الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من غير قبيلتها، حتى ولو كان غير قبلي، غير عربي، ولو كان عجميًا إذا كان ذا دين، وذا خلق، قال الله عز وجل:{يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} ، وإذا كانت قبيلته لا ترغب بذلك، أو يخشى من أذى في ذلك، لا مانع أن يلتمس من قبيلتها أو من القبائل الأخرى العربية المعروفة، لكن يلتمس صاحب الدين، يلتمس الأخيار، لا يقهرها على ابن عمها، ولا يزوجها بمن لا ترضى، بل يجب أن يختار لها الطيب، وأن ينصح لها، ثم يشير عليها بما يرى، ولا يجبرها ولا يلزمها ولو بقيت عانسة، هذا إليها، هذا حقها، نسأل الله للجميع الهداية.
90 -
حكم إجبار الأب لابنته على الزواج من رجل لا ترضاه
س: ما حكم من يرغم ابنته على الزواج من رجل لا ترضاه؟ (1)
ج: لا يجوز ذلك؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «والبكر يستأذنها أبوها، وإذنها سكوتها» (2) فليس له أن يرغمها على شخص ولو
(1) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (149).
(2)
أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، برقم (1421).
كان تقيًا، ليس له إرغامها وإنما ينصح لها ويشير عليها، فيما يراه خيرًا لها، وعليها أن تطيع والدها في الخير والمعروف إذا كان الزوج صالحًا، عليها أن تطيعه وعليها أن تقدر عطفه وحنوه عليها وإحسانه إليها، لكن لا يلزمها طاعته، إذا كان قلبها لا يرضى هذا الزوج، ولا يميل إليه لا بأس عليها أن تعتذر إلى أبيها ولا يجوز لأبيها أن يرغمها، ولكن متى استطاعت أن تطيع والدها في زوج صالح يناسبها فإنه خير لها وأفضل لها، طاعة الوالد من أفضل الطاعات في طاعة الله جل وعلا.
س: هل يجوز للرجل أن يجبر ابنته البكر على الزواج، وكذلك الثيب؟ (1)
ج: ليس للرجل أن يجبر ابنته البكر أو الثيب على الزواج، كثير من الناس يقع منه التساهل في هذا الأمر، ولا سيما مع الأبكار، فيقع بذلك نزاع كثير بين الزوجين، وفساد عظيم ودعاوى وخصومات كثيرة كل هذا بأسباب مخالفة الحق، وعدم القيام بما يجب من الاستئذان، وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بالنهي عن ذلك، ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
(1) السؤال .... من الشريط رقم (4).
«لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح الثيب حتى تستأمر، قالوا: يا رسول الله إن البكر تستحي فكيف إذنها؟ قال: أن تسكت» (1) فالبكر إذنها سكوتها. فلا يجوز لإنسان أن يجبر ابنته الثيب ولا البكر بل يجب أن يستأذنهما ويشاورهما في أنفسهما، الزواج ليس بالشيء السهل، بل هو شيء عظيم، فهو شريكها وهو الذي يجتمع معها، ويسكن إليها وتسكن إليه، فالأمر في شأنهما ذو أهمية، فليس للأب أن يجبر ابنته على الزواج سواءً كانت بكرًا أو ثيبًا، بل لا بد أن يشاورها ويأخذ رأيها في ذلك، يبين لها الزوج وحاله، أنه كذا وكذا، وأنه فلان ابن فلان، وصفته كذا، عمله كذا، يوضح لها الأمر، فإن أجابت ووافقت فالحمد لله، ولو بالسكوت إذا كانت بكرًا يكفي السكوت، أما الثيب فلا بد من النطق، لا بد أن تقول: نعم، أو نحوها، مما يدل على رضاها. أما البكر فإنه قد يغلب عليها الحياء، قد تستحي، فلا بأس أن يكتفى بالسكوت إذا سكتت أو بكت كفى، هذا هو الواجب، ولا يجوز أبدًا إجبارها على الزواج من دون إذنها، وإن كان بعض أهل العلم قد قال ذلك، واستحسن أن يزوج ابنته البكر من غير إذنها؛ لأنها لا تعرف مصلحتها على التمام، ولكن
(1) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها برقم (5136)، ومسلم في كتاب النكاح باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، برقم (1419).
