المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ حكم إكراه البنت على الزواج بمن لا يصلي - فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر - جـ ٢٠

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌ حكم الزواج

- ‌ حكم المبادرة بالزواج في سن مبكرة

- ‌ بيان السِّنِّ الشرعي لزواج المرأة

- ‌ حكم رد الخاطب بدعوى أن المخطوبة صغيرة السن

- ‌ حكم عزوف الرجل عن الزواج

- ‌ حكم دعاء المرأة لنفسها بأن ترزق زوجًا صالحًا

- ‌ حكم تأخير الزواج للتفرغ لطلب العلم مع الحاجة إليه

- ‌ حكم تقديم الزواج على فريضة الحج

- ‌ حكم عبارة: الزواج قسمةٌ ونصيب

- ‌ حكم تأخير الزواج خشية من المسئولية

- ‌ بيان فضل الزواج والمبادرة إليه

- ‌ نصيحة لمن عجز عن تكاليف الزواج وهو محتاج إليه

- ‌ حكم من يقول إن الزواج سبب للمشاكل والأمراض

- ‌ حكم الزواج من المرأة العقيم

- ‌ بيان وجوب إعانة الوالد لولده على الزواج إذا احتاج لذلك

- ‌ حكم من يتأخر في تزويج أولاده بحجة إكمال الدراسة

- ‌ حكم امتناع الوالدة عن الحج مع ولدها حتى يتزوج

- ‌ حكم حديث "من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان

- ‌ حكم العزوف عن الزواج خوفًا من انحراف الذرية

- ‌ حكم عزوف المرأة عن الزواج

- ‌ حكم تأخير الزواج بسبب الدراسة

- ‌ بيان الأفضل في تقديم الزواج أو تقديم الدراسة

- ‌ حكم رفض الزواج بسبب وساوس الشيطان

- ‌ توجيه للأولياء بعرض بناتهم على الطيبين من الرجال

- ‌ بيان شيء من منافع الزواج

- ‌ حكم رفض المرأة للزواج خوفًا من عدم الوفاء بحقوق الزوج

- ‌ حكم من يرفض الزواج بحجة التفرغ للعبادة

- ‌ بيان أن من ترك الزواج وهو قادر فهو على خطر

- ‌ نصيحة وتوجيه للفتاة إذا تقدم إليها أحد للزواج

- ‌ حكم الاستمناء (العادة السرية)

- ‌ حكم ترك الزواج من الأقارب عملا بنصيحة الأطباء

- ‌ بيان الأفضل بين زواج الأقارب وزواج الأباعد

- ‌ حكم إلزام الوالد ولده الزواج من ابنة عمه لأجل ثروة أبيها

- ‌ بيان آداب الخطبة

- ‌ حكم العقد على المرأة التي لا تصلي

- ‌ حكم الاستخارة عند إرادة الزواج

- ‌ حكم النظر إلى المرأة عند العزم على خطبتها

- ‌ بيان ما ينبغي اشتراطه في المخطوبة

- ‌ حكم الزواج من امرأة لم يرها قط

- ‌ حكم خلوة الرجل مع مخطوبته

- ‌ حكم الخروج مع الزوجة قبل الدخول بها

- ‌ حكم زيارة أهل المخطوبة قبل العقد

- ‌ حكم الاتصال بالمخطوبة عن طريق الهاتف

- ‌ حكم قراءة الفاتحة عند الخطبة تيمنًا

- ‌ حكم من خطب امرأة ورفضت والدته

- ‌ حكم اقتصار الولي السؤال عن الخاطب عن التزامه بالصلاة فقط

- ‌ بيان ما ينبغي للمرأة تحريه في الخاطب

- ‌ حكم من اختلف رأيه عن رأي والدته في اختيار الزوج لبنته

- ‌ حكم رفض الخاطب إذا كان متزوجًا

- ‌ حكم مشاورة الأب في اختيار الزوجة

- ‌ حكم من خطب له أبوه امرأة لا تصلي

- ‌ بيان ما يلزم من يرغب في امرأة لا ترضي والده

- ‌ حكم زواج الفتاة مع رفض أمها للخاطب

- ‌ وجوب أخذ إذن الفتاة قبل تزويجها

- ‌ حكم زواج الرجل أو المرأة ممن يكبره في السن

- ‌ حكم كتم الفتاة العيب الظاهر أو الخفي عن الخاطب

- ‌ حكم الزواج من حالق اللحية أو المدخن

- ‌ حكم الزواج ممن يشرب الشيشة

- ‌ حكم رفض تزويج الفتاة الصغيرة قبل أختها الكبيرة

- ‌ بيان كيفية أخذ موافقة الفتاة على الزواج

- ‌ حكم ترك الزواج بالمرأة بعد الخطبة لتأخير وليها عقد النكاح

- ‌ حكم تأخير الزفاف بعد الخطبة

- ‌ حكم من أجبرها أبوها على الزواج بتارك الصلاة

- ‌ بيان الحالات التي يرد فيها الخاطب

- ‌ حكم تزويج الرجل بنته من شخص تارك الصلاة

- ‌ حكم الزواج بتارك الصلاة بنية دعوته

- ‌ حكم الخطبة على خطبة تارك الصلاة

- ‌ حكم ما يسمى بدبلة الخطبة

- ‌ بيان صيغة عقد النكاح

- ‌ بيان طريقة النكاح في الشريعة الإسلامية

- ‌ بيان وقت عقد الزواج وكيفيته

- ‌ حكم تزويج الأب لابنة ابنه دون وكالة وحكم التوكيل على النكاح والطلاق

- ‌ حكم عقد الأب نكاح ولده بدون إذنه

- ‌ حكم زواج الابن بغير موافقة أبيه

- ‌ حكم عقد النكاح بين عيدي الفطر والأضحى

- ‌ حكم ما يسمى بالزواج العرفي

- ‌ حكم من عقد على من يعتقد وفاة زوجها فبان أنه حي

- ‌ بيان ما يجوز للرجل من المرأة بعد عقده عليها

- ‌ بيان الشروط التي تنبغي مراعاتها لكل من الزوجين في الآخر

- ‌ بيان المقصود بالزوجة الصالحة

- ‌ حكم تزويج الرجل ابنته من فاقد لبعض الشروط

- ‌ حكم العقد على المرأة بدون ولي

- ‌ حكم عقد النكاح بشاهدين أحدهما لا يصلي

- ‌ حكم توكيل المرأة غير وليها في عقد نكاحها

- ‌ بيان السن المعتبر لولاية النكاح

- ‌ حكم إجبار المطلقة البائن بينونة صغرى على الرجوع أو الحجر

- ‌ حكم طلب المرأة الطلاق إذا أجبرت على زوج لا تريده

- ‌ حكم عقد الأب الذي لا يصلي نكاح ابنته

- ‌ حكم تقديم العادات على الشريعة في أمور الزواج

- ‌ حكم إجبار الأب لابنته على الزواج من رجل لا ترضاه

- ‌ نصيحة وتوجيه إلى من يختارون الأزواج لطمع مادي

- ‌ حكم فسخ القاضي عقد المجبرة على النكاح

- ‌ بيان من يملك الحق في اختيار الزوج للمرأة

- ‌ نصيحة في أهمية عناية الوالدين بالبنات وتزويجهن الأكفاء

- ‌ حكم إلزام الوالد ولده في الزواج من امرأة لا يرغب فيها

- ‌ حكم عضل البنات ومنعهن من الزواج

- ‌ حكم رفض الأب تزويج ابنته لغير أهل مدينته

- ‌ بيان ما ينبغي فعله لمن تأخر عنها الزواج

- ‌ حكم رفض الأسرة زواج أبنائها من أسرة أخرى بسبب شحناء

- ‌ حكم اعتراض الوالدة على زواج بنتها

- ‌ حكم رد الخاطب بسبب فقره

- ‌ حكم منع أولياء المرأة لزوجها من الدخول بها دون سبب

- ‌ حكم منع الأب لابنه من الزواج

- ‌ بيان المحرمات من النساء على الرجال

- ‌ بيان الحكمة في تحريم نكاح المحارم

- ‌ بيان القول الصحيح في حكم زواج الأقارب

- ‌ حكم الزواج ببنت بنت الأخ

- ‌ حكم زواج الرجل أخته من أبيه

- ‌ بيان معنى قوله تعالى: {وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ}

