المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الجملة الرابعة (في حمل الكتاب وتأديته) - صبح الأعشى في صناعة الإنشا - ط العلمية - جـ ٦

[القلقشندي]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء السادس

- ‌[تتمة المقالة الثالثة]

- ‌[تتمة باب الاول من المقالة الثالثة]

- ‌[تتمة الجملة السادسة]

- ‌المهيع الثاني في ذكر الألقاب والنعوت المستعملة عند كتّاب الزمان، وبيان معانيها، ومن يقع عليه كل واحد منها من أرباب السّيوف وغيرهم (وهي نوعان)

- ‌النوع الأوّل (الألقاب الإسلامية، وهي صنفان)

- ‌الصنف الأوّل (المذكّرة، وهي ضربان)

- ‌الضرب الأوّل (الألقاب المفردة المختصة في اصطلاح الكتّاب باسم الألقاب)

- ‌حرف الألف

- ‌حرف الباء

- ‌حرف التاء

- ‌حرف الجيم

- ‌حرف الحاء المهملة

- ‌حرف الخاء المعجمة

- ‌حرف الذال المعجمة

- ‌حرف الراء المهملة

- ‌حرف الزاي

- ‌حرف السين المهملة

- ‌حرف الشين المعجمة

- ‌حرف الصاد المهملة

- ‌حرف الطاء

- ‌حرف الظاء

- ‌حرف العين

- ‌حرف الغين المعجمة

- ‌حرف الفاء

- ‌حرف القاف

- ‌حرف الكاف

- ‌حرف اللام

- ‌حرف الميم

- ‌حرف النون

- ‌حرف الهاء

- ‌حرف الواو

- ‌حرف اللام ألف

- ‌حرف الياء

- ‌الضرب الثاني (المركّبة المعبّر عنها في اصطلاح الكتّاب بالنّعوت) (وهذه جملة منها مرتّبة على حروف المعجم أيضا)

- ‌حرف الألف

- ‌حرف الباء

- ‌حرف التاء المثناة من فوق

- ‌حرف الثاء المثلثة

- ‌حرف الجيم

- ‌حرف الحاء المهملة

- ‌حرف الخاء المعجمة

- ‌حرف الدال المهملة

- ‌حرف الذال المعجمة

- ‌حرف الراء المهملة

- ‌حرف الزاي المعجمة

- ‌حرف السين المهملة

- ‌حرف الشين المعجمة

- ‌حرف الصاد المهملة

- ‌حرف الضاد المعجمة

- ‌حرف الطاء المهملة

- ‌حرف الظاء المعجمة

- ‌حرف العين المهملة

- ‌حرف الغين المعجمة

- ‌حرف الفاء

- ‌حرف القاف

- ‌حرف الكاف

- ‌حرف اللام

- ‌حرف الميم

- ‌حرف النون

- ‌حرف الهاء

- ‌حرف الواو

- ‌حرف اللام ألف

- ‌حرف الياء

- ‌[الصنف] الضرب الثاني (من الألقاب المفردة المؤنّثة، ولتأنيثها سببان)

- ‌السبب الأوّل (الجمع)

- ‌السبب الثاني (تأنيث اللقب الأصل الذي تتفرّع عليه الألقاب الفروع. وله حالتان)

- ‌الحالة الأولى

- ‌الحالة الثانية

- ‌الضرب الأوّل (الألقاب المذكّرة، وهي نمطان)

- ‌النمط الأوّل (المفردة)

- ‌حرف الألف

- ‌حرف الباء

- ‌حرف الجيم

- ‌حرف الخاء المعجمة

- ‌حرف الدال المهملة

- ‌حرف الراء المهملة

- ‌حرف السين

- ‌حرف الضاد المعجمة

- ‌حرف الغين المعجمة

- ‌حرف القاف

- ‌حرف الكاف

- ‌حرف الميم

- ‌حرف الهاء

- ‌النمط الثاني (من الألقاب التي يكتب بها لملوك الكفر الألقاب المركّبة)

- ‌حرف الألف

- ‌حرف الباء

- ‌حرف الجيم

- ‌حرف الحاء المهملة

- ‌حرف الخاء المعجمة

- ‌حرف الذال المعجمة

- ‌حرف الراء المهملة

- ‌حرف الشين المعجمة

- ‌حرف الصاد المهملة

- ‌حرف الضاد المعجمة

- ‌حرف الظاء المعجمة

- ‌حرف العين المهملة

- ‌حرف الفاء

- ‌حرف الميم

- ‌حرف النون

- ‌حرف الواو

- ‌الضرب الثاني (من ألقاب أهل الكفر الألقاب المؤنّثة: بأن يكون اللقب الأصل مؤنّثا فتتبعه الألقاب الفروع في التأنيث. ولها حالتان)

- ‌الحالة الأولى

- ‌الحالة الثانية

- ‌الجملة السابعة (في تفاوت الألقاب في المراتب، وهي قسمان)

- ‌القسم الأوّل (ما يقع التفاوت فيه بالصّعود والهبوط، وهو نوعان)

- ‌النوع الأوّل (ما يقع التفاوت فيه بحسب القلّة والكثرة، وله حالتان)

- ‌الحالة الأولى

- ‌الحالة الثانية

- ‌النوع الثاني (ما يقع فيه التفاوت في العلوّ والهبوط بحسب ما يقتضيه جوهر اللفظ أو ما وقع الاصطلاح عليه. وهو صنفان)

- ‌الصنف الأوّل (الألقاب المفردة. وهي على أربعة أنماط)

- ‌النّمط الأوّل (التوابع)

- ‌النمط الثاني (ما يقع التفاوت فيه بحسب لحوق ياء النسب وتجرّده منها)

- ‌النمط الثالث (ما يقع التفاوت فيه بصيغة مبالغة غير ياء النسب)

- ‌النمط الرابع (ما يقع فيه التفاوت بحسب ما في ذلك اللّقب من اقتضاء التشريف لعلوّ متعلّقه ورفعته)

- ‌الصنف الثاني (الألقاب المركّبة، وهي على ضربين)

- ‌الضرب الأوّل (ما يترتّب بعضه على بعض لقبا بعد لقب، وله اعتباران)

- ‌الاعتبار الأوّل (أن يشترك في رعاية الترتيب أرباب السيوف والأقلام وغيرهم، وهو على ثلاثة أنماط)

- ‌النمط الأوّل (ما يضاف إلى الإسلام، وله ثلاثة أحوال)

- ‌الحال الأوّل- أن يكون ذلك في ألقاب أرباب السّيوف

- ‌الحال الثاني- أن يكون ذلك في ألقاب الوزراء من أرباب الأقلام

- ‌الحال الثالث- أن يكون في ألقاب القضاة والعلماء

- ‌الحال الرابع- أن يكون في ألقاب الصلحاء

- ‌النمط الثاني (من الألقاب المركّبة ما يضاف إلى الأمراء والوزراء ونحوهم، من أرباب المراتب السّنيّة، وهو على الأحوال الأربعة المتقدّمة الذكر فيما يضاف إلى الإسلام)

- ‌الحال الأوّل- أن يكون في ألقاب أرباب السيوف

- ‌الحال الثاني- أن يكون في ألقاب الوزراء ومن في معناهم

- ‌الحال الثالث- أن يكون من ألقاب القضاة والعلماء

- ‌الحال الرابع- أن يكون من ألقاب الصلحاء

- ‌النّمط الثالث (من الألقاب المركّبة ما يضاف إلى الملوك والسّلاطين، وهو على الأحوال الأربعة المتقدّمة الذكر)

- ‌الحال الأوّل- أن يكون من ألقاب أرباب السّيوف

- ‌الحال الثاني- أن يكون من ألقاب الوزراء ومن في معناهم

- ‌الحال الثالث- أن يكون من ألقاب القضاة والعلماء

- ‌الحال الرابع- أن يكون في ألقاب الصّلحاء

- ‌الحال الأوّل- أن يكون من ألقاب أرباب السيوف

- ‌الحال الثاني- أن يكون من ألقاب الوزراء ومن في معناهم

- ‌الحال الثالث- أن يكون من ألقاب القضاة والعلماء

- ‌الاعتبار الثاني (في الألقاب المركّبة أن يختصّ الترتيب في الألقاب بنوع من المكتوب لهم، وهو أربعة أنماط)

- ‌النمط الأوّل (ما يختصّ بأرباب السيوف، وله حالان)

