الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهذا هو الأولى للمؤمن ألاّ يتزوج من اليهود والنصارى ولا سيما في هذا العصر، فإن اليهوديات والنصرانيات لهن نشاط في الدعوة إلى دينهم الباطل، ولهن نشاط أيضًا في الأخلاق المنحرفة، والدعوة إلى الفواحش والمنكرات إلا من شاء الله، فينبغي التحذير من ذلك، وينبغي أن يختار للزواج المرأة الصالحة الطيبة، من المسلمين.
150 -
حكم زواج من لا يصلي بامرأة لا تصلي
س: أريد حكم الإسلام فيمن تزوج امرأة وكانت لا تصلي، وأنا أيضًا كنت لا أصلي قبل زواجي، وعندما أتممنا موضوع الزواج، وعرفنا الله حق المعرفة، وكنا نصلي جماعة أنا وزوجتي أحيانًا، وكنا في قمة الإيمان، ولكن قدر الله أن توفيت زوجتي، وأنا أدعو لها بالجنة، وحيث إنني لا أكسل عن أي فرض، وجميع صلاتي جماعة، وأنجبت منها ثلاثة أطفال، فما حكم الإسلام في هذه الزوجة؟ وما حكم الإسلام معي أرجو الرد على سؤالي؟ (1)
ج: الحمد لله الذي منّ عليكما بالتوبة، فتبت أنت وتابت هي كذلك، وكنتما تصليان جميعًا، حتى توفيت، الحمد لله، التوبة يمحو الله بها ما قبلها، كما قال الله عز وجل:{وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} ،
(1) السؤال الخامس من الشريط رقم (70).
فجعل الفلاح ناتجًا عن التوبة، من تاب أفلح، قال سبحانه:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ} الآية، فالتوبة من أسباب محو الذنوب، ومن أسباب دخول الجنة، وقال عز وجل:{وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (69) إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} ، فمن تاب توبة صادقة، واستقام على الإيمان والعمل الصالح، محا الله سيئاته، وأبدلها حسنات، فضلاً منه سبحانه وتعالى، فاحمد لله يا أخي أنك تبت وهي تابت والحمد لله، واجتهد في الدعاء لها بالمغفرة والرحمة، وأنت على خير وزواجكما صحيح؛ لأنكما أنت وإياها كنتما لا تصليان، فنكاحكما صحيح مثل نكاح الكفار الذين أسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأقر نكاحهم على ما كان في حال كفرهم، ولم يغير نكاحهم، فأنت وهي كنتما لا تصليان فنكاحكما صحيح؛
لأنكما على حال واحدة والحمد لله كسائر أنكحة الذين كانوا في كفر ثم أسلموا. وترك الصلاة لا شك أنه كفر، ولكن قد تبتما والحمد لله، وهي كافرة ذاك الوقت، وأنت كذلك بترك الصلاة، في أصح قولي العلماء الذين يقولون: إن تركها كفر أكبر، وقال آخرون: من أهل العلم إن تركها كفر دون كفر، وأن تركها لا يخرج من الإسلام، إذا كان تاركها مؤمنًا بها، وأنها حق وأنها واجبة، ولكن حمله الكسل والتهاون فعند جمع من أهل العلم: أنه لا يكون كافرًا بذلك كفرًا أكبر ولكنه يكون كافرًا كفرًا أصغر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» (1) رواه مسلم في صحيحه، ولقوله صلى الله عليه وسلم:«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر» (2) لكن الصواب والأرجح أنه كفر أكبر كما بينا في غير حلقة، ولكنك تزوجتها، وأنت لا تصلي وهي لا تصلي، فأنتما سواء فنكاحكما صحيح، والحمد لله والتوبة صحيحة إن شاء الله ما دامت صادقة، فقد تبتما إلى الله، والله يمحو عنكما ما سبق، فنسأل الله لك ولها المغفرة والرحمة. وعليك يا أخي أن تستقيم، وتسأل ربك الثبات على الحق، حتى تموت على ذلك إن شاء الله، وعليك أيضًا أن تجتهد في أداء الصلاة في
(1) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، برقم (82).
(2)
أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، برقم (82).