- ‌ حكم زواج الابن من زوجة أبيه التي لم يدخل بها وطلقها أو مات عنها

- ‌ حكم زواج الأب بمطلقة ابنه التي لم يدخل بها

- ‌ حكم زواج الابن بأخت زوجة أبيه

- ‌ حكم زواج الرجل من أخت رضيعته

- ‌ حكم زواج الرجل من رضيعة أخيه

- ‌ حكم من تزوج امرأة وبعد الإنجاب تبين أنها محرم

- ‌ حكم الجمع بين المرأة وعمة أبيها

- ‌ حكم زواج الرجل من أخت مطلقته

- ‌ بيان أن التبرع بالدم لا يؤثر في المحرمية

- ‌ حكم الزواج ممن جمعت بين كونها بنت عم وخالة

- ‌ حكم الزواج من بنت عم الأب

- ‌ حكم الزواج من بنت عم الأمِّ

- ‌ حكم الزواج من مطلقة العمِّ أو الخال

- ‌ حكم الزواج من بنات مطلقة الأب

- ‌ حكم زواج الرجل من بنت زوج أمه

- ‌ حكم مصافحة الرجل ربيبة أبيه

- ‌ حكم مصافحة المرأة لأزواج بنات ابن أخيها

- ‌ حكم مصافحة زوج بنت الأخ

- ‌ حكم كشف الزوجة على ابن أخي زوجها

- ‌ حكم كشف المرأة على عم زوجها

- ‌ حكم كشف المرأة وجهها أمام أزواج بنات زوجها من غيرها

- ‌ حكم الزواج من زوجة العم بعد وفاته

- ‌ حكم الزواج من زوجة الخال بعد وفاته

- ‌ حكم الزواج من مطلقة ابن الأخت

- ‌ حكم مصافحة أم الخطيبة قبل العقد

- ‌ حكم لوم المرأة على الزواج بعد وفاة زوجها

- ‌ حكم زواج الشاب من المطلقة

- ‌ حكم اشتراط المرأة على زوجها عدم الزواج عليها

- ‌ حكم اشتراط الرجل على المرأة إجراء الفحوصات الطبية قبل الزواج

- ‌ حكم اشتراط الفتاة العاملة على زوجها عدم التعرض لراتبها

- ‌ حكم اشتراط الزوج على زوجته الموظفة ترك العمل

- ‌ حكم الأخذ من مال الزوجة عند الحاجة

- ‌ حكم اشتراط الزوجة على الزوج كون الطلاق في يدها

- ‌ حكم الزواج بامرأة غير متحجبة

- ‌ حكم إجراء عملية لتحسين تشوه في الوجه

- ‌ حكم البقاء مع الزوجة إذا صرحت بارتكابها الفاحشة

- ‌ بيان الشروط في نكاح الكتابية

- ‌ بيان ما يفعله الأب تجاه أبنائه من الكتابية إذا تبعوا دين أمهم

- ‌ حكم الزواج بالكتابية

- ‌ حكم الزواج من المشركة

- ‌ حكم زواج من لا يصلي بامرأة لا تصلي

- ‌ حكم زواج الكافر إذا أسلم

- ‌ حكم العقد إذا كان الزوجان أو أحدهما لا يصلي

- ‌ بيان كيفية تجديد عقد النكاح الفاسد

- ‌ حكم البقاء مع الزوجة إذا كانت لا تصلي بسبب المرض

- ‌ حكم إكراه البنت على الزواج بمن لا يصلي

- ‌ حكم من قال لزوجته: الباب مفتوح

- ‌ حكم من توسط في نكاح لا يرضي الله

- ‌ حكم البقاء مع الزوج إذا كان يشرب الحرام

- ‌باب أحكام الصداق

- ‌ حكم المهر

- ‌ حكم المغالاة في المهور

- ‌ نصيحة في عدم المغالاة في المهور

- ‌ حكم تأخير تزويج البنت طمعًا في كثرة المهر

- ‌ حكم نكاح من دفع مهرًا من كسب حرام

- ‌ بيان وجوب وفاء الزوج بالمهر المسمى عند العقد

- ‌ حكم تحديد المهور بمبلغ معين

- ‌ بيان ما يجوز للأب أخذه من مهر بنته

- ‌ حكم مقاطعة من يغالي في المهور

- ‌ حكم اشتراط دفع مال معين للمرأة عند الطلاق

- ‌ توجيه في حل مشكلة العنوسة

- ‌ حكم الدخول على الزوجة قبل دفع المهر

- ‌ بيان أن المهر ملك للمرأة

- ‌ حكم جعل المهر من الأعيان

- ‌ حكم التصرف في مصاغ الزوجة بغير إذنها

- ‌ بيان المقصود بصداق المرأة

- ‌ حكم قبض الصداق عند العقد

- ‌ حكم العمل بما تعارف عليه أهل البلد في المهور

- ‌ حكم تعجيل بعض المهر وتأجيل بعضه

- ‌ حكم اشتراط غير الأب مالا غير الصداق

- ‌ بيان مهر من مات عنها زوجها ولم يفرض لها مهرًا

- ‌ بيان مهر المطلقة قبل الدخول والخلوة

- ‌ بيان ما يلزم من المهر لمن طلق قبل الدخول وبعد الخلوة

- ‌ حكم أخذ الأب من مهر بناته

- ‌ حكم زواج الأب بمهر ابنته

- ‌ حكم أخذ الأب مهر ابنته كاملاً

- ‌ حكم أخذ الرجل من مهر موليته

- ‌ بيان بعض مضار التغالي في المهور

- ‌ حكم الزواج إذا لم يذكر المهر عند العقد

- ‌ حكم اشتراط كون المهر تعليم كتاب الله تعالى

- ‌ حكم دفع المهر قبل العقد

الفصل: ‌ حكم إكراه البنت على الزواج بمن لا يصلي

155 -

‌ حكم إكراه البنت على الزواج بمن لا يصلي

س: من الجزائر والعراق سائلتان عن خطبة زوج لا يصلي، سيما إذا تدخل الوالدان في ذلك، وأرغما البنت على القبول بهذا الخاطب، رغم أنه لا يصلي كيف يكون تصرف المخطوبة، جزاكم الله خيرًا، وهل تلجأ إلى الجهات الرسمية كي تسلم في هذه الخطبة؟ (1)

ج: أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلا، أن يولي على العراق حاكمًا صالحًا، يحكم فيه بشرع الله، وأن يصلح حكام الجزائر ويوفقهم لما فيه رضاه، وأن يعينهم على تحكيم شريعته، وأن يصلح أحوال الجميع، نسأله سبحانه أن يصلح أحوال الشعب العراقي، والشعب الجزائري وأن يولي على العراق من يحكم فيه بشرع الله، وأن يولي على جميع بلاد المسلمين، من يحكم بشرع الله، وأما جواب السائلتين، فلا شك أن من لا يصلي لا يجوز للمسلمة، أن تقبل الزواج به؛ لأن ترك الصلاة كفر، والصواب أنه كفر أكبر، وقال الأكثرون إنه كفر أصغر، والصواب أنه كفر أكبر، وإن كان لا يجحد الوجوب، أما إذا

(1) السؤال السادس عشر من الشريط رقم (251).