- ‌الحال الأوّل- أن تقع الإضافة فيه إلى الغزاة والمجاهدين

- ‌الحال الثاني- أن يكون اللقب مضافا إلى الجيوش

- ‌النمط الثاني (ما يختص بالوزراء ومن في معناهم: من كاتب السرّ ونحوه فمن دونهم من الكتّاب)

- ‌النمط الثالث (ما يختصّ بالقضاة والعلماء)

- ‌النّمط الرابع (ما يختصّ بالصّلحاء)

- ‌القسم الثاني (مما تتفاوت فيه مراتب الألقاب ما يقع التفاوت فيه بالتقديم والتأخير، وهو نوعان)

- ‌النوع الأوّل (الألقاب المفردة، وهي على ستة أنماط)

- ‌النّمط الأوّل (الألقاب التي تلي الألقاب الأصول)

- ‌النمط الثاني (ما يلي العالي أو السامي من الألقاب)

- ‌النمط الثالث (ما يلي لقب الوظيفة

- ‌النمط الرابع (ما يقع قبل لقب التعريف الذي هو الفلانيّ أو فلان الدّين)

- ‌النمط الخامس (ما يقع فصلا بين الألقاب المفردة والمركّبة)

- ‌النمط السادس (ما ليس له موضع مخصوص من الألقاب المفردة)

- ‌النوع الثاني (مما تتفاوت فيه مراتب الألقاب بالتقديم والتأخير، الألقاب المركبة المعبّر عنها بالنّعوت، وهي على ثلاثة أنماط)

- ‌النمط الأوّل (ما يلي لقب التعريف الذي هو الفلانيّ أو فلان الدين)

- ‌النمط الثاني (ما يقع في آخر الألقاب المركّبة)

- ‌النمط الثالث (ما بين أوّل الألقاب المركّبة وبين آخرها)

- ‌الجملة الثامنة (في بيان محل اللّقب المضاف إلى الملك ولقب التعريف الخاصّ به الواقع تلو اللقب الملوكيّ، مثل الملكيّ الناصريّ الزّينيّ وما أشبه ذلك؛ وله ثلاثة أحوال)

- ‌الحالة الأولى- أن يكون ذلك في ألقاب السلطان نفسه

- ‌الحالة الثانية- أن يكون اللقب المضاف إلى الملك في ألقاب المكتوب له

- ‌الحالة الثالثة- أن يكون في ألقاب المكتوب عنه

- ‌الجملة التاسعة (في ترتيب جملة الألقاب الفروع على الألقاب الأصول على قدر طبقاتها

- ‌القسم الأوّل (الألقاب الإسلاميّة)

- ‌الضرب الأوّل (الألقاب المتعلّقة بالخلافة وما يلتحق بها، ومبناها على الاختصار؛ وهي ثلاثة أنواع)

- ‌النوع الأوّل (ألقاب الخلفاء، وهي صنفان)

- ‌الصنف الأوّل- أن تكون لنفس الخليفة

- ‌الصنف الثاني- أن تكون الألقاب للدّيوان في مكاتبة أو غيرها

- ‌النوع الثاني (ألقاب ولاة العهد بالخلافة)

- ‌النوع الثالث (ألقاب إمام الزيدية باليمن)

- ‌الضرب الثاني (الألقاب الملوكية، وهي نوعان)

- ‌النوع الأوّل (الألقاب التي اصطلح عليها للسلطان بالدّيار المصرية على ما الحال مستقرّ عليه، وقد ذكر فيها في التعريف مذهبين)

- ‌النوع الثاني (الألقاب التي يكتب بها عن السلطان لغيره من الملوك، وهي على ثلاثة أصناف)

- ‌الصنف الأوّل (ألقاب ولاة العهد بالسّلطنة)

- ‌الصنف الثاني (ألقاب الملوك المستقلّين بصغار البلدان)

- ‌الصنف الثالث (ألقاب المكتوب إليهم من الملوك عن الأبواب السلطانية، وهي نمطان)

- ‌النمط الأوّل (ما يصدّر بالألقاب المذكّرة. وهي على أربع طبقات)

- ‌الطبقة الأولى- ما يصدّر بالمقام

- ‌الطبقة الثانية- ما يصدّر بالمقرّ

- ‌الطبقة الثالثة- ما يصدّر بالجناب

- ‌الطبقة الرابعة- ألقاب المجلس

- ‌النمط الثاني (ما يصدّر بالألقاب المؤنّثة، وهي الحضرة)

- ‌النوع الأوّل (ألقاب أرباب السيوف من أهل المملكة وغيرهم: من الأمراء والعربان والأكراد والتّركمان. وهي على خمس درجات)

- ‌الدرجة الأولى (درجة المقرّ، وفيها ثلاث مراتب)

- ‌المرتبة الأولى- مرتبة المقرّ الشريف

- ‌المرتبة الثانية- مرتبة المقرّ الكريم

- ‌المرتبة الثالثة- مرتبة المقرّ العالي

- ‌الدرجة الثانية (درجة الجناب، وفيها ثلاث مراتب)

- ‌المرتبة الأولى- مرتبة الجناب الشريف

- ‌المرتبة الثانية- مرتبة الجناب الكريم

- ‌المرتبة الثالثة- مرتبة الجناب العالي

- ‌الرتبة الأولى- مع الدعاء بمضاعفة النعمة

- ‌الرتبة الثانية- مع الدعاء بدوام النعمة

- ‌الدرجة الثالثة (درجة المجلس وفيها ثلاث مراتب)

- ‌المرتبة الأولى (مرتبة المجلس العالي)

- ‌الرتبة الأولى- مع الدعاء للمجلس

- ‌الرتبة الثانية- المجلس العالي مع صدرت

- ‌المرتبة الثانية (مرتبة المجلس الساميّ بالياء)

- ‌المرتبة الثالثة (مرتبة المجلس السامى بغير ياء)

- ‌الدرجة الرابعة (درجة مجلس الأمير)

- ‌الدرجة الخامسة (درجة الأمير مجرّدا عن مضاف إليه)

- ‌النوع الثاني (من الألقاب الإسلامية الألقاب الدّيوانية، وهي أيضا على خمس درجات)

- ‌الدرجة الأولى (درجة المقرّ)

- ‌المرتبة الأولى- مرتبة المقرّ الشريف

- ‌المرتبة الثانية- مرتبة المقرّ الكريم

- ‌المرتبة الثالثة- مرتبة المقرّ العالي

- ‌الدرجة الثانية (درجة الجناب، وفيها ثلاث مراتب)

- ‌المرتبة الأولى- مرتبة الجناب الشريف

- ‌المرتبة الثانية- مرتبة الجناب الكريم

- ‌المرتبة الثالثة- مرتبة الجناب العالي

- ‌الدرجة الثالثة (درجة المجلس، وفيها ثلاث مراتب)

- ‌المرتبة الأولى- مرتبة المجلس العالي

- ‌المرتبة الثانية- مرتبة المجلس الساميّ بالياء

- ‌المرتبة الثالثة- مرتبة المجلس السامي بغير ياء

- ‌الدرجة الرابعة (درجة مجلس القاضي، وهي مستعملة في السلطانيّات وغيرها)

- ‌الدرجة الخامسة (درجة القاضي، وهي مستعملة في السلطانيات [وغيرها] )

- ‌النوع الثالث (من الألقاب الإسلامية ألقاب أرباب الوظائف الدّينية، وهي على خمس درجات أيضا)

- ‌الدرجة الأولى (درجة المقرّ)

- ‌المرتبة الأولى- مرتبة المقرّ الشريف

- ‌المرتبة الثانية- مرتبة المقرّ الكريم

- ‌المرتبة الثالثة- مرتبة المقرّ العالي

- ‌الدرجة الثانية (درجة الجناب)

- ‌المرتبة الأولى- مرتبة الجناب الشريف

- ‌المرتبة الثانية- مرتبة الجناب الكريم

- ‌المرتبة الثالثة- مرتبة الجناب العالي

- ‌الدرجة الثالثة (درجة المجلس وفيها ثلاث مراتب)

- ‌المرتبة الأولى- مرتبة المجلس العالي

- ‌المرتبة الثانية- مرتبة المجلس الساميّ بالياء

- ‌المرتبة الثالثة- مرتبة المجلس السامي بغير ياء

- ‌الدرجة الرابعة (درجة مجلس القاضي، وهي مستعملة في السلطانيات وغيرها)

- ‌الدرجة الخامسة (درجة القاضي، وهي مستعملة في السلطانيات وغيرها)

- ‌النوع الرابع (من الألقاب الإسلامية ألقاب مشايخ الصوفيّة وأهل الصّلاح، وهي على خمس درجات)