هذا قول مصادم للسنة، ومخالف لها، فلا ينبغي أن يعول عليه، والله يقول جل وعلا:{وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ} ، ويقول سبحانه:{فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} ، ويقول سبحانه:{فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} ، فلا يجوز للمؤمن أن يخالف أمر الله، وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام لقول أحدٍ من الناس كائنًا من كان، هذا هو الواجب على الآباء. أما بقية الأولياء من باب أولى، الأخ والابن والعم، من باب أولى، ليس لهم تزويج أي امرأة إلا بإذنها سواءً كانت بكرًا أو ثيبًا، وإنما الخلاف في الأب، فلا أحد يزوج بغير إذن يعني البكر، وهكذا الجد، ليس له أن يزوج إلا بإذن، ليس للأب ولا للجد أن يزوجا البنت البكر إلا بإذنها فإذا أبت فليس له إجبارها، سواء كان أباها وهو أقرب الناس إليها، أو كان جدها من باب أولى، وهكذا الإخوة والأبناء، ليس للابن أن يجبر أمه على الزواج ولا الأخ أن يجبر أخته على الزواج، كل هذا لا يجوز. فالواجب على المسلمين اتباع السنة، وتعظيمها، والحذر من مخالفة السنة في تزويج الأبكار من
غير إذنهن، فإن فساده كبير وخطره عظيم، وعواقبه وخيمة في الغالب، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
س: ما حكم إجبار البنت على الزواج، ولاسيما من شخص يكبرها سنًا، أو قد يكون عليه بعض النقص الخلْقِي؟ (1)
ج: ليس لولي المرأة إجبارها على التزوج ولو بأكمل الناس ليس له إجبارها، بل هي بالخيار لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: وكيف إذنها؟ قال: (أن تسكت)» (2) والحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: «والبكر يستأذنها أبوها» (3) بغير غصب أو كره، فليس للأب ولا للأهل أن يجبروا البنت على الزواج إذا بلغت تسعًا فأكثر، بل لا بد من إذنها ولو بالسكوت، أما الأيم التي قد تزوجت فلا بد من إذنها الصريح، بالكلام، تقول: نعم، وليس له جبرها أبدًا، ولو كان أباها، ولو كان الزوج من أصلح الناس؛ لأن هذا يختص بها، من مصلحتها فلا تجبر.
(1) السؤال التاسع والعشرون من الشريط رقم (304).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها برقم (5136)، ومسلم في كتاب النكاح باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، برقم (1419).
(3)
أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، برقم (1421).
س: الأخت/ صفية من سوريا دمشق تقول: ما حكم إجبار الفتاة
على الزواج، من رجل لا تريده أبدًا، ولا يناسبها، هل هو زواج صحيح أم باطل في الشريعة الإسلامية؟ (1)
ج: لا يجوز جبر الفتاة على الزواج، النبي صلى الله عليه وسلم قال:«لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله إنها تستحي؟ قال: إذنها سكوتها» (2) فليس لأبيها ولا غيره إجبارها. بل الواجب أخذ إذنها، إن كانت بكرًا فبسكوتها، إن كانت ثيبًا فبإذنها الصريح، أما أن تجبر فلا تجبر على من لا تريد، لا بكرًا ولا ثيبًا، ليس لأبيها، ولا لأوليائها إجبارها؛ لأن الرسول نهى عن هذا، عليه الصلاة والسلام.
(1) السؤال الحادي والثلاثون من الشريط رقم (428).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها برقم (5136)، ومسلم في كتاب النكاح باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، برقم (1419).
س: إذا عقد النكاح على الفتاة دون موافقتها، أو دون علمها هل هذا النكاح يعتبر شرعيًّا خصوصًا إذا كانت الفتاة يتيمة وما هو الجزاء المترتب على الوكيل الذي شهد بموافقتها زورًا أفيدونا بذلك. (1)
ج: لا يصح النكاح، إلا بإذنها وإذا كانت بكرًا إذنها السكوت. سواء كانت يتيمة أو غير يتيمة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا تنكح
(1) السؤال الثالث والأربعون من الشريط رقم (371)
البكر حتى تستأذن ولا تنكح الأيم حتى تستأمر قالوا البكر يا رسول الله ما إذنها؟ قال: أن تسكت» (1) الواجب على وليها أن يستأذنها وألا يزوجها إلا بإذنها ولو كان أبوها، فالواجب أن يستأذنها، البكر يكفي سكوتها والأيم لا بد أن تنطق، تقول لا بأس، فإذا زوجها بغير إذنها مكرهة، بطل الزواج لا يصح يجب أن يجدد إذا رضيت لا بد من إذنها إما السكوت في حق البكر أو صراحة، سواء كانت يتيمة أو غير يتيمة والذي يكذب ويقول إنها رضيت وهو يكذب مستحق أن يعزر، أن يؤدب من جهة المحكمة على كذبه وظلمه.
(1) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها برقم (5136)، ومسلم في كتاب النكاح باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، برقم (1419).