ص: 378

كان يجحد الوجوب، فهذا كفر أكبر عند جميع العلماء، ليس فيه خلاف، ولكن الخلاف فيما إذا كان لا يجحد الوجوب، ولكنه يتكاسل عن الصلاة كتركها كلها أو بعضها، فالصواب في هذا الصنف وأمثاله، أنه كافر كفرًا أكبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم، عن جابر رضي الله عنه:«بين الرجل وبين الشرك والكفر، ترك الصلاة» (1) والأصل في هذا كفر أكبر، كفر معرف وشرك معرف بأل، وهو كفر أكبر، وروى الإمام أحمد، وأهل السنن رحمهم الله، بإسناد صحيح، عن بريدة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر» (2) وثبت عنه صلى الله عليه وسلم، أنه لما سئل عن الأمراء الذين تعرف فيهم بعض المنكرات، وعن الخروج عليهم، قال لهم:«اسمعوا وأطيعوا» (3)، ونهى عن الخروج عليهم قال:«إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان» (4) وفي رواية أخرى قال: «ما أقاموا فيكم الصلاة» (5) فدل على

(1) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، برقم (82).

(2)

أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه، برقم (22428).

(3)

صحيح البخاري الأحكام (7142)، سنن ابن ماجه الجهاد (2860)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 114).

(4)

أخرجه البخاري في كتاب الفتن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون بعدي أمورًا تنكرونها. برقم (7056)، ومسلم في كتاب الحدود، باب: الحدود كفارات لأهلها، برقم (1709).

(5)

أخرجه مسلم في كتاب الإمارة باب وجوب الإنكار على الأمراء، فيما يخالف الشرع، برقم (1854).

ص: 379

أن عدم إقامة الصلاة كفر بواح، فالحاصل أن ترك الصلاة مطلقًا، أو بعضها كالظهر والفجر ونحو ذلك، كفر أكبر فلا يجوز للولي سواء كان أبًا أو غير أب، أن يجبر المولية على نكاح من لا يصلي وهي تصلي وهي مسلمة، بل هذا خيانة للأمانة، بل يجب عليه أن يلتمس لها الرجل الصالح، الطيب، حتى يضع الأمانة في محلها، ولا يجوز للبنت أن تطيعه في ذلك، ولو كان أباها لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«إنما الطاعة في المعروف» (1) وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» (2) ولها أن ترفع الأمر إلى ولي الأمر، إلى الحاكم الشرعي، حتى يخلصها من هذا البلاء والواجب على الأولياء أن يتقوا الله وألاّ يزوجوا مولياتهم، إلا على الأكفاء، وأهم شيء الكفء، في الدين إذا كانت المولية مسلمة، والله يقول جل وعلا:{وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} ، فالكافر ليس وليًّا للمؤمن، ولا يجوز لوليها أن يزوجها بتارك للصلاة، أو المعروف بفسق، إذا لم ترض بذلك، وهذا فيما يتعلق بغير الكفر، أما بالكفر فلا يجوز لها الرضا، ولو

(1) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، برقم (7145)، ومسلم في كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية

برقم (1840).

(2)

أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه برقم (1089).

ص: 380

رضيت لا يجوز أن تتزوج بكافر، وهي مسلمة لكن الفاسق إذا كان عنده بعض الفسق، كشرب الخمر وهو يصلي، أو يتعاطى بعض المعاملات الربوية، أو يتهم بشيء من الأعمال المنكرة، الأعمال التي تعتبر معصية، هذا يجوز للمسلمة أن تتزوجه، لكن تركه أولى، والتماس الطيب أولى بالمؤمنة، أما الكافر فليس لها أن تتزوجه، كالذي يسب الدين أو يستهزئ بالدين، أو يترك الصلاة، أو ما أشبه ذلك مما يوجب كفره، كالذي يستحل الخمر أو يستحل الزنى، هذا كفر أكبر، أو يستحل الربا، فالحاصل أن الواجب على الأولياء، ألاّ يزوجوا مولياتهم المسلمات، إلا بالمسلمين وليس له أن يزوج موليته المسلمة، بمن يترك الصلاة، أو يتعاطى ما يوجب كفره، نسأل الله السلامة والعافية.

أما ما يتعلق بالوالدين، فإن عليه مخافة الله في مولياتهم وليس للوالدين ولا لغير الوالدين، أن يزوجوا المولية بمن يخالفها في الدين، إذا كانت مسلمة، ليس له أن يزوجها كافرًا لا نصرانيًّا ولا يهوديًّا ولا وثنيًّا، ولا تاركًا للصلاة ولا غيرهم، ممن يحكم عليهم بالكفر، كالساب للدين، أو المستهزئ بالرسول، أو بالدين أو نحو ذلك، ممن يحكم بكفره حتى العاصي، ينبغي ألاّ يزوجها بالعاصي، وإن كان مسلمًا ينبغي أن يلتمس لها الطيب الكفء، لكن لو تزوجت بالمسلم العاصي برضاها صح

ص: 381

الزواج. لكن كونه يلتمس لها الطيب، البعيد عن المعاصي، هذا من أداء الأمانة، وإذا كرهت الزواج بالعاصي، لم يجبرها عليه.

ص: 382

س: السائلة م. م. م. من الرياض تقول: والدي يريد أن يزوجني من ابن عمي مع أنه لا يصلي أبدًا ويقول إذا لم تطيعي أمري فأنا أغضب عليك إلى يوم الدين، وسَّطت أهل الخير فلم أفلح وعمي يقول لوالدي: إذا لم تزوج ابنتك لولدي فالفراق بيني وبينك فما هو الحل يا سماحة الشيخ؟ (1)

ج: لا يجوز جبرها عليه ولا يجوز لها أيضًا ذلك ولا لهم أيضًا الواجب أن يعينوها على الخير فليس لها أن توافق على إنسان لا يصلي وليس لهم أن يجبروها على ذلك، الذي لا يصلي كافر -نعوذ بالله– يقول النبي صلى الله عليه وسلم:«بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» (2) ويقول صلى الله عليه وسلم: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» (3) فلا يجوز لها أن تقبل حتى لو رضوا، ليس لها أن

(1) السؤال الرابع والعشرون من الشريط رقم (368).

(2)

أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، برقم (82).

(3)

أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه، برقم (22428).

ص: 382

تقبل، بل تمتنع، وهم لا يجوز لهم جبرها. ولا عمها ولا أبوها وهذا يدل على قلة دينهما: قلة دين العم، وقلة دين الأب كيف يجبرونها على رجل لا يصلي -أعوذ بالله- لا يجوز أن يزوجوها به، ولا يجوز أن ترضى هي والنكاح باطل إذا زوجوها والكافر لا يزوج مسلمة، الله يقول جل وعلا:{وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} ، ويقول:{لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} ، والصحيح الذي عليه الأدلة الشرعية أن تارك الصلاة يكون كافرًا، هذا هو الصواب وهو الذي قامت عليه الأدلة الشرعية ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم:«بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» (1) ويقول صلى الله عليه وسلم: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» (2) ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: «رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة» (3) ويقول عبد الله بن شقيق

(1) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، برقم (82).

(2)

أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه، برقم (22428).

(3)

أخرجه الترمذي في كتاب الإيمان، باب ما جاء في حرمة الصلاة، برقم (2616).

ص: 383

العقيلي رضي الله عنه قال: «لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة» (1) يرون أن تركها كفر يعني كفرًا أكبر.

(1) أخرجه الترمذي في كتاب الإيمان، باب ما جاء في ترك الصلاة، برقم (2622).