- ‌الدرجة الأولى (درجة المقرّ، وليس لها استعمال في السلطانيات؛ وفي غير السلطانيات لها ثلاث مراتب)

- ‌المرتبة الأولى- مرتبة المقرّ الشّريف

- ‌المرتبة الثانية- مرتبة المقرّ الكريم

- ‌المرتبة الثالثة- مرتبة المقرّ العالي

- ‌الدرجة الثانية (درجة الجناب، وفيها ثلاث مراتب)

- ‌المرتبة الأولى- مرتبة الجناب الشريف

- ‌المرتبة الثانية- مرتبة الجناب الكريم

- ‌المرتبة الثالثة- مرتبة الجناب العالي

- ‌الدرجة الثالثة (درجة المجلس، وفيها ثلاث مراتب)

- ‌المرتبة الأولى- مرتبة المجلس العالي

- ‌المرتبة الثانية- مرتبة المجلس الساميّ بالياء

- ‌المرتبة الثالثة- مرتبة المجلس السامي بغير ياء

- ‌الدرجة الرابعة (درجة مجلس الشيخ)

- ‌الدرجة الخامسة (درجة الشيخ)

- ‌النوع الخامس (ألقاب التّجّار الخواجكيّة، والمستعمل فيه أربع درجات)

- ‌الدرجة الأولى (درجة الجناب)

- ‌الدرجة الثانية (درجة المجلس، وفيها ثلاث مراتب)

- ‌المرتبة الأولى- مرتبة المجلس العالي

- ‌المرتبة الثانية- مرتبة المجلس الساميّ بالياء

- ‌المرتبة الثالثة- مرتبة المجلس السامي بغير ياء

- ‌الدرجة الثالثة (درجة مجلس الصّدر، وهي مستعملة في السلطانيات وغيرها)

- ‌الدرجة الرابعة (درجة الصّدر، وهي مستعملة في السلطانيات وغيرها)

- ‌الدرجة الأولى (درجة المجلس، وفيها ثلاث مراتب)

- ‌المرتبة الأولى- مرتبة المجلس العالي

- ‌المرتبة الثانية- مرتبة المجلس الساميّ

- ‌المرتبة الثالثة- مرتبة المجلس السامي بغير ياء

- ‌الدرجة الثانية (درجة الصّدر، وهي مستعملة في السلطانيات وغيرها)

- ‌النوع السابع (من الألقاب الإسلامية ألقاب الحاشية السلطانية، كمهتاريّة البيوت، ومهندس العمائر، ورئيس الحرّاقة ونحوهم، وفيه درجتان)

- ‌الدرجة الأولى (درجة مجلس الصّدر، وهي مستعملة في السلطانيات وغيرها)

- ‌الدرجة الثانية (درجة الصّدر، وهي مستعملة في السلطانيات وغيرها)

- ‌النوع الثامن (من الألقاب الإسلامية ألقاب النساء، وفيه درجتان)

- ‌الدرجة الأولى (درجة الجهة، وفيها مرتبتان)

- ‌المرتبة الأولى- مرتبة الجهة الشريفة

- ‌المرتبة الثانية- مرتبة الجهة الكريمة

- ‌الدرجة الثانية (درجة الدار

- ‌الدرجة الثالثة (درجة الستارة

- ‌القسم الثاني (من الألقاب المرتّبة ألقاب أهل الكفر، وهي على ثلاثة أضرب)

- ‌الضرب الأوّل (ألقاب متدينتهم، وهي نوعان)

- ‌النوع الأوّل (ألقاب بطاركة النصارى)

- ‌النوع الثاني (ألقاب رؤساء اليهود)

- ‌الضرب الثاني (ألقاب ملوكهم وتختصّ بالنصارى، وهو نمطان)

- ‌النمط الأوّل (الألقاب المذكّرة، وهي على ثلاثة أنواع)

- ‌النوع الأوّل (ما يصدّر بالألف واللام، وهي على خمس مراتب)

- ‌المرتبة الأولى- مرتبة الحضرة العالية

- ‌المرتبة الثانية- مرتبة الحضرة العليّة

- ‌المرتبة الثالثة- مرتبة الحضرة السامية

- ‌المرتبة الرابعة- مرتبة الحضرة المكرّمة

- ‌المرتبة الخامسة- مرتبة الحضرة الموقّرة

- ‌النوع الثاني (ما يصدّر بحضرة مع الإضافة)

- ‌النوع الثالث (ما يصدّر بالملك وما في معناه)

- ‌النمط الثاني (من ألقاب ملوك الكفر [الألقاب المؤنّثة] )

- ‌الضرب الثالث (ألقاب نوّاب ملوكهم وكناصلتهم ومن في معنى ذلك. وهو على نوعين)

- ‌النوع الأوّل (ألقاب النّوّاب)

- ‌النوع الثاني (ألقاب الكناصلة)

- ‌الأصل الأوّل

- ‌الأصل الثاني

- ‌الأصل الثالث

- ‌الأصل الرابع

- ‌الأصل الخامس

- ‌الجملة العاشرة (في ذكر ألقاب تقع على أشياء متفرّقة قد جرت في عرف الكتّاب، وهي على ضربين)

- ‌الضرب الأوّل (فيما يجري من ذلك مجرى التفاؤل، ويختلف باختلاف الأحوال والوقائع، ويتنوع إلى أنواع)

- ‌النوع الأول (ما يوصف بالنّصر، كالجيوش والعساكر والقلاع والبريد ونحو ذلك)

- ‌النوع الثاني (ما يوصف بالحراسة، كالمدن والثّغور

- ‌النوع الثالث (ما يوصف بالعمارة، كالدواوين)

- ‌النوع الرابع (ما يوصف بالسّعادة، كالدواوين أيضا)

- ‌النوع الخامس (ما يوصف بالقبول)

- ‌النوع السادس (ما يوصف بالبرّ، كالصّدقة والأحباس)

- ‌النوع السابع (ما يوصف بالخذلان، كالعدوّ ونحوه)

- ‌الضرب الثاني (ما يجري من ذلك مجرى التشريف ويختلف أيضا باختلاف الأحوال، ويتنوّع أنواعا)

- ‌النوع الأوّل (ما يوصف بالعزّ، كالكتاب بمعنى القرآن)

- ‌النوع الثاني (ما يوصف بالشريف، كالمصحف والعلم)

- ‌النوع الثالث (ما يوصف بالكريم، كالقرآن)

- ‌النوع الرابع (ما يوصف بالعلوّ، وهو في معنى الكرم في اصطلاحهم)

- ‌النوع الخامس (ما يوصف بالسعادة)

- ‌النوع السادس (ما يوصف بالبركة، كالكعب)

- ‌الفصل الأوّل (في مقادير قطع الورق، وفيه طرفان)

- ‌الطرف الأوّل (في مقادير قطع الورق في الزّمن القديم)

- ‌الطرف الثاني (في بيان مقادير قطع الورق المستعمل في زماننا، وفيه ثلاث جمل)

- ‌الجملة الأولى (في مقادير الورق المستعمل بديوان الإنشاء بالأبواب السلطانية بالديار المصرية، وهي تسعة مقادير)

- ‌المقدار الأول- قطع البغداديّ الكامل

- ‌المقدار الثاني- قطع البغداديّ الناقص

- ‌المقدار الثالث- قطع الثلثين من الورق المصريّ

- ‌المقدار الرابع- قطع النصف

- ‌المقدار الخامس- قطع الثلث

- ‌المقدار السادس- القطع المعروف بالمنصوريّ

- ‌المقدار السابع- القطع الصغير

- ‌المقدار الثامن- قطع الشاميّ الكامل

- ‌المقدار التاسع- القطع الصغير

- ‌الجملة الثانية (في مقادير الورق المستعملة بدواوين الإنشاء بالممالك الشامية: دمشق، وحلب، وطرابلس، وحماة، وصفد، والكرك. في المكاتبات والولايات الصادرة عن النّواب بالممالك، وهي لا تخرج عن أربعة مقادير)

- ‌المقدار الأوّل- قطع الشاميّ الكامل

- ‌المقدار الثاني- قطع نصف الحمويّ

- ‌المقدار الثالث- قطع العادة من الشاميّ

- ‌المقدار الرابع- قطع ورق الطير

- ‌الجملة الثالثة (في مقادير قطع الورق الذي تجري فيه مكاتبات أعيان الدّولة من الأمراء والوزراء وغيرهم بالديار المصرية والبلاد الشامية)

