المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الثانية: حكم تسوك الصائم قبل الزوال بسواك رطب - اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

[عدنان الرشيدي]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌ أهمية الموضوع:

- ‌أسباب اختيار الموضوع:

- ‌ الدراسات السابقة:

- ‌خطة البحث:

- ‌التمهيد

- ‌المطلب الأول: التعريف بالمؤلف

- ‌1 - اسمه ونسبه و مولده ولقبه

- ‌2 - نشأته وحياة العلمية ورحلاته في طلب العلم

- ‌3 - مشايخه وتلاميذه

- ‌4 - مكانته العلمية ومكانته الاجتماعية

- ‌5 - ثناء العلماء عليه

- ‌6 - وفاته

- ‌المطلب الثاني:التعريف بمؤلفاته، وطريقته في الاختيار

- ‌1 - مؤلفات القاضي أبي يعلى المطبوعة

- ‌2 - مؤلفات القاضي أبي يعلى المخطوطة

- ‌تعرف الاختيارات:

- ‌الفصل الأولاختيارات القاضي أبي يعلى في أبواب المياه، والآنية، الاستنجاء

- ‌اختياراته في باب المياه

- ‌المسألة الأولى: ملاقاة الماء الجاري للنجاسة

- ‌المسألة الثانية: حكم الوضوء من الماء المشمس

- ‌المسألة الثالثة: حكم الماء المسخن بالنجاسة

- ‌المسألة الرابعة: الماء المنفصل عن غسل اليد من نوم الليل

- ‌المسألة الخامسة: حكم طهارة الرجل بفضل طهور المرأة إذا خلت به

- ‌المسألة السادسة: المراد بخلوة المرأة بالماء

- ‌المسألة الثامنة: هل مقدار القلتين(1)على وجه التقريب أو التحديد

- ‌المسألة التاسعة: الوضوء بالماء المتغير بمائع طاهر

- ‌المسألة العاشرة: حكم الماء الذي يمكن نزحه إذا وقع فيه بول الآدمي أو عذرته ولم يتغير

- ‌المسألة الحادية عشرة: حكم الباقي من الماء الكثير إذا تغير بعضه بنجاسة

- ‌المسألة الثانية عشرة: حكم اشتباه الماء الطاهر بالنجس

- ‌اختياراته في باب الآنية

- ‌التمهيد: في تعريف الآنية لغةً، واصطلاحاً

- ‌المسألة الأولى: حكم اليسير من الفضة في الإناء لغير حاجة

- ‌المسألة الثانية: جلد الميتة المدبوغ

- ‌المسألة الثالثة: حكم لبن الميتة وإنفحتها

- ‌المسألة الرابعة: حكم عظم الميتة

- ‌اختياراته في باب الاستنجاء

- ‌التمهيد: في تعريف الاستنجاء لغة، وشرعاً

- ‌المسألة الأولى: حكم اللبث فوق الحاجة

- ‌المسألة الثانية: حكم تطهير باطن فرج الثيب

- ‌المسألة الثالثة: حكم الاستجمار(1)بغير الأحجار

- ‌المسألة الرابعة: حكم الاستجمار بشعب الحجر الواحد

- ‌المسألة الخامسة: الاستجمار في الصفحتين(1)والحشفة

- ‌المسألة السادسة: حكم الاستجمار لو انسد المخرج وانفتح غيره

- ‌المسألة السابعة: حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة

- ‌الفصل الثانياختياراته في أبواب السواك وسنن الوضوء، و فروض الوضوء وصفته، و مسح الخفين، ونواقض الوضوء

- ‌اختياراته في باب السواك وسنن الوضوء

- ‌المسألة الأولى: حكم السواك للنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المسألة الثانية: حكم تسوك الصائم قبل الزوال بسواك رطب

