المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الأولى: ملاقاة الماء الجاري للنجاسة - اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

[عدنان الرشيدي]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌ أهمية الموضوع:

- ‌أسباب اختيار الموضوع:

- ‌ الدراسات السابقة:

- ‌خطة البحث:

- ‌التمهيد

- ‌المطلب الأول: التعريف بالمؤلف

- ‌1 - اسمه ونسبه و مولده ولقبه

- ‌2 - نشأته وحياة العلمية ورحلاته في طلب العلم

- ‌3 - مشايخه وتلاميذه

- ‌4 - مكانته العلمية ومكانته الاجتماعية

- ‌5 - ثناء العلماء عليه

- ‌6 - وفاته

- ‌المطلب الثاني:التعريف بمؤلفاته، وطريقته في الاختيار

- ‌1 - مؤلفات القاضي أبي يعلى المطبوعة

- ‌2 - مؤلفات القاضي أبي يعلى المخطوطة

- ‌تعرف الاختيارات:

- ‌الفصل الأولاختيارات القاضي أبي يعلى في أبواب المياه، والآنية، الاستنجاء

- ‌اختياراته في باب المياه

- ‌المسألة الأولى: ملاقاة الماء الجاري للنجاسة

- ‌المسألة الثانية: حكم الوضوء من الماء المشمس

- ‌المسألة الثالثة: حكم الماء المسخن بالنجاسة

- ‌المسألة الرابعة: الماء المنفصل عن غسل اليد من نوم الليل

- ‌المسألة الخامسة: حكم طهارة الرجل بفضل طهور المرأة إذا خلت به

- ‌المسألة السادسة: المراد بخلوة المرأة بالماء

- ‌المسألة الثامنة: هل مقدار القلتين(1)على وجه التقريب أو التحديد

- ‌المسألة التاسعة: الوضوء بالماء المتغير بمائع طاهر

- ‌المسألة العاشرة: حكم الماء الذي يمكن نزحه إذا وقع فيه بول الآدمي أو عذرته ولم يتغير

- ‌المسألة الحادية عشرة: حكم الباقي من الماء الكثير إذا تغير بعضه بنجاسة

- ‌المسألة الثانية عشرة: حكم اشتباه الماء الطاهر بالنجس

- ‌اختياراته في باب الآنية

- ‌التمهيد: في تعريف الآنية لغةً، واصطلاحاً

- ‌المسألة الأولى: حكم اليسير من الفضة في الإناء لغير حاجة

- ‌المسألة الثانية: جلد الميتة المدبوغ

- ‌المسألة الثالثة: حكم لبن الميتة وإنفحتها

- ‌المسألة الرابعة: حكم عظم الميتة

- ‌اختياراته في باب الاستنجاء

- ‌التمهيد: في تعريف الاستنجاء لغة، وشرعاً

- ‌المسألة الأولى: حكم اللبث فوق الحاجة

- ‌المسألة الثانية: حكم تطهير باطن فرج الثيب

- ‌المسألة الثالثة: حكم الاستجمار(1)بغير الأحجار

- ‌المسألة الرابعة: حكم الاستجمار بشعب الحجر الواحد

- ‌المسألة الخامسة: الاستجمار في الصفحتين(1)والحشفة

- ‌المسألة السادسة: حكم الاستجمار لو انسد المخرج وانفتح غيره

- ‌المسألة السابعة: حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة

- ‌الفصل الثانياختياراته في أبواب السواك وسنن الوضوء، و فروض الوضوء وصفته، و مسح الخفين، ونواقض الوضوء

- ‌اختياراته في باب السواك وسنن الوضوء

- ‌المسألة الأولى: حكم السواك للنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المسألة الثانية: حكم تسوك الصائم قبل الزوال بسواك رطب

