الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثانية: حكم الوضوء من الماء المشمس
(1)
.
اختيار القاضي:
اختار القاضي رحمه الله -عدم الكراهة بالوضوء منه، موافقاً في ذلك المشهور من المذهب عند الحنابلة، كما سيأتي في ذكر الأقوال.
قال رحمه الله: (ولا يكره الماء المشمس)
(2)
.
تحرير محل النزاع:
أجمع أهل العلم على عدم كراهة استعمال الماء المسخن بطاهر
(3)
، واختلفوا في حكم استعمال الماء المسخن بالشمس على قولين:
القول الأول: جواز استعماله مطلقا من غير كراهة، سواء أكان هذا الاستعمال في البدن أم في الثوب.
وبه قال: الحنفية
(4)
، والحنابلة
(5)
، وهو قول لبعض المالكية
(6)
،وبعض الشافعية
(7)
.
القول الثاني: كراهة استعماله.
وبه قال: المالكية
(8)
،والشافعية
(9)
،وبعض الحنفية
(10)
، على شروط اشترطوها فيه.
أدلة أصحاب القول الأول:
الدليل الأول: أن الكراهة حكم شرعي يفتقر إلى دليل، ولا دليل ثابت في المسألة
(11)
.
الدليل الثاني: أنه سخن بطاهر أشبه ما في البرك والأنهار ولم يقل أحد بكراهة ذلك
(12)
.
(1)
المشمس: شيء مشمس أي عمل في الشمس، والتشميس بسط الشيء في الشمس. والمراد: الماء الذي وضع في الشمس، فسخن من حرارتها. انظر: القاموس المحيط (2/ 224)، الصحاح (3/ 940).
(2)
انظر: الجامع الصغير (ص 23)، الإنصاف (1/ 24).
(3)
انظر: بدائع الصنائع (1/ 48)، البحر الرائق (2/ 185) حاشية الصاوي (3/ 17) مواهب الجليل (1/ 260) نهاية المحتاج (1/ 71)، روضة الطالبين (3/ 279)، الفروع (1/ 9)، المبدع (1/ 38)، الإنصاف (1/ 25)، المغني (1/ 16)،موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (1/ 131).
(4)
انظر: بدائع الصنائع (1/ 48)، البحر الرائق (2/ 185)، رد المحتار على الدر المختار (1/ 180).
(5)
انظر: المغني (1/ 17،20)، المبدع (1/ 37)، الإنصاف (1/ 24)، دقائق أولي النهى (1/ 17).
(6)
انظر: شرح الخرشي (1/ 78) الشرح الكبير (1/ 42).
(7)
انظر: المجموع (1/ 87، 89).
(8)
انظر: حاشية الصاوي (3/ 17) مواهب الجليل (1/ 258)،شرح الخرشي (1/ 343).
(9)
انظر: نهاية المحتاج (1/ 71)، روضة الطالبين (3/ 279)،مغني المحتاج (1/ 19).
(10)
انظر: رد المحتار (1/ 180).
(11)
انظر: المجموع (1/ 87)، المغني (1/ 46)، مواهب الجليل (1/ 78).
(12)
انظر: المصادر السابقة.
أدلة أصحاب القول الثاني:
الدليل الأول: عن عائشة رضي الله عنها قالت: أسخنت ماء في الشمس فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص)
(1)
.
ونوقش:
بأن هذا الحديث ضعيف.
(2)
، والضعيف لا تقوم به حجة.
الدليل الثاني: أن عمر رضي الله عنه، كان يكره الاغتسال بالماء المشمس، وقال: إنه يورث البرص
(3)
.
ونوقش:
بأن هذا الأثر أيضاً لا يثبت.
(4)
الدليل الثالث: قالوا: إنه مضر من الناحية الطبية.
(5)
ونوقش:
بأنه لم يثبت عن الأطباء فيه شيء.
(6)
الترجيح:
الراجح والله أعلم هو القول الأول القائل بجواز الوضوء من الماء المشمس من غير كراهة، لسلامته من المناقشة، ومناقشة القول الآخر وضعف ما استدلوا به.
(1)
أخرجه الدارقطني كتاب الطهارة: باب الماء المسخن ح 2 (1/ 37)، و البيهقي السنن الكبرى كتاب الطهارة، باب كراهة التطهير بالماء المشمس ح 15 (1/ 6).
(2)
فيه خالد بن إسماعيل المخزومي قال الدارقطني في سننه (1/ 50): متروك؛ قال ابن الملقن في "البدر المنير"(1/ 422): (وهو كما قال فقد ضعفه الأئمة). وضعفه ابن الجوزي في الموضوعات (2/ 80)، والنووي في المجموع (1/ 87).
(3)
أخرجه الشافعي في الأم (1/ 16) ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى، كتاب الطهارة باب كراهة التطهير بالماء المشمس، (1/ 10)،ح 12،وفي المعرفة له في كتاب الطهارة: باب الوضوء بالماء المسخن والماء المشمس (1/ 233)،ح 508.
(4)
فيه إبراهيم بن محمد أبي يحيى، قال النووي في المجموع (1/ 87)، (وهذا ضعيف أيضا باتفاق المحدثين فإنه من رواية إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى وقد اتفقوا على تضعيفه).
(5)
انظر: الأم (1/ 16).
(6)
انظر: المجموع (1/ 87).