المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ حكم زواج من لا يصلي بامرأة لا تصلي - فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر - جـ ٢٠

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌ حكم الزواج

- ‌ حكم المبادرة بالزواج في سن مبكرة

- ‌ بيان السِّنِّ الشرعي لزواج المرأة

- ‌ حكم رد الخاطب بدعوى أن المخطوبة صغيرة السن

- ‌ حكم عزوف الرجل عن الزواج

- ‌ حكم دعاء المرأة لنفسها بأن ترزق زوجًا صالحًا

- ‌ حكم تأخير الزواج للتفرغ لطلب العلم مع الحاجة إليه

- ‌ حكم تقديم الزواج على فريضة الحج

- ‌ حكم عبارة: الزواج قسمةٌ ونصيب

- ‌ حكم تأخير الزواج خشية من المسئولية

- ‌ بيان فضل الزواج والمبادرة إليه

- ‌ نصيحة لمن عجز عن تكاليف الزواج وهو محتاج إليه

- ‌ حكم من يقول إن الزواج سبب للمشاكل والأمراض

- ‌ حكم الزواج من المرأة العقيم

- ‌ بيان وجوب إعانة الوالد لولده على الزواج إذا احتاج لذلك

- ‌ حكم من يتأخر في تزويج أولاده بحجة إكمال الدراسة

- ‌ حكم امتناع الوالدة عن الحج مع ولدها حتى يتزوج

- ‌ حكم حديث "من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان

- ‌ حكم العزوف عن الزواج خوفًا من انحراف الذرية

- ‌ حكم عزوف المرأة عن الزواج

- ‌ حكم تأخير الزواج بسبب الدراسة

- ‌ بيان الأفضل في تقديم الزواج أو تقديم الدراسة

- ‌ حكم رفض الزواج بسبب وساوس الشيطان

- ‌ توجيه للأولياء بعرض بناتهم على الطيبين من الرجال

- ‌ بيان شيء من منافع الزواج

- ‌ حكم رفض المرأة للزواج خوفًا من عدم الوفاء بحقوق الزوج

- ‌ حكم من يرفض الزواج بحجة التفرغ للعبادة

- ‌ بيان أن من ترك الزواج وهو قادر فهو على خطر

- ‌ نصيحة وتوجيه للفتاة إذا تقدم إليها أحد للزواج

- ‌ حكم الاستمناء (العادة السرية)

