المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ حكم العقد على المرأة بدون ولي - فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر - جـ ٢٠

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌ حكم الزواج

- ‌ حكم المبادرة بالزواج في سن مبكرة

- ‌ بيان السِّنِّ الشرعي لزواج المرأة

- ‌ حكم رد الخاطب بدعوى أن المخطوبة صغيرة السن

- ‌ حكم عزوف الرجل عن الزواج

- ‌ حكم دعاء المرأة لنفسها بأن ترزق زوجًا صالحًا

- ‌ حكم تأخير الزواج للتفرغ لطلب العلم مع الحاجة إليه

- ‌ حكم تقديم الزواج على فريضة الحج

- ‌ حكم عبارة: الزواج قسمةٌ ونصيب

- ‌ حكم تأخير الزواج خشية من المسئولية

- ‌ بيان فضل الزواج والمبادرة إليه

- ‌ نصيحة لمن عجز عن تكاليف الزواج وهو محتاج إليه

- ‌ حكم من يقول إن الزواج سبب للمشاكل والأمراض

- ‌ حكم الزواج من المرأة العقيم

- ‌ بيان وجوب إعانة الوالد لولده على الزواج إذا احتاج لذلك

- ‌ حكم من يتأخر في تزويج أولاده بحجة إكمال الدراسة

- ‌ حكم امتناع الوالدة عن الحج مع ولدها حتى يتزوج

- ‌ حكم حديث "من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان

- ‌ حكم العزوف عن الزواج خوفًا من انحراف الذرية

- ‌ حكم عزوف المرأة عن الزواج

- ‌ حكم تأخير الزواج بسبب الدراسة

- ‌ بيان الأفضل في تقديم الزواج أو تقديم الدراسة

- ‌ حكم رفض الزواج بسبب وساوس الشيطان

- ‌ توجيه للأولياء بعرض بناتهم على الطيبين من الرجال

- ‌ بيان شيء من منافع الزواج

- ‌ حكم رفض المرأة للزواج خوفًا من عدم الوفاء بحقوق الزوج

- ‌ حكم من يرفض الزواج بحجة التفرغ للعبادة

- ‌ بيان أن من ترك الزواج وهو قادر فهو على خطر

- ‌ نصيحة وتوجيه للفتاة إذا تقدم إليها أحد للزواج

- ‌ حكم الاستمناء (العادة السرية)

