الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة السادسة: حكم ارتفاع الحدث إذا نوى ما تسن له الطهارة
.
المقصود بالمسألة:
إذا نوى المتوضئ بوضوئه ما تسن له الطهارة وتشرع، ولا تشترط كأن نوى الوضوء لقراءة وذكر وأذان ونوم ونحوه، فهل يرتفع حدثه عندئذٍ أولا؟
اختيار القاضي:
اختار رحمه الله -أن الحدث لا يرتفع إذا نوى ما تسن له الطهارة، مخالفاً في اختيارهً المشهور من مذهب الحنابلة، كما سيأتي.
قال المرداوي رحمه الله: (قوله «فإن نوى ما تسن له الطهارة، أو التجديد، فهل يرتفع حدثه؟ على روايتين»
…
الثانية: لا يرتفع، اختاره ابن حامد، والقاضي)
(1)
.
الأقوال في المسألة:
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أن الحدث لا يرتفع إذا نوى ما تسن له الطهارة.
وهو مذهب المالكية
(2)
والأصح عند الشافعية
(3)
، ورواية عن الإمام أحمد
(4)
، وهي اختيار القاضي أبي يعلى كما تقدم.
القول الثاني: أن الحدث يرتفع.
وهي رواية عن الإمام أحمد، وهي المذهب عند الحنابلة
(5)
، وقول عند المالكية
(6)
، ووجه عند الشافعية
(7)
.
(1)
انظر: الإنصاف (1/ 145،144).
(2)
انظر: مواهب الجليل (1/ 237)، حاشية الدسوقي (1/ 49).
(3)
انظر: المجموع (1/ 324)، فتح العزيز (1/ 319،322).
(4)
انظر: المغني (1/ 83)، شرح الزركشي (1/ 122)،الإنصاف (1/ 145).
(5)
انظر: المغني (1/ 83)، شرح الزركشي (1/ 122)،الإنصاف (1/ 145).
(6)
انظر: المنتقى (1/ 52)، مواهب الجليل (1/ 237).
(7)
انظر: المجموع (1/ 324)، فتح العزيز (1/ 319،322)
أدلة أصحاب القول الأول:
1/القياس على من نوى التبرد
(1)
.
ويناقش:
بأن التبرد لا يقصد به التعبد، بخلاف الوضوء لما تسن له الطهارة.
2/ أن هذه الأفعال مباحة مع الحدث فلا يتضمن قصدها قصد رفع الحدث، كما يتضمنه القصد إلى ما تجب له الطهارة
(2)
.
ونوقش:
أنه نوى أن يكون على أكمل الحالات فنيته مستلزمة لرفع الحدث عنه
(3)
.
أدلة أصحاب القول الثاني:
أنه نوى طهارة شرعية فصحت منه، كما لو نوى بها ما لا يباح إلا بالطهارة
(4)
.
الترجيح:
الراجح والله أعلم، القول ا لثاني القائل بأنه يرتفع حدثه إذا نوى ما تسن له الطهارة، لأنه إذا نوى الطهارة لما تسن له فمعنى ذلك أنه نوى رفع الحدث
(5)
.
(1)
انظر: المبدع (1/ 96).
(2)
انظر: فتح العزيز (1/ 322).
(3)
انظر: مواهب الجليل (1/ 237).
(4)
انظر: المغني (1/ 84).
(5)
انظر: الشرح الممتع (1/ 198).