- ‌ حكم ترك الزواج من الأقارب عملا بنصيحة الأطباء

- ‌ بيان الأفضل بين زواج الأقارب وزواج الأباعد

- ‌ حكم إلزام الوالد ولده الزواج من ابنة عمه لأجل ثروة أبيها

- ‌ بيان آداب الخطبة

- ‌ حكم العقد على المرأة التي لا تصلي

- ‌ حكم الاستخارة عند إرادة الزواج

- ‌ حكم النظر إلى المرأة عند العزم على خطبتها

- ‌ بيان ما ينبغي اشتراطه في المخطوبة

- ‌ حكم الزواج من امرأة لم يرها قط

- ‌ حكم خلوة الرجل مع مخطوبته

- ‌ حكم الخروج مع الزوجة قبل الدخول بها

- ‌ حكم زيارة أهل المخطوبة قبل العقد

- ‌ حكم الاتصال بالمخطوبة عن طريق الهاتف

- ‌ حكم قراءة الفاتحة عند الخطبة تيمنًا

- ‌ حكم من خطب امرأة ورفضت والدته

- ‌ حكم اقتصار الولي السؤال عن الخاطب عن التزامه بالصلاة فقط

- ‌ بيان ما ينبغي للمرأة تحريه في الخاطب

- ‌ حكم من اختلف رأيه عن رأي والدته في اختيار الزوج لبنته

- ‌ حكم رفض الخاطب إذا كان متزوجًا

- ‌ حكم مشاورة الأب في اختيار الزوجة

- ‌ حكم من خطب له أبوه امرأة لا تصلي

- ‌ بيان ما يلزم من يرغب في امرأة لا ترضي والده

- ‌ حكم زواج الفتاة مع رفض أمها للخاطب

- ‌ وجوب أخذ إذن الفتاة قبل تزويجها

- ‌ حكم زواج الرجل أو المرأة ممن يكبره في السن

- ‌ حكم كتم الفتاة العيب الظاهر أو الخفي عن الخاطب

- ‌ حكم الزواج من حالق اللحية أو المدخن

- ‌ حكم الزواج ممن يشرب الشيشة

- ‌ حكم رفض تزويج الفتاة الصغيرة قبل أختها الكبيرة

- ‌ بيان كيفية أخذ موافقة الفتاة على الزواج

- ‌ حكم ترك الزواج بالمرأة بعد الخطبة لتأخير وليها عقد النكاح

- ‌ حكم تأخير الزفاف بعد الخطبة

- ‌ حكم من أجبرها أبوها على الزواج بتارك الصلاة

- ‌ بيان الحالات التي يرد فيها الخاطب

- ‌ حكم تزويج الرجل بنته من شخص تارك الصلاة

- ‌ حكم الزواج بتارك الصلاة بنية دعوته

- ‌ حكم الخطبة على خطبة تارك الصلاة

- ‌ حكم ما يسمى بدبلة الخطبة

- ‌ بيان صيغة عقد النكاح

- ‌ بيان طريقة النكاح في الشريعة الإسلامية

- ‌ بيان وقت عقد الزواج وكيفيته

- ‌ حكم تزويج الأب لابنة ابنه دون وكالة وحكم التوكيل على النكاح والطلاق

- ‌ حكم عقد الأب نكاح ولده بدون إذنه

- ‌ حكم زواج الابن بغير موافقة أبيه

- ‌ حكم عقد النكاح بين عيدي الفطر والأضحى

- ‌ حكم ما يسمى بالزواج العرفي

- ‌ حكم من عقد على من يعتقد وفاة زوجها فبان أنه حي

- ‌ بيان ما يجوز للرجل من المرأة بعد عقده عليها

- ‌ بيان الشروط التي تنبغي مراعاتها لكل من الزوجين في الآخر

- ‌ بيان المقصود بالزوجة الصالحة

- ‌ حكم تزويج الرجل ابنته من فاقد لبعض الشروط

- ‌ حكم العقد على المرأة بدون ولي

- ‌ حكم عقد النكاح بشاهدين أحدهما لا يصلي

- ‌ حكم توكيل المرأة غير وليها في عقد نكاحها

- ‌ بيان السن المعتبر لولاية النكاح

- ‌ حكم إجبار المطلقة البائن بينونة صغرى على الرجوع أو الحجر

- ‌ حكم طلب المرأة الطلاق إذا أجبرت على زوج لا تريده

- ‌ حكم عقد الأب الذي لا يصلي نكاح ابنته

- ‌ حكم تقديم العادات على الشريعة في أمور الزواج

- ‌ حكم إجبار الأب لابنته على الزواج من رجل لا ترضاه

- ‌ نصيحة وتوجيه إلى من يختارون الأزواج لطمع مادي

- ‌ حكم فسخ القاضي عقد المجبرة على النكاح

- ‌ بيان من يملك الحق في اختيار الزوج للمرأة

- ‌ نصيحة في أهمية عناية الوالدين بالبنات وتزويجهن الأكفاء

- ‌ حكم إلزام الوالد ولده في الزواج من امرأة لا يرغب فيها

- ‌ حكم عضل البنات ومنعهن من الزواج

- ‌ حكم رفض الأب تزويج ابنته لغير أهل مدينته

- ‌ بيان ما ينبغي فعله لمن تأخر عنها الزواج

- ‌ حكم رفض الأسرة زواج أبنائها من أسرة أخرى بسبب شحناء

- ‌ حكم اعتراض الوالدة على زواج بنتها

- ‌ حكم رد الخاطب بسبب فقره

- ‌ حكم منع أولياء المرأة لزوجها من الدخول بها دون سبب

- ‌ حكم منع الأب لابنه من الزواج

- ‌ بيان المحرمات من النساء على الرجال

- ‌ بيان الحكمة في تحريم نكاح المحارم

- ‌ بيان القول الصحيح في حكم زواج الأقارب

- ‌ حكم الزواج ببنت بنت الأخ

- ‌ حكم زواج الرجل أخته من أبيه

- ‌ بيان معنى قوله تعالى: {وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ}