- ‌المسألة الثالثة: حكم التسوك بإصبعه أو بخرقة

- ‌المسألة الرابعة: حكم التسمية في الوضوء

- ‌المسألة الخامسة: أخذ ماء جديد للأذنين

- ‌اختياراته في باب فروض الوضوء وصفته

- ‌التمهيد: في تعريف الفرض، والوضوء، لغةً، وشرعاً

- ‌المسألة الأولى: ترتيب المضمضة والاستنشاق في أعضاء الوضوء

- ‌المسألة الثانية: حكم غسل داخل العينين في الوضوء

- ‌المسألة الثالثة: حكم غسل النزعتين

- ‌المسألة الرابعة: حكم استيعاب الرأس بالمسح

- ‌المسألة الخامسة: حكم تعيين الناصية(1)للمسح

- ‌المسألة السادسة: حكم ارتفاع الحدث إذا نوى ما تسن له الطهارة

- ‌المسألة السابعة: حكم طهارة من نوى بطهارته أحد الأحداث

- ‌المسألة الثامنة: حكم غسل الأقطع من المرفقين

- ‌المسألة التاسعة: حكم تنشيف(1)الأعضاء من ماء الوضوء

- ‌اختياراته في باب مسح الخفين

- ‌التمهيد: في تعريف المسح والخف في اللغة و الشرع

- ‌المسألة الأولى: حكم المداومة على المسح على الخفين

- ‌المسألة الثانية: حكم اشتراط إمكان المشي بالخف

- ‌المسألة الثالثة: لبس الخف قبل كمال الطهارة

- ‌المسألة الرابعة: حكم المسح على الفوقاني إذا كان مخرقا والتحتاني صحيحا

- ‌المسألة الخامسة: مدة مسح المسافر إذا مسح مقيماً ثم سافر

- ‌المسألة السادسة: المسح على القلانس

- ‌المسألة السابعة: بطلان الطهارة بخلع الخفين

- ‌المسألة الثامنة: اشتراط اللبس على طهارة للمسح على الجبيرة

- ‌اختياراته في باب نواقض الوضوء

- ‌التمهيد: في تعريف النواقض

- ‌المسألة الأولى: حد الفاحش من النجاسة الناقضة للوضوء الخارجة من غير السبيلين

- ‌المسألة الثانية: حكم وضوء من نام راكعاً أو ساجداً

- ‌المسألة الثالثة: حكم وضوء من مس ذكره بظهر كفه

- ‌المسألة الرابعة: حكم وضوء من مس ذكره من غير شهوة

- ‌المسألة الخامسة: حكم مس المرأة الميتة لشهوة

- ‌المسألة السادسة: حكم تصفح المحدث للمصحف بكمه

- ‌الفصل الثالثاختياراته في باب الغسل

- ‌التمهيد في تعريف الغسل لغةً، وشرعاً

- ‌المسألة الأولى: الطهارة الواجبة بخروج بقية المني بعد الغسل وقبل البول

- ‌المسألة الثانية: ارتفاع الحدث الأصغر بالطهارة عن الحدث الأكبر إذا نواهما

- ‌المسألة الثالثة: الغسل للحجامة

- ‌الفصل الرابعاختياراته في باب التيمم

- ‌التمهيد: في تعريف التيمم لغةً، واصطلاحاً

- ‌المسألة الأولى: حكم التيمم قبل الاستنجاء

- ‌المسألة الثانية: حكم التسمية في التيمم

- ‌المسألة الثالثة: حكم التيمم قبل طلب الماء

- ‌المسألة الرابعة: نفخ اليدين عن التراب في التيمم

- ‌المسألة الخامسة: حكم التيمم إذا وجد الماء وهو في الصلاة

- ‌المسألة السادسة: حكم التيمم إذا خرج الوقت

- ‌المسألة السابعة: حكم التيمم في الحضر لعذر

- ‌المسألة الثامنة: حكم التيمم لخوف زيادة المرض

- ‌المسألة التاسعة: حكم التيمم لخوف فوات الجنازة

- ‌المسألة العاشرة: حكم صلاة فاقد الطهورين

- ‌المسألة الحادية عشرة: حكم الترتيب والموالاة لمن توضأ وتيمم للجرح

- ‌المسألة الثانية عشرة: التيمم لنجاسة على بدنه عجز عن إزالتها

- ‌المسألة الثالثة عشرة: حكم تيمم من نوى وصمد للريح فعمه التراب

- ‌المسألة الرابعة عشرة: حكم من وجد من الماء بعض ما يكفيه

- ‌المسألة الخامسة عشرة: إذا اجتمع حي وميت، ولا يكفي الماء إلا لواحد فمن يأخذه

- ‌الخاتمة وفيها أهم نتائج البحث:

- ‌أ/ الاختيارات التي وافق فيها المشهور من مذهب الحنابلة

- ‌ب/ الاختيارات التي خالف فيها المشهور من مذهب الحنابلة

- ‌التوصيات والمقترحات:

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌المسألة الثانية: حكم تسوك الصائم قبل الزوال بسواك رطب

‌المسألة الثانية: حكم تسوك الصائم قبل الزوال بسواك رطب

.

اختيار القاضي:

اختار القاضي رحمه الله -كراهة السواك الرطب للصائم قبل الزوال مخالفاً في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي في ذكر الأقوال.

لما تكلم ابن مفلح

(1)

عن السواك للصائم قال: (ويكره للصائم بعد الزوال

، وعنه يكره قبله بعود رطب اختاره القاضي)

(2)

.

