المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الثانية عشرة: حكم اشتباه الماء الطاهر بالنجس - اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

[عدنان الرشيدي]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌ أهمية الموضوع:

- ‌أسباب اختيار الموضوع:

- ‌ الدراسات السابقة:

- ‌خطة البحث:

- ‌التمهيد

- ‌المطلب الأول: التعريف بالمؤلف

- ‌1 - اسمه ونسبه و مولده ولقبه

- ‌2 - نشأته وحياة العلمية ورحلاته في طلب العلم

- ‌3 - مشايخه وتلاميذه

- ‌4 - مكانته العلمية ومكانته الاجتماعية

- ‌5 - ثناء العلماء عليه

- ‌6 - وفاته

- ‌المطلب الثاني:التعريف بمؤلفاته، وطريقته في الاختيار

- ‌1 - مؤلفات القاضي أبي يعلى المطبوعة

- ‌2 - مؤلفات القاضي أبي يعلى المخطوطة

- ‌تعرف الاختيارات:

- ‌الفصل الأولاختيارات القاضي أبي يعلى في أبواب المياه، والآنية، الاستنجاء

- ‌اختياراته في باب المياه

- ‌المسألة الأولى: ملاقاة الماء الجاري للنجاسة

- ‌المسألة الثانية: حكم الوضوء من الماء المشمس

- ‌المسألة الثالثة: حكم الماء المسخن بالنجاسة

- ‌المسألة الرابعة: الماء المنفصل عن غسل اليد من نوم الليل

- ‌المسألة الخامسة: حكم طهارة الرجل بفضل طهور المرأة إذا خلت به

- ‌المسألة السادسة: المراد بخلوة المرأة بالماء

- ‌المسألة الثامنة: هل مقدار القلتين(1)على وجه التقريب أو التحديد

- ‌المسألة التاسعة: الوضوء بالماء المتغير بمائع طاهر

- ‌المسألة العاشرة: حكم الماء الذي يمكن نزحه إذا وقع فيه بول الآدمي أو عذرته ولم يتغير

- ‌المسألة الحادية عشرة: حكم الباقي من الماء الكثير إذا تغير بعضه بنجاسة

- ‌المسألة الثانية عشرة: حكم اشتباه الماء الطاهر بالنجس

- ‌اختياراته في باب الآنية

- ‌التمهيد: في تعريف الآنية لغةً، واصطلاحاً

- ‌المسألة الأولى: حكم اليسير من الفضة في الإناء لغير حاجة

- ‌المسألة الثانية: جلد الميتة المدبوغ

- ‌المسألة الثالثة: حكم لبن الميتة وإنفحتها

- ‌المسألة الرابعة: حكم عظم الميتة

- ‌اختياراته في باب الاستنجاء

- ‌التمهيد: في تعريف الاستنجاء لغة، وشرعاً

- ‌المسألة الأولى: حكم اللبث فوق الحاجة

- ‌المسألة الثانية: حكم تطهير باطن فرج الثيب

- ‌المسألة الثالثة: حكم الاستجمار(1)بغير الأحجار

- ‌المسألة الرابعة: حكم الاستجمار بشعب الحجر الواحد

- ‌المسألة الخامسة: الاستجمار في الصفحتين(1)والحشفة

- ‌المسألة السادسة: حكم الاستجمار لو انسد المخرج وانفتح غيره

- ‌المسألة السابعة: حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة

- ‌الفصل الثانياختياراته في أبواب السواك وسنن الوضوء، و فروض الوضوء وصفته، و مسح الخفين، ونواقض الوضوء

- ‌اختياراته في باب السواك وسنن الوضوء

- ‌المسألة الأولى: حكم السواك للنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المسألة الثانية: حكم تسوك الصائم قبل الزوال بسواك رطب