- ‌ حكم زواج الابن من زوجة أبيه التي لم يدخل بها وطلقها أو مات عنها

- ‌ حكم زواج الأب بمطلقة ابنه التي لم يدخل بها

- ‌ حكم زواج الابن بأخت زوجة أبيه

- ‌ حكم زواج الرجل من أخت رضيعته

- ‌ حكم زواج الرجل من رضيعة أخيه

- ‌ حكم من تزوج امرأة وبعد الإنجاب تبين أنها محرم

- ‌ حكم الجمع بين المرأة وعمة أبيها

- ‌ حكم زواج الرجل من أخت مطلقته

- ‌ بيان أن التبرع بالدم لا يؤثر في المحرمية

- ‌ حكم الزواج ممن جمعت بين كونها بنت عم وخالة

- ‌ حكم الزواج من بنت عم الأب

- ‌ حكم الزواج من بنت عم الأمِّ

- ‌ حكم الزواج من مطلقة العمِّ أو الخال

- ‌ حكم الزواج من بنات مطلقة الأب

- ‌ حكم زواج الرجل من بنت زوج أمه

- ‌ حكم مصافحة الرجل ربيبة أبيه

- ‌ حكم مصافحة المرأة لأزواج بنات ابن أخيها

- ‌ حكم مصافحة زوج بنت الأخ

- ‌ حكم كشف الزوجة على ابن أخي زوجها

- ‌ حكم كشف المرأة على عم زوجها

- ‌ حكم كشف المرأة وجهها أمام أزواج بنات زوجها من غيرها

- ‌ حكم الزواج من زوجة العم بعد وفاته

- ‌ حكم الزواج من زوجة الخال بعد وفاته

- ‌ حكم الزواج من مطلقة ابن الأخت

- ‌ حكم مصافحة أم الخطيبة قبل العقد

- ‌ حكم لوم المرأة على الزواج بعد وفاة زوجها

- ‌ حكم زواج الشاب من المطلقة

- ‌ حكم اشتراط المرأة على زوجها عدم الزواج عليها

- ‌ حكم اشتراط الرجل على المرأة إجراء الفحوصات الطبية قبل الزواج

- ‌ حكم اشتراط الفتاة العاملة على زوجها عدم التعرض لراتبها

- ‌ حكم اشتراط الزوج على زوجته الموظفة ترك العمل

- ‌ حكم الأخذ من مال الزوجة عند الحاجة

- ‌ حكم اشتراط الزوجة على الزوج كون الطلاق في يدها

- ‌ حكم الزواج بامرأة غير متحجبة

- ‌ حكم إجراء عملية لتحسين تشوه في الوجه

- ‌ حكم البقاء مع الزوجة إذا صرحت بارتكابها الفاحشة

- ‌ بيان الشروط في نكاح الكتابية

- ‌ بيان ما يفعله الأب تجاه أبنائه من الكتابية إذا تبعوا دين أمهم

- ‌ حكم الزواج بالكتابية

- ‌ حكم الزواج من المشركة

- ‌ حكم زواج من لا يصلي بامرأة لا تصلي

- ‌ حكم زواج الكافر إذا أسلم

- ‌ حكم العقد إذا كان الزوجان أو أحدهما لا يصلي

- ‌ بيان كيفية تجديد عقد النكاح الفاسد

- ‌ حكم البقاء مع الزوجة إذا كانت لا تصلي بسبب المرض

- ‌ حكم إكراه البنت على الزواج بمن لا يصلي

- ‌ حكم من قال لزوجته: الباب مفتوح

- ‌ حكم من توسط في نكاح لا يرضي الله

- ‌ حكم البقاء مع الزوج إذا كان يشرب الحرام

- ‌باب أحكام الصداق

- ‌ حكم المهر

- ‌ حكم المغالاة في المهور

- ‌ نصيحة في عدم المغالاة في المهور

- ‌ حكم تأخير تزويج البنت طمعًا في كثرة المهر

- ‌ حكم نكاح من دفع مهرًا من كسب حرام

- ‌ بيان وجوب وفاء الزوج بالمهر المسمى عند العقد

- ‌ حكم تحديد المهور بمبلغ معين

- ‌ بيان ما يجوز للأب أخذه من مهر بنته

- ‌ حكم مقاطعة من يغالي في المهور

- ‌ حكم اشتراط دفع مال معين للمرأة عند الطلاق

- ‌ توجيه في حل مشكلة العنوسة

- ‌ حكم الدخول على الزوجة قبل دفع المهر

- ‌ بيان أن المهر ملك للمرأة

- ‌ حكم جعل المهر من الأعيان

- ‌ حكم التصرف في مصاغ الزوجة بغير إذنها

- ‌ بيان المقصود بصداق المرأة

- ‌ حكم قبض الصداق عند العقد

- ‌ حكم العمل بما تعارف عليه أهل البلد في المهور

- ‌ حكم تعجيل بعض المهر وتأجيل بعضه

- ‌ حكم اشتراط غير الأب مالا غير الصداق

- ‌ بيان مهر من مات عنها زوجها ولم يفرض لها مهرًا

- ‌ بيان مهر المطلقة قبل الدخول والخلوة

- ‌ بيان ما يلزم من المهر لمن طلق قبل الدخول وبعد الخلوة

- ‌ حكم أخذ الأب من مهر بناته

- ‌ حكم زواج الأب بمهر ابنته

- ‌ حكم أخذ الأب مهر ابنته كاملاً