ص: 384

س: ما حكم من يزوج ابنته لشاب لا يصلي لا في البيت ولا في المسجد بحكم القرابة جزاكم الله خيرًا؟ (1)

ج: ليس لأحد أن يزوج شخصًا لا يصلي سواءٌ كان شابًا أو شيخًا، وسواء كان قريبًا أو بعيدًا، هذا منكر، هذا ظلم للمرأة وخيانة، ولا يجوز لها أن ترضى بذلك هي، ليس للولي ولا لها ليس لهم جميعًا تزويج المرأة المسلمة المصلية لشخصٍ لا يصلي؛ لأن ترك الصلاة كفر، كفر أكبر على أصح أقوال العلماء، وإن لم يجحد وجوبها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» (2) ولقوله صلى الله عليه وسلم: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» (3) فترك الصلاة منكر عظيم، وكفر ظاهر، فلا يجوز للمرأة أن تنكح كافرًا

(1) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (313).

(2)

أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، برقم (82).

(3)

أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه، برقم (22428).

ص: 384

يترك الصلاة أو يضيعها، المسلمة لا تنكح الكافر يقول الله عز وجل:{لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} ، ويقول جل وعلا:{وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ} ، فليس لوليها أن يزوجها إلا بمسلم إذا كانت تصلي، أما إذا كانت لا تصلي، وتزوجها مثلها من لا يصلي صح، وعليهما التوبة جميعًا والرجوع إلى الله والقيام بالصلاة، هذا هو الواجب على الجميع، وعلى الأولياء أن يعتنوا بهذا الأمر، وهكذا من اشتهر بشرب الخمر أو المعاصي الأخرى ينبغي لوليها أن يصونها عنه؛ لأنه قد يضرها قد يدعوها إلى هذا المنكر، فالولي يختار لها الرجل الصالح الطيب حسب الطاقة حسب الإمكان وأما تارك الصلاة فلا يجوز أبدًا تزويجه؛ لأن تركها كفر نسأل الله العافية.

ص: 385

س: ما حكم من زوج بنته أو أخته، من رجل لا يصلي وهو يعلم بذلك، ولكن لظروف حصل هذا الزواج، منها صلة القرابة، وضغط من الأقارب، وهل يأثم وليها؟ (1)

ج: من لا يصلي لا يجوز أن يزوج المسلمة؛ لأن ترك الصلاة كفر

(1) السؤال العاشر من الشريط رقم (17).

ص: 385

نعوذ بالله الذي لا يصلي لا يجوز تزوجه، وأنت غلطان في تزويجه وآثم، وعليك إثم كبير في تزويج ابنتك من إنسانٍ لا يصلي، هذا لا يجوز، الصواب عند أهل العلم المحققين، أن ترك الصلاة كفر أكبر، مخرج من الملة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر» (1) وهناك أحاديث أخرى دلت على ذلك، فالواجب عليك السعي في الفراق بينها وبينه، إلا أن يتوب، إن تاب إلى الله ورجع واستقام على الصلاة فلا بأس، وإلا فالواجب عليك كما أدخلتها في هذا البلاء، الواجب عليك أن تسعى في إخراجها منه، والتفريق بينها وبينه؛ لأن هذا هو الواجب عليك، وليس لها أن تتزوج رجلاً كافرًا، لا يصلي، وليس لك أن تمكنها من ذلك، أنت ولو شدد عليك الأقارب ليس لك ذلك، حق الله أكبر، حكم الله أولى بالمراعاة، الحاصل أن عليك أن تخرجها من هذا البلاء، كما أدخلتها فيه وعليك أن تسعى في الفراق، تفرق بينهما إلا أن يتوب، فإن تاب فلا بأس ببقائها، ومن تاب تاب الله عليه، رزق الله الجميع الهداية والصلاح والعافية من كل سوء.

(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه، برقم (22428).

ص: 386

س: الأخت م. ر. ع، تقول: إنها فتاة في مقتبل العمر، زوجني أبي بشخص لا يعرف عنه شيئًا سوى أنه من نفس العائلة، وبعد الزواج بدت منه أفعال مشينة لا يرضاها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو تارك للصلاة سيئ العشرة وما خفي كان أعظم. وأنا الآن أطلب التفريق وخاصة أنه يطلب مني ترك الصلاة، الأمر الذي وقف في وجهي أنه يطلب أن أدفع له المهر أضعافًا مضاعفة، وجهوني حول هذا الموضوع جزاكم الله خيرًا؟ (1)

ج: لقد أساء والدك عفا الله عنا وعنه في تزويجك على شخص لا يعرف حالته الدينية. فهذا غلط من والدك والواجب على كل والد وعلى كل ولي أن ينظر لموليته وألاّ يزوجها إلا ممن يعرف عنه الدين والصلاح والخير وألاّ يتساهل في هذا الأمر لا لقريب ولا لغير قريب؛ لأنها أمانة في ذمة الولي، فالواجب أن يختار لها من يعرف عنه الصلاح والخير، وحسن السمعة والمحافظة على الصلاة في الجماعة، وإذا فرط في هذا أساء وأثم، وللمولية الخيار في ذلك، إذا رأت منه ما يسوؤها من المعاصي فلها أن تطلب الفسخ، تطلب الطلاق، وإذا رأت منه ما يوجب

(1) السؤال الخامس والعشرون من الشريط رقم (171).

ص: 387

الكفر وجب عليها ذلك، كترك الصلاة؛ لأن ترك الصلاة كفر والذي يترك الصلاة ويأمر بترك الصلاة من أكفر الناس، نعوذ بالله. ولو قال: إنه يعلم وجوبها ويقر بوجوبها، وما دام يتركها وعلى ذلك يأمر بتركها فهذا شره عظيم. وقد قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام:«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر» (1) وقال عليه الصلاة والسلام: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» (2) فالواجب عليك الذهاب إلى أهلك وعدم تمكينه من نفسك حتى يتوب إلى الله عز وجل ويحافظ على الصلاة كما أمر الله ثم بعد ذلك يجدد النكاح له يرجع لك بزواج شرعي إذا رضيت بذلك وثبتت التوبة يجدد العقد؛ لأن نكاح المسلمة التي تصلي من زوج لا يصلي لا يجوز ولا يصح، فالنكاح غير صحيح، إذا كان لا يصلي حين النكاح وأنت بحمد لله تصلين، فالنكاح غير صحيح، وليس له حق في المال، المهر؛ لأن الفراق من جهته هو الذي سبب الفرقة بتركه الصلاة. والنكاح فاسد. والمهر لك بما استحل من فرجك، قد استحل من فرجك بهذا النكاح الفاسد ما

(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه، برقم (22428).

(2)

أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، برقم (82).

ص: 388

حرم الله، فيكون لك المهر وعلى والدك السعي لدى المحكمة بالتفريق بينك وبينه على الوجه الشرعي الذي شرعه الله لعباده، وبما تراه المحكمة الكفاية إن شاء الله.

وعلى الوالد أن يتقي الله، وأن يتلافى ما فعل من الشر، وأن يتوب إلى الله من عمله السيئ، وعليه أن يسعى في خلاصك، كما فعل من سبب وقوع ما وقع من هذا النكاح الفاسد. الواجب عليه أن يتقي الله وأن يراقب الله وأن يتصل بالمحكمة، حتى تفرق بينك وبينه، إلا أن يتيسر أنه يفارق من دون المحكمة ولو أعطاه والدك بعض الشيء من باب إنهاء النزاع بسرعة، فلا بأس إذا أعطاه بعض الشيء معروفًا منه يخلصك بسرعة فلا بأس بذلك، وإلا فلا حق له عليك؛ لأنه كافر بتركه الصلاة، ولأنه استحل من فرجك ما حرم الله بهذا النكاح الفاسد فوجب لك المهر، وهذه أمور تعلمها المحاكم الشرعية وفيها الكفاية والحمد لله. لكن إذا اصطلحتم معه أو مع أقاربه على أن تعطوه شيئًا ويطلق ولا تذهبون إلى المحكمة فلا حرج في ذلك.