- ‌الفصل الثاني من الباب الثاني من المقالة الثالثة (في بيان ما يناسب كلّ مقدار من مقادير قطع الورق المتقدّمة الذكر من الأقلام، ومقادير البياض الواقع في أعلى الدّرج وحاشيته، وبعد ما بين السّطور في الكتابة. وفيه طرفان)

- ‌الطرف الأوّل (فيما يناسب كلّ مقدار منها من قطع الورق من الأقلام)

- ‌الطرف الثاني (في مقادير البياض الواقع في أوّل الدّرج، وحاشيته وبعد ما بين السّطور في الكتابة)

- ‌الباب الثالث من المقالة الثالثة (في بيان المستندات، وكتابة الملخّصات، وكيفيّة التعيين، وفيه فصلان)

- ‌الفصل الأوّل (في بيان المستندات، وهي التوقيع على القصص وما يجري مجراه، وما يحتاج فيه إلى كتابة المستندات، وهو على ضربين)

- ‌الضرب الأوّل (السّلطانيات، وهي صنفان)

- ‌الصنف الأوّل (ما يصدر عن متولّي ديوان الإنشاء، كولايات النّوّاب والقضاة وغيرهما من أرباب الوظائف، والتواقيع التي تكتب في المسامحات والإطلاقات، ومكاتبات البريد الخاصّة بالأشغال السلطانية، وأوراق الطريق وما يجري مجرى ذلك)

- ‌الصّنف الثاني (ما يصدر عن غير صاحب ديوان الإنشاء، كالأمور التي يكتب بها من الدواوين السلطانية غير ديوان الإنشاء وتلتمس الكتب من ديوان الإنشاء على مقتضاها، كالمكاتبات الخاصّة بتعلّقات شيء من الدواوين المذكورة، وبعض التواقيع التي أصلها من ديوان ال

- ‌الديوان الأوّل- ديوان الوزارة

- ‌الديوان الثاني- ديوان الخاصّ

- ‌الديوان الثالث- ديوان الإستدّرايّة

- ‌الديوان الرابع- ديوان الجيش

- ‌الضرب الثاني (ما يتعلق بالكتب في المظالم، والنظر فيه من وجهين)

- ‌الوجه الأوّل (فيما يتعلّق بالقصص)

- ‌الوجه الثاني (فيما يتعلق بالنّظر في المظالم، وما يكتب على القصص، وما ينشأ عنها من المساءلات وغيرها)

- ‌النوع الأوّل منها (ما يرفع إلى السلطان في آحاد الأيّام)

- ‌النوع الثاني (ما يرفع لصاحب ديوان الإنشاء)

- ‌النوع الثالث (ما يرفع من القصص بدار العدل عند جلوس السلطان للحكم في المواكب)

- ‌النوع الرابع (ما يرفع منها للنائب الكافل، إذا كان ثمّ نائب)

- ‌النوع الخامس (ما يرفع من القصص إلى الأتابك؛ إذا كان في الدولة أتابك عسكر، وهو الأمير الكبير)

- ‌النوع السادس (ما يرفع منها للدّوادار لتعلّق عنه الرسالة عن السلطان به)

- ‌الفصل الثاني (في التعيين وكيفية كتابة صاحب ديوان الإنشاء على الرّقاع والقصص، وتعيينها على كتّاب الإنشاء)

- ‌[الطرف الاول]

- ‌الباب الرابع من المقالة الثالثة (في الفواتح والخواتم واللّواحق، وفيه فصلان)

- ‌الفصل الأوّل (في الفواتح، وفيه ستة أطراف)

- ‌الطّرف الأوّل (في البسملة، وفيه ثلاث جمل)

- ‌الجملة الأولى (في أصل الافتتاح بها)

- ‌الجملة الثانية (في الحثّ على تحسينها في الكتابة وما يجب من ترتيبها في الوضع)

- ‌الجملة الثالثة (في بيان موضعها من المكتوب ويتعلّق به أمران)

- ‌الأمر الأوّل (تقدّمها في الكتابة)

- ‌الأمر الثاني (إفرادها في الكتابة)

- ‌الطرف الثاني (في الحمدلة)

- ‌الصيغة الأولى

- ‌الصيغة الثانية

- ‌الصيغة الثالثة

- ‌الطرف الثالث (في التشهد في الخطب)

- ‌الطرف الرابع (في الصلاة والسّلام على النبيّ صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه في أوائل الكتب)

- ‌الطرف الخامس (في السّلام في أوّل الكتب)

- ‌الطّرف السادس (في أما بعد)

- ‌الفصل الثاني (في الخواتم واللّواحق، وفيه سبعة أطراف)

- ‌الطرف الأوّل (في الاستثناء بالمشيئة، بأن يكتب إن شاء الله تعالى، وفيه جملتان)

- ‌الجملة الأولى (في الحثّ على كتابة إن شاء الله تعالى)

- ‌الجملة الثانية (في محل كتابتها وصورة وضعها في الدّرج)

- ‌الجملة الأولى (في معناه)

- ‌الجملة الثانية (في وجه الاحتياج إليه)

- ‌الجملة الثالثة (في بيان أصول التواريخ) [وهو على قسمين]

- ‌القسم الأوّل (ما قبل الهجرة، وقد أوردت منه تسعة عشر تاريخا)

- ‌الأوّل- من هبوط آدم عليه السلام

- ‌الثاني- من الطّوفان

- ‌الثالث- من تبلبل الألسن

- ‌الرابع- من مولد إبراهيم عليه السلام

- ‌الخامس- من بناء إبراهيم الكعبة

- ‌السادس- من وفاة موسى عليه السلام

- ‌السابع- من عمارة سليمان عليه السلام بيت المقدس

- ‌الثامن- من ابتداء ملك بختنصّر

- ‌التاسع- من تخريب بختنصّر بيت المقدس

- ‌العاشر- من ملك فيلبس أبي الإسكندر

- ‌الحادي عشر- من غلبة الإسكندر على ملك فارس وقتل دارا ملك الفرس

- ‌الثاني عشر- من مولد المسيح عليه السلام

- ‌الثالث عشر- من ملك أرديالونص

- ‌الخامس عشر- من خراب بيت المقدس المرّة الثانية

- ‌السابع عشر- من غلبة أغشطش ملك الروم على قلوبطرا ملكة اليونان ومصر

- ‌الثامن عشر- من عام الفيل

- ‌التاسع عشر- من مبعث النبيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌القسم الثاني (ما بعد الهجرة)

- ‌الجملة الرابعة (في أصل وضع التاريخ الإسلاميّ وبنائه على الهجرة دون غيرها)

- ‌الجملة الخامسة (في بيان صورة ابتدائهم وضع التاريخ من الهجرة)

- ‌الجملة السادسة (في كيفيّة تقييد التاريخ في الكتابة بزمن معيّن، وهو ضربان)

- ‌الضرب الأوّل (التاريخ العربيّ)

- ‌الاعتبار الأوّل (أن يؤرّخ ببعض ليالي الشهر، وله ستّ حالات)

- ‌الحالة الأولى (أن تقع الكتابة في الليلة الأولى من الشهر، أو في اليوم الأوّل منه)

- ‌الحالة الثانية (أن تقع الكتابة فيما بعد مضيّ اليوم الأوّل من الشهر إلى آخر العشر)

- ‌الحالة الثالثة (أن تقع الكتابة فيما بعد العشر إلى النصف)

- ‌الحالة الرابعة (أن تقع الكتابة في الخامس عشر من الشهر)

- ‌الحالة الخامسة (أن تقع الكتابة فيما بعد النصف من الشهر إلى الليلة الأخيرة منه)

- ‌المذهب الأوّل

- ‌المذهب الثاني

- ‌الطريق الأوّل

- ‌الطريق الثاني

- ‌الحالة السادسة (أن تقع الكتابة في الليلة الأخيرة من الشهر أو في اليوم الأخير منه)

- ‌الاعتبار الثاني (أن يؤرّخ بجملة من أيام الشهر)

- ‌الاعتبار الثالث (أن يؤرّخ بأجزاء اليوم أو الليلة)

- ‌الضرب الثاني (التاريخ العجميّ)

- ‌الجملة السابعة (في تقييد التاريخ بالسنة)

- ‌الجملة الثامنة (في معرفة بعض التواريخ من بعض)

- ‌أوّلها- تاريخ غلبة الإسكندر

- ‌الثاني- التاريخ من ملك دقلطيانوس

- ‌الثالث- التاريخ من الهجرة

- ‌الرابع- التاريخ من هلاك يزدجرد آخر ملوك الفرس

- ‌الجملة الثامنة (في موضع كتابة التاريخ من الكتاب، وصورة وضعه في الكتابة)

