الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
106 -
بيان القول الصحيح في حكم زواج الأقارب
س: بعض الباحثين في هذا الموضوع، يستشهد بأحد كتب الفقه الحنبلي: زاد المستقنع، يقول: إن صاحب الزاد أشار إلى هذا الموضوع بقول: يسن أن تكون المخطوبة من غير الأقارب؟ (1)
ج: القول هذا غلط، ولو قالوا، المعول أن نكاح الأقارب أمر مطلوب وطيب إلا أن يمنع منه مانع شرعي، أو مانع فيه ضرر.
(1) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (159).
107 -
حكم الزواج ببنت بنت الأخ
س: رسالة بعث بها مستمع من خليص، سمى نفسه: فتى الطلعة، يسأل ويقول: ابنة أخي إذا كان لها بنت، هل لي الزواج بها؟ (1)
ج: بنت أخيك وبنت بنت أخيك محرم، ليس لك الزواج من بنت أخيك ولا بناتها ولو نزلن، وبنت أخيك وبنت بنت أخيك وبنت ابن أخيك، وبنت بنت بنت ابن أخيك محارم كلهن أنت عمهن جميعًا ولو نزلن، فليس لك الزواج بواحدةٍ منهن بإجماع المسلمين؛ لأن الله جل وعلا حرم في المحرمات، بنات الأخ وبنات الأخ تشمل القريبات
(1) السؤال الرابع والعشرون من الشريط رقم (150).
والبعيدات، بنات الأخ وبنات ابن الأخ، وبنات بنات ابن الأخ، وإن نزلن، فالحاصل أن بنات الأخ وبنات ابن الأخ وإن نزلن محرمات على عمهن.
س: يقول السائل إذا حرمت علي امرأة، فهل بناتها يحرمن علي؟ (1)
ج: هذا فيه تفصيل، إن كانت المرأة أختك فبناتها بنات أختك، حرام عليك هي وبناتها؛ لأنك خالهن، أما إذا كانت عمتك أو خالتك، فإنها تحرم عليك؛ لأنها خالة أو عمة، لكن لا تحرم بناتها؛ لأن بنات الخالة حل، وبنات العمة حل لك أن تتزوج منهن، وهكذا لو كانت زوجة أبيك أو زوجة جدك، فإنها محرمٌ لك لكن بناتها من غير جدك من زوج آخر لسن محارم لك، كالأجنبيات وإنما حرمت هي عليك؛ لأنها زوجة أبيك أو جدك، لكن بناتها من غير أبيك ومن غير جدك لسن محارم لك، إذا لم يكن بينك وبينهن رضاعة، المقصود أن هذا فيه تفصيل، فالمرأة التي هي محرمٌ لك، تكون بناتها محرمًا لك، إذا كانت أختًا لك، أو بنتًا لك أو بنت ابن لك، فبناتها كذلك محارم، أما إذا كانت خالةً أو عمةً، فإن بناتها لسن محارم لك.
(1) السؤال الثالث والعشرون من الشريط رقم (245)