- ‌ حكم أخذ الرجل من مهر موليته

- ‌ بيان بعض مضار التغالي في المهور

- ‌ حكم الزواج إذا لم يذكر المهر عند العقد

- ‌ حكم اشتراط كون المهر تعليم كتاب الله تعالى

- ‌ حكم دفع المهر قبل العقد

الفصل: ‌ حكم زواج من لا يصلي بامرأة لا تصلي

وهذا هو الأولى للمؤمن ألاّ يتزوج من اليهود والنصارى ولا سيما في هذا العصر، فإن اليهوديات والنصرانيات لهن نشاط في الدعوة إلى دينهم الباطل، ولهن نشاط أيضًا في الأخلاق المنحرفة، والدعوة إلى الفواحش والمنكرات إلا من شاء الله، فينبغي التحذير من ذلك، وينبغي أن يختار للزواج المرأة الصالحة الطيبة، من المسلمين.

ص: 320

150 -

‌ حكم زواج من لا يصلي بامرأة لا تصلي

س: أريد حكم الإسلام فيمن تزوج امرأة وكانت لا تصلي، وأنا أيضًا كنت لا أصلي قبل زواجي، وعندما أتممنا موضوع الزواج، وعرفنا الله حق المعرفة، وكنا نصلي جماعة أنا وزوجتي أحيانًا، وكنا في قمة الإيمان، ولكن قدر الله أن توفيت زوجتي، وأنا أدعو لها بالجنة، وحيث إنني لا أكسل عن أي فرض، وجميع صلاتي جماعة، وأنجبت منها ثلاثة أطفال، فما حكم الإسلام في هذه الزوجة؟ وما حكم الإسلام معي أرجو الرد على سؤالي؟ (1)

ج: الحمد لله الذي منّ عليكما بالتوبة، فتبت أنت وتابت هي كذلك، وكنتما تصليان جميعًا، حتى توفيت، الحمد لله، التوبة يمحو الله بها ما قبلها، كما قال الله عز وجل:{وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} ،

(1) السؤال الخامس من الشريط رقم (70).

ص: 320

فجعل الفلاح ناتجًا عن التوبة، من تاب أفلح، قال سبحانه:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ} الآية، فالتوبة من أسباب محو الذنوب، ومن أسباب دخول الجنة، وقال عز وجل:{وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (69) إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} ، فمن تاب توبة صادقة، واستقام على الإيمان والعمل الصالح، محا الله سيئاته، وأبدلها حسنات، فضلاً منه سبحانه وتعالى، فاحمد لله يا أخي أنك تبت وهي تابت والحمد لله، واجتهد في الدعاء لها بالمغفرة والرحمة، وأنت على خير وزواجكما صحيح؛ لأنكما أنت وإياها كنتما لا تصليان، فنكاحكما صحيح مثل نكاح الكفار الذين أسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأقر نكاحهم على ما كان في حال كفرهم، ولم يغير نكاحهم، فأنت وهي كنتما لا تصليان فنكاحكما صحيح؛

ص: 321

لأنكما على حال واحدة والحمد لله كسائر أنكحة الذين كانوا في كفر ثم أسلموا. وترك الصلاة لا شك أنه كفر، ولكن قد تبتما والحمد لله، وهي كافرة ذاك الوقت، وأنت كذلك بترك الصلاة، في أصح قولي العلماء الذين يقولون: إن تركها كفر أكبر، وقال آخرون: من أهل العلم إن تركها كفر دون كفر، وأن تركها لا يخرج من الإسلام، إذا كان تاركها مؤمنًا بها، وأنها حق وأنها واجبة، ولكن حمله الكسل والتهاون فعند جمع من أهل العلم: أنه لا يكون كافرًا بذلك كفرًا أكبر ولكنه يكون كافرًا كفرًا أصغر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» (1) رواه مسلم في صحيحه، ولقوله صلى الله عليه وسلم:«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر» (2) لكن الصواب والأرجح أنه كفر أكبر كما بينا في غير حلقة، ولكنك تزوجتها، وأنت لا تصلي وهي لا تصلي، فأنتما سواء فنكاحكما صحيح، والحمد لله والتوبة صحيحة إن شاء الله ما دامت صادقة، فقد تبتما إلى الله، والله يمحو عنكما ما سبق، فنسأل الله لك ولها المغفرة والرحمة. وعليك يا أخي أن تستقيم، وتسأل ربك الثبات على الحق، حتى تموت على ذلك إن شاء الله، وعليك أيضًا أن تجتهد في أداء الصلاة في

(1) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، برقم (82).