تحرير محل النزاع:

لا يرى الفقهاء بالاستياك بالعود اليابس أول النهار للصائم بأسا

(3)

، واختلفوا في استياكه بالعود الرطب قبل الزوال على قولين:

(1)

هو محمد بن مفلح بن محمد بن مفرح، فقيه، أصولي، محدث، أعلم أهل عصره بمذهب الإمام أحمد بن حنبل، ولد سنة 710 هـ، قال عنه ابن تيمية: ما أنت ابن مفلح بل أنت مفلح اهـ، وقال عنه ابن القيم: ما تحت قبة الفلك أعلم بمذهب الإمام أحمد من ابن مفلح اهـ، من تصانيفه:" الآداب الشرعية والمنح المرعية " و " كتاب الفروع "، توفي سنة 763 هـ. انظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة 6/ 14. شذرات الذهب 8/ 340.

(2)

انظر: الفروع وتصحيح الفروع (1/ 145).

(3)

انظر: المغني (3/ 126).

ص: 139

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: يشرع للصائم السواك بالعود الرطب قبل الزوال.

وبه قال: الحنفية

(1)

، والشافعية

(2)

، والحنابلة

(3)

.

القول الثاني: يكره للصائم السواك بالعود الرطب قبل الزوال.

وبه قال: بعض الحنفية

(4)

،وهو مذهب المالكية

(5)

،ورواية عن الإمام أحمد

(6)

، اختارها القاضي كما تقدم.

(1)

انظر: بدائع الصنائع (1/ 19)، تبيين الحقائق (1/ 332)، البناية شرح الهداية (4/ 74)،حاشية ابن عابدين (2/ 419).

(2)

انظر: الأم (2/ 111)،الحاوي الكبير (3/ 466)،فتح العزيز (6/ 422)،المجموع (6/ 377).

(3)

انظر: الإنصاف (1/ 117)،المبدع (1/ 79)،كشاف القناع (1/ 72)،مطالب أولي النهى (1/ 81).

(4)

انظر: تبيين الحقائق (1/ 332).

(5)

انظر: التاج والإكليل (3/ 350)، شرح الخرشي (2/ 259)،الثمر الداني (1/ 298).

(6)

انظر: الإنصاف (1/ 117).

ص: 140

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: حديث عامر بن ربيعة

(1)

رضي الله عنه قال: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي أو أعد)

(2)

.

وجه الدلالة:

أنه نص يشعر بملازمة النبي صلى الله عليه وسلم السواك وهو صائم ولم يخص رطباً من يابس

(3)

.

الدليل الثاني: حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: (لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة)

(4)

.

وجه الدلالة:

أنه يقتضي إباحته في كل وقت وعلى كل حال

(5)

.

الدليل الثالث: القياس على المضمضة، فلو كان السواك يكره لكرهت المضمضة إذ هي أبلغ من السواك الرطب

(6)

.

(1)

هو أبو عبد الله عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك العنزي، صحابي كان أحد السابقين الأولين، وهاجر إلى أرض الحبشة الهجرتين، وشهد بدراً وسائر المشاهد، وكان صاحب عمر لما قدم الجابية واستخلفه عثمان على المدينة، توفي سنة 32 هـ، وقيل غير ذلك. انظر ترجمته: الإصابة (2/ 249).

(2)

أخرجه أبوداود، كتاب الصوم، باب السواك للصائم ح/2364، (2/ 307)،وأخرجه الترمذي وحسنه، أبواب الصوم، باب ما جاء في السواك للصائم ح/725 (3/ 95)،وحسن إسناده الحافظ في التلخيص (1/ 62).

(3)

انظر: فتح الباري لابن حجر (4/ 158).

(4)

أخرجه البخاري واللفظ له، كتاب الجمعة، باب السواك يوم الجمعة ح/847، (1/ 303)، مسلم، كتاب الطهارة، باب السواك، ح/612 (1/ 151).

(5)

انظر: بدائع الصنائع (1/ 19).

(6)

انظر: فتح الباري لابن حجر (4/ 158).

ص: 141

أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل القائلون بمنع الصائم من السواك الرطب لأنه مغرر بصومه، لاحتمال أن يتحلل منه أجزاء إلى حلقه، فيفطره

(1)

.

ونوقش:

أن النصوص المرغبة بالسواك مطلقة فلا يجوز تقييدها، بزمان دون آخر ولا بنوع دون غيره

(2)

.

الترجيح:

الراجح والله أعلم هو القول الأول القائل بجواز السواك الرطب للصائم قبل الزوال؛ وذلك لأن الأصل في السواك الندب، ولأن الأحاديث المرغبة في السواك كثيرة من غير تفصيل، ولم يجيء في منع الصائم منه حديث صحيح

(3)

.

(1)

انظر: المغني (3/ 126)، شرح الخرشي (2/ 259).

(2)

انظر: بدائع الصنائع (1/ 19)،تبيين الحقائق (1/ 332).

(3)

انظر: تهذيب معالم السنن (3/ 241).

ص: 142