ص: 389

س: تقول السائلة إذا ابتليت المرأة برجل لا يصلي، فهل تمتنع عنه أم كيف تتصرف، علمًا بأن لديها جمعًا من الأطفال، وهي

ص: 389

صابرة على ذلكم الحال من أجل الأطفال؟ (1)

ج: ترك الصلاة من أعظم الكبائر والجرائم، إذا كان يقر بوجوبها ويعلم وجوبها، ويؤمن به أما إن كان يجحد وجوبها ولا يؤمن به، فهذا كافر عند جميع أهل العلم، ولا يجوز للمسلمة البقاء معه ولا يجوز لها تمكينه من نفسها؛ لأنه كافر مرتد عند جميع العلماء أما إن كان يتركها تهاونًا وكسلاً، ولكن يؤمن بأنها حق وأنها فريضة، فهذا محل خلاف بين أهل العلم، هل يكفر كفرًا أكبر أم يكفر كفرًا أصغر؟، على قولين لأهل العلم: والراجح من القولين أنه يكون كافرًا كفرًا أكبر؛ لأن الصلاة عمود الإسلام، وهي أعظم الأركان بعد الشهادتين، وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنه قال:«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» (2)، أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسنادٍ صحيح عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، وفي صحيح مسلم رحمه الله عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، عن النبي عليه الصلاة والسلام، أنه قال: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك

(1) السؤال الثالث من الشريط رقم (154).

(2)

أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه، برقم (22428).

ص: 390

الصلاة» (1) فهذا يدل على أنه يكون كافرًا كفرًا أكبر، ولو لم يجحد الوجوب، ولهذا المعنى أدلة أخرى كلها تدل على أنه كافر كفرًا أكبر، إذا تركها تهاونًا وهو يقر بوجوبها، ومن ذلك ما جاء في الأحاديث الصحيحة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«لما سئل عن الأئمة الذين توجد منهم بعض المعاصي، قال له السائل: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة» (2) وفي رواية أخرى: «إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان» (3) فجعل ترك الصلاة كفرًا بواحًا، يحل مقاتلة ولاة الأمور، فالمقصود أن الواجب على المسلمين أن يحافظوا على الصلاة، وأن يؤدوها كما أمر الله وأن يحذروا الكسل عنها، وأنهم متى تركوها جحدًا لوجوبها صار التارك كافرًا بالإجماع، وإن تركها كسلاً وتهاونًا صار كافرًا كفرًا أكبر، في أصح قولي العلماء، تبين منه امرأته، ولا يحل له الاتصال بها، ولا يحل لها تمكينه من نفسها، حتى يتوب إلى الله من ترك الصلاة، نسأل الله لجميع المسلمين الهداية والتوفيق،

(1) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، برقم (82).

(2)

أخرجه مسلم في كتاب الإمارة باب وجوب الإنكار على الأمراء، فيما يخالف الشرع، برقم (1854).

(3)

أخرجه البخاري في كتاب الفتن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون بعدي أمورًا تنكرونها. برقم (7056)، ومسلم في كتاب الحدود، باب: الحدود كفارات لأهلها، برقم (1709).

ص: 391

كما نسأله سبحانه أن يبصرهم في دينهم، وأن يعينهم على أداء الواجب، وأن يعيذهم من شرور النفس وسيئات العمل.

ص: 392

س: السائل م. أ. من اليمن، يقول: ما حكم من تزوج من امرأة تصلي، وهو لا يصلي، وما حكم عكس ذلك، مأجورين؟ وهل يجوز الزواج من رجل لا يصلي؟ (1)

ج: الصواب أنه يجدد النكاح، إذا كان يصلي وهي لا تصلي أو العكس هي تصلي وهو لا يصلي، فإنه يجدد النكاح، هذا هو الأحوط له لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» (2) وقوله صلى الله عليه وسلم: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» (3) أما إذا كانا لا يصليان جميعًا فالعقد صحيح، أما إذا كانت لا تصلي وهو يصلي، أو هو لا يصلي وهي تصلي، فلا يصح تزوجه منها إلا بعد التوبة، إذا كان لا يصلي حتى يتوب أو هي لا تصلي حتى تتوب. وإذا عقد العقد وهو لا يصلي أو

(1) السؤال من الشريط رقم (423).

(2)

أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، برقم (82).

(3)

أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه، برقم (22428).

ص: 392

هي لا تصلي واحد منهما يصلي، وواحد لا يصلي يجدد العقد، على الصحيح.

ص: 393

س: يقول السائل/ امرأة تصلي وتصوم، وصاحبة طاعة إلا أنها مع رجلٍ، لا يصلي كيف تتصرف مثل هذه المرأة؟ (1)

ج: إذا كان الزوج لا يصلي، فالواجب عليها تركه، والذهاب إلى أهلها؛ لأن ترك الصلاة جريمة عظيمة، ومنكر عظيم بل كفر أكبر، في أصح قولي العلماء، وإن لم يجحد وجوب الصلاة، أما إن جحد وجوبها، فإنه يكون كافرًا بإجماع المسلمين، ليس فيه نزاع بين أهل العلم. وإنما النزاع فيما إذا تركها، مع إقراره بأنها واجبة عليه، ولكن حمله الكسل والتشاغل بأمور الدنيا فهذا هو محل النزاع، والصواب أنه يكفر بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، في الحديث الصحيح:«بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» (2) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله عن جابر بن عبد الله الأنصاري، وخرج أحمد رحمه الله وأهل السنن بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه، عن

(1) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (281).

(2)

أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، برقم (82).

ص: 393

النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر» (1) وفيه أحاديث أخرى، تدل على المعنى، فالواجب على كل مسلم أن يتقي الله، وأن يحافظ على الصلاة في وقتها وأن يؤديها في الجماعة أيضًا، كما شرع الله، وأن يحذر التهاون بها، ومتى تركها الإنسان، فإن الزوجة يحرم عليها البقاء معه، وهي مسلمة مصلية لا تبقى معه، هذا هو الصواب وهذا هو أرجح القولين، ومتى تاب تاب الله عليه، وثبتت توبته، أمكن الإصلاح بينه وبين زوجته، وهكذا كل من يتعاطى مكفرًا، يخرجه من الإسلام، يفرق بينه وبين زوجته المسلمة حتى يعود إلى الإسلام وحتى يتوب وبعد هذا ينظر إلى مراجعته لها، نسأل الله للجميع الهداية.

(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه، برقم (22428).

ص: 394

س: أنا امرأة متزوجة منذ عشرين سنة تقريبًا، ومعي سبعة أولاد، أكبرهم يبلغ الثامنة عشر من عمره، وأصغرهم يبلغ الرابعة من عمره، ومن يوم زواجنا وزوجي لا يصلي، وفي بداية زواجنا صام ثلاث رمضانات وصلى فيها فقط، وبعد ذلك الوقت لا يصلي ولا يصوم، وأنا امرأة أصلي وأصوم، وأخاف الله وكثيرًا

ص: 394

من المرات، قلت له: أن يصلي ولكنه كان يقول: إذا كان هو من قبضة اليمين، فسوف يدخل الجنة وإذا كان من قبضة الشمال، فسوف يدخل النار فإذًا صلاته وعدمها لا فائدة منها، وفي هذه الأشهر القريبة، سمعت من برنامجكم أن المرأة التي تصوم، وتصلي، لا تجوز للرجل الذي لا يصلي ولا يصوم، فتكلمت معه بهذا الخصوص، وحصلت مشكلات بعد ذلك، ومنذ أشهر قليلة، أصبح يصلي مرة ولا يصلي أخرى، ويؤخر صلاة العصر والعشاء، ولا يذهب إلى المسجد، مع أننا نسمع الأذان، ونحن في البيت أرجو أن توجهوني كيف أتصرف؟ (1)

ج: نسأل من الله لنا وله الهداية، هذا وقوله: إن كنت من قبضة اليمين دخلت الجنة، هذا غلط لا يحتج بالقدر، الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لهم: «ما منكم أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة، ومقعده من النار، قال الصحابة يا رسول الله: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل، قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة

(1) السؤال الحادي والثلاثون من الشريط رقم (214).