- ‌المسألة الثالثة: حكم التسوك بإصبعه أو بخرقة

- ‌المسألة الرابعة: حكم التسمية في الوضوء

- ‌المسألة الخامسة: أخذ ماء جديد للأذنين

- ‌اختياراته في باب فروض الوضوء وصفته

- ‌التمهيد: في تعريف الفرض، والوضوء، لغةً، وشرعاً

- ‌المسألة الأولى: ترتيب المضمضة والاستنشاق في أعضاء الوضوء

- ‌المسألة الثانية: حكم غسل داخل العينين في الوضوء

- ‌المسألة الثالثة: حكم غسل النزعتين

- ‌المسألة الرابعة: حكم استيعاب الرأس بالمسح

- ‌المسألة الخامسة: حكم تعيين الناصية(1)للمسح

- ‌المسألة السادسة: حكم ارتفاع الحدث إذا نوى ما تسن له الطهارة

- ‌المسألة السابعة: حكم طهارة من نوى بطهارته أحد الأحداث

- ‌المسألة الثامنة: حكم غسل الأقطع من المرفقين

- ‌المسألة التاسعة: حكم تنشيف(1)الأعضاء من ماء الوضوء

- ‌اختياراته في باب مسح الخفين

- ‌التمهيد: في تعريف المسح والخف في اللغة و الشرع

- ‌المسألة الأولى: حكم المداومة على المسح على الخفين

- ‌المسألة الثانية: حكم اشتراط إمكان المشي بالخف

- ‌المسألة الثالثة: لبس الخف قبل كمال الطهارة

- ‌المسألة الرابعة: حكم المسح على الفوقاني إذا كان مخرقا والتحتاني صحيحا

- ‌المسألة الخامسة: مدة مسح المسافر إذا مسح مقيماً ثم سافر

- ‌المسألة السادسة: المسح على القلانس

- ‌المسألة السابعة: بطلان الطهارة بخلع الخفين

- ‌المسألة الثامنة: اشتراط اللبس على طهارة للمسح على الجبيرة

- ‌اختياراته في باب نواقض الوضوء

- ‌التمهيد: في تعريف النواقض

- ‌المسألة الأولى: حد الفاحش من النجاسة الناقضة للوضوء الخارجة من غير السبيلين

- ‌المسألة الثانية: حكم وضوء من نام راكعاً أو ساجداً

- ‌المسألة الثالثة: حكم وضوء من مس ذكره بظهر كفه

- ‌المسألة الرابعة: حكم وضوء من مس ذكره من غير شهوة

- ‌المسألة الخامسة: حكم مس المرأة الميتة لشهوة

- ‌المسألة السادسة: حكم تصفح المحدث للمصحف بكمه

- ‌الفصل الثالثاختياراته في باب الغسل

- ‌التمهيد في تعريف الغسل لغةً، وشرعاً

- ‌المسألة الأولى: الطهارة الواجبة بخروج بقية المني بعد الغسل وقبل البول

- ‌المسألة الثانية: ارتفاع الحدث الأصغر بالطهارة عن الحدث الأكبر إذا نواهما

- ‌المسألة الثالثة: الغسل للحجامة

- ‌الفصل الرابعاختياراته في باب التيمم

- ‌التمهيد: في تعريف التيمم لغةً، واصطلاحاً

- ‌المسألة الأولى: حكم التيمم قبل الاستنجاء

- ‌المسألة الثانية: حكم التسمية في التيمم

- ‌المسألة الثالثة: حكم التيمم قبل طلب الماء

- ‌المسألة الرابعة: نفخ اليدين عن التراب في التيمم

- ‌المسألة الخامسة: حكم التيمم إذا وجد الماء وهو في الصلاة

- ‌المسألة السادسة: حكم التيمم إذا خرج الوقت

- ‌المسألة السابعة: حكم التيمم في الحضر لعذر

- ‌المسألة الثامنة: حكم التيمم لخوف زيادة المرض

- ‌المسألة التاسعة: حكم التيمم لخوف فوات الجنازة

- ‌المسألة العاشرة: حكم صلاة فاقد الطهورين

- ‌المسألة الحادية عشرة: حكم الترتيب والموالاة لمن توضأ وتيمم للجرح

- ‌المسألة الثانية عشرة: التيمم لنجاسة على بدنه عجز عن إزالتها

- ‌المسألة الثالثة عشرة: حكم تيمم من نوى وصمد للريح فعمه التراب

- ‌المسألة الرابعة عشرة: حكم من وجد من الماء بعض ما يكفيه

- ‌المسألة الخامسة عشرة: إذا اجتمع حي وميت، ولا يكفي الماء إلا لواحد فمن يأخذه

- ‌الخاتمة وفيها أهم نتائج البحث:

- ‌أ/ الاختيارات التي وافق فيها المشهور من مذهب الحنابلة

- ‌ب/ الاختيارات التي خالف فيها المشهور من مذهب الحنابلة

- ‌التوصيات والمقترحات:

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌المسألة الأولى: ملاقاة الماء الجاري للنجاسة

‌المسألة الأولى: ملاقاة الماء الجاري للنجاسة

.

المقصود بالمسألة:

أي أن الماء الجاري إذا وقعت فيه النجاسة، فهل كل جرية

(1)

كالماء المنفرد، إن بلغت قلتين، فهي طاهرة وإن كانت أقل فهي نجسة؟ أم أن للماء حكم مجموعه من حين خروجه من مصدره حتى نهايته؟

اختيار القاضي:

اختار رحمه الله أن الماء القليل الجاري ينجس بمجرد ملاقاته للنجاسة، موافقاً في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي في ذكر الأقوال.