- ‌الضرب الأوّل- الكتب السلطانية، ولها حالان

- ‌ الحالة الأولى

- ‌الحالة الثانية

- ‌الضرب الثاني- كتب الأتباع إلى الرؤساء

- ‌الطّرف الثالث (في المستندات، وفيه جملتان)

- ‌الجملة الأولى (في صورة ما يكتب، وهو على ضربين)

- ‌الضرب الأوّل (أن يضاف إلى مرسوم السلطان، وله خمس حالات)

- ‌الحالة الأولى- أن يكون بتلقّي كاتب السرّ

- ‌الحالة الثانية- أن يكون بتلقّي كاتب السرّ

- ‌الحالة الثالثة- أن يكون برسالة الدّوادار

- ‌الحالة الرابعة- أن يكون من ديوان الخاص

- ‌الحالة الخامسة- أن يكون بخط السلطان بظاهر قصّة

- ‌الضرب الثاني (أن يجعل مستنده الإشارة، وله ثلاث حالات)

- ‌الحالة الأولى- أن يكون بإشارة النائب الكافل

- ‌الحالة الثانية- أن يكون بإشارة الوزير

- ‌الحالة الثالثة- أن يكون بإشارة الإستدّار

- ‌الجملة الثانية (في موضع كتابة المستند)

- ‌الطرف الرابع (في الحمدلة في آخر الكتاب، وفيه جملتان)

- ‌الجملة الأولى (في الأصل في كتابتها)

- ‌الجملة الثانية (في بيان ما يكتب وصورة وضعه في الكتابة)

- ‌الطرف الخامس (في الصلاة على النبيّ صلى الله عليه وسلم في آخر الكتاب، وما يلتحق بذلك، وفيه جملتان)

- ‌الجملة الأولى (في أصل إثباتها في آخر الكتب)

- ‌الجملة الثانية (في بيان ما يكتب في التصلية في آخر الكتب، وصورة وضعه في الكتابة)

- ‌الطرف السادس (في الحسبلة في آخر الكتاب، وفيه جملتان)

- ‌الجملة الأولى (في أصل كتابتها)

- ‌الجملة الثانية (في بيان ما يكتب في ذلك، وكيفيّة وضعه في الكتابة)

- ‌الطرف السابع (في اللّواحق، وفيه جملتان)

- ‌الجملة الأولى (في التتريب، ويتعلّق به أمران)

- ‌الأمر الأوّل (في النّدب إلى التتريب)

- ‌المعنى الأول- التبرّك طلبا لنجح القصد

- ‌المعنى الثاني- التجفيف

- ‌الأمر الثاني (فيما يترّب به الكتاب)

- ‌الجملة الثانية (في نظر الكاتب في الكتاب وتأمّله بعد الفراغ منه)

- ‌المقالة الرابعة (في المكاتبات، وفيها بابان)

- ‌الباب الأوّل (في أمور كلّية في المكاتبات، وفيه فصلان)

- ‌الفصل الأوّل (في مقدّمات المكاتبات، وفيه ثلاثة أطراف)

- ‌الطرف الأوّل (في أصول يعتمدها الكاتب في المكاتبات)

- ‌الأصل الأوّل (أن يأتي الكاتب في أوّل المكاتبة بحسن الافتتاح المطلوب في سائر أنواع الكلام، من نثر ونظم مما يوجب التحسين؛ ليكون داعية لاستماع ما بعده، على ما تقدّم بيانه في الكلام على علوم البلاغة في المقالة الأولى)

- ‌المعنى الأوّل- أن يكون الحسن فيه راجعا إلى المبتدإ به

- ‌الأصل الثاني (أن يأتي في ابتداء المكاتبة ببراعة الاستهلال المطلوبة في كلّ فنّ من فنون الكلام)

- ‌الأصل الثالث (أن يأتي في المكاتبة المشتملة على المقاصد الجليلة بمقدّمة يصدّر بها تأسيسا لما يأتي به في مكاتبته)

- ‌الأصل الرابع (أن يعرف الفرق بين الألفاظ المستعملة في المكاتبات فيضعها في مواضعها)

- ‌الأصل الخامس (أن يعرف مواقع الدّعاء في المكاتبات، فيدعو بكل دعاء في موضعه)

- ‌الأوّل- أن يعرف مراتب الدّعاء ليوقعها في مواقعها

- ‌الثاني- أن يعرف ما يناسب كلّ واحد من أرباب المناصب الجليلة من الدعاء فيخصّه به

- ‌الثالث- أن يعرف ما يناسب كلّ حالة من حالات المكاتبات

- ‌الرابع- أن يعرف مواضع الدعاء على المكتوب إليه

- ‌الضرب الأوّل (ما كرهوه في المكاتبة إلى كل أحد)

- ‌الضرب الثاني (ما تختصّ كراهته بالبعض دون البعض، وهو نوعان)

- ‌النوع الأوّل- ما يختص بالرجال

- ‌النوع الثاني- ما يختصّ بالنساء

- ‌الخامس- أن يتجنب الخلاف في الدعاء في فصول الكتاب

- ‌السادس- أن يتجنب وقوع اللّبس في الدعاء

- ‌الأصل السادس (أن يعرف ما يناسب المكتوب إليه من الألقاب فيعطيه حقّه منها) ويتعلق الغرض من ذلك بثلاثة أمور

- ‌أحدها- أن يعرف ما يناسب من الألقاب الأصول

- ‌الثاني- أن يعرف ما يناسب كلّ لقب من الألقاب الأصول من الألقاب والنّعوت التابعة لذلك

- ‌الثالث- أن يعرف مقدار المكتوب إليه

- ‌الأصل السابع (أن يراعي مقاصد المكاتبات، فيأتي لكل مقصد بما يناسبه) ومدار ذلك على أمرين:

- ‌الأمر الأوّل- أن يأتي مع كل كلمة بما يليق بها

- ‌الأمر الثاني- أن يتخطّى التصريح إلى التلويح

- ‌الأصل الثامن (أن يعرف مقدار فهم كل طبقة من المخاطبين في المكاتبات من اللسان فيخاطب كلّ أحد بما يناسبه من اللفظ، وما يصل إليه فهمه من الخطاب)

- ‌الأصل التاسع (أن يراعي رتبة المكتوب عنه والمكتوب إليه في الخطاب، فيعبّر عن كل واحد منهما في كلّ مكاتبة بما يليق به، ويخاطب المكتوب إليه بما يقتضيه مقامه)

- ‌الأصل العاشر (أن يراعي مواقع آيات القرآن والسّجع في الكتب، وذكر أبيات الشعر في المكاتبات)

- ‌الأصل الحادي عشر (أن يأتي في مكاتبته بحسن الاختتام)

- ‌المعنى الأوّل- أن يكون الحسن فيه راجعا إلى المعنى المختتم به

- ‌المعنى الثاني- أن يكون الحسن فيه راجعا إلى ما يوجب التحسين من سهولة اللفظ

- ‌الأصل الثاني عشر (أن يعرف مقادير قطع الورق، وسعة الطّرّة والهامش، وسعة بيت العلامة ومقدار ما بين السّطور وما يترك في آخر الكتاب)

- ‌الطّرف الثاني (في بيان مقادير المكاتبات وما يناسبها من البسط والإيجاز، وما يلائم كلّ مكاتبة منها من المعاني)

- ‌القسم الأوّل (ما يكتب عن السلطان أو من في معناه من الرؤساء إلى الأتباع، وهي على ضربين)

- ‌الضرب الأوّل (ما يعمل فيه على الإيجاز والاختصار)

- ‌أحدها- أن يكون المكتوب عن السلطان في أوقات الحروب إلى نوّاب الملك

- ‌الثاني- أن يكون ما يكتب به عن السلطان خبرا يريد التورية به عنه

- ‌الثالث- أن يكون المكتوب به عن السلطان أمرا أو نهيا

- ‌الرابع- أن تكون الكتب المكتوبة عن السلطان باستخراج الخراج

- ‌الخامس- أن يكون ما يكتب به عن السلطان إحمادا أو إذماما

- ‌الضرب الثاني (ما يعمل فيه على البسط والإطناب)

- ‌أحدهما- أن يكون ما يكتب به السلطان خبرا يريد تقرير صورته في نفوس العامة

- ‌الثاني- أن يكون ما يكتب به عن السلطان في أوقات حركات العدوّ إلى أهل الثّغور

- ‌القسم الثاني (ما يكتب به عن الأتباع إلى السلطان والطّبقة العليا من الرؤساء، وهو على ضربين)