ص: 395

فييسرون لعمل أهل الشقاوة» (1) ثم تلا قوله تعالى: {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (5) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (6) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى (7) وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى (8) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى (9) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى} ، فلا يجوز لأحد أن يحتج بالقدر، بل على كل إنسان من رجل وامرأة أن يتقي الله وأن يعمل بطاعة الله من صلاة وصوم وحج وزكاة وغير ذلك، وأن يحذر معاصي الله، والله أعطاه عقلاً وأعطاه سمعًا، أعطاه بصرًا فلا بد أن يستعمل ما أعطاه الله من النعم، ولا يجوز له أن يحتج بالقدر، وهل يجوز له أن يحتج بالقدر، فيجلس ولا يأكل ولا يشرب، إن كان صادقًا، يجلس لا يأكل ولا يشرب، يقول: إن كنت كتب الله لي أن أحيى حييت، هو يكذب، لا يستطيع أن يبقى، لا بد أن يأكل ويشرب، المقصود أن هذا الاحتجاج أمر باطل، فلا يجوز أن يحتج بالقدر، لأجل أكله وشربه، ولأجل جماعه لزوجته، ولا في طلبه للولد، ولا في طلبه بره لوالديه، ولا في التجارة ولا في أسفاره، ولا في مزرعته، ولا في غير هذا فهكذا في صلاته، وهكذا في صومه، وهكذا في أعماله الأخرى،

(1) أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن، باب /30/ 403 L92 L7 L7 /403 فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى /30 برقم (4949)، ومسلم في كتاب القدر، باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته، برقم (2647).

ص: 396

ليس له أن يحتج بالقدر، بل يجب أن يعمل بما أوجب الله، يدع ما حرم الله، كما يجب عليه أن يطلب الرزق ويتسبب في طلب الرزق، الذي يعينه على طاعة الله، ويغنيه عن الناس، بالبيع والشراء أو بطريق الزراعة، والنجارة أو الحدادة أو الخياطة، أو غير ذلك من الأسباب، وليس له أن يحتج بالقدر، ويقول: أجلس في بيتي ولا أفعل الأسباب والرزق يأتيني، هذا غلط لا يقوله عاقل، فهكذا في الصلاة والعبادة، لا يجوز أن يترك الصلاة ويقول: أنا إن كنت من أهل السعادة دخلت الجنة، وإلا أنا من أهل النار هذا كله باطل، ولا يجوز احتجاجه بالقدر أبدًا، وهذه حجة المشركين {لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا} ، ولم يعذرهم الله سبحانه وتعالى، فالواجب على زوجك أن يتقي الله، وأن يراقب الله، وأن يصلي مع المسلمين، في المساجد وأن يحافظ على ذلك، وأن يصوم رمضان، وأن يؤدي زكاة ماله، إذا كان عنده مال وأن يحج حج الفريضة، وهو مرة في العمر، وأن يبر والديه، وأن يقوم بحق زوجته إلى غير ذلك.

والواجب عليك أنت أن تمتنعي منه، ولا تمكنيه من نفسك، حتى يتوب إلى الله توبة صادقة، حتى يصلي جميع الأوقات، ما دام ما يصلي

ص: 397

فهو كافر، وليس لك أن تمكنيه من نفسك، هذا هو الحق، وهذا هو الصواب، من قولي العلماء أن من تركها كفر وإن لم يجحد وجوبها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» (1)، وقال عليه الصلاة والسلام:«بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» (2) هناك أحاديث أخرى كثيرة تدل على كفر تارك الصلاة، فاتقي الله أنت واحذري شره، وابتعدي عنه عند أهلك حتى يتوب الله عليه، فإن أبى فارفعي الأمر للمحكمة، والمحكمة تنظر في الأمر، ولا تتساهلي في هذا أبدًا، نسأل الله لنا وله الهداية.

(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه، برقم (22428).

(2)

أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، برقم (82).

ص: 398

س: سماحة الشيخ إذا كان الزوج لا يحافظ على الصلاة، فيصلي أيامًا ويدعها أخرى، وكذلك الصيام، هو رجل طيب القلب، ولا يمنع زوجته عن مجالس العلم، وحرية الالتزام، فما حكم الزواج في مثل هذه الحالة، هل أستمر معه أم لا، علمًا بأن لي منه ابنًا وبنتا، وهو ابن عمي وهل الامتناع عنه في الفراش يعتبر معصية؟ (1)

(1) السؤال الثالث والثلاثون من الشريط رقم (378).

ص: 398

ج: إذا كان الرجل لا يصلي بعض الأوقات؛ لا يجوز البقاء معه؛ لأن ترك الصلاة كفر، فإذا كان زوجك لا يصلي بعض الأوقات، فالواجب عليك البعد عنه والذهاب إلى أهلك، والامتناع منه حتى يتوب إلى الله، ويصلي هذا هو الصواب من قولي العلماء، والقول الثاني: أنه لا يكفر بذلك؛ لأنه كفر دون كفر وأنه عاصٍ معصية عظيمة، ولكن لا يكفر بذلك، إلا إذا جحد الوجوب وهذا قولٌ ضعيف مرجوح، والصواب أنه متى تركها عمدًا كفر بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» (1) وقوله صلى الله عليه وسلم: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» (2)، فكل امرأة زوجها يترك الصلاة؛ يجب عليها أن تفارقه، أن تمنعه من نفسها، حتى يتوب إلى الله، وإلا فعليها أن تفارقه إلى أهلها، وتطلب الطلاق من جهة المحكمة، ولا يجوز لها البقاء معه لأنه بترك الصلاة، صار كافرًا في أصح قولي العلماء، لقول النبي صلى الله عليه

(1) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، برقم (82).

(2)

أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه، برقم (22428).

ص: 399

وسلم: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» (1)، وقوله صلى الله عليه وسلم:«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» (2)، نسأل الله العافية، ولو ما جحد وجوبها، لكن متى جحد وجوبها، قال: ما هي بواجبة، كفر عند الجميع نعوذ بالله نسأل الله العافية.

(1) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، برقم (82).

(2)

أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه، برقم (22428).

ص: 400

س: أنا سيدة متزوجة وأصلي وأصوم وعلى عبادةٍ تامة، وزوجي يسير على غير ما أنا عليه، حيث يحتسي الخمر، ويفعل المحرمات، مع العلم أن لدي أبناءً منه، وحاولت إصلاحه فاهتدى إلى الصواب لمدة أقل من سنة، حيث صلى وصام، ولكن عاد إلى ما كان عليه، وأحاول مرة أخرى أن أصلحه أنا وأولادي ولكن دون جدوى، فأسألكم: هل تحق لي صلاتي وصيامي، أم أتحمل إثمًا معه؟ (1)

ج: الواجب عليك أيتها السائلة، عدم البقاء مع هذا الزوج، نسأل الله لنا وله الهداية والتوفيق للتوبة النصوح، ما دام بهذه الحال: أنه لا يصلي فإن الذي لا يصلي يعتبر كافرًا، في أصح قولي العلماء كفرًا أكبر، فلا

(1) السؤال الأول من الشريط رقم (286).

