الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: إذا كان تم العقد له على البنت، بوكالة أبيه أو عمه فلا بأس، أما أن يعقد أبوه أو عمه له بدون وكالة، فهذا لا يصح، فالواجب أن يكون العقد على يده هو، فيقول قبلت يقول له الوالد زوجتك ابنتي فلانة ويقول: قبلت أما أن يتولى عنه أبوه أو عمه أو غيرهما من دون وكالة شرعية فلا يصح، إذا كان مكلفًا، أما إذا كان صغيرًا لم يبلغ الحنث فلأبيه أن يزوجه على الصحيح.
74 -
حكم زواج الابن بغير موافقة أبيه
س: يقول السائل/ ما حكم الزواج بغير موافقة الوالد؟ (1)
ج: المشروع للمؤمن أن يتحرى موافقة الوالد؛ لأن بره من الواجبات وكذلك الوالدة، يشاورهم يجتهد لأنه والد، والوالد قد يبدو له ما لا يدركه الولد، والمرأة بدلها امرأة، النساء كثير، فإذا وجد امرأة صالحة طيبة فلا مانع من أن يستشير الوالد، ويكثر عليه في ذلك، ويطلب من الإخوان الطيبين، أن يشيروا عليه حتى يوافق؛ لأن المرأة الصالحة لا ينبغي ردها، ولا ينبغي تركها، ولا ينبغي للوالد أن يمنعه من ذلك، ولا
(1) السؤال الثامن والعشرون من الشريط رقم (247).
حرج في ذلك من الزواج، بها ولو لم يرض الوالد، لقوله صلى الله عليه وسلم:«إنما الطاعة في المعروف» (1) ولكون الزوجة الصالحة من المعروف، لكن مهما استطاع أن يرضيه أو يلتمس امرأة صالحة غيرها حتى لا تفوت الفرصة، هذا هو الأولى جمعًا بين المصلحتين، بين بره وبين تحصيل المرأة الصالحة. مهما أمكن فإن لم يتيسر ذلك. وخاف فواتها وهي امرأة صالحة مشهود لها بالخير، فلا حرج عليه إن شاء الله بالزواج بها، وإن لم يرض والده، وفي إمكان والده بعد ذلك أن يرضى، والغالب أن الوالد الطيب لا يكره المرأة الصالحة، فإذا كرهها فلا بد أن هناك شيئًا أوجب الكراهة، فلا ينبغي للولد أن يعجل، بل ينبغي له أن يتريث ويعرف الأسباب، ويستعين على رضا والده، إذا كان ليس هناك أسباب تمنع من زواجها، يستعين عليه بأعمامه وإخوانه وجيرانه، الطيبين حتى يرضى إن شاء الله، لا يعجل في الزواج بغير رضاه، مهما أمكن إلا بعد الطمأنينة إلى أنه ليس هناك ما يمنع الزواج، وأنه تعنت من أبيه؛ لأن أباه رجل غير صالح، لا يريد الصالحات وهذا خطأ عظيم.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، برقم (7145)، ومسلم في كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية
…
برقم (1840).