- ‌الضرب الأوّل (ما يعمل فيه على الإيجاز والاختصار)

- ‌أحدها- أن يكون ما يكتب به من باب الشكر على نعمة يسبغها سلطانه عليه

- ‌الثاني- أن يكون ما يكتب به التابع إلى السلطان

- ‌الثالث- أن يكون ما يكتب به التابع إلى المتبوع من باب التنصّل

- ‌الضرب الثاني (ما يعمل فيه على البسط والإطناب)

- ‌الطّرف الثالث (في أمور تختص بالأجوبة، وفيه جملتان)

- ‌الجملة الأولى (في بيان أيّ الأمرين من الابتداء والجواب أعلى رتبة وأبلغ في صناعة الكتابة)

- ‌الجملة الثانية (في بيان ترتيب الأجوبة)

- ‌الحالة الأولى- أن يكون الجواب من الرئيس إلى المرؤوس عما كتب به الرئيس إليه

- ‌الحالة الثانية- أن يكون الجواب من المرؤوس إلى الرئيس عما كتب به الرئيس إليه

- ‌الفصل الثاني من الباب الأوّل من المقالة الرابعة (في ذكر أصول المكاتبات وترتيبها، وبيان لواحقها ولوازمها. وفيه طرفان)

- ‌الطرف الأوّل (في ذكر أصولها وترتيبها. وفيه جملتان)

- ‌الجملة الأولى (في المكاتبات إلى أهل الإسلام)

- ‌الأسلوب الأوّل (أن تفتتح الكتب بلفظ «من فلان إلى فلان» )

- ‌الأسلوب الثاني (أن يفتتح الكتاب بلفظ «لفلان من فلان» أو «إلى فلان من فلان» وبقية الصّدر، والتخلص ب «أما بعد» أو غيرها، والاختتام بالسلام وغيره على ما تقدّم في الأسلوب الأوّل)

- ‌الأسلوب الثالث (أن يفتتح الكتاب بلفظ أما بعد)

- ‌الأسلوب الرابع (أن تفتتح المكاتبة بخطبة مفتتحة بالحمد لله)

- ‌الأسلوب الخامس (أن تفتتح الكتاب بلفظ «كتابي إليك» أو «كتابنا إليك من موضع كذا، أو في وقت كذا والأمر على كذا» وتشرح القضية؛ وتختم المكاتبة «بكتابنا إليك» بنحو قولك: «فإن رأيت أن تفعل كذا فعلت» والمكاتبة «بكتابي إليك» بنحو قولك: «فرأيك في كذا»

- ‌الاسلوب السادس (أن تقع المكاتبة بلفظ «كتب» بصيغة الفعل)

- ‌الأسلوب السابع (أن يقع الافتتاح بالدعاء)

- ‌الأسلوب الثامن (أن يفتتح الكتاب بالسلام)

- ‌الأسلوب التاسع (أن يفتتح الكتاب بيقبّل الأرض)

- ‌الأسلوب العاشر (أن يفتتح الكتاب «بيقبّل اليد» وما في معناها من الباسط والباسطة)

- ‌الأسلوب الحادي عشر (أن يفتتح الكتاب بلفظ «صدرت المكاتبة» )

- ‌الأسلوب الثاني عشر (أن يفتتح الكتاب بلفظ «هذه المكاتبة» )

- ‌الأسلوب الثالث عشر (أن يفتتح الكتاب بالإعلام)

- ‌الأسلوب الرابع عشر (أن يفتتح الكتاب بلفظ «يخدم» )

- ‌الأسلوب الخامس عشر (أن يفتتح الكتاب بلفظ الخلافة أو المقام الذي شأنه كذا، أو الإمارة التي شأنها كذا)

- ‌الجملة الثانية (في المكاتبات إلى أهل الكفر؛ وللكتّاب فيه أسلوبان)

- ‌الأسلوب الأوّل (أن تفتتح المكاتبة بلفظ «من فلان إلى فلان» )

- ‌الأسلوب الثاني (أن تفتتح المكاتبة بالدعاء)

- ‌الطرف الثاني (في ذكر لواحق المكاتبات ولوازمها، وفيه ستّ جمل)

- ‌الجملة الأولى (في التّرجمة عن المكتوب عنه)

- ‌الجملة الثانية (في العنوان، وفيه سبع لغات)

- ‌الجملة الثالثة (في طيّ الكتاب وختمه)

- ‌الطريقة الأولى- أن يكون لفّه مدوّرا كأنبوبة الرّمح

- ‌والطريقة الثانية- أن يكون طيّه مبسوطا في قدر عرض أربعة أصابع مطبوقة

- ‌الجملة الرابعة (في حمل الكتاب وتأديته)

- ‌الجملة الخامسة (في فضّ الكتاب وقراءته)

- ‌الحالة الأولى- أن يكون مختوما باللّصاق بالنّشا على طريقة المشارقة وأهل الديار المصرية

- ‌الجملة السادسة (في كراهة طرح الكتاب بعد تخزيقة: وهو فضّه، وحفظه بعد ذلك في الإضبارة

- ‌الباب الثاني من المقالة الرابعة (في مصطلحات المكاتبات الدائرة بين كتّاب أهل الشرق والغرب والديار المصرية في كل زمن من صدر الإسلام وهلمّ جرّا إلى زماننا، وفيه ستة فصول)

- ‌الفصل الأوّل (في الكتب الصادرة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وفيه ثلاثة أطراف)

- ‌الطرف الأوّل (في ذكر ترتيب كتبه صلى الله عليه وسلم في الرسائل على سبيل الإجمال)

- ‌الطرف الثاني (في كتبه صلى الله عليه وسلم إلى أهل الإسلام، وهو على ثلاثة أساليب)

- ‌الأسلوب الأوّل (أن يفتتح الكتاب بلفظ «من محمد رسول الله إلى فلان» )

- ‌الأسلوب الثاني (أن تفتتح المكاتبة بلفظ «هذا كتاب» ويذكر المقصد فيما بعد، وهو قليل الوقوع في المكاتبات)

- ‌الأسلوب الثالث (أن تفتتح المكاتبة بلفظ «سلّم أنت» )

- ‌الطرف الثالث (في كتبه صلى الله عليه وسلم إلى أهل الكفر للدّعاية إلى الإسلام، وهو على ثلاثة أساليب)

- ‌الأسلوب الأوّل (أن يفتتح الكتاب بلفظ «من محمد رسول الله إلى فلان» كما في الأسلوب الأوّل من كتبه إلى أهل الإسلام)

- ‌الأسلوب الثاني (أن يفتتح الكتاب بلفظ «أما بعد» وهو أقلّ وقوعا مما قبله)

- ‌الأسلوب الثالث (أن يفتتح الكتاب بلفظ «هذا كتاب» )

- ‌الفصل الثاني من الباب الثاني من المقالة الرابعة (في الكتب الصادرة عن الخلفاء، وهي على قسمين)

- ‌القسم الأوّل (المكاتبات إلى أهل الإسلام، وفيه تسعة أطراف)

- ‌الطّرف الأوّل (في الكتب الصادرة عن الخلفاء من الصحابة رضي الله عنهم، وفيه جملتان)

- ‌الجملة الأولى (في المكاتبات الصادرة عن أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه

- ‌الجملة الثانية (في المكاتبات الصادرة عن بقيّة الخلفاء من الصحابة رضوان الله عليهم)

- ‌الأسلوب الأوّل (أن يفتتح الكتاب بلفظ «من فلان إلى فلان» )

- ‌الأسلوب الثاني (أن يفتتح الكتاب بلفظ «أمّا بعد» )

- ‌الطرف الثاني (في الكتب الصادرة عن خلفاء بني أميّة)

- ‌الأسلوب الأوّل (أن يفتتح الكتاب بلفظ «من عبد الله فلان أمير المؤمنين إلى فلان» )

- ‌الأسلوب الثاني (أن يفتتح الكتاب بلفظ «أما بعد» ويقع الشروع منه في المقصد)

- ‌الطرف الثالث (في الكتب الصادرة عن خلفاء بني العبّاس ببغداد وولاة العهد بالخلافة، وفيه ثلاث جمل)

- ‌الجملة الأولى (في بيان ترتيب كتبهم في الرسائل على سبيل الإجمال)

- ‌الجملة الثانية (في الكتب العامّة، وهي على أسلوبين)

- ‌الأسلوب الأوّل (أن يفتتح الكتاب بلفظ «من فلان إلى فلان» )

- ‌الأسلوب الثاني (أن يكون الافتتاح بلفظ «أما بعد» وهو على نوعين)