ص: 400

يجوز لك البقاء معه، بل يجب اجتنابه والحذر منه، وعدم تمكينه من نفسك، وعدم اعتباره زوجًا حتى يتوب إلى الله، مما هو فيه من ترك الصلاة، وغير ذلك مما يعتبر كفرًا، أما ما يتعلق بشرب المسكر، فهذه معصية كبيرة، فإن الخمر من كبائر الذنوب، فالواجب عليه التوبة إلى الله من ذلك، وأنت بالخيار إذا صلى، واستقام على الصلاة، وترك ما يوجب كفره، فأنت بالخيار إن شئت بقيت معه، وإن شئت طلبت الطلاق، ما دام يتعاطى المسكر؛ لأنه عيب كبير وخطر عليك، وعلى أولادك، نسأل الله لنا وله الهداية والرجوع إلى الصواب.

ص: 401

س: زوجي لا يصلي، فهل على المرأة المسلمة أن تنفصل عن الرجل الذي لا يصلي؟ (1)

ج: نعم، عليها أن تنفصل؛ لأن ترك الصلاة ردة، كفر أكبر في أصح قولي العلماء وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم:«بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» (2)، وقوله صلى الله عليه وسلم:«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» (3)، ويقول صلى الله عليه وسلم:

(1) السؤال الثامن والعشرون من الشريط رقم (230).

(2)

أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، برقم (82).

(3)

أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه، برقم (22428).

ص: 401

«رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة» (1)، إذا ضيع الصلاة ما الذي بقي عنده نسأل الله السلامة، من ضيعها ضاع وكان عمر رضي الله عنه يكتب إلى عماله ويقول:«إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع» (2) ويقول رضي الله عنه: «لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة» (3) وقد جاء هذا المعنى مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: «لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة» (4) فالحاصل أن من ضيع الصلاة فلا دين له نسأل الله السلامة.

(1) أخرجه الترمذي في كتاب الإيمان، باب ما جاء في حرمة الصلاة، برقم (2616).

(2)

أخرجه مالك في الموطأ في كتاب وقوت الصلاة، باب وقوت الصلاة برقم (6).

(3)

أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، باب ما جاء في تكفير من ترك الصلاة عمدًا من غير عذر برقم (6499).

(4)

ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن عند تفسير الآية (221) من سورة البقرة (حـ3 64).

ص: 402

س: سائلة تقول: امرأة تصوم وتصلي، وعندها أولاد، والزوج لا يصلي ونصحته عدة مرات، ولكنه لم يستجب، هل يجوز لها أن تبقى معه؟ (1)(2)

ج: ليس لها أن تبقى معه، بل عليها أن تفارقه، وليس لها أن تمكنه

(1) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (188).

(2)

السؤال السابع عشر من الشريط رقم (188). ') ">

ص: 402

من نفسها، وعليها أن تطلب الفراق ولو من المحكمة، يجب عليها أن تفارقه وأن تذهب إلى أهلها، وهي أولى بأولادها الصغار منه، ولا يجوز لها البقاء معه؛ لأن من ترك الصلاة كفر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم:«بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة» (1) نسأل الله العافية.

س: يشكو كثير من النساء بأنهن ابتلين بأزواج لا يصلون، ولم يكتشفن هذا إلا بعد الزواج ويحتججن في البقاء معه بالأطفال؟

ج: هذا من البلاء العظيم، فإذا عرفت ذلك تمتنع منه وتذهب إلى أهلها، ولا تمكنه من نفسها لا من جماع ولا غيره، حتى يتوب إلى الله، ويستقيم على الصلاة وإلا فالواجب الفراق، ووجود الأطفال ليس فيه حجة، الرزق على الله، وهي أولى بأطفالها حتى يهديه الله.

(1) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، برقم (82).

ص: 403

س: سؤال من أم عمار، تقول فيه: إنها امرأة متزوجة، ولديها ولد: طفل، وملتزمة بأوامر الله، وتحمد الله وتشكره على ذلك، وتذكر بأن زوجها متهاون بالصلاة ويشرب المسكر وقدمت له النصيحة عدة مرات، فمرة يستجيب، ومرة يعاند ويكابر، الآن

ص: 403

لنا سنتان من زواجنا، صبرت، لعل الله عز وجل أن يهديه. والسؤال هو: هل أخبر أهلي، وأنفصل عنه أم ماذا؟ أو أصبر من باب القضاء والقدر انفصلت عنه، أن يأخذ مني أبنائي، فأرجو إرشادي سماحة الشيخ، إلى ما فيه خير ديني ودنياي؟ (1)

ج: هذا الزوج في أمره تفصيل إن كان لا يصلي بعض الأحيان، فالواجب عليك تركه والذهاب إلى أهلك، وعدم البقاء معه؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» (2) ولقوله عليه الصلاة والسلام: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» (3) أما إذا كان يصلي، ولكن قد يصلي في البيت، ما يصلي مع الجماعة، بعض الأحيان، فهذا عليك الصبر مع النصيحة، وهكذا شربه الخمر منكر عظيم، فلك الصبر لعل الله يهديه؛ لأنه مسلم، شرب الخمر لا يخرجه عن الإسلام، يكون عاصيا، قد أتى كبيرة عظيمة وإن طلبت الفراق منه، فلك العذر؛

(1) السؤال الثالث والعشرون من الشريط رقم (406).

(2)

أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، برقم (82).

(3)

أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه برقم (22428).

ص: 404

لأن تهاونه بالصلاة في الجماعة، وتعاطيه المسكر عيب كبير، فلك أن تخرجي إلى أهلك وتطلبي الفراق منه، من جهة المحكمة، أما إذا ترك الصلاة بأن تركها، كفر، ليس لك البقاء معه، بل يجب أن تفارقيه، وأن تذهبي إلى أهلك، وأن تسعي في الفاق من طريق المحكمة، نسأل الله لنا وله الهداية.

ص: 405

س: تزوجت منذ أربع سنوات، وقبل الزواج وبعده لم أكن حريصًا على الصلاة أي كنت متهاونة، مرات أصلي ومرات لا أصلي، ولكني أعترف بوجوبها، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سمعت من بعض العلماء أن عقد الزواج يبطل، ما صحة هذا الكلام، علمًا أنني أجهل بأن التهاون أو ترك الصلاة يبطل عقد الزواج، فإذا كان يبطله ما شرعية الأولاد، وما العمل الآن أفيدوني جزاكم الله خيرًا؟ (1)(2)

ج: إذا كانت هي تصلي وأنت لا تصلي بعض الأحيان، فالواجب تجديد العقد هذا هو الصواب، وبعض أهل العلم يرى أن تركها دون جحد لوجوبها، يكون كفرًا أصغر، وليس كفرًا أكبر، وهذا قول

(1) السؤال السابع والثلاثون من الشريط رقم (291).

(2)

السؤال السابع والثلاثون من الشريط رقم (291). ') ">

ص: 405

الأكثرين ولكن الأرجح من حيث الدليل، أن تركها كفر أكبر وإن لم يجحد وجوبها، الواجب عليك تجديد العقد بعقد ولي وشاهدين ومهر جديد إذا كان لك رغبة ولها رغبة إذا كان لكما رغبة، كل واحد له رغبة في الآخر، يجدد العقد بمهر جديد وعقد جديد وشاهدين، ولو مهرًا قليلاً يتراضيان عليه، أما الأولاد فأولادك في شرعة النكاح، الأولاد لاحقون بكما أولادكما، ولا حرج في ذلك والحمد لله، والجهل لا يؤثر؛ لأن الأمر معروف بين المسلمين الجهل في مثل هذا لا وجه له.

