الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أو خالتها، بعد خروجها من العدة، وهذه قد اعتدت وتزوجت فلا حرج عليه أن يتزوج أختها إذا لم يكن بينهما رضاع.
س: لي بنت عم، أريد أن أتزوجها ولكن والدتي أخبرتني أنها قد أرضعت أختًا لها، قد ماتت وأنا أريد أن أتزوج البنت، التي لم ترضعها أمي، فهل تجوز لي أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا؟ (1)
ج: لا حرج عليك في زواج البنت الموجودة؛ لأن الرضاع يتعلق بالميتة، والميتة ذهبت والرضاع هذا لا يسري على أختها، التي أرضعتها أمك قد توفيت. وهذه لم ترضعها أمك وأنت لم ترضع من أمها ولا من أخواتها حتى تكون خالة لك. ما دام ما بينك وبينها رضاع فلا حرج في زواجها.
(1) السؤال التاسع والعشرون من الشريط رقم (19).
118 –
بيان أن التبرع بالدم لا يؤثر في المحرمية
س: دخلت المستشفى وكنت بحاجة إلى دم، وحصَّلت الدم من إحدى بنات جيراني، هل يجوز أن أتزوج هذه الفتاة؟ (1)
ج: أخذ الدم من أي امرأة لا يجعلها محرمة على آخذ الدم وليس
(1) السؤال الرابع والعشرون من الشريط رقم (30).