س: يقول هذا السائل: عندنا في بعض الحالات يزوج بعض الأولياء، البنات والأخوات غصبًا عنهن، حتى ولو كانت رافضة لهذا الرجل، وأحيانًا يأخذون المهر، ولا يعطون المرأة شيئًا، من هذا المهر فما توجيه سماحتكم؟ (1)
ج: لا يجوز تزويج المرأة إلا بإذنها، ولا يجوز إجبارها سواء كانت بكرًا أو ثيبًا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تنكح البكر حتى
(1) السؤال الثالث والثلاثون من الشريط رقم (. . .).
تستأذن، ولا تنكح الثيب حتى تستأمر» (1)، ويقول صلى الله عليه وسلم:«الثيب أحق بنفسها من وليها» (2) واليتيمة تستأمر وإذنها سكوتها، فليس لأبيها ولا غيره أن يجبرها، لا بد من إذنها هذا هو الصواب: لقوله صلى الله عليه وسلم: «والبكر يستأذنها أبوها، وإذنها سكوتها» (3)«واليتيمة تستأمر وإذنها سكوتها» (4) نسأل الله العافية.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الحيل، باب في النكاح، برقم (6968).
(2)
أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، برقم (1421).
(3)
أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، برقم (1421).
(4)
أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، برقم (2361).
س: والدي يريد أن يزوجني رجلاً لا أريده ويقول لي: يجب ألاّ تخالفي أوامري، فهل لأبي تقديم تعاستي، على رضائي وربما تعاسة الآخرين أفيدوني وأرشدوني جزاكم الله عنا خيرًا؟ (1)
ج: ليس للأب ولا غيره من الأولياء إجبار المرأة على الزواج، ليس له ذلك، لا الأب ولا غيره؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تزوج المرأة إلا بإذنها، قال:«البكر يستأذنها أبوها. وإذنها سكوتها» (2)
(1) السؤال السادس عشر من الشريط رقم (10).
(2)
أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، برقم (1421).
فليس للأب ولا غيره أن يجبر المرأة على النكاح بل الواجب أن يشاورها فإن رضيت زوَّجها، وإلا تركها، أما الإجبار فلا يجوز، لا للبكر ولا للثيب، الواجب أن تشاور فإن قبلت ورضيت فالحمد لله، وهذا لها ولمصلحتها، ليس للأب ولا لغير الأب، هذا لها هي، وإن أبت وقالت: لا أريد هذا الرجل، لا تجبر، ولا يجوز لأبيها إجبارها، أبدًا هذا منكر، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، أنه نهى عن ذلك، «وجاءته جارية تذكر له أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم إن شاءت بقيت، وإن شاءت فسخت» (1) فالحاصل أنه لا يجوز للأب ولا غيره من الأولياء إجبار النساء على النكاح، بل الواجب تخييرهن سواءً كن أبكارًا أو ثيبات فيمن يرضين زوجًا وإلا ترك ذلك، عملاً بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وحذرًا من نهيه عليه الصلاة والسلام.
(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث عبد الله بن عباس –رضي الله عنهما برقم (2465).
س: من الأخت فيحاء تقول: إن والدها يريد أن يزوجها برجل، تقول: هو في عمر أبي أو أكبر، وقد رفضت ذلك الزواج ولا أريده، وتعقب على ذلك، وتقول: لا تقول لي تزوجي ذلك
الرجل، يا سماحة الشيخ؛ لأن هذا مستحيلٌ، أن أتزوجه مهما بقيت على قيد الحياة فبماذا تنصحون والدي، ومن حذا حذوه جزاكم الله خيرًا؟ (1)
ج: ننصح والدك وأعمامك وإخوانك بأن يتقوا الله وأن يلتمسوا لك شابًا مناسبًا، من أهل الخير والإيمان، أما إلزامك بالرجل الكبير، أو بغيره فلا يجوز حتى ولو كان شابًا، ليس لهم أن يلزموك لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله كيف إذنها؟ قال: أن تسكت» (2) والحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم «البكر يستأذنها أبوها، وإذنها سكوتها» (3) فالواجب على أبيك أن يتقي الله، وأن يرحمك وألاّ يزوجك إلا بإذنك سواء كان زوجًا كبيرًا أو شابًا ليس لأبيك، ولا لإخوانك ولا لأعمامك، أن يزوجوك إلا بمن ترضين، من أهل الخير والاستقامة هذا هو الواجب عليهم، وليس لهم إجبارك على كبير أو صغير نسأل الله لنا ولهم الهداية.
(1) السؤال السابع والثلاثون من الشريط رقم (349).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها برقم (5136)، ومسلم في كتاب النكاح باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، برقم (1419)
(3)
أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، برقم (1421).