- ‌النوع الأوّل (أن يعقب البعدية «الحمد لله» ؛ وهو على ضربين)

- ‌الضرب الأوّل (أن يتعدّد الحمد في أوّل الكتاب)

- ‌الضرب الثاني (أن يتّخذ التحميد في أوّل الكتاب، وهو أقلّ وقوعا من الضرب الذي قبله)

- ‌النوع الثاني (أن لا يعقب البعدية «تحميد» ، بل يقع الشروع عقبها في المقصود)

- ‌الجملة الثالثة (في الكتب الخاصة مما يصدر عن الخلفاء، وهي على ضربين)

- ‌الضرب الأوّل (ما يكتب عن الخلفاء إلى وزرائهم)

- ‌الضرب الثاني (ما يكتب عن الخلفاء إلى وزراء الملوك)

- ‌الطرف الرابع (في الكتب الصادرة عن خلفاء بني العباس في الديار المصرية بعد مصير الخلافة إليها)

- ‌الأسلوب الأوّل (أن يفتتح الكتاب بلفظ «من فلان إلى فلان» )

- ‌الأسلوب الثاني (أن يفتتح الكتاب بخطبة إمّا مصدّرة بآية من القرآن الكريم أو دونها)

- ‌الأسلوب الثالث (ما استقرّ عليه الحال في زماننا إلى خلافة الإمام المتوكل على الله خليفة العصر)

- ‌الطرف الخامس (في الكتب الصادرة عن الخلفاء الفاطميين بالديار المصرية، وفيه ثلاث جمل)

- ‌الجملة الأولى (في الكتب الصادرة عنهم على سبيل الإجمال)

- ‌الجملة الثانية (في الكتب العامة؛ وهي على أسلوبين)

- ‌الأسلوب الأوّل (أن يفتتح الكتاب بلفظ: «من عبد الله ووليه أبي فلان فلان الإمام الفلاني» على ما تقدّم ترتيبه)

- ‌الأسلوب الثاني (أن يفتتح الكتاب بخطبة مفتتحة بالحمد لله)

- ‌الجملة الثالثة (في الكتب الخاصّة، كالمكاتبة إلى الوزير ومن في معناه)

- ‌الطرف السادس (في الكتب الصادرة عن خلفاء بني أمية بالأندلس)

- ‌الأسلوب الأوّل (أن تفتتح المكاتبة بلفظ «من فلان إلى فلان» )

- ‌الأسلوب الثاني (أن يفتتح المكاتبة بلفظ «أما بعد» )

- ‌الطّرف الثامن (في الأجوبة، وهي على ضربين)

- ‌الضرب الأوّل (ما يضاهي الأجوبة في الابتداء، وهو على أسلوبين)

- ‌(الأسلوب الأوّل (أن يفتتح الجواب بلفظ «من فلان إلى فلان» )

- ‌الأسلوب الثاني (أن يفتتح الجواب بلفظ «أمّا بعد» )

- ‌الضرب الثاني (أن يكون الافتتاح في الجواب مصدّرا بما فيه معنى وصول المكاتبة إلى الخليفة)

- ‌الطرف التاسع (في الكتب الصادرة عن ولاة العهد بالخلافة)

- ‌الطرف العاشر (من المكاتبات عن الخلفاء المكاتبات إلى أهل الكفر)

- ‌الفصل الثالث من باب الثاني من المقالة الرابعة (في المكاتبات الصادرة عن الملوك ومن في معناهم مما الجاري عليه الحال في زماننا، وهو على قسمين)

- ‌القسم الأوّل (المكاتبات الصادرة عن الملوك إلى أهل الإسلام، وفيه أطراف)

- ‌الطرف الأوّل (في مكاتباتهم إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، وفيه ثلاث جمل)

- ‌الجملة الأولى (في ترتيب كتبهم إليه صلى الله عليه وسلم على سبيل الإجمال)

- ‌الجملة الثانية (في صورة مكاتبتهم إليه صلى الله عليه وسلم

- ‌الأسلوب الأوّل (أن تفتتح المكاتبة باسم المكتوب إليه)

- ‌الأسلوب الثاني (أن تفتتح المكاتبة باسم المكتوب عنه)

- ‌الجملة الثالثة (في المكاتبات التي كتبت إليه قبل ظهوره صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته)

- ‌الطرف الثاني (في المكاتبات الصادرة عن الأمراء من العمّال وأمراء السّرايا، إلى الخلفاء من الصحابة رضوان الله عليهم، وفيه جملتان)

- ‌الجملة الأولى (في ترتيب هذه المكاتبات على سبيل الإجمال)

- ‌الجملة الثانية (في صورة هذه المكاتبات، وهي على أسلوبين كما تقدّمت الإشارة إليه)

- ‌الأسلوب الأوّل (أن تفتتح المكاتبة بلفظ «لفلان من فلان» )

- ‌الأسلوب الثاني (أن تفتتح المكاتبة بلفظ «أما بعد» ويتوصّل منه إلى المقصود)

- ‌الطرف الثالث (في المكاتبات الصادرة عن الأمراء من العمّال، وأمراء السّرايا أيضا إلى خلفاء بني أميّة، وهي في ترتيبها على ما تقدّم في المكاتبات إلى الخلفاء من الصحابة رضي الله عنهم. وهي على أسلوبين)

- ‌الأسلوب الأول (أن تفتتح المكاتبة بلفظ «من فلان إلى فلان» على نحو ما تقدّم في المكاتبة عنهم إلى الخلفاء من الصحابة مع زيادة الدّعاء بطول البقاء)

- ‌الأسلوب الثاني (أن يفتتح الكتاب بلفظ «أما بعد» ويتوصّل منه إلى المقصود)

- ‌الطّرف الرابع (في المكاتبات الصادرة عن الملوك ومن في معناهم إلى خلفاء بني العباس، وفيها جملتان)

- ‌الجملة الأولى (في المكاتبات العامّة من الملوك إلى الخلفاء، ولها حالتان)

- ‌الحالة الأولى (ما كان الأمر عليه في ابتداء دولة بني العباس وأوساطها)

- ‌الأسلوب الأوّل (أن تفتتح المكاتبة بلفظ «لفلان من فلان» وتصدّر بالسلام والتحميد وسؤال الصلاة على النبيّ صلى الله عليه وسلم، ويتخلص إلى المقصود بأما بعد)

- ‌الأسلوب الثاني (أن تفتتح المكاتبة بلفظ «كتابي للخليفة والحال على كذا وكذا» ويدعى للخليفة بطول البقاء في أثناء ذلك، ويعبّر الملك المكتوب عنه عن نفسه بلفظ الإفراد مع التصدير بالعبودية، ويخاطب الخليفة بأمير المؤمنين ويختم بالدعاء ونحوه)

- ‌الحالة الثانية- من مكاتبات الملوك إلى الخلفاء بني العباس ما كان عليه الأمر في آخر دولتهم ببغداد

- ‌الأسلوب الأوّل (أن تفتتح المكاتبة بالدعاء للديوان العزيز)

- ‌الأسلوب الثاني (أن يفتتح الكتاب بالدعاء لغير الديوان بما فيه تعظيم الخليفة)

- ‌الأسلوب الثالث (أن يبدأ بآية من كتاب الله تعالى تناسب الحال)

- ‌الأسلوب الرابع (أن يبتدأ الكتاب بالصلاة)

- ‌الأسلوب الخامس (أن يبتدأ الكتاب بالسلام)

- ‌الأسلوب السادس (أن تفتتح المكاتبة بخطبة مفتتحة بالحمد لله)

- ‌الجملة الثانية (في المكاتبات الخاصّة، إلى خلفاء بني العباس)

- ‌الطرف الخامس (في المكاتبات الصادرة إلى الخلفاء الفاطميين بالديار المصرية)

- ‌الطرف السادس (في المكاتبات الصادرة عن الملوك ومن في معناهم إلى خلفاء بني أمية بالأندلس)

- ‌الطرف السابع (في المكاتبة الصادرة إلى خلفاء الموحّدين بالمغرب، القائم بقاياهم الآن بتونس وما معها من سائر بلاد أفريقيّة. وفيه ثلاثة أساليب)

- ‌الأسلوب الأوّل (أن تفتتح المكاتبة بالدعاء، وهي على ضربين)

- ‌الضرب الأوّل (أن تكون المكاتبة من ملك آخر)

- ‌الضرب الثاني (أن تكون المكاتبة صادرة عن بعض الأتباع)

