الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تهمة الفواحش، بعيدة عن سائر المعاصي، يحرص لعله يجدها؛ فإن لم يجد تزوج ما تيسر ما دامت مسلمة عفيفة، يتزوج ولو كان عندها نقص، ليست من الناس المعروفين بالمسابقة في الأعمال الصالحات، وليست معروفة بالبعد عن شيء من المعاصي للضرورة، {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} ، ما دامت مسلمة فالحمد لله، ولكن إذا تيسرت المرأة المسلمة المعروفة بالاستقامة والصفات الحميدة فليحرص عليها مهما أمكن.
82 -
حكم العقد على المرأة بدون ولي
س: السائل اسمه حضري، من الجزائر، يقول: ما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة عقد رجل على امرأة من غير وليها، فما الحكم في ذلك؟ (1)
ج: العقد بدون ولي عقد فاسد، على الصحيح، الذي عليه جمهور أهل العلم. ليس للمرأة العقد عن نفسها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم:«لا نكاح إلا بولي» (2) ويقول صلى الله عليه وسلم: «لا تزوج
(1) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (388).
(2)
أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه برقم (19023).
المرأة نفسها، ولا تزوج المرأة المرأة» (1) كلاهما أحاديث صحيحة، فالواجب على المرأة أن ترفع الأمر إلى وليها، ووليها أبوها إن وجد أو جدها، فإن لم يوجد أب ولا جد فابنها أو ابن ابنها، فإن لم يوجد فالأخ الشقيق ثم الأخ لأب، وهكذا على حسب الميراث، العصبة، لكن المقدم منهم الأب، ثم الجد وإن علا، ثم الابن ثم ابن الابن وإن نزل، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم أقرب العصبة هكذا، وليس لها أن تزوج نفسها، وإذا فعلت فالنكاح فاسد غير صحيح، يجب تجديده، ويجب التوبة من ذلك، لكن لو فعلوا وحملت يكون الولد لاحقًا بأبيه؛ لأن العقد شبهة يلحق به لكن يجب أن يجدد ويجب على ولي الأمر أن يؤدبهما، إذا فعلا ذلك؛ لأن هذا منكر، فالواجب تأديب من فعل ذلك وتجديد العقد بعقدٍ شرعي. بشاهدين.
(1) أخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي، برقم (1882).
س: تقول المستمعة هل يجوز العقد للفتاة، بدون حضور ولي أمرها، وهو على قيد الحياة؟ (1)
(1) السؤال الثالث والثلاثون من الشريط رقم (408).
ج: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي» (1) ليس لأحد أن يعقد على امرأة بدون وليها، لا صغيرة ولا كبيرة، يقول صلى الله عليه وسلم:«لا تزوج امرأة نفسها، ولا تزوج المرأة المرأة» (2) ليست محرمًا لنفسها ولا لغيرها، وعليها أن تطلب من وليها أن يزوجها أو يوكل إذا كان له شغل أو بعيد، يوكل من يقوم مقامه، ووليها أقرب الناس إليها من العصبة أبوها ثم جدها وإن علا، ثم ابنها وابنه وإن نزلوا، ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب وهكذا .. الأقرب فالأقرب، فأقربهم وأقدمهم الأب ثم الجد وإن علا ثم بعد هذا إذا فقد الأب والجد يكون الابن، ثم بعده ابن الابن، وهكذا، وليس لها أن تزوج نفسها، وليس للأبعد أن يزوج مع وجود الأقرب، وإذا كان للأقرب عذر، وكل من يقوم مقامه، فإن لم يتيسر بأن كان في محلٍ بعيد ولم يقدر عليه زوج القريب الذي يليه، زوج موليته.
(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه برقم (19023).
(2)
أخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي، برقم (1882).