- ‌ حكم ترك الزواج من الأقارب عملا بنصيحة الأطباء

- ‌ بيان الأفضل بين زواج الأقارب وزواج الأباعد

- ‌ حكم إلزام الوالد ولده الزواج من ابنة عمه لأجل ثروة أبيها

- ‌ بيان آداب الخطبة

- ‌ حكم العقد على المرأة التي لا تصلي

- ‌ حكم الاستخارة عند إرادة الزواج

- ‌ حكم النظر إلى المرأة عند العزم على خطبتها

- ‌ بيان ما ينبغي اشتراطه في المخطوبة

- ‌ حكم الزواج من امرأة لم يرها قط

- ‌ حكم خلوة الرجل مع مخطوبته

- ‌ حكم الخروج مع الزوجة قبل الدخول بها

- ‌ حكم زيارة أهل المخطوبة قبل العقد

- ‌ حكم الاتصال بالمخطوبة عن طريق الهاتف

- ‌ حكم قراءة الفاتحة عند الخطبة تيمنًا

- ‌ حكم من خطب امرأة ورفضت والدته

- ‌ حكم اقتصار الولي السؤال عن الخاطب عن التزامه بالصلاة فقط

- ‌ بيان ما ينبغي للمرأة تحريه في الخاطب

- ‌ حكم من اختلف رأيه عن رأي والدته في اختيار الزوج لبنته

- ‌ حكم رفض الخاطب إذا كان متزوجًا

- ‌ حكم مشاورة الأب في اختيار الزوجة

- ‌ حكم من خطب له أبوه امرأة لا تصلي

- ‌ بيان ما يلزم من يرغب في امرأة لا ترضي والده

- ‌ حكم زواج الفتاة مع رفض أمها للخاطب

- ‌ وجوب أخذ إذن الفتاة قبل تزويجها

- ‌ حكم زواج الرجل أو المرأة ممن يكبره في السن

- ‌ حكم كتم الفتاة العيب الظاهر أو الخفي عن الخاطب

- ‌ حكم الزواج من حالق اللحية أو المدخن

- ‌ حكم الزواج ممن يشرب الشيشة

- ‌ حكم رفض تزويج الفتاة الصغيرة قبل أختها الكبيرة

- ‌ بيان كيفية أخذ موافقة الفتاة على الزواج

- ‌ حكم ترك الزواج بالمرأة بعد الخطبة لتأخير وليها عقد النكاح

- ‌ حكم تأخير الزفاف بعد الخطبة

- ‌ حكم من أجبرها أبوها على الزواج بتارك الصلاة

- ‌ بيان الحالات التي يرد فيها الخاطب

- ‌ حكم تزويج الرجل بنته من شخص تارك الصلاة

- ‌ حكم الزواج بتارك الصلاة بنية دعوته

- ‌ حكم الخطبة على خطبة تارك الصلاة

- ‌ حكم ما يسمى بدبلة الخطبة

- ‌ بيان صيغة عقد النكاح

- ‌ بيان طريقة النكاح في الشريعة الإسلامية

- ‌ بيان وقت عقد الزواج وكيفيته

- ‌ حكم تزويج الأب لابنة ابنه دون وكالة وحكم التوكيل على النكاح والطلاق

- ‌ حكم عقد الأب نكاح ولده بدون إذنه

- ‌ حكم زواج الابن بغير موافقة أبيه

- ‌ حكم عقد النكاح بين عيدي الفطر والأضحى

- ‌ حكم ما يسمى بالزواج العرفي

- ‌ حكم من عقد على من يعتقد وفاة زوجها فبان أنه حي

- ‌ بيان ما يجوز للرجل من المرأة بعد عقده عليها

- ‌ بيان الشروط التي تنبغي مراعاتها لكل من الزوجين في الآخر

- ‌ بيان المقصود بالزوجة الصالحة

- ‌ حكم تزويج الرجل ابنته من فاقد لبعض الشروط

- ‌ حكم العقد على المرأة بدون ولي

- ‌ حكم عقد النكاح بشاهدين أحدهما لا يصلي

- ‌ حكم توكيل المرأة غير وليها في عقد نكاحها

- ‌ بيان السن المعتبر لولاية النكاح

- ‌ حكم إجبار المطلقة البائن بينونة صغرى على الرجوع أو الحجر

- ‌ حكم طلب المرأة الطلاق إذا أجبرت على زوج لا تريده

- ‌ حكم عقد الأب الذي لا يصلي نكاح ابنته

- ‌ حكم تقديم العادات على الشريعة في أمور الزواج

- ‌ حكم إجبار الأب لابنته على الزواج من رجل لا ترضاه

- ‌ نصيحة وتوجيه إلى من يختارون الأزواج لطمع مادي

- ‌ حكم فسخ القاضي عقد المجبرة على النكاح

- ‌ بيان من يملك الحق في اختيار الزوج للمرأة

- ‌ نصيحة في أهمية عناية الوالدين بالبنات وتزويجهن الأكفاء

- ‌ حكم إلزام الوالد ولده في الزواج من امرأة لا يرغب فيها

- ‌ حكم عضل البنات ومنعهن من الزواج

- ‌ حكم رفض الأب تزويج ابنته لغير أهل مدينته

- ‌ بيان ما ينبغي فعله لمن تأخر عنها الزواج

- ‌ حكم رفض الأسرة زواج أبنائها من أسرة أخرى بسبب شحناء

- ‌ حكم اعتراض الوالدة على زواج بنتها

- ‌ حكم رد الخاطب بسبب فقره

- ‌ حكم منع أولياء المرأة لزوجها من الدخول بها دون سبب

- ‌ حكم منع الأب لابنه من الزواج

- ‌ بيان المحرمات من النساء على الرجال

- ‌ بيان الحكمة في تحريم نكاح المحارم

- ‌ بيان القول الصحيح في حكم زواج الأقارب

- ‌ حكم الزواج ببنت بنت الأخ

- ‌ حكم زواج الرجل أخته من أبيه

- ‌ بيان معنى قوله تعالى: {وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ}