- ‌المسألة الثالثة: حكم التسوك بإصبعه أو بخرقة

- ‌المسألة الرابعة: حكم التسمية في الوضوء

- ‌المسألة الخامسة: أخذ ماء جديد للأذنين

- ‌اختياراته في باب فروض الوضوء وصفته

- ‌التمهيد: في تعريف الفرض، والوضوء، لغةً، وشرعاً

- ‌المسألة الأولى: ترتيب المضمضة والاستنشاق في أعضاء الوضوء

- ‌المسألة الثانية: حكم غسل داخل العينين في الوضوء

- ‌المسألة الثالثة: حكم غسل النزعتين

- ‌المسألة الرابعة: حكم استيعاب الرأس بالمسح

- ‌المسألة الخامسة: حكم تعيين الناصية(1)للمسح

- ‌المسألة السادسة: حكم ارتفاع الحدث إذا نوى ما تسن له الطهارة

- ‌المسألة السابعة: حكم طهارة من نوى بطهارته أحد الأحداث

- ‌المسألة الثامنة: حكم غسل الأقطع من المرفقين

- ‌المسألة التاسعة: حكم تنشيف(1)الأعضاء من ماء الوضوء

- ‌اختياراته في باب مسح الخفين

- ‌التمهيد: في تعريف المسح والخف في اللغة و الشرع

- ‌المسألة الأولى: حكم المداومة على المسح على الخفين

- ‌المسألة الثانية: حكم اشتراط إمكان المشي بالخف

- ‌المسألة الثالثة: لبس الخف قبل كمال الطهارة

- ‌المسألة الرابعة: حكم المسح على الفوقاني إذا كان مخرقا والتحتاني صحيحا

- ‌المسألة الخامسة: مدة مسح المسافر إذا مسح مقيماً ثم سافر

- ‌المسألة السادسة: المسح على القلانس

- ‌المسألة السابعة: بطلان الطهارة بخلع الخفين

- ‌المسألة الثامنة: اشتراط اللبس على طهارة للمسح على الجبيرة

- ‌اختياراته في باب نواقض الوضوء

- ‌التمهيد: في تعريف النواقض

- ‌المسألة الأولى: حد الفاحش من النجاسة الناقضة للوضوء الخارجة من غير السبيلين

- ‌المسألة الثانية: حكم وضوء من نام راكعاً أو ساجداً

- ‌المسألة الثالثة: حكم وضوء من مس ذكره بظهر كفه

- ‌المسألة الرابعة: حكم وضوء من مس ذكره من غير شهوة

- ‌المسألة الخامسة: حكم مس المرأة الميتة لشهوة

- ‌المسألة السادسة: حكم تصفح المحدث للمصحف بكمه

- ‌الفصل الثالثاختياراته في باب الغسل

- ‌التمهيد في تعريف الغسل لغةً، وشرعاً

- ‌المسألة الأولى: الطهارة الواجبة بخروج بقية المني بعد الغسل وقبل البول

- ‌المسألة الثانية: ارتفاع الحدث الأصغر بالطهارة عن الحدث الأكبر إذا نواهما

- ‌المسألة الثالثة: الغسل للحجامة

- ‌الفصل الرابعاختياراته في باب التيمم

- ‌التمهيد: في تعريف التيمم لغةً، واصطلاحاً

- ‌المسألة الأولى: حكم التيمم قبل الاستنجاء

- ‌المسألة الثانية: حكم التسمية في التيمم

- ‌المسألة الثالثة: حكم التيمم قبل طلب الماء

- ‌المسألة الرابعة: نفخ اليدين عن التراب في التيمم

- ‌المسألة الخامسة: حكم التيمم إذا وجد الماء وهو في الصلاة

- ‌المسألة السادسة: حكم التيمم إذا خرج الوقت

- ‌المسألة السابعة: حكم التيمم في الحضر لعذر

- ‌المسألة الثامنة: حكم التيمم لخوف زيادة المرض

- ‌المسألة التاسعة: حكم التيمم لخوف فوات الجنازة

- ‌المسألة العاشرة: حكم صلاة فاقد الطهورين

- ‌المسألة الحادية عشرة: حكم الترتيب والموالاة لمن توضأ وتيمم للجرح

- ‌المسألة الثانية عشرة: التيمم لنجاسة على بدنه عجز عن إزالتها

- ‌المسألة الثالثة عشرة: حكم تيمم من نوى وصمد للريح فعمه التراب

- ‌المسألة الرابعة عشرة: حكم من وجد من الماء بعض ما يكفيه

- ‌المسألة الخامسة عشرة: إذا اجتمع حي وميت، ولا يكفي الماء إلا لواحد فمن يأخذه

- ‌الخاتمة وفيها أهم نتائج البحث:

- ‌أ/ الاختيارات التي وافق فيها المشهور من مذهب الحنابلة

- ‌ب/ الاختيارات التي خالف فيها المشهور من مذهب الحنابلة

- ‌التوصيات والمقترحات:

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌المسألة الثانية عشرة: حكم اشتباه الماء الطاهر بالنجس

‌المسألة الثانية عشرة: حكم اشتباه الماء الطاهر بالنجس

.

المقصود بالمسألة:

أنه إذا كان معه إناءان أو أكثر أحدهما: نجس لا يعرفه بعينه وليس فيه أثر للنجاسة ولم يتغير منه لون ولا طعم ولا رائحة، والآخر: طاهر، ولم يستطع التمييز بينهما، ولم يكن عنده ماء غيرهما- إذ لو كان عنده ماء غير هما وجب عليه العدول عنهما إلى ما تيقن طهارته

(1)

- فهل يتحرى

(2)

بينهما أو يتركهما ويصير إلى التيمم؟

اختيار القاضي:

اختار رحمه الله أنه إذا اشتبه الطاهر بالنجس، أنه يتحرى إذا كان عدد الطاهر كثيراً عرفاً، مخالفاً المشهور من مذهب الحنابلة، كما سيأتي في ذكر الأقوال.

قال المرداوي رحمه الله: (إذا قلنا يتحرى إذا كثر عدد الطاهر، فهل يكفي مطلق الزيادة ولو بواحد، أو لا بد من الكثرة عرفا ...... وقدم في الرعايتين والحاوي الكبير. العرف، واختاره القاضي في التعليق، فقال: يجب أن يعتبر بما كثر عادة وعرفا).

(3)

(1)

انظر: بدائع الفوائد: (3/ 258).

(2)

التحري: هو طلب ماهو أحرى بالاستعمال في غالب ظنه. انظر: لسان العرب (14/ 173).

(3)

انظر: الإنصاف للمرداوي (1/ 72).

ص: 80

الأقوال في هذه المسألة:

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه لا يجوز التحري؛ بل يسقط استعمال الماء، ويتيمم.

وبهذا قال: الحنفية

(1)

، والحنابلة

(2)

، ورواية عند المالكية

(3)

.

القول الثاني: أنه يتوضأ من كل واحد منهما وضوءاً ويصلي به.

وقال بهذا بعض المالكية

(4)

.

القول الثالث: القول بالتحري وهو أنه لا تجوز الطهارة بواحد منهما إلا إذا اجتهد وغلب على ظنه طهارته بعلامة تظهر فإن ظنه بغير علامة تظهر لم تجز الطهارة به.

وقال بهذا الشافعية في القول الصحيح عندهم

(5)

.

(1)

انظر: البحر الرائق (1/ 140 - 141) والأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان (ص 111).

(2)

انظر: الإنصاف 1/ 71؛ وكشاف القناع (1/ 47)؛ والمغني (1/ 62).

(3)

انظر: قوانين الأحكام الشرعية ص 34؛ ومواهب الجليل (1/ 171) والخرشي (1/ 118).

(4)

انظر: مواهب الجليل (1/ 171) ،قوانين الأحكام الشرعية (ص 34) ، والكافي في فقه أهل المدينة المالكي (ص 17).

(5)

انظر: المجموع (1/ 180،) ونهاية المحتاج (1/ 88).

ص: 81

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)

(1)

.

وجه الدلالة:

أن وجود النجس تريب، فوجب تركه والعدول إلى ما لا ريب فيه وهو التيمم

(2)

.

ونوقش:

أن الريبة زالت بغلبة الظن بطهارته، وبقيت الريبة في صحة التيمم مع وجود هذا الماء

(3)

.

الدليل الثاني: قالوا: بأنه اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضرورة فلم يجز التحري

(4)

،كما لو اشتبه ماء وبول؛ لأنه لو اجتهد وتحرى لوقع في النجس

(5)

.

