ح، 5711 (8/ 327)، وصححه الألباني في الإرواء (1/ 44 ح 12).

(3)

انظر: شرح الزركشي (1/ 132).

(4)

انظر: مجموع الفتاوى (21/ 69،70، 612)، الفتاوى الكبرى (1/ 263).

(5)

انظر: الشرح الممتع (1/ 37).

ص: 46