(2)

أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، برقم (82).

ص: 322

الجماعة مع العناية بالخشوع والإقبال عليها والاجتهاد فيها، حتى تؤديها كاملة. رزقنا الله وإياك التوفيق والهداية والثبات على الحق.

ص: 323

س: الأخ /ع. ع. ق. من الدمام يقول: إذا تزوج الإنسان وهو لا يصلي، لا هو ولا الزوجة، وبعد الزواج بمدة طويلة هداهم الله للصلاة والأمور الشرعية، وفي وقت العقد اكتشفا أنه كان محدثًا حدثًا أكبر، ولم يغتسل وقت العقد، بل أجري العقد وهو على ذلكم الحال، هل العقد صحيح، أم بماذا تنصحونه حيال ما ذكر جزاكم الله خيرًا؟ (1)

ج: إذا كان الرجل والمرأة حين العقد لا يصليان، فالعقد صحيح؛ لأنهما مستويان في ترك الصلاة، وفي الكفر عند من كفرهما بذلك، وفي عدمه، فالنكاح صحيح، والصواب أن ترك الصلاة كفرٌ أكبر، نعوذ بالله من ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر» (2) ولم يقل بشرط جحدهما الوجوب، بل أطلق عليه الصلاة والسلام، فدل على أن من ترك الصلاة

(1) السؤال الأول من الشريط رقم (169).

(2)

أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه، برقم (22428).

ص: 323

كفر وإن أقر بالوجوب، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم:«بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» (1) أخرجه مسلم في صحيحه. لكنهما مستويان لا يصليان، فالعقد بينهما صحيح، كالنصرانيين واليهوديين والوثنين، إذا تزوجا؛ لأنهما مستويان في عدم الدين، أما إذا كان أحدهما يصلي والآخر لا يصلي حين العقد، فإن الواجب تجديد العقد بعدما صلى من لا يصلي، وتاب إلى الله عز وجل، يجدد العقد على الصحيح، على القول بأن ترك الصلاة كفرٌ أكبر، فيجدد العقد بمهرٍ جديد وشاهدي عدل بواسطة الولي، فالعقد يحضره أربعة: الولي والزوج والشاهدان، فيجدد العقد بمهر وشاهدي عدل، بعدما تاب الله على من كان لا يصلي منهما والحمد لله، واحتياطًا وخروجًا من خلاف العلماء الذين كفروا تارك الصلاة، وقولهم أصح لظاهر الأدلة الشرعية. وأما كونه تزوج على غير طهارة فهذا لا يضر العقد، وهكذا لو كانت المرأة على حيض حين العقد، أو في نفاس لا يضر إذا كانت ليست في عدة كالبكر، عقد عليها وهي في الحيض، أو امرأة قد خرجت من العدة عقد عليها وهي في الحيض لا يضر ذلك، ليس من شرط العقد أن

(1) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، برقم (82).

ص: 324

يكون الرجل طاهرًا أو المرأة طاهرة، فإذا تم العقد والرجل على جنابة أو المرأة على جنابة، أو في حيض أو في نفاس فالعقد صحيح ليس بشرط الطهارة، ما دامت ليست في عدة.

ص: 325

س: السائلة من العراق ت. هـ. س. تقول: كنت لا أصلي، وكذلك كان زوجي لا يصلي، والآن وبحمد الله بدأنا في الصلاة وفي تأدية الزكاة كيف تنصحوننا والحال ما ذكر بالنسبة لما مضى، من أعمارنا جزاكم الله خيرًا؟ (1)(2)

ج: إذا كنتما حين النكاح كلاكما لا يصلي، فالنكاح صحيح، وهكذا نكاح جميع الكفرة، يقرون عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم الناس، أقرهم على أنكحتهم، ولم يأمرهم بتجديدها، فإذا كنتما جميعًا لا تصليان حين النكاح، فالنكاح صحيح، والتوبة عليكما لازمة، ومن تاب تاب الله عليه، ولا قضاء عليكما فيما فات، فالتوبة تكفي.

س: إنني متزوج ورزقني الله بأولاد وبنات ولله الحمد ولكن عندما تم العقد بيني وبين زوجتي كنا جميعًا لا نصلي والآن هدانا الله إلى

(1) السؤال الثلاثون من الشريط رقم (263).

(2)

السؤال الثلاثون من الشريط رقم (263). ') ">

ص: 325