- ‌ حكم زواج الابن من زوجة أبيه التي لم يدخل بها وطلقها أو مات عنها

- ‌ حكم زواج الأب بمطلقة ابنه التي لم يدخل بها

- ‌ حكم زواج الابن بأخت زوجة أبيه

- ‌ حكم زواج الرجل من أخت رضيعته

- ‌ حكم زواج الرجل من رضيعة أخيه

- ‌ حكم من تزوج امرأة وبعد الإنجاب تبين أنها محرم

- ‌ حكم الجمع بين المرأة وعمة أبيها

- ‌ حكم زواج الرجل من أخت مطلقته

- ‌ بيان أن التبرع بالدم لا يؤثر في المحرمية

- ‌ حكم الزواج ممن جمعت بين كونها بنت عم وخالة

- ‌ حكم الزواج من بنت عم الأب

- ‌ حكم الزواج من بنت عم الأمِّ

- ‌ حكم الزواج من مطلقة العمِّ أو الخال

- ‌ حكم الزواج من بنات مطلقة الأب

- ‌ حكم زواج الرجل من بنت زوج أمه

- ‌ حكم مصافحة الرجل ربيبة أبيه

- ‌ حكم مصافحة المرأة لأزواج بنات ابن أخيها

- ‌ حكم مصافحة زوج بنت الأخ

- ‌ حكم كشف الزوجة على ابن أخي زوجها

- ‌ حكم كشف المرأة على عم زوجها

- ‌ حكم كشف المرأة وجهها أمام أزواج بنات زوجها من غيرها

- ‌ حكم الزواج من زوجة العم بعد وفاته

- ‌ حكم الزواج من زوجة الخال بعد وفاته

- ‌ حكم الزواج من مطلقة ابن الأخت

- ‌ حكم مصافحة أم الخطيبة قبل العقد

- ‌ حكم لوم المرأة على الزواج بعد وفاة زوجها

- ‌ حكم زواج الشاب من المطلقة

- ‌ حكم اشتراط المرأة على زوجها عدم الزواج عليها

- ‌ حكم اشتراط الرجل على المرأة إجراء الفحوصات الطبية قبل الزواج

- ‌ حكم اشتراط الفتاة العاملة على زوجها عدم التعرض لراتبها

- ‌ حكم اشتراط الزوج على زوجته الموظفة ترك العمل

- ‌ حكم الأخذ من مال الزوجة عند الحاجة

- ‌ حكم اشتراط الزوجة على الزوج كون الطلاق في يدها

- ‌ حكم الزواج بامرأة غير متحجبة

- ‌ حكم إجراء عملية لتحسين تشوه في الوجه

- ‌ حكم البقاء مع الزوجة إذا صرحت بارتكابها الفاحشة

- ‌ بيان الشروط في نكاح الكتابية

- ‌ بيان ما يفعله الأب تجاه أبنائه من الكتابية إذا تبعوا دين أمهم

- ‌ حكم الزواج بالكتابية

- ‌ حكم الزواج من المشركة

- ‌ حكم زواج من لا يصلي بامرأة لا تصلي

- ‌ حكم زواج الكافر إذا أسلم

- ‌ حكم العقد إذا كان الزوجان أو أحدهما لا يصلي

- ‌ بيان كيفية تجديد عقد النكاح الفاسد

- ‌ حكم البقاء مع الزوجة إذا كانت لا تصلي بسبب المرض

- ‌ حكم إكراه البنت على الزواج بمن لا يصلي

- ‌ حكم من قال لزوجته: الباب مفتوح

- ‌ حكم من توسط في نكاح لا يرضي الله

- ‌ حكم البقاء مع الزوج إذا كان يشرب الحرام

- ‌باب أحكام الصداق

- ‌ حكم المهر

- ‌ حكم المغالاة في المهور

- ‌ نصيحة في عدم المغالاة في المهور

- ‌ حكم تأخير تزويج البنت طمعًا في كثرة المهر

- ‌ حكم نكاح من دفع مهرًا من كسب حرام

- ‌ بيان وجوب وفاء الزوج بالمهر المسمى عند العقد

- ‌ حكم تحديد المهور بمبلغ معين

- ‌ بيان ما يجوز للأب أخذه من مهر بنته

- ‌ حكم مقاطعة من يغالي في المهور

- ‌ حكم اشتراط دفع مال معين للمرأة عند الطلاق

- ‌ توجيه في حل مشكلة العنوسة

- ‌ حكم الدخول على الزوجة قبل دفع المهر

- ‌ بيان أن المهر ملك للمرأة

- ‌ حكم جعل المهر من الأعيان

- ‌ حكم التصرف في مصاغ الزوجة بغير إذنها

- ‌ بيان المقصود بصداق المرأة

- ‌ حكم قبض الصداق عند العقد

- ‌ حكم العمل بما تعارف عليه أهل البلد في المهور

- ‌ حكم تعجيل بعض المهر وتأجيل بعضه

- ‌ حكم اشتراط غير الأب مالا غير الصداق

- ‌ بيان مهر من مات عنها زوجها ولم يفرض لها مهرًا

- ‌ بيان مهر المطلقة قبل الدخول والخلوة

- ‌ بيان ما يلزم من المهر لمن طلق قبل الدخول وبعد الخلوة