- ‌الأسلوب الثاني (أن تفتتح المكاتبة بألقاب الخليفة نفسه ثم يؤتى بالصدر معبّرا عن المكتوب عنه بالعبد، ومخاطبا للخليفة بميم الجمع للتعظيم، ويختم الكتاب بالسلام، وهو على ضربين)

- ‌الضرب الأوّل (أن يوصف الخليفة بالمقام)

- ‌الضرب الثاني (أن يعبّر عن الخليفة بالحضرة)

- ‌الأسلوب الثالث (أن تفتتح المكاتبة بأوصاف الخلافة والثناء عليها، والخطاب فيه بأمير المؤمنين وعن المكتوب عنه بنون الجمع)

- ‌الطرف الثامن (في المكاتبات الصادرة عن الأمراء من العمّال وأمراء السّرايا في صدر الإسلام إلى من في معناهم)

- ‌الطرف التاسع (في المكاتبات الصادرة عن الملوك ومن في معناهم، إلى الملوك ومن في معناهم، على ما كان عليه مصطلح أهل المشرق، وهو على ثلاثة أضرب)

- ‌الضرب الأوّل (أن تكون المكاتبة عن ملك إلى غير ملك)

- ‌المرتبة الأولى- أن يراعى جانب المكتوب إليه في الرّفعة بعض المراعاة

- ‌الضرب الثاني (أن تكون المكاتبة من ملك إلى ملك)

- ‌المرتبة الأولى (أن يكون المكتوب إليه ملكا أيضا)

- ‌الضرب الثالث (أن تكون المكاتبة عمّن دون الملك إليه)

- ‌ثبت بأسماء المصادر والمراجع

- ‌فهرس

الفصل: ‌الجملة الرابعة (في حمل الكتاب وتأديته)

المتقدّمة: وخزم الكتاب ولم يكن قبل يخزم. وعلى هذا الآن أهل المغرب والرّوم والفرنج ومن في معناهم.

الصورة الثالثة- أن يلفّ على الكتاب بعد طيّه قصاصة من الورق كالسّير في عرض رأس الخنصر، وتلف على الكتاب ثم يلصق رأسها؛ ويكون ذلك في الرّقاع الصغيرة المتردّدة بين الإخوان، وتسمّى القصاصة التي يلصق بها سحاءة- بفتح السين وبالمدّ، وتقال بكسر السين أيضا، وربما قيل سحاية؛ ويقال فيه:

سحوت الكتاب أسحوه سحوا، وسحّيته بالتشديد أسحّيه تسحية فهو مسحوّ ومسحيّ ومسحّى؛ والأمر من سحوت الكتاب أسح، ومن سحّيته بالتشديد سحّ، وأصله من السّحو وهو القشر. يقال: سحوت اللحم عن العظم إذا قشرته.

‌الجملة الرابعة (في حمل الكتاب وتأديته)

وهو من جملة الأمانات الداخلة في عموم قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها

«1» . وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: من أعظم الأمانة أداء الكتاب إلى أهله. قال محمد بن عمر المدائني:

حمل الكتاب أمانة، وترك إيصاله خيانة. وقد روي أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:«من بلّغ كتاب غاز في سبيل الله إلى أهله أو كتاب أهله إليه، كان له بكلّ حرف عتق رقبة وأعطاه الله كتابه بيمينه وكتب له براءة من النار» . وقد نطق القرآن الكريم بتأدية الهدهد كتاب سليمان عليه السلام إلى بلقيس، حيث قال حكاية عن سليمان: اذْهَبْ بِكِتابِي هذا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ

«2» إلى أن قال: قالَتْ يا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتابٌ كَرِيمٌ

«3» .

ص: 344

وقد وردت الأحاديث بأن النبيّ صلى الله عليه وسلم، كان يبعث كتبه مع رسله إلى الملوك، فبعث عبد الله بن حذافة إلى كسرى أبرويز ملك الفرس؛ وبعث دحية الكلبيّ إلى قيصر ملك الروم؛ وبعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس صاحب مصر؛ وبعث عمرو بن أميّة الضّمريّ إلى الضّحّاك «1» ملك الحبشة؛ وبعث شجاع بن وهب الأسديّ إلى الحارث بن أبي شمر الغسّاني؛ وبعث سليط بن عمرو إلى هوذة بن عليّ صاحب اليمامة؛ وبعث العلاء بن الحضرميّ إلى المنذر بن ساوى ملك البحرين؛ وبعث عمرو بن العاص إلى عبد «2» وجيفر ابني الجلندى ملكي عمان. قال ابن الجوزيّ: وبعث جرير بن عبد الله البجليّ إلى ذي الكلاع الحميريّ.

واعلم أنه يجب أن يكون حامل الكتاب المؤدّى له عن الملك ونحوه وافر العقل، شديد الشّكيمة في الجواب، طلق اللسان في المحاورة، فإنه لسان ملكه، وترجمان مرسله، وربما سأله المكتوب إليه عن شيء أو أورد عليه اعتراضا فيكون بصدد إجابته. وقد قيل: إنّه يستدلّ على عقل الرجل بكتابه ورسوله. ومن غريب ما يروى في ذلك ما ذكره ابن عبد الحكم، أن النّبيّ، صلى الله عليه وسلم، لما بعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس صاحب مصر، وبلّغه كتاب النبيّ صلى الله عليه وسلم، قال له: ما منعه أن يدعو عليّ فيسلّط عليّ؟ - قال له حاطب: ما منع عيسى أن يدعو على من أبى عليه أن يفعل ويفعل؟ فوجم ساعة ثم استعادها، فأعادها عليه حاطب، فسكت. ويروى أنه حين سأله عن أمر النبيّ، صلى الله عليه وسلم، في حرب قومه، وذكر له أنّ الحرب تكون بينهم سجالا، تارة له وتارة عليه، قال له المقوقس: النّبيّ يغلب! فقال له حاطب: فالإله يصلب! - يشير بذلك إلى ما تزعمه النصارى من أن المسيح عليه السلام صلب مع دعواهم فيه أنه إله.

وذكر السّهيليّ أن دحية الكلبيّ حين دخل على قيصر بكتاب النبيّ، صلى الله عليه وسلم،

ص: 345

قال له دحية: هل تعلم أكان المسيح يصلّي؟ قال نعم، قال: فإنّي أدعوك إلى من كان المسيح يصلّي له، وأدعوك إلى من دبّر خلق السموات والأرض والمسيح في بطن أمه. فألزمه من صلاة المسيح أنه عبد لله تعالى، وضمّن ذلك بيتا من أبيات له فقال:(متقارب)

فقرّرته بصلاة المسيح

وكانت من الجوهر الأحمر!

ويحكى أن بعض ملوك الرّوم كتب إلى خليفة زمانه يطلب منه من يناظر علماء النّصرانية عنده فإن قطعهم أسلموا؛ فوجّه إليه بالقاضي أبي بكر بن الطيّب المالكيّ، وكان من أئمة علماء زمانه؛ فلما حضر المجلس واجتمع لديه علماء النصارى، قال له بعضهم: إنّ معتقدكم أنّ الأنبياء عليهم السلام معصومون في الفراش، وقد رميت عائشة بما رميت به. فإن كان ما رميت به حقّا، كان ناقضا لأصلكم الذي أصّلتموه في عصمة الأنبياء في الفراش، وإن كان غير حقّ كان مؤثّرا في إيمان من وقع منه. فقال القاضي أبو بكر: إمرأتان حصينتان رميتا بالفرية «1» ، إحدهما لها زوج ولا ولد لها، والأخرى لها ولد ولا زوج لها- يشير بالأولى إلى عائشة رضي الله عنها، وبالثانية إلى مريم عليها السلام، فسجدوا له على عادة تحيّتهم في ذلك، إلى غير ذلك من الوقائع التي لا تحصى كثرة.

فإذا كان الرسول متمكّنا من عقله، عالما بما يأتي وما يذر، كفى ملكه مؤونة غيبته، وأجاب عن كل ما يسأل عنه؛ وإذا كان بخلاف ذلك انعكست القضيّة، ورجع على مرسله بالوبال. ثم إن اقتضى رأي الملك زيادة في الرسالة على الرسول الواحد فعل؛ ليتعاونا على ما فيه المصلحة، ويتشاورا فيما يفعلان، فقد ذكر السهيليّ أن جبرا مولى أبي ذرّ الغفاريّ كان رسولا مع حاطب ابن أبي بلتعة إلى المقوقس. وإن اقتضى الحال إرسال أكثر من اثنين أيضا فعل، فقد ذكر ابن الجوزيّ أن أبا بكر الصدّيق، رضي الله عنه، في خلافته

ص: 346