قال ابن تيمية

(2)

رحمه الله: (وأما الماء الجاري فعن أحمد ما يدل على روايتين إحداهما أنه كالدائم

وهذه الرواية اختيار القاضي وجمهور أصحابنا)

(3)

.

تحرير محل النزاع:

أجمع أهل العلم على أن الجرية المتغيرة بالنجاسة نجسة

(4)

، واختلفوا في ملاقاة النجاسة للماء القليل الجاري إذا لم تغيره على قولين:

(1)

الجرية: ما أحاط بالنجاسة فوقها وتحتها ويمنة ويسرة، انظر: الفروع (1/ 82).

(2)

وابن تيمية هو: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي، شيخ الإسلام وأعجوبة الزمان، ولد سنة 661 هـ، تأهل للفتوى والتدريس، وله دون العشرين سنة، وأمده الله بكثرة الكتب وسرعة الحفظ، وقوة الإدراك والفهم، سجن بمصر مرتين من أجل فتاواه، وتوفي بقلعة دمشق معتقلا، من تصانيفه " السياسة الشرعية "، " ومنهاج السنة "، توفي سنة 728 هـ. انظر: ذيل طبقات الحنابلة 4/ 491. الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة 1/ 168.

(3)

انظر: شرح العمدة (1/ 66).

(4)

انظر: الإجماع لابن المنذر (ص 35)، والأوسط (1/ 260)، المجموع (1/ 110)، مجموع الفتاوى (21/ 30).

ص: 39

الأقوال في المسألة:

القول الأول: أن الماء الجاري لا ينجس إلا بالتغير قليلاً كان أو كثيراً.

وبه قال: الحنفية

(1)

،و المالكية

(2)

، والشافعي في القديم

(3)

، وأحمد في رواية منصوصة عنه

(4)

، اختارها الموفق ابن قدامة

(5)

، وابن تيمية

(6)

.

القول الثاني: أنه ينجس بمجرد الملاقاة للنجاسة.

وبه قال: الشافعي في الجديد

(7)

، وهو المشهور من مذهب الحنابلة

(8)

، وهو اختيار القاضي كما تقدم.

(1)

انظر: المبسوط (1/ 52)،بدائع الصنائع (1/ 71)،العناية للبابرتي (1/ 78،77)، وفتح القدير (1/ 79).

(2)

انظر: الكافي (1/ 155)، مواهب الجليل (1/ 72).

(3)

انظر: مغني المحتاج (1/ 128)،المجموع (1/ 196).

(4)

انظر: مجموع الفتاوى (21/ 73).

(5)

انظر: المغني (1/ 47)، وابن قدامة: هو موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي، ولد بجماعيل 541 هـ، حفظ القرآن وهو صغير، وانتهت إليه معرفة فروع المذهب وأصوله، ومن مصنفاته:" المغني " و " روضة الناظر "، توفي رحمه الله 620 هـ. انظر: الذيل على طبقات الحنابلة 3/ 281. سير أعلام النبلاء 22/ 166.

(6)

انظر: مجموع الفتاوى (21/ 73،72).

(7)

انظر: حلية العلماء (1/ 92)،المجموع (1/ 144،143).

(8)

انظر: شرح العمدة لابن تيمية (1/ 66)، الإنصاف (1/ 58)، كشاف القناع (1/ 39).

ص: 40

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الاول:

الدليل الأول: عن أبي سعيد الخدري

(1)

رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الماء طهور لا ينجسه شيء)

(2)

.

وجه الدلالة:

أنه نص صحيح صريح في أن الماء لا ينجس بجرد ملاقاة النجاسة، وهو لفظ عام في القليل والكثير

(3)

.

الدليل الثاني: عن أبي هريرة

(4)

رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه)

(5)

.

وجه الدلالة:

مفهومه الإذن في البول في الماء الجاري ولو ينجسه لم يأذن فيه

(6)

.

الدليل الثالث: أن الماء الجاري-لقوة جريانه- يحيل النجاسة ويدفعها إذا ورد عليها فهو كالكثير، بخلاف الراكد

(7)

.

(1)

أبو سعيد الخُدْرِيّ هو سعد بن مالك بن سنان أنصاري، مدني، من صغار الصحابة وخيارهم. كان من المكثرين للرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقيهًا مجتهدًا مفتيًا ممن بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تأخذهم في الله لومة لائم شهد معه الخندق وما بعدها، توفي سنة 74 هـ. انظر ترجمته: الإصابة (2/ 34)، وسير أعلام النبلاء (3/ 114).