الجماعة مع العناية بالخشوع والإقبال عليها والاجتهاد فيها، حتى تؤديها كاملة. رزقنا الله وإياك التوفيق والهداية والثبات على الحق.
س: الأخ /ع. ع. ق. من الدمام يقول: إذا تزوج الإنسان وهو لا يصلي، لا هو ولا الزوجة، وبعد الزواج بمدة طويلة هداهم الله للصلاة والأمور الشرعية، وفي وقت العقد اكتشفا أنه كان محدثًا حدثًا أكبر، ولم يغتسل وقت العقد، بل أجري العقد وهو على ذلكم الحال، هل العقد صحيح، أم بماذا تنصحونه حيال ما ذكر جزاكم الله خيرًا؟ (1)
ج: إذا كان الرجل والمرأة حين العقد لا يصليان، فالعقد صحيح؛ لأنهما مستويان في ترك الصلاة، وفي الكفر عند من كفرهما بذلك، وفي عدمه، فالنكاح صحيح، والصواب أن ترك الصلاة كفرٌ أكبر، نعوذ بالله من ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر» (2) ولم يقل بشرط جحدهما الوجوب، بل أطلق عليه الصلاة والسلام، فدل على أن من ترك الصلاة
(1) السؤال الأول من الشريط رقم (169).
(2)
أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه، برقم (22428).
كفر وإن أقر بالوجوب، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم:«بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» (1) أخرجه مسلم في صحيحه. لكنهما مستويان لا يصليان، فالعقد بينهما صحيح، كالنصرانيين واليهوديين والوثنين، إذا تزوجا؛ لأنهما مستويان في عدم الدين، أما إذا كان أحدهما يصلي والآخر لا يصلي حين العقد، فإن الواجب تجديد العقد بعدما صلى من لا يصلي، وتاب إلى الله عز وجل، يجدد العقد على الصحيح، على القول بأن ترك الصلاة كفرٌ أكبر، فيجدد العقد بمهرٍ جديد وشاهدي عدل بواسطة الولي، فالعقد يحضره أربعة: الولي والزوج والشاهدان، فيجدد العقد بمهر وشاهدي عدل، بعدما تاب الله على من كان لا يصلي منهما والحمد لله، واحتياطًا وخروجًا من خلاف العلماء الذين كفروا تارك الصلاة، وقولهم أصح لظاهر الأدلة الشرعية. وأما كونه تزوج على غير طهارة فهذا لا يضر العقد، وهكذا لو كانت المرأة على حيض حين العقد، أو في نفاس لا يضر إذا كانت ليست في عدة كالبكر، عقد عليها وهي في الحيض، أو امرأة قد خرجت من العدة عقد عليها وهي في الحيض لا يضر ذلك، ليس من شرط العقد أن
(1) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، برقم (82).
يكون الرجل طاهرًا أو المرأة طاهرة، فإذا تم العقد والرجل على جنابة أو المرأة على جنابة، أو في حيض أو في نفاس فالعقد صحيح ليس بشرط الطهارة، ما دامت ليست في عدة.
س: السائلة من العراق ت. هـ. س. تقول: كنت لا أصلي، وكذلك كان زوجي لا يصلي، والآن وبحمد الله بدأنا في الصلاة وفي تأدية الزكاة كيف تنصحوننا والحال ما ذكر بالنسبة لما مضى، من أعمارنا جزاكم الله خيرًا؟ (1)(2)
ج: إذا كنتما حين النكاح كلاكما لا يصلي، فالنكاح صحيح، وهكذا نكاح جميع الكفرة، يقرون عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم الناس، أقرهم على أنكحتهم، ولم يأمرهم بتجديدها، فإذا كنتما جميعًا لا تصليان حين النكاح، فالنكاح صحيح، والتوبة عليكما لازمة، ومن تاب تاب الله عليه، ولا قضاء عليكما فيما فات، فالتوبة تكفي.
س: إنني متزوج ورزقني الله بأولاد وبنات ولله الحمد ولكن عندما تم العقد بيني وبين زوجتي كنا جميعًا لا نصلي والآن هدانا الله إلى
(1) السؤال الثلاثون من الشريط رقم (263).
(2)
السؤال الثلاثون من الشريط رقم (263). ') ">