س: عدنان، م. غ. من الأردن يقول بأنه متزوج منذ عامين وعرف من بعض الأصدقاء بأنه إذا عقد الزواج وهو لا يؤدي فريضة الصلاة فالعقد باطل، مع العلم بأنني عقدت العقد ولم أكن أصلي ولا أركع ركعة، وأنا الآن التزمت بالصلوات الخمس التزامًا تامًا هل يجب عليّ أن أعيد مرة ثانية، وكيف يكون ذلك، بعد طلاقي من زوجتي وعقد جديد؟ (1)

ج: إذا كنت لا تصلي وهي تصلي فالعقد غير صحيح على الصحيح، لقوله صلى الله عليه وسلم: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك

(1) السؤال الخامس والأربعون من الشريط رقم (414). ') ">

ص: 406

الصلاة» (1)، أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، برقم (82). فإذا كنت لا تصلي وهي تصلي فالعقد غير صحيح، يجدد بعد توبتك، أما إذا كانت مثلك لا تصلي فالعقد صحيح، كنكاح الكافر للكافرة.

س: تسأل فتقول قد يحصل أن تتزوج الفتاة بتارك صلاة، وبعد الزواج تطلب من الزوج أن يعيد عقد النكاح، بعد أن تبينت توبته، لكن بعض الأزواج يرفض ذلك، فما هو توجيه سماحتكم إذا كان لا يجوز السكوت على هذا جزاكم الله خيرًا؟

ج: يرفع الأمر للمحكمة وتنظر المحكمة في هذا إذا سمح أن يعيد النكاح هذا أطيب، وهذا هو الواجب، وإن لم يسمح فالمحكمة تنظر في الأمر، فإذا كانت المرأة تعلم أنه لا يصلي حين العقد وهي تصلي، فإن العقد يجب تجديده، من الولي الشرعي، بعد توبة الزوج من ترك الصلاة، وهكذا العكس لو كانت هي لا تصلي، وهو يصلي يجدد العقد أيضًا، أما إذا كانا لا يصليان جميعًا فالعقد صحيح لتساويهما في الباطل.

(1) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، برقم (82).

ص: 407

س: السائلة/ من البحرين تقول: تزوجت رجلاً ملتزمًا لكنه تغير في

ص: 407

سلوكه الدنيوي والديني: حلق لحيته وشرب الدخان والمسكرات، حتى إنه يبحث عن وظيفة، وإن كانت غير شريفة، تساهل في أمر الصلاة، فمرة يصلي وأخرى لا يصلي، وما صلاها يصليها نقرًا كيف أتصرف معه علمًا بأن لدي منه ولدين، وأنا عند الأهل في الوقت الحاضر وجهوني جزاكم الله خيرًا؟ (1)

ج: الواجب عليك ترك هذا الزوج، والذهاب إلى أهلك، والرفع عنه إلى المحكمة، حتى يفرق بينك وبينه، إذا كان تارة يصلي وتارة لا يصلي مع ما فيه من العيوب الأخرى، من شرب المسكر وغير ذلك، لكن أعظمها ترك الصلاة، فإن تركها كفر بخلاف المسائل الأخرى، فإنها معصية، وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال:«بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» (2) وقال عليه الصلاة والسلام: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» (3)

(1) السؤال العاشر من الشريط رقم (273).

(2)

أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، برقم (82).

(3)

أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه برقم (22428).

ص: 408

فالواجب عليك الذهاب إلى أهلك حتى يسهل الله التوبة أو الفرقة، إما أن يتوب وإما أن يطلق، ولا يجوز لك البقاء معه، ما دامت حاله كما ذكرت، من جهة الصلاة، أما المعاصي الأخرى لو كان يصلي، فهي عيب كبير وعذر لك أن تطلبي الطلاق؛ لأنها عيب كبير، كونه يشرب الخمر، هذا عيب كبير مع حلق اللحية، وشرب الدخان، هذه عيوب لكن أشدها وأعظمها ترك الصلاة؛ لأنها كفر في أصح قولي العلماء، وإن لم يجحد الوجوب، متى ترك الصلاة بعض الأحيان، وإن لم يجحد وجوبها كفر، في أصح قولي أهل العلم، فنسأل الله له الهداية، وأن يمن الله عليه التوبة.

ص: 409

س: سائلة/ تقول: إن عندها زوجًا لا يصلي وصار لي من الزواج به سبع وعشرون سنة، لا يصلي ولا يصوم من الأول، وصار له من بعد خمس عشرة سنة، يصلي ويصوم في رمضان فقط ثم يترك الصلاة والصوم، وأنا في قلبي كراهة له خالصة لله سبحانه، وليس عن شيء أكرهه وهو أبو أولادي وترجو الإفادة؟ (1)

ج: ترك الصلاة كفر بالله عز وجل، فهذا الذي لا يصلي ما ينبغي أن تبقي معه، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: أن ترك الصلاة كفر

(1) السؤال السادس من الشريط رقم (28).

ص: 409

وقال عليه الصلاة والسلام: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» (1) وقال عليه الصلاة والسلام: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» (2) هذا الذي لا يصلي ما ينبغي للمرأة أن تبقى معه، بل ينبغي لها أن تفارقه، وتعرض أمرها على المحكمة، والمحكمة تفرق بينهما؛ لأن هذا كفر عظيم، نعوذ بالله، والصحيح أنه كفر أكبر، والصحيح من أقوال العلماء: أنه كفر أكبر، وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه كفر دون كفر، وأنه لا يخرج من الملة ما دام يُقر بأن الصلاة واجبة، ويعلم أنها واجبة، ولكن حمله التساهل على ذلك، فعند جمعٍ من أهل العلم أنه لا يكون كافرًا كفرًا أكبر ولكن بكل حال إنه قد أتى جريمةً عظيمة، أعظم من الزنا وأعظم من اللواط، وأعظم من العقوق، فالواجب على المرأة هذه أن تتقي الله عز وجل، وأن لا تبقى مع هذا الصنف من الناس، الذي هو والعياذ بالله ضيَّع عمود الإسلام؛ لأن الله قال في الكفرة:{لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} ، فالمسلمة لا تبقى مع

(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه، برقم (22428).

(2)

أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، برقم (82).

ص: 410

الكافر أبدًا، والصحيح أن هذا كافر كفرًا أكبر، نعوذ بالله، فلا يجوز لها أن تبقى معه، بل يجب أن تفارقه، وأن تعتزله، وأن تبغضه في الله عز وجل، وأنه تطالب بفراقه لها، تطالب ولاة الأمور، تطالب المحكمة بأن تفرق بينها وبينه؛ لكونه قد أتى أمرًا عظيمًا، اعتبره الكثير من أهل العلم كفرًا أكبر، نسأل الله أن يهدينا وإياه، نسأل الله أن يرده للتوبة، نسأل الله لنا وله الهداية، ولكن هذه السائلة يجب عليها أن تسعى في فراقه لدى المحكمة، إذا كان تركه للصلاة أمرًا واضحًا معروفًا فتقيم البينة عليه، والمحكمة تفرق بينها وبينه، إذا لم يتب، أما إن تاب وهداه الله فالحمد لله. والواجب على ولاة الأمور إذا علموا من يترك الصلاة، أن يستتاب فإن تاب وإلَاّ قتل كافرًا -نعوذ بالله- على الصحيح أو حدًا على القول الثاني. وبكل حال الواجب على من ترك الصلاة، أن يتوب إلى الله، وأن يبادر بالتوبة، وأن يعلم أنه أتى أمرًا عظيمًا، ومنكرًا شنيعًا، فيجب عليه التوبة إلى الله سبحانه، والبدار إلى أداء الصلاة، والحذر من مشابهة أعداء الله في ترك الصلاة، وقد قال الله عز وجل عن أهل النار:{مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (42) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ} ، فذكروا أهم الأعمال التي دخلوا بها

ص: 411