الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب النكاح
1 -
حكم الزواج
س: متى يكون الزواج واجبًا؟ ومتى يكون مندوبًا؟ ومتى يكون مباحًا؟ (1)
ج: يكون مندوبًا إذا اشتهى ذلك ولا خطر عليه، فإذا كان عليه خطر؛ لأنه ذو شهوة ويخشى على نفسه، فإنه يجب عليه النكاح. لقوله صلى الله عليه وسلم:«يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» (2) فالواجب عليه أن يبادر، حفاظًا على دينه وعلى سمعته وعلى عرضه، وقال بعض أهل العلم يجب مطلقًا، ما
(1) السؤال الثاني والثلاثون من الشريط رقم (182)
(2)
أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة
…
، برقم (5065)، ومسلم في كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه
…
، برقم:(1400)