وأجيب عن ذلك:

بأن الماء يخالف البول من أوجه:

الأول: أن الاجتهاد يرد الماء إلى أصله بخلاف البول.

الثاني: أن الاشتباه في المياه يكثر فدعت الحاجة إلى الاجتهاد فيها، بخلاف الماء والبول

(6)

.

وأجيب عن ذلك:

بأن هذا الماء قد زال عنه أصل الطهارة وصار نجساً فلم يبق للأصل الزائد أثر، على أن البول قد كان ماءً فله أصل في الطهارة كهذا الماء النجس

(7)

.

(1)

تقدم تخريجه.

(2)

انظر: المجموع (1/ 182).

(3)

انظر: المصدر السابق.

(4)

انظر: المغني (1/ 61).

(5)

انظر: المجموع (1/ 181).

(6)

انظر: المجموع (1/ 183).

(7)

انظر: المغني (1/ 61).

ص: 82

أدلة أصحاب القول الثاني:

قالوا: لأنه قادر على إسقاط الفرض بيقين باستعماله الإناءين فيلزمه ذلك كما لو اشتبه طاهر بطهور، وكما لو نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها أو اشتبهت عليه الثياب

(1)

.

ونوقش:

بأن هذا العمل يؤدي إلى أن ينجس الإنسان نفسه قطعاً؛ لأن أحدهما نجس وبالتالي صلاته باطلة إجماعاً

(2)

،و أن قياسهم ذلك على اشتباه الطاهر بالطهور قياس مع الفارق، وذلك أن مسألتنا طاهر ونجس، ومثله القياس على نسيان صلاة من يوم لا يعلم عينها قياس مع الفارق أيضاً؛ لأنه يصلي الصلوات تكون إحداها هي التي نسيها، ولكن في مسألتنا يتوضأ بماء نجس فلو كان الوضوء الثاني من الإناء النجس فبطل عمله هذا، أما القياس على اشتباه الثياب فهذه أيضاً مسألة خلافية بين العلماء فلا يقاس عليها.

(1)

انظر: الذخيرة (1/ 176،175).

(2)

انظر: المغني (1/ 62).

ص: 83

أدلة القول الثالث:

الدليل الأول: قوله تعالى: {

فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} الآية.

(1)

وجه الدلالة:

أن من كان عنده إناءان أحدهما نجس فإنه واجد للماء فلم يجز التيمم.

ويناقش:

بأن هذا الماء في حكم المعدوم لوجود النجس الذي لا يعرف عينه.

الدليل الثاني: القياس قالوا: نقيس اشتباه المياه على اشتباه الثياب التي يكون إحداها نجس لا يعرفه بعينه، وقياساً كذلك على الأطعمة والقبلة فإن الإنسان إذا اشتبه عليه أي من هذه الأشياء فإنه يجتهد ويتحرى، فكذلك يجتهد ويتحرى عندما تشتبه عليه المياه

(2)

.

ونوقش:

بأن الثياب يجوز الاجتهاد فيها؛ لأنها أخف حكماً بدليل أنه يعفى عن النجاسة اليسيرة فيها

(3)

.

الترجيح:

الراجح والله أعلم هو القول الثالث القائل بوجوب التحري والعمل به؛ لأن هذه المسألة أغلب الأدلة فيها هي القياس على الأشياء المشابهة لهذه المسألة مثل الاشتباه بالقبلة وبالثياب ونحو ذلك؛ لذلك على المسلم أن يجتهد رأيه ويتحرى أيهما الطاهر من النجس ثم يتوضأ بالذي يغلب على ظنه أنه الطاهر، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:(فليتحر الصواب)

(4)

.

(1)

المائدة:6.

(2)

انظر: المجموع (1/ 182).

(3)

انظر: المجموع (1/ 182).

(4)

رواه البخاري، كتاب الصلاة: باب التوجه نحو القبلة حيث كان، (1/ 89) رقم (401)، ومسلم، كتاب المساجد: باب السهو في الصلاة والسجود له، (1/ 401) رقم (572).

ص: 84