- ‌ حكم أخذ الأب من مهر بناته

- ‌ حكم زواج الأب بمهر ابنته

- ‌ حكم أخذ الأب مهر ابنته كاملاً

- ‌ حكم أخذ الرجل من مهر موليته

- ‌ بيان بعض مضار التغالي في المهور

- ‌ حكم الزواج إذا لم يذكر المهر عند العقد

- ‌ حكم اشتراط كون المهر تعليم كتاب الله تعالى

- ‌ حكم دفع المهر قبل العقد

الفصل: ‌ حكم العقد على المرأة بدون ولي

تهمة الفواحش، بعيدة عن سائر المعاصي، يحرص لعله يجدها؛ فإن لم يجد تزوج ما تيسر ما دامت مسلمة عفيفة، يتزوج ولو كان عندها نقص، ليست من الناس المعروفين بالمسابقة في الأعمال الصالحات، وليست معروفة بالبعد عن شيء من المعاصي للضرورة، {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} ، ما دامت مسلمة فالحمد لله، ولكن إذا تيسرت المرأة المسلمة المعروفة بالاستقامة والصفات الحميدة فليحرص عليها مهما أمكن.

ص: 197

82 -

‌ حكم العقد على المرأة بدون ولي

س: السائل اسمه حضري، من الجزائر، يقول: ما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة عقد رجل على امرأة من غير وليها، فما الحكم في ذلك؟ (1)

ج: العقد بدون ولي عقد فاسد، على الصحيح، الذي عليه جمهور أهل العلم. ليس للمرأة العقد عن نفسها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم:«لا نكاح إلا بولي» (2) ويقول صلى الله عليه وسلم: «لا تزوج

(1) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (388).

(2)

أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه برقم (19023).

ص: 197

المرأة نفسها، ولا تزوج المرأة المرأة» (1) كلاهما أحاديث صحيحة، فالواجب على المرأة أن ترفع الأمر إلى وليها، ووليها أبوها إن وجد أو جدها، فإن لم يوجد أب ولا جد فابنها أو ابن ابنها، فإن لم يوجد فالأخ الشقيق ثم الأخ لأب، وهكذا على حسب الميراث، العصبة، لكن المقدم منهم الأب، ثم الجد وإن علا، ثم الابن ثم ابن الابن وإن نزل، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم أقرب العصبة هكذا، وليس لها أن تزوج نفسها، وإذا فعلت فالنكاح فاسد غير صحيح، يجب تجديده، ويجب التوبة من ذلك، لكن لو فعلوا وحملت يكون الولد لاحقًا بأبيه؛ لأن العقد شبهة يلحق به لكن يجب أن يجدد ويجب على ولي الأمر أن يؤدبهما، إذا فعلا ذلك؛ لأن هذا منكر، فالواجب تأديب من فعل ذلك وتجديد العقد بعقدٍ شرعي. بشاهدين.

(1) أخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي، برقم (1882).

ص: 198

س: تقول المستمعة هل يجوز العقد للفتاة، بدون حضور ولي أمرها، وهو على قيد الحياة؟ (1)

(1) السؤال الثالث والثلاثون من الشريط رقم (408).

ص: 198

ج: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي» (1) ليس لأحد أن يعقد على امرأة بدون وليها، لا صغيرة ولا كبيرة، يقول صلى الله عليه وسلم:«لا تزوج امرأة نفسها، ولا تزوج المرأة المرأة» (2) ليست محرمًا لنفسها ولا لغيرها، وعليها أن تطلب من وليها أن يزوجها أو يوكل إذا كان له شغل أو بعيد، يوكل من يقوم مقامه، ووليها أقرب الناس إليها من العصبة أبوها ثم جدها وإن علا، ثم ابنها وابنه وإن نزلوا، ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب وهكذا .. الأقرب فالأقرب، فأقربهم وأقدمهم الأب ثم الجد وإن علا ثم بعد هذا إذا فقد الأب والجد يكون الابن، ثم بعده ابن الابن، وهكذا، وليس لها أن تزوج نفسها، وليس للأبعد أن يزوج مع وجود الأقرب، وإذا كان للأقرب عذر، وكل من يقوم مقامه، فإن لم يتيسر بأن كان في محلٍ بعيد ولم يقدر عليه زوج القريب الذي يليه، زوج موليته.