(2)

أخرجه الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين، باب مسند أبي سعيد الخدري (10864)،و أبو داود كتاب الطهارة، باب ما جاء في بئر بضاعة، ح (76)، (1/ 18)، و الترمذي وحسنه، كتاب الطهارة، باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء، ح (66)، (1/ 95)، والنسائي، كتاب المياه، باب ذكر بئر بضاعة، ح (326)، (1/ 174)، وصححه الإمام أحمد، ويحيى بن معين والنووي، انظر: البدر المنير (1/ 382).

(3)

انظر: مجموع الفتاوى (21/ 33).

(4)

هو الصحابي الجليل عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وقيل في اسمه غير ذلك، راوية الإسلام أكثر الصحابة رواية. أسلم 7 هـ وهاجر إلى المدينة، ولزم النبي صلى الله عليه وسلم فروى عنه أكثر من خمسة آلاف حديث، ولاه أمير المؤمنين عمر البحرين، وولي المدينة سنوات في خلافة بني أمية توفي سنة 59 هـ. انظر ترجمته: أسد الغابة (5/ 318)، الأعلام للزركلي (3/ 308).

(5)

أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد ح (282)، (1/ 235).

(6)

انظر: شرح العمدة لابن تيمية (1/ 67).

(7)

انظر: المصدر السابق.

ص: 41

أدلة أصحاب القول الثاني:

الدليل الأول: عن عبد الله بن عمر

(1)

رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا كان الماء قلتين لم ينجس) وفي رواية: (لم يحمل الخبث)

(2)

.

وجه الدلالة:

أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الماء إذا بلغ قلتين، لا ينجس، ولا يحمل الخبث، وهذا عام فلم يفرق بين الماء الراكد، والجاري، ويفهم منه أن ما كان أقل من قلتين فإنه يحمل الخبث ولو لم يتغير، جارياً كان أو راكداً

(3)

.

ونوقش:

أن دلالة المفهوم ضعيفة تسقط بأدنى قرينة، بخلاف اللفظ العام

(4)

، كما أن سبب الحديث هو السؤال عن الماء الراكد

(5)

.

الدليل الثاني: قياس الماء الجاري على الدائم، فكما أن قليل الدائم ينجس بمجرد الملاقاة فكذلك قليل الجاري

(6)

.

نوقش:

أن هذا استدلال في محل النقاش، بالإضافة إلى أن هذا القياس قياس مع الفارق حيث إن الراكد على فرض نجاسته بهذا- فإنه إنما ينجس- والله أعلم- لضعفه عن استهلاك النجاسة، بخلاف الجاري فهو لقوة جريانه يحيلها ويدفعها إذا ورد عليها فكان كالكثير

(7)

.

الترجيح:

مما سبق من الأدلة والمناقشة، يبدو والله أعلم أن القول الأول القائل بأن الماء الجاري لا ينجس إلا بالتغير، هو الراجح لقوة ما استدلوا به، ولمناقشة القول الآخر، ولأنه يترتب على القول باعتبار كل جرية مستقلة بنفسها تنجس نهر كبير بنجاسة قليلة وهذا ظاهر الفساد

(8)

.

(1)

هو الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، أحد المكثرين عن رسول صلى الله عليه وسلم،نشأ في الإسلام، وهاجر مع أبيه إلى الله ورسوله، شهد الخندق وما بعدها، ولم يشهد بدرا ولا أحدًا لصغره، أفتى الناس ستين سنة، ولما قتل عثمان عرض عليه ناس أن يبايعوه بالخلافة فأبى، وكف بصره في آخر حياته، كان آخر من توفي بمكة من الصحابة سنة 73 هـ. انظر ترجمته: أسد الغابة (3/ 236)،سير أعلام النبلاء (3/ 204).

(2)

أخرجه أبو داود، كتاب الطهارة، باب ماينجس الماء ح/63 (1/ 17)، والترمذي، كتاب الطهارة، باب ماجاء أن الماء لاينجسه شيء، ح/67 (1/ 97)،والنسائي، كتاب الطهارة، باب التوقيت في الماء، ح/52 (1/ 46)، ابن ماجه، كتاب الطهارة، باب مقدار الماء الذي لاينجس، ح/518 (1/ 172)، وصححه أحمد، والنووي، وابن حجر، انظر: المحرر (1/ 83)،وتلخيص الحبير (1/ 17)، والمجموع (1/ 156)، والإرواء (1/ 60).

(3)

انظر: شرح العمدة (1/ 67،66).

(4)

انظر: البحر المحيط (3/ 104)، واللفظ العام هنا هو عموم حديث (إن الماء طهور لا ينجسه شيء).

(5)

انظر: شرح العمدة لابن تيمية (1/ 67).

(6)

انظر: شرح العمدة لابن تيمية (1/ 66).

(7)

انظر: شرح العمدة لابن تيمية (1/ 67).

(8)

انظر: الشرح الكبير على متن المقنع (1/ 43).

ص: 42