س: ما حكم النكاح بدون ولي، ولا سيما إذا كانت المخطوبة ثيبًا، ولا سيما إذا كان الخاطب، والمخطوبة في بلد غير بلد الولي؟ (1)
ج: الولي لا بد منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، «لا نكاح إلا بولي» (2) ولا بد من كون المرأة تخبر وليها، وهو الذي يتولى عقد النكاح، المرأة لا تنكح نفسها، ولا تنكح غيرها، هذا هو الزنى، فرق ما بين الزنى ونكاح الولي، والشروط التي شرطها الله في ذلك، فلا بد من ولي ولا بد من شاهدين، ولا بد من إيجاب وقبول، فلا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها سواء كانت ثيبًا أو بكرًا، بل الواجب عليها أن ترفع الأمر إلى وليها، وليها هو الذي يتولى ذلك، الواجب على الولي أن يتقي الله، وألاّ يعضلها، وأن يجتهد في تيسير الزواج لها، إذا خطبها الكفء، واجب على الولي أن يسهل في ذلك، وأن يجتهد، في إحصان موليته، وتسهيل زواجها وعدم التعنت، والتكلف في المهر، ولا في الولائم ولا في غير ذلك، هذا الواجب عليه فإذا عضلها أو تكلف في هذه الأمور،
(1) السؤال التاسع من الشريط رقم (220).
(2)
أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه برقم (19023).
في إمكانها أن ترفع الأمر إلى المحكمة، إذا كانت في بلادها محكمة، حتى تنظر المحكمة في الأمر، وتأخذ على يد الولي، أما إذا كانت المرأة في بلاد ليس فيها ولي، وليس فيها أب، ولا أخ ولا ابن عم، فإن الحاكم يقوم مقامه، وليها الحاكم لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«السلطان ولي من لا ولي له» (1) فالحاكم يقوم مقام وليها ويكون هو وليها، يزوجها أو يوكل من يزوجها، فإذا كانت في بلاد ليس فيها حاكم ولا ولي، كالأقليات الإسلامية في بلاد الكفر، هذه يزوجها رئيس المركز الإسلامي، إذا كان عندها مركز إسلامي؛ لأنه بمثابة السلطان عندهم، فرئيس المركز الإسلامي، ينظر لها ويزوجها بالكفء، إذا كان ليس لها أولياء، وليس هناك قاض وإذا كان ولي أمرها موجودًا، ولكنه بعيد يكاتب حتى يرسل وكالة، أما إذا كان ما يعرف محله، فالولي الذي بعده يقوم مقامه، فإذا كان لا يوجد فالسلطان يقوم مقامه. ويزوجها.
(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، برقم (2260).
س: لدينا ما يسمى بيسر عقد النكاح، وهو الاتفاق بين الزوجين على المهر، وإحضار شاهدين بغير إذن الولي، إما لعدم حضوره أو
لعدم إذنه، فهل هذا العقد يعتبر صحيحًا؟ (1)
ج: ليس بصحيح، لا عقد إلا بولي، يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح:«لا نكاح إلا بولي» (2) فالمرأة لا تزوج نفسها، ولا تزوج غيرها، فلا بد في النكاح من الولي، النكاح يحضره أربعة: الولي والزوج والشاهدان، هذا هو النكاح الشرعي، ولي وهو أقرب العصبة إلى المرأة، أبوها ثم جدها وإن علا بمحض الذكور ثم ابنها ثم ابن ابنها وإن نزل، ثم أخوها الشقيق، ثم أخوها لأب، ثم بقية العصبة الأقرب فالأقرب، لا بد من الولي، وأن يكون مسلمًا معروفًا بالخير، عدلاً حسب التيسير، فإن لم يتيسر العدل جاز، وإن كان غير عادل إذا كان مسلمًا، فالمقصود أنه لا بد من الولي، ولا بد من شاهدين معروفين بالخير والعدالة، فالزوج هو صاحب الحاجة، والولي يزوج ويقول زوجتك فلانة بنت فلان، بنته أو أخته ونحو ذلك، والزوج يقول قبلت، والشاهدان يشهدان بذلك، أما ما يسمى بالزواج العرفي، وهو كونها تزوج نفسها من دون ولي هذا لا يجوز، بل باطل عند جمهور أهل
(1) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (165).
(2)
أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه برقم (19023).