(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه برقم (19023).

(2)

أخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي، برقم (1882).

ص: 199

س: ما حكم النكاح بدون ولي، ولا سيما إذا كانت المخطوبة ثيبًا، ولا سيما إذا كان الخاطب، والمخطوبة في بلد غير بلد الولي؟ (1)

ج: الولي لا بد منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، «لا نكاح إلا بولي» (2) ولا بد من كون المرأة تخبر وليها، وهو الذي يتولى عقد النكاح، المرأة لا تنكح نفسها، ولا تنكح غيرها، هذا هو الزنى، فرق ما بين الزنى ونكاح الولي، والشروط التي شرطها الله في ذلك، فلا بد من ولي ولا بد من شاهدين، ولا بد من إيجاب وقبول، فلا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها سواء كانت ثيبًا أو بكرًا، بل الواجب عليها أن ترفع الأمر إلى وليها، وليها هو الذي يتولى ذلك، الواجب على الولي أن يتقي الله، وألاّ يعضلها، وأن يجتهد في تيسير الزواج لها، إذا خطبها الكفء، واجب على الولي أن يسهل في ذلك، وأن يجتهد، في إحصان موليته، وتسهيل زواجها وعدم التعنت، والتكلف في المهر، ولا في الولائم ولا في غير ذلك، هذا الواجب عليه فإذا عضلها أو تكلف في هذه الأمور،

(1) السؤال التاسع من الشريط رقم (220).

(2)

أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه برقم (19023).

ص: 200

في إمكانها أن ترفع الأمر إلى المحكمة، إذا كانت في بلادها محكمة، حتى تنظر المحكمة في الأمر، وتأخذ على يد الولي، أما إذا كانت المرأة في بلاد ليس فيها ولي، وليس فيها أب، ولا أخ ولا ابن عم، فإن الحاكم يقوم مقامه، وليها الحاكم لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«السلطان ولي من لا ولي له» (1) فالحاكم يقوم مقام وليها ويكون هو وليها، يزوجها أو يوكل من يزوجها، فإذا كانت في بلاد ليس فيها حاكم ولا ولي، كالأقليات الإسلامية في بلاد الكفر، هذه يزوجها رئيس المركز الإسلامي، إذا كان عندها مركز إسلامي؛ لأنه بمثابة السلطان عندهم، فرئيس المركز الإسلامي، ينظر لها ويزوجها بالكفء، إذا كان ليس لها أولياء، وليس هناك قاض وإذا كان ولي أمرها موجودًا، ولكنه بعيد يكاتب حتى يرسل وكالة، أما إذا كان ما يعرف محله، فالولي الذي بعده يقوم مقامه، فإذا كان لا يوجد فالسلطان يقوم مقامه. ويزوجها.

(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، برقم (2260).

ص: 201

س: لدينا ما يسمى بيسر عقد النكاح، وهو الاتفاق بين الزوجين على المهر، وإحضار شاهدين بغير إذن الولي، إما لعدم حضوره أو

ص: 201

لعدم إذنه، فهل هذا العقد يعتبر صحيحًا؟ (1)

ج: ليس بصحيح، لا عقد إلا بولي، يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح:«لا نكاح إلا بولي» (2) فالمرأة لا تزوج نفسها، ولا تزوج غيرها، فلا بد في النكاح من الولي، النكاح يحضره أربعة: الولي والزوج والشاهدان، هذا هو النكاح الشرعي، ولي وهو أقرب العصبة إلى المرأة، أبوها ثم جدها وإن علا بمحض الذكور ثم ابنها ثم ابن ابنها وإن نزل، ثم أخوها الشقيق، ثم أخوها لأب، ثم بقية العصبة الأقرب فالأقرب، لا بد من الولي، وأن يكون مسلمًا معروفًا بالخير، عدلاً حسب التيسير، فإن لم يتيسر العدل جاز، وإن كان غير عادل إذا كان مسلمًا، فالمقصود أنه لا بد من الولي، ولا بد من شاهدين معروفين بالخير والعدالة، فالزوج هو صاحب الحاجة، والولي يزوج ويقول زوجتك فلانة بنت فلان، بنته أو أخته ونحو ذلك، والزوج يقول قبلت، والشاهدان يشهدان بذلك، أما ما يسمى بالزواج العرفي، وهو كونها تزوج نفسها من دون ولي هذا لا يجوز، بل باطل عند جمهور أهل

(1) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (165).

(2)

أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه برقم (19023).

ص: 202